moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571438128 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/10/11ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خرسانه جاهزه) عدد (102) (توريد خرسانه جاهزه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه بثمن اجمالي قدره (20,691.00) عشرون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم التواصل هاتفيا مع المندوب وتم الاتفاق بين الطرفين عند صب الخرسانه يتم سداد المبلغ المطالبه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20,691.00) عشرون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2023م الي تاريخ 31/12/2023م بمبلغ قدره (20,691.00) عشرون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (2986) وبتاريخ 14/08/2023م بمبلغ قدره (1,207) الف ومايتان وسبعه ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه الدعوي و بان يتم تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات علي تستحق الدفعه الاولي بعد شهرين من تاريخ صك الحكم. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 22/01/1446ه وفيها: دعوي المدعي صحيحه جمله وتفصيلا، والمدعي عليه يقر باستحقاق المدعي لمبلغ (20,691.00) عشرون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال، لكن المدعي عليه غير قادر علي سداد المطالبه دفعه واحده، وتطبيقا للشرع الحنيف الذي يحض علي التيسير علي المعسر فان المدعي عليه يطلب من المحكمه الموقره امضاء الصلح بان يتم تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات علي تستحق الدفعه الاولي بعد شهرين من تاريخ صك الحكم، لقول الله تعالي في كتابه العزيز (وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون) البقره (280)، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (من سره ان يظله الله يوم لا ظل الا ظله، فلييسر علي معسر او ليضع عنه)، والمدعي عليه يتعهد بسداد المبالغ في ميعاد استحقاقها. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 23/01/1446ه وفيها: اولا: موكلتي لا تمانع من سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه (20,692) عشرون الفا وست ميه واثنين وتسعون ريال علي الاقساط التاليه: 17/05/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال - 17/06/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال - 17/07/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وفي حال عدم التزام المدعي عليها بسداد قسط واحد من الدفعات المتفق عليها فيعد المبلغ حالا ويلتزم بدفعه كاملا دفعه واحده. وقد عقدت المحكمه جلسه في 17/02/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وافادت وكيله المدعيه بانهم لا يمانعون من الصلح مع المدعي عليها وفق التالي ان يكون مبلغ المطالبه (20,691) عشرون الف ريال علي الاقساط التاليه:17/05/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال - 17/06/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال - 17/07/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وفي حال عدم التزام المدعي عليها بسداد قسط واحد من الدفعات المتفق عليها فيعد المبلغ المتبقي حالا ويلتزم بدفعه كاملا دفعه واحده)ووافق وكيل المدعي عليها علي هذا الصلح وباطلاع المحكمه علي الوكلات المقدمه من وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها تبين ان لهم حق الصلح وطلبوا امضاء هذا الصلح والحكم بموجبه، وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20,691.00) عشرون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه الدعوي و بان يتم تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات علي تستحق الدفعه الاولي بعد شهرين من تاريخ صك الحكم. فبناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، وحيث توصل الطرفان لصلح ينهي النزاع بينهما وارادا اثبات ذلك، وحيث ان وكلاء الدعوي مخول لهما حق الصلح بموجب الوكاله الممنوحه لهما، وحيث اتفقا علي بنود الاتفاقيه الخاصه بالصلح، وحيث رغب اطراف الدعوي وكاله اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، عليه فان الدايره تثبت هذا الصلح المبرم بين الطرفين كما هور وارد في وقايع هذه الدعوي، استنادا لنص الماده (391) من نظام المعاملات المدنيه حيث جاء فيها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها.)، واستنادا للماده (392) من ذات النظام حيث جاء فيها (يجب ان يكون المتصالح اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.1- 2-اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق دون مقابل وجب ان يكون من اسقط حقه كامل الاهليه)، واستناداص لنص الماده (397) من ذات النظام حيث جاء فيها: يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر.1- 2-يصح الصلح علي تاجيل الدين المدعي به او بعضه دون زياده، او علي تعجيله والحط منه) ، وحيث ان الحكم تم بالصلح فيكون نهاييا وفقا لنصوص نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في اتفاقيه الصلح. نص الحكم: فكلك ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح بين المدعيه / شركه (...) للخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبين المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...)صاحبه مؤسسه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم(...) وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (20,691) عشرون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال علي الاقساط التاليه:17/05/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال - 17/06/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال - 17/07/1446 ه (6,897) سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وفي حال عدم التزام المدعي عليها بسداد قسط واحد من الدفعات المتفق عليها فيعد المبلغ المتبقي حالا ويلتزم بدفعه كاملا دفعه واحده. وبالله التوفيق.