tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1939 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 48 chunks

date_gregorian=2007-01-01 date_hijri=1439-08-08 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:332 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1332 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1939) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1934) ز ض) لعام 1437 ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 11/10/43ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ
مما يدخل ضمن النطاق المزمني لسريان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1332) و تاريخ 1/1/2007 ه وتعديلاته وفقا
لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1/15/2007 ه، وقامت
اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه .... (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه
الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (11) لعام 1437 ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه)
علي المكلف للاعوام من 2001م حتي 2003م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 8/8/1439/8/8 ه کل من:
كما مثل المكلف كل من ....9
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في
ZUWOE ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHALI ALYHAL
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضرييه الاولي بالرياض المكلف بنسه من قراها رقم (11) لعام 1437 م بموجب الخطاب
رقم (37/1/33) و تدارح 1437/2/42. وقدم المكلف استينافه ويد لدي هذه اللجنه برقم (238) و تاريخ 25/29/1437/5/29
ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، ويدك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه
الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهمه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: الاستثمار في السندات الحكوميه للاعوام من 2001م حتي 2003م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتييد وجهه نظر الهييه في عدم سم السندات قصيره الاول من الوعاء الزكوي.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان سندات التنميه الحكوميه التي لم تحسمها الهييه للاعوام من 2001م حتي
2003م ت触摸م ما يلي:
- 1 -

<table><tr><td>م2003</td><td>م2002</td><td>م2001</td><td>البند/العوام</td></tr><tr><td>229.178.108</td><td>401.442.819</td><td>282.239.151</td><td>سندات التنميه الحكوميه</td></tr><tr><td>183.342.486</td><td>321.154.255</td><td>225.791.320</td><td>ما يخص الجانب الزكي %80</td></tr></table>
ان محور الخلاف يتلخص فيما يلي:
1- اعتبرت الهييه تاريخ تجديد السند هو بمثابه تاريخ البيع او التداخل وکان الشركه قامت ببيع السند والاستفاده منه بغض
النظر ما اذا تم تجديد لسند لفتره اخري ام لا، بينما تري الشركه احيقها في حسم تلك السندات، حيث ان تاريخ تجديد السند لا
يعد بمثابه بيع او تداول طالما تم تجديده لفتره ماليه اخري وطالما ان اقتناه او بقاء السند في ذمه الشركه كان سنه او اكثر
من السنه من تاريخ شراء السند حتي يبهه فعليا، وبالتالي التزمت الشركه بالفتره الزمنيه المذكوره في القرار الوزاري بعد الاخذ
في الاعتبار عمليه التجديد الدوري للسند.
2 - ان الاستثمار في السندات الحكوميه التي لم يتم اقتناؤها لسنه او اكثر واجبه الحسم من واعاه الزكاه لثبوت نيه الشركه في
الاقتناء، و هذا ما اكده التوفي رقم (22665) لعام 1424 ه، التي تضمنت وجوب تلك الاستثمارات، حيث كان السؤال
والجواب علي النحو التالي:
السؤال: هل هناك فرق بين زكاه الاسم للمساهم الذي يقوم بالمصاربه في الاسم مبيا وشراء والمساهم الذي يقتني هذه
الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء، واذا طلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها؟
الجواب: نعم هناك فرق، فمن يظارب في الاسهم بيه وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره، اما من يقتنيها
لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء، واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه، لانه لم يجعلها عروض تجاره، بل غلب
علي فعله انها للقنيه، لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربض بها ارتفاع فانيء تجابه زكاتها.
مما سبق اعلاه يتبين انه حتي لو حد حركه علي تلك الاستثمارات او كانت فتره استحقاقها لاقل من سنه ولم تقدم الشركه
بتجديدها دوريا فطالما انها بنيه الافتتاء والحصول علي عايد منها فيجب حسها من وعاء الزكاه، ونورد ادناه حركه السندات التي
لم تحسمها الهييه للاعوام محل الاستثناف:
اولا: سندات التنميه الحكوميه الصادره عن البنك
عام 2001م:
<table><tr><td>تاريخ استحقاق السند</td><td>تاريخ التجديد الدوري</td><td>تاريخ لشراء من البنك</td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>م2005/10/18</td><td>م2002/3/12</td><td>م2001/12/12</td><td>41.120.044</td><td>تي 16.5</td></tr><tr><td>م2005/10/18</td><td>م2002/3/12</td><td>م2001/12/12</td><td>40.486.049</td><td>تي 16.5</td></tr><tr><td>م2005/4/12</td><td>م2002/3/11</td><td>م2001/12/11</td><td>38.451.865</td><td>تي 14.5</td></tr><tr><td>م2005/4/12</td><td>م2002/3/11</td><td>م2001/12/11</td><td>45.522.204</td><td>تي 14.5</td></tr><tr><td>م2005/7/12</td><td>م2002/3/11</td><td>م2001/12/11</td><td>37.729.077</td><td>تي 15.5</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>203.309.239</td><td>المجموع</td></tr></table>
-2-

عام 2002 م:
<table><tr><td>تاريخ استحقاق السند</td><td>تاريخ التجديد الدوري</td><td>تاريخ لشراء من البنك</td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>م2004/7/11</td><td>م2003/1/12</td><td>م2002/12/11</td><td>39.415.160</td><td>تي 20.3</td></tr><tr><td>م2004/7/11</td><td>م2003/1/12</td><td>م2002/12/11</td><td>38.674.264</td><td>تي 20.3</td></tr><tr><td>م2003/4/15</td><td>م2003/1/12</td><td>م2002/12/11</td><td>46.662.625</td><td>تي 6.5</td></tr><tr><td>م2005/10/18</td><td>م2003/1/13</td><td>م2002/12/12</td><td>41.497.555</td><td>تي 16.5</td></tr><tr><td>م2005/4/14</td><td>م2003/1/13</td><td>م2002/12/12</td><td>42.147.389</td><td>تي 14.5</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>208.396.993</td><td>المجموع</td></tr></table>
:موم 2003
<table><tr><td>ملاحظه</td><td> تاريخ استحقاق السند</td><td>تاريخ التجديد الدوري</td><td>تاريخ الشراء من البنك</td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>--</td><td>م2004/7/11</td><td>م2004/1/15</td><td>م2003/10/15</td><td>42.875.998</td><td>تي 20.3</td></tr><tr><td>--</td><td>م2004/7/10</td><td>م2004/1/15</td><td>م2003/10/15</td><td>42.214.930</td><td>تي 24.2</td></tr><tr><td>--</td><td>م2004/7/10</td><td>م2004/1/13</td><td>م2003/10/13</td><td>47.466.341</td><td>تي 24.2</td></tr><tr><td>--</td><td>م2004/7/11</td><td>م2004/1/13</td><td>م2003/10/13</td><td>14.204.486</td><td>تي 20.30</td></tr><tr><td>--</td><td>م2004/4/11</td><td>م2004/1/13</td><td>م2003/10/13</td><td>40.094.046</td><td>تي 20.30</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>186.855.801</td><td>المجموع :</td></tr></table>
كما هو موضح اعلاه فان تلك السندات تجدد دوريا وانها تستق لمده تزيد عن سنه (عدا السند رقم 24.2 تي) للعام 2003
بمبلغ (89.681.271) ريال، حيث يستحق لاقل من سنه، علما بان نسبه الشركه في ذلك الاستثمار كانت طويله الاجل، و هذا ما
اكته القوايم الماليه، حيث تم تحفيض ذلك الاستثمار طويل الاجل في القوايم الماليه، والجبر بالذكر ان عمليه
التجديد الدوري للسند لا تعبر عن واقعه تخلص او بيع، حيث ان الاموال الخاصه بالسندات (قيمه السندات) تظل بحوزه البنك
المصدر لتلك السندات الحكوميه ولا تخرج من ذمته، وان المضوح يتعلق بواقعه قيد السند في حسابا البنك مما يثبت
واقعه التجديد الدوري، حيث يتم قيد السند عند التجديد الدوري في كشف حساب البنك بنفس القيمه مدينا وداينا لاثبات
عمليه التجديد الدوري.
ثانيا: سندات التنميه الحكوميه الصادره عن بنك.
: عام 2001
<table><tr><td>تاريخ استحقاق السند</td><td>تاريخ الشرا</td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>م2004/1/22</td><td>م2001/12</td><td>28.175.829</td><td>PEPO</td></tr><tr><td>م2004/1/22</td><td>م2001/12</td><td>50.754.078</td><td>PEPO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>78.929.907</td><td>المجموع :</td></tr></table>
:م2002 عام
<table><tr><td>تاريخ استحقاق السند</td><td>تاريخ التجديد الدوري</td><td>تاريخ لشراء من البنك</td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>م2004/7/11</td><td>م2003/1/12</td><td>م2002/12/11</td><td>39.415.160</td><td>4900/4</td></tr><tr><td>م2004/7/11</td><td>م2003/1/12</td><td>م2002/12/11</td><td>38.674.264</td><td>PEPO</td></tr><tr><td>م2003/4/15</td><td>م2003/1/12</td><td>م2002/12/11</td><td>46.662.625</td><td>PEPO</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>208.396.993</td><td>المجموع :</td></tr></table>
-3-

:م2003 م
<table><tr><td>تاريخ اس تحققالسند</td><td>تاريخ ttdج يدد الدوري</td><td>تاريخ لشراسمن البنك</td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>م2003/10</td><td>م2004/1/22</td><td>م2001/12</td><td>41.297.827</td><td>PEPO</td></tr></table>
: ثالثا: سندات التنميه الحكوميه الصادره عن البنك
.م2002 عام
<table><tr><td>تاريخ استحق الي السند</td><td></td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>م2004/1</td><td>م2002/12</td><td>37.735.666</td><td>5.017.684</td></tr><tr><td>م2004/1</td><td>م2002/12</td><td>27.391.500</td><td>5.017.685</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>65.127.166</td><td>المجموع:</td></tr></table>
عام 2003م.
<table><tr><td>تاريخ استحقاق السند</td><td>تاريخ الشراها</td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>- -</td><td>- -</td><td>1.024.482</td><td>- -</td></tr></table>
رابعا: سندات التنميه الحكوميه الصادره عن بنك
عام 2003م.
<table><tr><td>تاريخ استحقاق السند</td><td>تاريخ التجديد الدوري</td><td>تاريخ لشراء</td><td>القيمه بالريال</td><td>بيان السند</td></tr><tr><td>- -</td><td>م2003/1</td><td>م2002/10</td><td>25.447.728</td><td>66.7</td></tr></table>
مما سبق اعلاه يتحن ان تلك السندات وان لم kon طويله لالانها بنيه القتناء ومن ثم يجب حسها من وعاء الزكاه.
واضاف المكلف انه يتم تصنيف قيمه السندات المذكوره في القوايم الماليه المقدقه ضمن الاستثمارات طويله الاجل تماشيا
مع نيه الشركه المسابقه في الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لاكثر من عام، وقد ورد في الايضاح رقم (9) من ايضاحات القوايم
الماليه لعام 2001 م ما نصه " لدي الشركه نيه لتجديد الاستثمارات في سندات التنميه الحكوميه السعوديه والبالغه (431,8)
مليون ريال، والتي تستحق خلال العام 2002 م، وبناء عليه، فقد تم تصنيف هذه الاستثمارات كاستثمارات غير متداوله في
قايمه المركز المالي المنفره المرفقه، ان القيمه العادله لهذه السندات كما في 31/12/2001م تعادل التكلفه تقريه، كما
ورد في الفقره (د) من الEihضاد رقم (2) حول القوايم الماليه لعام 2001م ما نحه "تقويم الشركه بشره سندات بتواریخ
استحقاق مختلفه ويتم تجديدها باستمرار عند استحقاقها، وبناء علي ذلك قامت الشركه بتصنيف هذه السندات كموجودات
غير متداوله في قايمه المركز المالي المنفره المصفه، وبذلك تكون الشركه قد استوفت متطلبات الخطابين الوزاريين رقم
(8676/4) وتاريخ 12/24 ه. ورقم (8804/4) وتاريخ 29 ه المتضمنين عدم خضوع الاستثمار في سندات
التنميه الحكوميه للزكاه كونها من عروض الفنيه.
وتجدر الاشاره الي ان قرارات اللجنه الاستينافيه قد ايدت الشركه في حسم تلك الاستثمارات في السندات الحكوميه لعام
2000 لم نفس المسببات التي ذكرتها الشركه اعلاه، كما صدرت العديد من القرارات الاستينافيه منها علي سبيل المثال القرار
رقم (979) لعام 1431 ه والذي اجز صم الصكوك والديون طويله اجل التي في صوره استثمارات من الوعاء الزكوي طالما
- 4 -

توفر شرط النيه بالاقتناء وعدم وجود حركه علي تلك الاستثمارات وهو ما ينطبق علي استثمارات الشركه في السندات
الحكوميه قيد هذا الاستثناف.
اما ما ذهبت اليه الهييه في استنادها الي القرار الاستثنافي رقم (1111) لعام 1433 ه، فتود الشركه ان تؤكد ان اللجنه
الاستثنافيه قد استندت في اثبات وجود حركه علي الاستثمارات علي ارسده الاستثمارات بالقوايم الماليه لعدم تقدم المكلف
حركه فPAYIBLE للك الاستثمارات علي عكس حالنا قيد هذا الاستثناف.
مما سبق اعلاه يتحض ان استثمارات الشركه في سندات التنميه الحكوميه في معظمها طويله الاجل، كما انها بنيه الافتتاء
وتستوفي الشروط النظاميه للحسم، وعليه تطالب برسم السندات الحكوميه من وعاء الزكاه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بعد الاطلاع علي شهادات البنوك المقدمه من الشركه
والموضح بها تاريخ الشراء وتاريخ الاستحقاق لتلك السندات تبين ان جزءا منها سندات طويله الاجل wed تم سمها من الوعاء الزكوي
، اما باقي السندات والتي تطالب الشركه بحسمها من الوعاء فقد تبين انها قصيره الاجل، حيث ان مده اقتناؤها اقل من سنه من ثم
لم تحسم الهييه تلك السندات قصيره الاجل، حيث نص الخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 142/10/14ه علي سم
الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي يتجاوز بقاها سنه او اكثر في الحفاير، اما الاستثمارات المتداوله فلا تحسم من وعاء الزكاه
سواء كانت اسوما او سندات وكذلك طبقا لما نص عليه الخطاب الوزاري رقم (8804) وتاريخ 12/29 ه بشان سم السندات
الحكوميه طويله الاجل التي يتم اقتناؤها لمده سنه فاكثر من الوعاء الزكوي باعتبارها عروض فنيه (استثمارات غير متداوله) ، وقد
تايد اجراء الهييه بعده قارات استثنافيه منها القرار رقم (1111) لعام 1433 ه والفرار رقم (1114) لعام 1433 ه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن
في طلب المكلف سم الاستثمار في السندات الحكوميه - التي لم تحسها الهييه - من الوعاء الزكي للاعوام من 2001م حتي
2003م، في حين تري الهييه عدم سم الاستثمار في السندات الحكوميه قصيره الاجل من الوعاء الزكي للمكلف، للاساب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان السندات في حقيقتها لا تختلف عن القروض او ادوات الدين الاخري التي تقدمها المؤسسات الماليه
بغرض تحقيق عايد مقال الاول، ولذلك فانه يتم اخضعها في احكام الزكاه لما تضع له الدين من حيث ملاعه المدين، ولا يتم
معاملتها زكويا علي انها استثمار، وبما ان تلك السندات تمثل ديونا علي ملب بادل، فانه تجب فيها الزكاه اذا حال عليه الحول وفقا
للفتاوي الصادره عن اللجنه الدايمه للافتاء، ولذلك ترفض اللجنه بالغربيه استثناف المكلف في طلبه جسم الاستثمار في السندات
الحكوميه - التي لم تحسموها الهييه - من الوعاء الزكوي للاعوام من 2001م حتي 2003م.
البند الثاني: الاستثمار في صناديق استثماريه للاعوام من 2001م حتي 2003م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم الاستثمارات قصيره الاجل في الصناديق
الاستثماريه.
(37,500,000) استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الاستثمار في الصناديق الاستثماريه التي لم تحسمها الهييه تبلغ (37,500,000)
ريال للاعوام من 2001م تحتي 2003م، وان النيه في الاستثمار في تلك الصناديق هو الافتتاء كونه احد اوجه استثمارات الشركه
مثل الاستثمار بال مشاركه في الشركات، كذلك لا توجد حركه علي هذه الاستثمارات، ويتضح ذلك من خلال القرارات الاداريه
- 5 -

للمستثمر وايضاحات القوايم الماليه وعدم وجود عمليه تداول او حركه علي هذه الاستثمارات وهو ما تحقق بالفعل
لاستثمارات الشركه بال صنادي، وعليه فان الشركه تؤكد علي احقيتها بحسم تلك الاستثمارات من وعاء الزكاه لانها استثمارات
غير متداوله كما اوضحت القوايم الماليه وعدم وجود حركه عليها والنا تمثل اموال خرجت من ذمه الشركه قبل حولان الحول
للوصول علي عايد وليس بهدف الاتجار او المضاريه.
اما ما ورد في وجه نظر اللجنه الابتداييه من ان ايضاحات القوايم الماليه وTNFIض الاستثمارات بالقوايم الماليه تفيد بانها بغرض
المضاربه وانها استثمارات متداوله، فتؤكد الشركه ان تصنيفات الاستثمار في الصناديق بالقوايم الماليه لم ترد ضمن الاصول
المتداوله علي الاطلاق، وستغرب الشركه من تاكيد اللجنه الابتداييه علي هذا الامر.
اما ورد في وجهه نظر اللجنه الابتداييه من ان الايضاد رقم (9) من ايضاحات القوايم الماليه قد اشار الي ان هذه الاستثمارات
يحتظ بها حتي تاريخ الاستحقاق، فترد الشركه بان الاستثمارات وفقا لايضاحات القوايم الماليه طيوله الاجل وان الصناديق
عند تكوينها وانشايها يكون لها اجل محدود كما هو الحال بالسسبه للشركات المستثمر بها التي لها اجل محدود ويتم تجديد
والمديد اجل هذه الاستثمارات بالصنداق لحقا او تصفيتها كما هو الحال للاستثمارات مشاركه بالشركات، وبالتالي فان وجود
اجل محدود للصنداق لا يقل عن خمس سنوات لا يعدها بمثابه دين لا يجب حسمه من وعاء الزكاه، واذا تعد استثمارات
طويله الاجل بهدف الحصول علي عايد منها وان الاموال الموقفه لهذه الاستثمارات خرجت من ذمه الشركه وليست تحت
تصرفها ولا تستخدمها وتستغلها في مزاوله نشاطها او تضارب بها مثلا، وبالتالي ينطبق علي هذه الصناديق شروط
الاستثمارات النظاميه جايزه الحسم من وعاء الزكاه لاسيما ان هذه الاستثمارات ليس بها عمليات تداول ولم يحدث بها حركه
كما يبيت القوايم الماليه وايها بنيه الافتتاء.
واضافckelف ان نيه الشركه هي الاحتفاظ بهذا الاستثمار كعروض قنيه من اجل تحقيق عايد، وبناء علي ذلك، فقد تم
تصنيف هذا الاستثمار في البيانات الحسابيه المدفقه للشركه كاستثمارات اخري ضمن الموجودات غير المتداوله، كما ان
معالجه الاستثمارات في صناديق استثماريه من الناحيه الزكويه ينفي ان تعتمد علي الشروط المطلوبه لقبول سم
الاستثمارات طويله الاجل كما يلي:
1- التاكد من نيه الشركه بان هذه الاستثمارات طويله الاجل (عروض قنيه).
2- الاحتفاظ بالاستثمارات لفتره طويله.
3- عدم وجود عمليات تداول.
وقد قامت الشركه باثبات ان الاستثمارات محل الخلاف تنطبق عليها جميع الشروط المذكوره اعلاوه، حيث تم تصنيف
الاستثمارات في صناديق استثماريه في قايمه المركز المالي للشركه ضمن الاصل طويله الاجل (موجودات غير متداوله) تحت
مسمي استثمارات اخري (استثمارات في صناديق استثماريه) وليس ضمن الاصل متداوله، هذا يؤكد توفر نيه الشركه
وطبيعه الاستثمار، كما لا توجد حركه علي الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه خلال السنوات المذكوره اعلاه، حيث ان
الرصيد البالغ هو (37,500,000) ريال لم يتغير في جميع السنوات.
وطبقا لمعيار المحاسبه في الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القوانيين فانه يتم تصنيف
الاستثمار الي استثمار غير متداول واخر متداول علي اساس ما تنويه اداره المنشاه بخصوص الاستثمار المعني، وقد حدد
- 6 -

المعيار انه اذا كان قصد الشركه هو الاحتفاظ بالاوراق الماليه لمده تزيد عن اثني عشر شهرا، فان هذه الاوراق الماليه تصنف
ضمن الاصل غير المتداوله، و قد تم تصنيف هذه الاستثمارات في قايمه المركز المالي للشركه لاعوام الاستثناف كاصول
. طويله الاجل تحت مسمي "استثمارات اخري طويله الاجل".
واضاف المكلف ان الخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 1410/12/24 (8676/4) ينص علي ان "الاستثمارات التي يتعين سمها من
و عاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المداوله والتي يتجاور بغاؤها سنه او اكثر في دمار البنك، وبما ان الشركه قد
احتفظت بتلك الاستثمارات في دفاترها لعده سنوات، فهي تعدد استثمارات طويله الاجل (غير متداوله) ويجب سمها من
و عاء الزكاه طبقا للخطاب الوزاري المشار اليه اعلاه.
ان حسم الاستثمارات في صناديق استثماريه وبعض النظر عن دفع زكاه عن تلك الصناديق تم تاكيده ضمن التعميم رقم
(1432/3/27) ب تاريخ 1432/3/27
والتي من اهمها ان تكون طويله الاجل وان تكون من عروض القنيه لازالت قايمه ولا يوجد بشانها اي تغيير، وكذلك الحال
بالنسبه للاستثمارات依 الحاليه التي لم يدفع عنها زكاه لكون وعايها بالسالب سواء كانت استثمارات جديده او قديمه متي
كانت تلك الاستثمارات طويله الاجل ونيه المستثمر عند الاستثمار فيها هي الاحتفاظ بها للحصول علي عوايدها كعرض من
. عروض القنيه".
وبما ان الاستثمارات في صناديق استثماريه هي استثمارات طويله الاجل ظلت قايمه في الدفار تلاوعات طويله بدون اي
تداول، وان نيه الشركه هي الاحتفاظ بها للحصول علي عوايدها، فهي من عروض القنيه جايزه الحسم من وعاء الزكاه، ان لم
يتم دفع الزكاه عن تلك الصناديق، كما هو الحال بالنسبه للاستثمارات الداخليه في شركات تحت التاسيس او التي لها وعاء
بالسالب.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الاستثمار في صناديق استثماريه تمارس نشاط المضاريه في
الاوراق الماليه مثل الاسهم والسندات والعمله وشراء البضاعه وبيها، وباتالي فانها تعد استثمارا متداولا، وفيما يعد عرضا من
عروض التجاره التي لا تسهم من الوعاء الزكوي تطبيقا للخطاب لوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 1410/12/24 (11/6) القاضي بعدم سم
(11/6) الاستثمارات المتداوله من الوعاء الزكي، وقد تايد اجراء الهييه بالعديد من القرارات الاستثنافيه منها القرار الاستثنافي رقم (11/6)
لعام 1433 ه، وكذلك تايد بالعديد من احكام ديوان المظالم منها الحكم رقم (1/7/175) لعام 1432 ه المؤيد من الداره الاداريه
(7/7/175) 1/7/175) 1/7/175) 1/7/175) 1/7/175) 1/7/175) 0/7/175) 0/7/175) 0/7/175) 0/7/175) 0/7/175) 1/7/175) 1/7/175) 1/7/175) 1/7/175) 2/7/175) 2/7/175) 2/7/175) 2/7/175) 2/7/175) 3/7/175) 3/7/175) 3/7/175) 3/7/175) 3/7/175) 4/7/175) 4/7/175) 4/7/175) 4/7/175) 4/7/175) 5/7/175) 5/7/175) 5/7/175) 5/7/175) 5/7/175) 6/7/175) 6/7/175) 6/7/175) 6/7/175) 6/7/175) 7/7/175) 7/7/175) 7/7/175) 7/7/175) 7/7/175) 8/7/175) 8/7/175) 8/7/175) 8/7/175) 8/7/175) 9/7/175) 9/7/175) 9/7/175) 9/7/175) 9/7/175) 10/7/175) 10/7/175) 10/7/175) 10/7/175) 10/7/175) 11/7/175) 11/7/175) 11/7/175) 11/7/175) 11/7/175) 12/7/175) 12/7/175) 12/7/175) 13/7/175) 13/7/175) 13/7/175) 13/7/175) 13/7/175) 14/7/175) 14/7/175) 14/7/175) 15/7/175) 15/7/175) 16/7/175) 16/7/175) 16/7/175) 17/7/175) 17/7/175) 17/7/175) 17/7/175) 17/7/175) 18/7/175) 18/7/175) 18/7/175) 18/7/175) 18/7/175) 19/7/175) 19/7/175) 20/7/175) 20/7/175) 20/7/175) 20/7/175) 20/7/175) 21/7/175) 21/7/175) 21/7/175) 