moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٠٧٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (البيع بالتقسيط)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاجهزه الكهرباييه واجهزه الاتصالات والخدمات التجاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٨/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تفريط المدعي عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تفريط المدعي عليها) استنادا علي (عدم تسليمها للارباح) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم يتم تسليمه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٩٠٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (لايوجد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١ه وحتي ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١ه وذلك بسبب (تم سداد الاقساط من قبل العملاء). هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي ونظرا لعدم تفعيل (جلسه المرافعه الكتابيه) في نظام تقاضي، ولما للدايره القضاييه من صلاحيه لاعتماد خطه لاداره الدعوي وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان (تبادل المذكرات) من اجراءات المرافعه المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، لذا فقد جري من الدايره اعتماد الخطه التاليه لاداره نظر الدعوي الماثله، وجري افهام اطراف الدعوي بها، وتنويههم بالالتزام باجراءاتها، وان علي المدعي تحرير دعواه وحصرها، ثم علي المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي، ثم علي المدعي تقديم رده علي جواب المدعي عليه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه الثالثه تشير فيه الدايره الي انه قرر اطراف الدعوي علي امضاء صلح بينهما والمتضمن: ((تم الاتفاق بين موكلي (المدعي) ووكيل المدعي عليها (...) علي ان يتم نقل الدين علي الطرف الثالث: (...) بموجب هويه رقم (...) كما اتفق الاطراف علي ان يتم تخفيض المبلغ محل الدعوي الي (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بشرط ان يدفع الطرف الثالث للمدعي المبلغ خلال اربع اشهر))، وطلبا اثبات هذا الصلح والزام اطراف الدعوي بموجبه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليها بان تسلم لها راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، ودفع ارباح وقدرها (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال، ولما اصطلح عليه الطرفان، وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ونصه: ((تم الاتفاق بين موكلي (المدعي) ووكيل المدعي عليها (...) علي ان يتم نقل الدين علي الطرف الثالث: (...) بموجب هويه رقم: (...) كما اتفق الاطراف علي ان يتم تخفيض المبلغ محل الدعوي الي (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بشرط ان يدفع الطرف الثالث للمدعي المبلغ خلال اربع اشهر))، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) ولما اخرجه ابو داود والترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((الصلح جايز بين المسلمين))، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.