moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8098 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ وكاله (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 23/ 06 / 1441ه تقدم المدعي (...) دعوي الي المحكمه التجاريه للمطالبه بفسخ تعاقد مع المدعي عليها لاجره سكن والمطالبه بالاضرار النفسيه الحاصله له وقيدت برقم 125476 ، وقدم فيها المدعي مذكره محرره من ورقه واحده ونصها : (اتقدم الي فضيلتكم بدعواي وفيها افيدكم بانني تقدمت الي المدعي عليها بتاريخ 4 / 1 / 2020 و ذلك من اجل حجز فندقي خارجي بمدينه (...) لغرفه عايليه واحده بفندق ( (...)) و الواقع علي شارع (...) وذلك بموجب سند الامر المرفق لفضيلتكم الا انني تفاجات بعد السفر والتوجه الي الفندق بتغير الحجز من قبل المدعي عليها و تحويلي علي شقق فندقيه وليس الفندق المتفق عليه و المحجوز به الغرفه وافيد فضيلتكم بانني قد توجهت الي الهييه العامه للسياحه بشكواي والتي افادتني بالتوجه للمحكمه المختصه وتقديم دعوي قضاييه ضد المؤسسه المدعي عليها . لذا امل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتحمل كافه الاضرار النفسيه والمعنويه التي حلت علي وعلي اسرتي بسبب تغير الحجز وتعويضي عنها بمبلغ وقدره 30,000 ريال ) ، وفي جلسه 10/ 07 /1441ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها ، وفي جلسه اخري بتاريخ 04 /02 /1442ه حضر المدعي والمدعي عليه والمدونه هويتهما سابقا ، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب قايلا : ما ذكره المدعي بشان حضوره للمكتب وحجزه عبر المكتب صحيح وهو من اختار الشقق الفندقيه بناء علي العقد ، وما ذكره المدعي بعدم سكنه غير صحيح وقد تواصلت مع اداره الشقق وافادوا ان المدعي سكن عندهم ، وبعرض ذلك علي المدعي قرر انه سكن يوما واحدا وخرج ممن الشقق من تلقاء نفسه ، وان هناك فندق اسمه (...) وان الموظف هو من اخطا بحجزه للشقق، وطلب المهله لاحضار ما يثبت صحه كلامه ، وجري افهام الاطراف ان سيتم تبادل المذكرات فيما بينهم ، ورفعت الجلسه لذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ 05/ 02 /1442ه حضر المدعي والمدعي عليه والمدونه هويتهما سابقا ، وبسؤال المدعي عن البينه علي وجود فندق اخر باسم (...)اجاب قايلا : اني بحثت في موقع (...) وظهر لي الشقق الفندقيه فقط ، وبسؤاله عن البينه علي وقوع الضرر النفسي اجاب بقوله : الضرر اني لم اجد الفندق بالمستوي المطلوب هكذا اجاب . (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولان المدعي حرر دعواه في المطالبه بفسخ العقد والمطالبه برد الثمن والتعويض عن الضرر الحاصل له ، ولكون ما قدمه المدعي من بينات لا تكفي لفسخ العقد ولم يقدم ما يثبت وقوع الضرر عليه ، ولكون عقد الاجره وقع علي ذات السكن المنصوص عليه في العقد مما يقتضي براءه المدعي عليها بحجز ذات السكن للمدعي ، ولان العقد كتب فيه ان الايجار لفندق (...) للشقق الفندقيه وهي ما اقر المدعي بسكنه فيها مما يبري ذمه المدعي عليها وقد اقر المدعي انه تم توجيهه للشقق الفندقيه وهذا الاقرار معتبر شرعا ونظاما كونه صادر شخص باهليه اعتباريه ، ولما قرره اهل العلم - رحمهم ﷲ - ان الاجره عقد لازم والمدعي هو الذي لم ينتفع بالسكن بقيه الايام كما اقر بذلك في الجلسه التي بتاريخ 04 / 02 / 1442ه قال البهوتي في الكشاف : ((وان فسخها المستاجر من غير عيب) ولا خيار غيره (وترك الانتفاع بالماجور قبل تقضي المده لم تنفسخ) الاجاره (وعليه الاجره، ولا يزول ملكه عن المنافع) بل تذهب علي ملكه لما تقدم من انها عقد لازم )). (منطوق الحكم) فقد ردت الدايره دعوي المدعي واخلت سبيل المدعي عليها من الدعوي ، وبناء علي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه ، فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وغير قابل للاستيناف او التدقيق، وبهذا انتهت الدعوي ، وختمت الجلسه وكان ختامها الساعه 10:45صباحا . رييس الدايره ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد