gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعاتctica الدخل IR-2023-91636: قرار رقم (Z-91636-2022) الصادر في الاستثناف المقديد رقم في الدعوي المقامه المستانف من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف ضد ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثاني 2023/10/30، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرهها في مدينه الرياض، ب حضور كل من: رييسا الدكتور/... عضوا الدكتور/... عضوا ... الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/01/19 ممن / شركه ... سجل تجاري (....) رقم مميز (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في محافظه حده ذي الرقم (Z-11897-2020) الصادر في الدعوي رقم (2020) المتعلقه بالربوط الزكويه للاعوام من 2009 م الي 2014 م، في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارات، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند فروقات الاستيرادات. ثانيا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند فرق الرواتب والاجور. ثالثا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند المكافات. رابعا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند المطلوب لشربك. خامسا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند المخصصات. سادسا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند تذاكر السفر. سابعا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند غرامات التاخير. ثامنا: قبول اعتراض المقدعيه علي بند مخصص البضاء بطريقه الحركه. تاسعا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند الديون المعدومه. عاشرا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند مخصص التلفيات والعجز. الحادي عشر: قبول اعتراض المقدعيه علي بند فرق في الاصول الثابته. 7/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعاتctica الدخل IR-2023-91636: قرار رقم (Z-91636-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه...) تقدم بالثمه استثناف تضمنت ما ملخضه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخش بند (فروقات الاستيرادات للاعوام من 2012 م الي 2014 م) فيدعي المكلف ان اساس معالجه الهييه كان بالاعتماد علي البيانات الجمركيه كمبرر للمحاسبه عن الفروقات، وهو ما يراه المكلف مخالفا لتعميم الهييه رقم (9/2030) والمتعلق بكيفيه المعالجه الزكويه للفروقات الاستيراد، مؤكدا علي ان البيانات الجمركيه لا يعتدم عليها كمبرر للمحاسبه عن الفروق، ويدعي المكلفه ان كان من الواجب قيام الهييه بالاتاكد من الاستيرادات من خلال الالطلاع علي المستندات الثبوتيه التي تثبت حقيقه ما جاء في دفاتر الشركه، وان الفرق لم ينتج عن تسجيل مشتريات غير صحيه وانما تتج لعده اسباب منها عدم تسجيل الجمارك لبعض الاستيرادات، واختلاف السنه الماليه بين التقويم الهيبلادي. فيما يخش بند (فرق الرواتب والاجور لعامي 2012 م و 2013 م) فيدعي المكلف بان الفروقات تتمثل في الاتي: 1- بان رواتب بعض الموظفين تتجاوز الحد الاعلي للثمانين الذي حددته المؤسسه العامه للثمانيات (50) الاعتماعيه، والبالغ قدره (45,000) ريال. 2- اعمار بعض الموظفين الذين تتجاوز اعمارهم فوق سنه. 3- الموظفين الذين يعملون لدي الشركه يعوب عقود وجاري نقل كفالتهم علي الشركه ولم يسجلوا لدي التامينات. 4- الموظفين الذين تم عمل زياده لرواتبهم خلال السنه. 5- موظفين علي كفاله شركات شقيقيه. وفيما يختي بند (المكفاات للاعوام من 2012 م الي 2014 م) فيدعي المكلف بان اساس المبالغ محل الخلاف يتمثل في مصاريف فعليه متكيده، وضروريه للممارسه النشاط التجاري، وبالتالي فانها تعتبر مصروف جايز الحسم. فيما يختي بند المطلوب لشريك للاعوام من 2012 م الي 2014 م) فيدعي المكلف بان معالجه الهييه للبند كانت بالاستثناد الي تعميمها رقم 1432 الصادر بتاريخ 29/01/2014 ه—، والذي يحدد المعالجه الزكويه ل盘اب جابي الشركاء ابدارها ما حال عليه الدول، وفيما يختي بند المخصصات للاعوام من 2012 م الي 2014 م) فيدعي المكلف بانه عند اعداد الاقرارات قامت بتعديل نتايج اعمالها بالخصيات المكونه خلال العام، وادراج الرصيد المدور خلال العام ضمن الوعاء، وهو الاجراء المتبع لدي الهييه، كما يدعي ان عدم قوبل المستخدم من المخصيات اي الي ادراج ارسده مخصيات اعلي من الارصد المتبقيه لدي الشركه وال Libyaيه في القوايم الماليه، مما تسبب في تحمله عبء زكوي علي مبالغ غير مسجله ضمن حساباته. وفيما يخش البنود (المطلوب لاطراف ذات علاقه للاعوام من 2012 م الي (2014م) وبن dd (تذاكر السفر للاعوام من 2012 م الي 2014م) (غرامه تاخير لعام 2012م) ا傅اد المكلف في استينافه بانه يتمسك بما سبق ان قدمه امام لجنه الفصل، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دارahه الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. 