tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531140839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-06-07 date_hijri=1445-06-12 document_type=ruling entity=document_number:4530786494 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571157389لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: سبق ان اقامت المدعيه دعوي قضاييه ضد موكلتها شركه (...) برقم (4570068621) بتاريخ 12/ 06/ 1445ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض والتي تطالب بها المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره (600,000) ستمايه الف ريال تتمثل قيمه مستحقات ماليه، وقضت الدايره برد طلبات المدعي عليها لعدم الثبوت، وتم تاييده من قبل محكمه الاستيناف برقم (4530806959) بتاريخ 08/ 08/ 1445ه لما كانت عناصر المسؤوليه التقصيريه نصت علي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، حيث اقامت المدعي عليها هذه الدعوي بمبالغ كبيره دون مقابل مما احوجت موكلتها بتوكيل محام لمباشره الاجراءات القانونيه وحضور الجلسه بالنيابه عنها لتخارجها من هذه المبالغ الغير مستحقه والتي تهدف من دعواها الاضرار بها، وتضررت موكلتها معنويا جراء هذا الفعل وتكبدت عليها مبالغ ماليه بسبب هذه الدعوي، وطالبت بالزام المدعي عليها ان تدفع تعويضا (30%) من اجمالي قيمه مبلغ المطالبه وتقدر بقيمه (240,000) ميتان واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم(4530786494) وتاريخ 08/ 08/ 1445ه في القضيه رقم (4570068621) الصادر من (المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الثالثه). وقد عقدت المحكمه جلسه في 06/ 10/ 1445ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشارت المدعيه وكاله لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله وطلب حصر دفوعها وما يسندها وطلباتها قدمت مذكره جوابيه ونصها:(اولا ندفع بعدم قبول دعوي المدعي وذلك لعدم تحقق اي من شروط استحقاق المطالبه بتعويض اضرار اتعاب التقاضي عليه وانما موكلته هي من تنطبق عليها الشروط حيث ان المدعيه هي من الجات موكلته الي رفع الدعوي الاصليه لكي تستطيع الحصول علي حقها وعلي الرغم من ذلك مازالت المدعيه تماطل في الالتزام بما تم الزامها به في صك الحكم وكما انها لم تقم بدفع مبلغ الشرط الجزايي، وكما بين بان الدعوي الاصليه كانت تحتوي علي عده طلبات ومن ضمنها المطالبه بمبلغ (600,000) ستمايه الف ريال وكما انه سبق وتم الحكم ببعض الطلبات بالاضافه انه وضح بان عدم الحكم لصالحه في كافه الطلبات لا يعني كيديه الدعوي، وكما انه اشار الي التناقض بالمبالغ المقدمه اذ ان المدعيه تاره تذكر ان مبلغ المطالبه (60,000) ستون الف ريال وتاره (600,000) وطالبت اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (240,000) ميتان واربعون الف بينما ذكرت تاره ان مبلغ اتعاب المحاماه (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف وطالبت برد الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله (ان البينه علي دعوانا العقد المبرم بين موكلتها المدعيه والمحامي)،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان مناط استحقاق المدعيه للتعويض هو وجوب قيام اركان التعويض وهي (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) طبقا للماده 120 من نظام المعاملات المدنيه، ولانه لم يتحقق لدي الدايره قيام ركن الخطا وتسبب المدعي عليها به بالدعوي السابقه لانها مارست حقا مشروعا في المطالبه القضاييه طبقا للماده 47 من النظام الاساسي للحكم، فلم يثبت للدايره وجه الخطا الذي تسببت به المدعي عليها باقامتها الدعوي السابقه وعليه فلا تتحمل اي اضرار ماديه او اتعاب محاماه وقعت علي المدعيه في الدعوي السابقه طبقا للماده 28 من نظام المعاملات المدنيه وتنتفي في حقها المسؤوليه التقصيريه وتبرا ساحتها من المطالبه وعليه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقي حق الاعتراض علي الحكم قايما طبقا للماده 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٣٨٩لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها ان تدفع تعويضا (٣٠%) من اجمالي قيمه مبلغ المطالبه وتقدر بقيمه (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان التسبيب الذي بني عليه الحكم تحدث عن الماده مايه وعشرون من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض)، وبالرجوع الي وقايع القضيه نجد ان المستانف ضدها اقامه دعوي ضد موكلتي تطالب بالزامها ان تدفع لها مبلغا وقدره بقيمه (٦٠٠٠٠٠٠) ريال، وبعد مداوله عده جلسات قضاييه عددها (٦) اتضح ان مطالبات المستانف ضدها ليس لها مقابل استحقاق وحكمت الدايره الخامسه رقم (٤٥٧٠٠٦٨٦٢١) بتاريخ (١١/٠٦/١٤٤٥ه) برد طلبات المستانف ضدها لعدم الاستحقاق وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف برقم (٤٥٣٠٨٠٦٩٥٩) وبتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٥ه)، حيث نتج عن هذا الفعل ضررا معنويا وماديا واحوجت موكلتي ان تتعاقد مع مكتب محاماه لكي يتم مخارجتها من هذه المطالبه الكبيره وبالتالي تحقق هنا لدينا اركان التعويض الثلاثه التي اقترفتها المستانف ضدها واولها: الخطا، وثانيها: الضرر، وثالثها العلاقه السببيه، حيث ان الخطا التي قامت به المستانف ضدها وهي اقامه دعوي قضاييه تطالب بالزام موكلتي ان تدفع بمبالغ غير صحيحه وتهدف من اقامتها لهذه الدعوي التي ليس لها مقابل استحقاق الاضرار بها، ونتج عن ذلك ضررا معنويا لموكلتي بسبب حجم قيمه المطالبه واحوجتها ان تعين محامي للدفاع عنها مما تكبدت خساير ماليه دون استحقاق وفي هذه الحاله تحقق لدينا ثاني ركن من اركان التعويض وهو الضرر التي سببته المستانف ضدها لموكلتي ضررا مالي وضررا معنويا وبالتالي ينطبق علي موكلتي الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها (يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفه الطبيعيه من اذي حمي او نفسي، نتيجه المساس بجسمه او حريته او بعرضه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي)، اما فيما يخص الركن الثالث من اركان التعويض وهي العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ان المستانف ضدها عند اقامتها للدعوي القضاييه لم تقدم بينات علي صحه دعواها ولم تبين وجه الاستحقاق للمبالغ التي تدعيها بالتالي موكلتي تضررت معنويا وتكبدت خساير ماليه لقاء هذا الفعل والمستانف ضدها علي علما تام ان دعواها سوف تخسره الا انها تود الاضرار بموكلتي. ثانيا: اما فيما يتعلق باحقيه مطالبه المستانف ضدها اعمالا لنظام الاساسي للحكم الماده رقم (٤٧)، فضيلتكم ان هذا النظام ينطبق علي كل من تضرر من الطرف الاخر وفقا للبينات التي لديها وان يكون هناك مطالبه صحيحه علي ارض الواقع وليس ان يكون هدفها اشغال القضاء بدعاوي كيديه الاضرار الطرف الاخر بسبب وجود بينهم قضايا، لذلك ان الدعوي قبل ان يتم رفعها يجب ان يكون هناك ضررا اصاب المدعي مع وجود بينات علي صحه دعواه وليس الهدف ترويع الطرف الاخر بالمحاكمه بسبب وجود دعوي اقامها الطرف الاخر للمطالبه بحقه وفق للبينات التي لديه لذلك ان المستانف ضدها غايتها الاضرار بموكلتي بسبب حق مشروع مارستها دون ان يكون هناك ضررا علي الطرف الاخر. ثالثا: اما فيما يتعلق تسبيب الحكم علي عدم احقيه موكلتي قيمه اتعاب المحاماه معللا علي ان الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي (من استعمل حقا استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من الضرر)، فضيلتكم حيث اخطا الحكم ببناء تسبيها طبقا للماده انفه الذكر. ان الاستعمال المشروع المقصود به عندما يتم رفع دعوي قضاييه للمطالبه بالمستحقات الماليه وفقا للبييات الصحيحه المتعلقه بالدعوي وعلي ان تكون المطالبات واقعيه وان يثبت المدعي دعواه بكافه الوسايل التي لديه بحيث لا يتم الاضرار بالطرف الاخر وان يتكبد خساير ماليه نتيجه ذلك، حيث ان موكلتي دفعت مبلغا وقدره المكتب المحاماه رغم حاجتها لهذه المبالغ بسبب عليها التزامات ماليه لمشاريعها التجاريه، حيث تم تكليف من ارباب الخبره لينوب عنها الحضور الجلسات القضاييه وتقديم الاستشارات القانونيه وكل ما يتعلق بالدعوي الاصليه كونها لا تعلم شيء من الانظمه القانونيه والاجراءات وخشيه من المحاكمات القضاييه، لذلك ان الاركان الثلاثه قد اجتمعت بالمستانف ضدها بالتالي ان موكلتي تستحق تعويضا معنويا وماديا نظرا لكيديه الدعوي المقامه من المستانف ضدها. الطلبات: ١- قبول الاستيناف شكلا. ٢- نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المستانف ضدها بمبلغ (٢٤٠٠٠٠) ريال.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) ولم تحضر المدعيه (المستانفه) رغم تبلغها بموجب المهمه رقم (…) ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٣٨٩ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٩٥٨٣٢٩ وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.