tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

243058 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-08-27 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-243058: قرار رقم
PC-2024-243058: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانف
من / المتهم
المستانف ضدها
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 2025/02/26، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 محور كل من:
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضو
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (ITR-2024-237573) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالارياض، المقدم من الوكيل / ... هويه وطنيه رقم (...), ترخيص محاماه رقم (...), وذلك بموجب الوكاله رقم
(1446/02/08) الصادره في تاريخ
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدوعي في انه تم ضبط المركبه من نوع (تويوتا - شاص) موديل (2018) (تمل الوحده
رقيم (....) بقياده المدعي عليه وكان يرافقه شحان يرتديان ملايس عمال النظافه باللون الازرق بالكامل وانه اثناء
استيقاف المركبه قام المرافقين بالفرار من نفس الموقع وتم علي الفور القبض علي السايق، وبالاستعلام عن
المركبه تبين بانها مسروقه ومعجم عنها من قبل شرطه محافظه ابو عريش بالتعميم رقم (...) 1442/02/02
كما انها مرهمه علي اعتبار انها مركبه عايده للبلديه، وبتفتيشها عثر علي عدد (3000) كرز حزان من نوع شملان، وتم
اعداد محضر الضبط رقم (...) بتاريخ 22/05/22 ه، وقد اصدرت اللجنيه الابتداييه قراه - محل الاستثناف-
القاضي منظومه بما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
4 1 صفه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-243058: قرار رقم
PC-2024-243058: الصادر في الدعوي رقم:
"اولا: ادانه المدعي عليه / ... «هويه وطنيه رقم ...» بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليه / ... «هويه وطنيه رقم ... » بغرامه تعادل ثلايه امثال الرسوم الجمركيه لمضبطات.
ثالثا: مصادره المضبطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طابات".
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ddef صدر القرار
غيابيا في دق المدعي عليه بما لم يتمكن معه من ايداء دفاعه وبيان حقيقه الواقعه والتفاع دوح وسن نيته فيها
كونه موقوف علي ذمه قضيه اخري، وكذلك ddef ناتفاع علاقه المدعي عليه بجريمه التهريب الجمركي، وان القرار
الصادر في دقه جاء مخالفا لنص الفقره (5) من لماده (145) من نظام الجمارك الموجود و QUOADEM الاثبات في
الشريعه الاسلاميه، كما ان القصد الجناي الذي اشتطه نظام لقيام جريمه التهريب الجمركي منتف في دقه،
واختتمت بطلب قبول الاعتراض شكال، ونقض القرار المعترض عليه، والفضاء مجددا برد الوعي واخلاء سبيله منها.
وفي يوم الاربعه بتاريخ 27/08/2026 م، وفقي تمام الساعه (01:01) مساء، عقدت اللجنه
الجمريكيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر
IMR-2024- (الملكي رقم 25711) و تاريخ 08/04/2024
(237573) و تاريخ 08/19/2024 م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض وبعد الطلاع علي ملف القضيه
والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه قرت اللجنه ققل باب المرافعه.
الاساب
بعد الطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 03/11/2023، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/4/08
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/08/2024، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 29/04/2024
فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public |
4 2 4 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-243058: قرار رقم
PC-2024-243058: الصادر في الدعوي رقم
وحيث انه باطلاع اللجه الجمركيه الاستثنافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث انه من الثابت انه تم القبض علي
المستاف وبرفقته شخصين بزي عمال النظافه، وان المركبه مسروقه ومعمم عنها من قبل شرطه محافظه ابو
عريش بالتعميم رقم (...) وتاريخ 1442/02/02 وحيث وجبت بجوزه المستانف المضبوطات لم يقدم ما يثبت
استيراد المضبوطات بصوره نظاميه، وحيث اعترف بجازه المضبوطات لفرض نقله من عوان الي الداير، واستنادا
الي الماده (158) من نظام الجمارك المودح والتي نصت علي: "يكون اصحاب البضايع وارباب العمل وناقلب البضايع
مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرايب التي تستوفيها
الدايره الجمركيه والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون" والنتاجه عن تلك الاعمال".
ووفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك الموحد التي جاء فيها: "يشترط المسؤوله الجزاييه في جرم
التهريب توفر القصد، وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه النصوص الجزاييه المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزاييا
بصوره خصه: 1-الفعلون الصليون: "كما نعت الماده (154) من ذات الخطع علي انه: "انا تكتون المخالفه كما
تترتب المسؤوله المدنيه في جرايم التهريب بتوافر الاركان الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن البيه او الجهل…".
وحيث انه لا تثريب علي الجنه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في
هذه الاسباب ما يغنير ان ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من
مطاعن ما يستحق اليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع المستانف بصدور القرار غيابيا
في حقه وانه لم يضحر الجلسه نظرا لكونه موقوف علي ذمه قضيه اخري، ذلك لان وكيل المستانف لم يقدم اي
مستند يثبت صحه ما يثيره، كما ان الثابت من وقايع القرار محل الاستثناف انه ثبت تبلغ المدعي عليه تبليغا نظاما
لجلسه نظر النزاع المعقده في يوم الثنين 14/46/02/15 ه. الموافق 2024/08/19 م. وان الثالث من لايحه الاتهام
ان حاله المتوهم "مفرج عنه" اذ ان تاريخ القبض عليه كان في 14/42/05/04 ه— وافرج عنه في ذات التاريخ
"اذا تبلغ المعدي عليه او وكيله او من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه والتي نصت علي انه:
"اذا تبلغ المعدي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه -وفقا للماده (الثانيه عشره) - او
"اودع هو او وكيله او متمثله النظامي مذكره بدعاه لم يذكر، او حصر هو او وكيله او متمثله اي جلسه ثم عاب بعد
ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه ضوريا: "الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار
مما يكون معه الاستياف بال سند يؤيده متعينا رفضه، عليه خلصت اللجنه بالاجما الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
4 3 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-243058: قرار رقم
PC-2024-243058 : الصادر في الدعوي رقم
القرار
(ITR-2024-237573) اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (ITR-2024-237573)
الصادر عن اللجنه الجركيه الابتييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا
القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 4 من
8001220000: الرقم المجاني