21/7/175) 21/7/175) 22/7/175) 22/7/175) 22/7/175) 22/7/175) 22/7/175) 23/7/175) 23/7/175) 23/7/175) 23/7/175) 23/7/175) 24/7/175) 24/7/175) 24/7/175) 24/7/175) 24/7/175) 25/7/175) 25/7/175) 25/7/175) 25/7/175) 25/7/175) 26/7/175) 26/7/175) 26/7/175) 26/7/175) 26/7/175) 27/7/175) 27/7/175) 27/7/175) 27/7/175) 27/7/175) 28/7/175) 28/7/175) 28/7/175) 28/7/175) 28/7/175) 29/7/175) 29/7/175) 29/7/175) 29/7/175) 29/7/175) 30/7/175) 30/7/175) 30/7/175) 30/7/175) 30/7/175) 31/7/175) 31/7/175) 31/7/175) 31/7/175) 31/7/175) 32/7/175) 32/7/175) 32/7/175) 32/7/175) 32/7/175) 33/7/175) 33/7/175) 33/7/175) 33/7/175) 33/7/175) 34/7/175) 34/7/175) 34/7/175) 34/7/175) 34/7/175) 35/7/175) 35/7/175) 35/7/175) 35/7/175) 35/7/175) 36/7/175) 36/7/175) 36/7/175) 36/7/175) 36/7/175) 37/7/175) 37/7/175) 37/7/175) 37/7/175) 37/7/175) 38/7/175) 38/7/175) 38/7/175) 38/7/175) 38/7/175) 39/7/175) 39/7/175) 39/7/175) 39/7/175) 39/7/175) 40/7/175) 40/7/175) 40/7/175) 40/7/175) 40/7/175) 41/7/175) 41/7/175) 41/7/175) 41/7/175) 41/7/175) 42/7/175) 42/7/175) 42/7/175) 42/7/175) 42/7/175) 43/7/175) 43/7/175) 43/7/175) 43/7/175) 43/7/175) 44/7/175) 44/7/175) 44/7/175) 44/7/175) 44/7/175) 45/7/175) 45/7/175) 45/7/175) 45/7/175) 45/7/175) 46/7/175) 46/7/175) 46/7/175) 46/7/175) 46/7/175) 47/7/175) 47/7/175) 47/7/175) 47/7/175) 47/7/175) 48/7/175) 48/7/175) 48/7/175) 48/7/175) 48/7/175) 49/7/175) 49/7/175) 49/7/175) 49/7/175) 49/7/175) 50/7/175) 50/7/175) 50/7/175) 50/7/175) 50/7/175) 51/7/175) 51/7/175) 51/7/175) 51/7/175) 51/7/175) 52/7/175) 52/7/175) 52/7/175) 52/7/175) 52/7/175) 53/7/175) 53/7/175) 53/7/175) 53/7/175) 53/7/175) 54/7/175) 54/7/175) 54/7/175) 54/7/175) 54/7/175) 55/7/175) 55/7/175) 55/7/175) 55/7/175) 55/7/175) 56/7/175) 56/7/175) 56/7/175) 56/7/175) 56/7/175) 57/7/175) 57/7/175) 57/7/175) 57/7/175) 57/7/175) 58/7/175) 58/7/175) 58/7/175) 58/7/175) 58/7/175) 59/7/175) 59/7/175) 59/7/175) 59/7/175) 59/7/175) 60/7/175) 60/7/175) 60/7/175) 60/7/175) 60/7/175) 61/7/175) 61/7/175) 61/7/175) 61/7/175) 61/7/175) 62/7/175) 62/7/175) 62/7/175) 62/7/175) 62/7/175) 63/7/175) 63/7/175) 63/7/175) 63/7/175) 63/7/175) 64/7/175) 64/7/175) 64/7/175) 64/7/175) 64/7/175) 65/7/175) 65/7/175) 65/7/175) 65/7/175) 65/7/175) 66/7/175) 66/7/175) 66/7/175) 66/7/175) 66/7/175) 67/7/175) 67/7/175) 67/7/175) 67/7/175) 67/7/175) 68/7/175) 68/7/175) 68/7/175) 68/7/175) 68/7/175) 69/7/175) 69/7/175) 69/7/175) 69/7/175) 69/7/175) 70/7/175) 70/7/175) 70/7/175) 70/7/175) 70/7/175) 71/7/175) 71/7/175) 71/7/175) 71/7/175) 71/7/175) 72/7/175) 72/7/175) 72/7/175) 72/7/175) 72/7/175) 73/7/175) 73/7/175) 73/7/175) 73/7/175) 73/7/175) 74/7/175) 74/7/175) 74/7/175) 74/7/175) 74/7/175) 75/7/175) 75/7/175) 75/7/175) 75/7/175) 75/7/175) 76/7/175) 76/7/175) 76/7/175) 76/7/175) 76/7/175) 77/7/175) 77/7/175) 77/7/175) 77/7/175) 77/7/175) 78/7/175) 78/7/175) 78/7/175) 78/7/175) 78/7/175) 79/7/175) 79/7/175) 79/7/175) 80/7/175) 80/7/175) 80/7/175) 80/7/175) 80/7/175) 81/7/175) 81/7/175) 81/7/175) 81/7/175) 81/7/175) 82/7/175) 82/7/175) 82/7/175) 82/7/175) 82/7/175) 83/7/175) 83/7/175) 83/7/175

يغير من ذلك مده الاستثمار في الصندوق، واما العبره في طبيعه الاستثمار، وتاسيما علي ذلك فان اللجنه بالاغلبيه ترفض
استثناف المكلف في طلبه حجم الاستثمار في صناديق استثماريه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2001م حتي 2003م.
البند الثالث: ضريبه الجوات غير المقيمه وغرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتييد وجهه نظر الهييه في فرض الضريبه والغرامه المستحقه علي المبالغ
المدموعه لسركه ....
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الاتفاقيه الموقعه مع شركه ...... هي لشراء علامه تجاريه، حيث تقر شركه
وفقا للاتفاقيه نفسها بانها ربما كانت المالك او المالك المسجل او الجهه التي تم منح ترخيص العلامات
التجاريه لها من قبل مرض اخري وانه يحق لها تحويل ملكيه هذه العلامات التجاريه ل ......، و حيث انه من الواضح من
الاتفاقيه انه سيتم يتم اعاده الترحي و نقل ملكيه العلامات التجاريه من ....
ل ...... فانه من المستبعد قبول ان يتم معالجه المبالغ المدفوعه كحقوق ترخيص من الناحيه الضريبيه ، و من
المعلوم ان عمليه التريض لا يتم فيها تحويل ملكيه العلامات التجاريه، وان تحويل مثل هذه العلامات التجاريه اذا تم فهو يخرجها
من نطاق الضريبه لانها تع د بثابه توريد بضاء ( عقود توريد) وفقا للايضاح التالي الصادر من الهييه في ردها علي استفسارات
المكلفين في الاسيله الاكثر شيوعا :
السؤال: تقوم بعض الشركات المقيمه بشراء انظمه حاسب الي او برامج تدريبيه من خارج المملكه ويتم لادقا تحديث وتطوير
هذه الانظمه والبرامج في خارج المملكه ثم ترسل للمملكه اما عن طريق الشحن ....?
جواب الهيه : اذا كانت عمليه شراء انظمه الحاسب الثاني والبرامج التدريبيه بمثابه بضاعه يحق للمشتري اعاده بيعها في
السوق المحلي فانها تعتبر في هذه الحاله غير ضاعه لضريبه الاستقطاع، اما اذا كانت هذه الانظمه والبرامج مشتراه من
الخارج لغرض استخدامها من قبل المشتري بموجب ترخيص بذلك من قبل البايع دون منح المشتري حق التصرف بها او يبعها
و تكون مرتبطه بشكل دايم بالتطوير الذي تقوم به الشركه المنتجه، ففي هذه الحاله تعتبر هذه عمليه عمليه ترخيص
باستخدام حقوق معنويه (اناوه) واتخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%، اما عمليات التحديث لهذه الانظمه والبارامج فانها
تعتبر من ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه التي تضع لضريبه الاستقطاع بغض النظر عن مكان تاديه الخدمه والخدمه لضريبه
. 5% الاستقطاع بنسبه
واضافه المكلف انه لا يトفق مع الهييه في انتساب غرامه تاخير علي الضريبه المفروضه علي المبالغ المدفوعه لشركه
مقابل شراء العلامه التجاريه وذلك ان هناك خلافا فnnيا بين الهييه والشركه، وبالتالي فان اي ضريبه اضافيه ناشيه عنه يجب ال
تخضع لغرامه تاخير وفقا للمنشورين الدوريين رقم (3) لسنه 1379 ه. روقم (5) لسنه 1393 ه. روقم (3) لسنه 1393 ه. روقم (3) لسنه 1393 ه. روقم (3) لسنه 139
1379 ه. علي انه "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه
بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري، وقد تاكد هذا الموقف في العديد من القرارات
اللاحقه الصادره من اللجنه الاستثنافيه منها القرار رقم (309) ورقم (310) لسنه 1421 ه والقرار رقم (449) لسنه 1424 ه. وفي
ضوه ما جاء اعلاه، نطلب عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه .... للضريبه وغرامه التاخير.
- 8 -

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باخضاع المبالغ المدفوعه لشركه .... لضريبه جهات
غير مقيمه لكونها اتاهه مقال شراء المستحضرين ( ......) . وقد تايدت وجهه نظر الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1065)
لعام 1432 ه الصادر في استثناف الشركه نفسها لعامي 1999 م ومدلك باعتبار ان المبالغ المدفوعه لشركه ....تعد اتاهه
وتخضع للضريبه علي اساس ارباح بواقع 100% وكذلك تم فرض عرامه تاخير تطبيقا لاحكام الماده (15) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (332) لعام 1370 ه والمشورين الدوريين رقم (3) لعام 1379 ه. رقم (5) لعام 1393 ه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه .... للضريبه وغرامه التاخير علي اعتبار ان المبالغ
المدفوعه مقال شراعه ت Jahreيه، في حين تري الهييه اعتبار المبالغ المدفوعه للجهه غير المقيمه بمثابه اناوه تënضع
للضريبه وغرامه التاخير، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان تكييف المبلغ المدفوع لشركه .... كاتاه او مقال شراء علامه تجاريه يعتمد علي امرين هما:
معني الاتاوه، وطبيعه التفاقيه الموقعه بين الطرفين ، فاليات تعرف بانها المبلغ او المبالغ المدفوعه مقال استعمال ، او الحق
في استعمال حقوق النشر الخاصه بعمل ادبي او فني او علمي او براءه اخراع او علامه تجاريه ، او تصميم او نموذج ، او خلطه او
تركيبه ساريه ، او مقال معلومات تتعلق بخره صناعيه او تجاريه او علميه ، ومما يعز هذا التعريف ما ورد في الماده الاولي من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه- والذي جاء فيه "الاناوه: الدفعات المستلمه مقال استخدام
الحقوق الفكريه او الحق في استخدامها والتي تشتمل ولا تقتصر علي حقوق التاليف وبراءات الاثارع والتصاميم والاسرار الصناعيه
والعلامات والاسماء التجاريه والمعرفه واسرار التجاره والاعمال والشهره والدفعات المستلمه مقال معلومات بتعليق بخبرات
صناعيه او تجاريه او عمليه او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه وال معدنيه".
وفيما يتعلق بطبيعه التفاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 12/30/1998/م فقد تبين بعد اطلاع اللجنه عليها ما يلي:
1- ينص البند (1-2) علي ان شركه .... تلتزم بالبيع الحصري لشركه .... وهي رخصه المنتج ونقل المعرفه، ولقد حددت
المنتجات بالملحق رقم (1) باحد عشر منتجا متعدده الحجم والفعاليه، كما حدد الملقق رقم (2) مناطق توزيع المنتج الحصريه
بالسعوديه والكويت والADRين وفطر والامارات وعمان واليمن وحدت نقل المعروقه بنقل المعلومات والبيانات الخاصه بهده
المنتجات لدي شركه ...... والمتوفره لديها حصريا.
2 - ينص البند (3-4) علي ان "لترم الدوليه بان لا تحول او تبيع ترخيص المنتج او المعلومات الفنيه المحتويه للمنتج
لطرف اخر غيرها بدون الموافقه الكتابيه من شركه "……
3 - ينص البند (5) علي ان "تقوم شركه ...... بعد تنفيذ هذا العقد بتحويل المعلومات التقنيه للدواتيه ويشمل ذلك
مواصفات المنتج التغليف وعمليات وضع الملصقات والعمليات الخاصه بالمنتج وجميع المعلومات اللازمه للتصنيع وتسجيل
وتسويق وتوزيع المنتجات في المنطقه".
4- ينص البند (1-6) . علي ان "شركه ...... هي الممثل والخاصن للدواتيه وتضمن بانها هي المالك لترخيص المنتج ولديها
كامل الحق في تحويله للدواتيه وهي المالك للمعلومات التقنيه للمنتج ولها كامل الحق لتحويل نفس المعلومات للدواتيه".
- 9 -

5- ينص البند (2-6) علي ان "الدوايه تتعهد وضمن ...... الا تقوم ...... ولا اي من شركاتها الغربيه باستخدام اصولها
لاغراض غير اعمال التصنيع والتسويق والبيع والتوزيع للمنتجات في المنطقه.})(ففي حاله قدرت ...... ضيع منتجات اكثر من
شراء منتجات مكمله من شركه ...... فان ...... ستسمح ل...... بتفتيش واخذ عينات من المنتجات لمنشات
تصنيع اي طرف ثالت واتتاكد من ان ...... تلبي او تفوق مواصفات الجوده قبل البدء في الانتاج".
6- ينص البد (8) علي "لن تقوم ...... بترويج او الاعلان او توزيع او بيع اي من المنتجات سواء بشكل مباشر او غير مباشر
خارج المنطقه الجغرافيه او لاي شخص اخر تعلم الدواليه او تعتقد انه سيبعه او باي طريقه يتصرف فيه سواء بشكل مباشر او
غير مباشر لاي شخص خارج المنطقه".
وبناء عليه يتبين ان جوهر الاتفاق يënضمن بعض البنود التي تفيد بان ما يدفعه المكلف لشركه .... بموجب هذه
الاتفاقيه يمثل اناوه وفقا للتعريف الموضع بعاليه، وبالتالي يënخضع للضريبه، مما ترفض معه اللجنه استثناف المكلف في طلبه
عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه .... للضريبه.
اما ما يتعلق بفرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسوده، فثري اللجنه ان تكيف المبلغ المدفوع لشركه .... علي انه
اناوه او مقال شراء علامه تجاريه يعد من المسايل التي هي مدل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه وبين المكلف لا
يتوجب معه فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسوده الناتجه عن ذلك، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم
فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاستثناف المقدم من شركه .... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بالرياض رقم (11) لعام 1437 ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
1 - رفض استثناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في السندات الحكوميه – التي لم تسمها الهييه – من الوعاء الزكي
للاعام من 2000م حتي 2003م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
2 - رفض استثناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في صناديق استثماريه من الوعاء الزكي للاعوام من 2001م حتي
2003م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3/ا- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه .... للضريبه، وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الجهات غير المقيمه، والغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايه بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،
- 10 -