7/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-91636: قرار رقم: (Z-91636-2022) الصادر في الاستثناف المقيود برقم وفي يوم الثنين 2023/10/30 م، اجتمعت الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم: من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21، وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قصل باب المراهفه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيфа شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراء. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المكافات للاعوام من 2012 م الي 2014 م) وحيث يكون استيناف المكلف في هذا البند علي اعتبار ان المكافات تعبر مصاريف عمليه متكيده وضروريه للممارسه الشناطق، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اجراء الهييه بعدم قبول حسم المكافات لعدم تقدمي المكلفanh لايحه تنظيم العمل الموقعه من وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، استثناء علي الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1 (التي تنص علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشره توفر الضوابات الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه.", واستنادا علي الفقره (2) من الماده (6) منها بشان المصاريف التي لا يجوز حسمها انه: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري". وعلي الفقره (3) من الماده (20) منها التي تنش علي: "يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالجاله والمعلومات الميثاه لها". وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه يتبين تقدم المكلف لغه تنظيم 7/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعاتctica الدخل IR-2023-91636: قرار رقم (Z-91636-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم العمل الموقعه، وحيث ثبعت ان المكلف قام بتقدمه لتحتظهر العمل الموقعه من وزير الموارد البشريه، الامر الذي تنتهم معه الدايره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يخش استيناف المكلف بشان بند (المخصات للاعوام من 2012م الي 2014م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريح 1435/01/22 "لخصوم ان يطلوبا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح (70) او غير ذلك في محترد الدعوي، وعلي المحكمه اصدار حك ذلك، كما نصت الفقره (1) من الماده من اللايحه التNFيضيه لنظام المرفعات الشرعيه الصارده بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاریخ بعد علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من التحاصح م محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محلي الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه "وحيث انه وفيما يخش مخصص ديون مشكوك فيها لعام ٢٠١٣ م فتبين ان ما يجب اضافه هو (30,000) ريال، وهذا ما اتضح للهينه بعد الالطلاع علي الدركه، حيث انها افادت ضمن مدخرتها الجوابيه بما يلي "وفيمها يخص مخصص ديون مشكوك فيها لعام ٢٠١٣ م فتوح هذه البييه بانها قامت بتعديل الربط بالمكون ب ميلغ (211,629) ريال الا انه اتضح لها ان رصيد المستخدم اكثر من رصيد لكل اذا يتبقي ال袴يد الذي حال عليه الحول بملغ (30,000) ريال وسيتم تعديل الربط بعد صدور قرار الداره". وحيث ثبت انتهاه الخلاف بقبول الهييه لطلبات المكلف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره السالف ذكرها، الامر الذي يتعين معه لدي الداره اثبات انتهاه الخلاف بشان (مخصص الدين المشكوك في تحصيلها لعام (2013م). وفيما يخش بند (مخصص بضاعه ببطيه الحركه للاعوام من 2012م الي 2014م) ، وحيث يكمن استثناف المكلف في هذا البند لعدم قبول الهينه بخصم المستخدم من المخصصات للاعوام محل النزاع. وحيث تنص الفقره (9) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه التي نص علي: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكات ومنها: 9- المخصات اول العام (باستثناء المخصات المشكوك في تحيلها للبنوك) بعد سم المستخدم منها خلال العام". وبالرجوع الي ملف الدعوي وما اتحوي عليه، يتبين ان المكلف قام بتقدمي القوايم الماليه المدفقه للاعوام محل الخلاف، بالاضافه الي حركه المخصات والمتمثله في مخص بضاعه بطينه الحركه للاعوام من 2012م الي 2014م و مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لعام 2013م، وفيما يخذ مخصص بضاعه بطينه الحركه فيتضح ان الخلاف يكمن في ان الهينه اشارت الي ان المكلف عالج المخصص علي اساس انه يتم تكوينه واستخدامه بالكامل خلال العام الا انه لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره من قيود يوميه ومستندات لتوضيح استخدام او شطب المخص، 7/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-91636: قرار رقم (Z-91636-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وبالرجوع الي حركه المخصص المقدمه ومقارنتها مع ايضاح (6) المتعلق بالمخصص ضمن القوايم الماليه للاعوام محل الخلاف يتبين ان الحركه مطابقه للقوايم المدقه والتي توضح ان كامل المكون تم استخدمه خلال العام عليه يënح صحه وجهه نظر المكلف، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل. وفيما يخش استثناف المكلف بشان بند (تذاكر السفر للاعوام من 2012م الي 2014م) وحيث يتمسك المكلف بما سبق ان اثراء امام دايره الفصل. وبيث نص التفقه (1) من الماده التنفيه فيجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 (13) (ه انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعبد به نتيجه النشاط ويمص للموجودات الثانيه ويستهلك وفقا للنسب النظاميه". وحيث ان الخلاف بين الطرفين يتمثل في اجراء الهييه المتشل بمعامله مصروف تذاكر السفر كستحق، وحيث ان المبالغ محل الخلاف لا يصدق عليها التعريف المnasيسي للمخصاصات، وهو ان المخصص يمثل التزاما علي المنشه غير مؤكد المبلفع او توقيت دفعه او كليهما، اما المبالغ محل الخلاف فانها تمثل في حقيقها مصروفات عاديه وضروريه للنشاط، يحق للمكلف حسمها من الربح للوصول للربح الخاضع للزكاه فتعد مصروفات جازه الحسم ولا ترد لصافي الربح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استثناف المكلف والا فاء قرار داره فيما يتعلق بها البند. وفيما يخش استيناف المكلف بشان بند (غرامه تاخير لعام 2012م) وحيث يتمسك المكلف بما سبق ان اثاره امام داره الفصل، وبيت يمكن الخلاف في مطالبه المستانف بالغاء بند الغارات، حيث انها الغارات التي تكتبتها الشركه تمثل مبالغ تحملتها الشركه من خلال تعاملاتها التجاريه العاديه والتي تكتت للاللال بالبعض البنود المفتق عليها مع الجهات المتعاقده، وانا تمثل مصاريف فعليه. وحيت ان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المستانف لم تقدم بما يثبت وجهه نظره او اي مستندات ثبوتيه لمصروف، الامر الذي تتتهي مع الداره الي تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق بغرامه التاخير لعام 2012م. وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تثفي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما جملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الارد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان المنازعه بخصوص 7/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-91636: قرار رقم (Z-91636-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لصمل قضاء اد تولت الداره المصدره له تمحي مكمن النزاء فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/ شركه ....، سجل تجاري (...) رقم مميز (...) ضد قرار (IZJ-2021-1825) الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم الصادر في الدعوي رقم (Z-11897-2020) المتعلقه بالربوط الزكويه لل'Aعوام من 2009 الي 2014 م. ثانيا:})(m) الموصوع: - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند المكافيات للاعوام من 2012 الي 2014 م، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -2- فيما يتعلق ببند المخصصات للاعوام من 2012 الي 2014 م: ا- قبول الاستيناف بشان مخصص بضاءه بطريقه الحره للاعوام من 2012 الي 2014 م والغاء قرار الدارقه. وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب- اثبات انتهاه الخلاف فيما مخصص ديون مشكوك في تحليلها لعام 2013 م، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند تذاكر السفر للاعوام من 2012 الي 2014 م، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بغرامه التاخير 2012م، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 5- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرق الرواتب والاجور لعامي 2012م و 2013م، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 6- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند المطلوب لاطرف ذات علاقه للاجهام من 2012م الي 2014م، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 7/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-91636: قرار رقم: (Z-91636-2022) الصادر في الاستثناف المفيد برقم 7 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فروقات الاستيرادات للاعوام من 2012م الي 2014م، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 8 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند المطلوب لشريك للاعوام من 2012م الي 2014م، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاد رييس الدايره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. 7/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني