moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للاستثمار غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: نحن مؤسسه (...) للتجاره نقوم بتوريد مستلزمات الفنادق والمطاعم وقد بعنا للمدعي عليه بضاعه مستلزمات الفنادق والمطاعم بمبلغ (١٢٨٨٣) ريال وكان الاتفاق معه ان يسدد قيمه مشترياته خلال٤٥ يوم من تاريخ توريد البضاعه ولكنه لم يلتزم بالاتفاق لذلك اوقفنا التعامل معه في تاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٩م علي امل ان يسدد والي تاريخه لم يسدد المبلغ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٦/٣/ ١٤٤١ه،حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢.٨٨٣.٥) ريال تمثل قيمه مستلزمات مطاعم قامت موكلته بتوريده اليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحفه الدعوي والمرفقات ومهله للرجوع لموكلته فتم تسليمه ما طلب ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٥/ ١٤٤١ه،حضر الطرفان وذكرا بان هناك بوادر صلح ثم قدم وكيل المدعي عليها ردا من ورقه واحده مضمونها: انه لا يوجد علاقه تعاقديه بين الطرفين وليس هناك اثباتات من فواتير او مطابقه رصيد علي التعاقد وباطلاع ممثل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٢/ ١٤٤٢ه،حضر المدعي عليه وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها السير في القضيه والبت فيها ثم اطلعت الدايره علي عقد الصلح المبرم بين الطرفين والمرسل الي الايميل مما رات معه الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) ١٢,٨٨٣وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ) ريال يمثل قيمه توريد مستلزمات الفنادق والمطاعم؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه وحيث ان الدايره اطلعت علي عقد الصلح المبرم بين الطرفين ولم تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر ? فيما رواه ابو داود و الترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا)) وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل:[والصلح خير]، فان الدايره تحكم باثباته والزام الطرفين بما التزما به. ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.