tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433680216 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-08 date_hijri=1444-05-14 document_type=ruling entity=document_number:95662 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439464866 لعام 1443ه
المدعي:
ابراهيم عويض مبروك السلمي
المدعي عليه:
شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٥٠ %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي راس المال، مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الفتره المحدده خمسه اشهر، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي توكيل محامي للمطالبه برد راس المال، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1. عقد توريد فواكه برقم (95662) وتاريخ 12/ 07/ 2020م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 2. سند لامر برقم (95662) بتاريخ انشاء 12/ 07/ 2020م علي مطبوعات المدعي عليها، والصادر منها لامر المدعي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (ان العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين، والطرفان شريكان في الربح والخساره، ولا يصح في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال، لذا فان مطالبه المدعي في غير محلها ومخالفه للشرع والنظام، وموكلته لم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال، ولم تكن سببا في الخساره، والخساره لسبب خارج عن ارادتها ولا يد لها، حيث تعرضت لظروف قاهره تمثلت في اتهامات باطله تعرضت لها رغم عنها، وقد ترتب ذلك علي اعمال موكلته حينها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من (11) شهر، وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد، وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه، فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب المستحقه السداد، وكافه تلك الاتهامات ضد موكلته اسقطت بحكم نهايي قضي ببراءه موكلته مؤيدا من محكمه الاستيناف، وتاسيسا علي ما سبق يطلب من الدايره رد دعوي المدعي، ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلته، مع احتفاظها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره)، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1443/11/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي والطلبات الوارده فيها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه السابق ذكره، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم البينه علي الدعوي المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ المطلوب وهما مذيلان بختم المدعي عليها، وحيث ان من يمثل المدعي عليها قررت صحه التعاقد ودفعت بالخساره، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي ابراهيم عويض مبروك السلمي، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره (١,٨٧٥) الف وثمانميه وخمسه وسبعون ريالا لقاء اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.