moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2954 لعام 1441ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (1.034.998) ريالا وذلك مقابل توريد مواد بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 28/2/1440ه، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 20/7/1441ه، حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه، مفادها: تطلب المدعي عليها تزويدها باصول المستندات وذلك ان المستند المقدم لا اساس له من الصحه ولا علاقه لها بالمدعي عليها. ا.ه، ثم اودع وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه، مفادها: تمسك المدعي بمطالبته مبينا ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين هي اتفاقيه توريد مواد، وفيما يخص اتفاقيه الجدوله فقد حررتها المدعي عليها علي مطبوعاتها وارسلت لنا للتوقيع والاعتماد ومن ثم ارجاعها لها. ا.ه.، وبجلسه الترافع الكتابي قررت المدعيه اكتفاءها بما قدمته سابقا. وبجلسه يوم الاربعاء 18/3/1442ه حضر فيها وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.034.998) ريالا وذلك مقابل توريد مواد، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه سليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن صور لمستنداته دون تقديم اصولها مع انكار المدعي عليها لها ولما يدعيه من مستحقات ماليه في ذمته، وحيث ان طرفي النزاع قد اكتفيا بما قدما سابقا من مذكرات ومستندات، فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه دعوي المدعي استنادا لمفهوم الفقره (2) من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او امضاء او ختم او بصمه)، و لمفهوم الفقره (1) من الماده: (43) من نفس النظام، ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان فتجب مطابقتها علي اصلها). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدالله الملحم رييس الدايره عبدالله بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 611 لعام 1442ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده (...) ، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتلخص بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1034998) مليون واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، يمثل قيمه مواد بناء اشترتها من موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها واصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، الذي اعترض عليه وكيل المدعيه بما مفاده ان لدي موكلته اصل كشف حساب وطلب شراء، وباحاله اعتراضه الي الدايره عقدت جلسه في يوم الاثنين 5/6/1442ه، التي حضرها عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه وطلب فيها مهله لتقديم ما اشار اليه في اعتراضه؛ فحددت جلسه حضوريه في يوم الثلاثاء 13/6/1442ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحصر دعواه بمبلغ وقدره (800472) ثمانمايه الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، وعرض علي نظر الدايره اصل مصادقه من المدعي عليها مؤرخه ب 18/3/2019م مع ترجمتها، وقد تضمنت المبلغ الذي حصر به دعواه، وبسؤاله عن ما يود اضافته احتفظ بحق موكلته برفع دعوي مستقله فيما زاد عن ذلك؛ فحددت هذه الجلسه التي تبلغ بها الطرفان، وفيها حضر وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فبما ان الدايره اطلعت علي اصل المصادقه التي استند اليها وكيل المدعيه -مع ترجمتها، التي تتضمن المبلغ الذي حصر به دعواه، وقدره (800472) ثمانمايه الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، وبما انه احتفظ بحق موكلته في رفع دعوي مستقله بما زاد عن ذلك؛ فانها تنتهي الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي، والحكم له بما تضمنته المصادقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/3/1442ه، القاضي ب: (رفض الدعوي). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (800472) ثمانمايه الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني