gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
(القرار رقم ۱۷۵ اصدار في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (۱۷۸) لعام ١٤٣٧ ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٨١١/٢٢ ه اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) واتريخ (١٣٧١١١/٢٢ ه اكتمعت اللجنه خلال الالختمه بالنظر في الاستثنافيه المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٨) لعام ١٤٣٦ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف لعام ٢٠٠٩ م.م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعجه بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤: كما مثل المكلف كل من:…… وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرب لجه الابعزاري الالبداتي الالزكه البداتي الالزكه البداتي الالزكه البدراتي الالزكه البداتي الالزكه البداتي الالزلاتي الالزلاتي الالزلاتي الالزلاتي الالزلاتي الالزكه البداتي الالزلاتي الالزلاتي الال‘ لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: برنامج تملك الاسهم للموظفين. قضي قرار اللجنه الابند الايه في البند (ثانيا/٢) برض اعتراض المكلف علي استبعاد مساهمات الشركه في برنامج تملك الموظفين للاسهم في الشق الضريبي ورفضه بالاغليه في الشق الزكوي للحييات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار، وذكر انه طبقا لما هو مibين في مدكره الاعتراض رقم (٢٠١٤/٣٠٧) بتاريخ ١٠٥٦ (٢٠١٤/٣٠٧) (الابتداييه بالمستندات المؤيده ضمن مدكره الاعتراض وقدم مع استثنافه في الملحق (ز) صوره اضافيه من المستندات : التاليه - برنامج تملك الموظفين للاسهم. ٢- اعتماد مؤسسه (ج). 7/1 وبناء علي ما تقدم ذكره افاد المكلف بان البرنامج اعلاه هو خطه تحفيزيه للموظفين، ولذلك فان المساهمات في برنامج تملك الموظفين للاسهم يجب اعتبارها من الحوافر التي ت علي للموظفين شانها شان اي حوافر اخري ممنوحه لهم، ويري المكلف بان المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (٨) من الماده (٩) من اللازحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل يجب الا تنطبق علي هذه الخطه، اذا يطالب المكلف بالغاء اجراء الهييه المتمثل باستجاد مساهمات الشركه في برنامج تملك الموظفين للاسم. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم متملوها مذكره مؤرجه في ١٤١٣/٨/١٤ ه تضمنت الفاده بان الهييه رفعت، حسم هذا البند من الارباح لعدم تحقق الشروط الوارده بالماده (٩) مقرره (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتمسك الهييه بصحه اجراها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه حساباته اضافه مساهمات الشركه في تكاليف برنامج لشكها المطرفين للاسهم، في حين تتمسك الهييه اضافه مساهمات الشركه في تكاليف برنامج تملك الموظفين للاسهم الي نتيجه الحسابات، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ومما سبق يتبين ان المكلف في مذكره اعتراهه وفي مذكره استينافه قد اوضح طبيعه برنامج تملك الموظفين للاسهم، وقدم نسخه من خطاب مؤسسه (ج) بالموافقه علي هذا البرنامج، وذكر ان الغرض من البرنامج هو تحقيق موظفي الشركه لتحقيق اهدافها الاستراتيجيه والاحتفاظ بموظفيها المتميزين، وان البنك قام ايتساء صندوق مستقل تحت مسمي "صندوق (د) لتملك الموظفين للاسهم "باعتماد مؤسسه (ج)" وقد قامت شركه (ا) - المكلف بالمساهمه في هذا البرنامج لانهها كانت ملزمه بالمساهمه في البرنامج لمده (ثلاث) سنوات من ٨٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م وحمها في جميع هذه المطاعيف، وما تزي مع احقيتها في حسم هذه المصافيه، وان الهيه رفضت حسم مساهمه الشركه في تكاليف برنامج تملك الموظفين للاسهم ضمن المصاريف جايزه الحسم كونها لا تعد من المصاريف المسموح بحسها وذلك استناد الي الفقره (٨) من المالده (٩) من اللازحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للمكلف والياي الربوط التي اجرتها الهييه لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م تيين ان الهييه عدت نتيجه حسابات المكلف ببند مساهمه الشركه في تكاليف برنامج تملك الموظفين للاسهم بملغ (١,١٦٤,٠٠٠) ريال لعام (١,١٦٤,٠٠٠) و (٢٥٠,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٠٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٤,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٢,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (۲۱,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (۲۱,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٤,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٤,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١�٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢٣,٩ م) (٢٥,٩ م) (٢١٥,٩ م) (²⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ وما سبق يتبين ان المكلف في مذكره اعتراهه وفي مذكره استينافه قد اوضح طبيعه برنامج تملك الموظفين للاسهم، وقدم نسخه من خطاب مؤسسه (ج) بالموافقه علي هذا البرنامج، وذكر ان الغرض من البرنامج هو تحقيق المشركه لتحقيق اهدافها الاستراتيجيه والاحتفاظ بموظفيها المتميزين، وان البنك قام ابنشاه صندوق مستقل تحت مسمي "صندوق (د) لتملك الموظفين لاسهم "باعتماد مؤسسه (ج)" وقد قامت شركه (ا) - المكلف بالمساهمه في هذا البرنامج لانها كانت ملزمه بالمساهمه في البرنامج لمده (ثلاث) سنوات من ٨٠٠٠ م حي ١٠٠٠ م حي ١٠٠٠ م حي ١٠٠٠ م حي ١٠٠٠ م حي ١٠٠٥ م حي ١٠٠٠ م حي ١٠٠٠ م حي ١٠٠٠ م حي ١٠٠٠ م حي رفضت قسم مساهمه الشركه في تكاليف برنامج لمتلك الموفيين للاسهم ضمن المصارف الجزء لخدم كمونها لا تعد من المصاريف المنسره في حدود (د) لمتلك الموفيين، وانا البنك قام ابنشاه صندوق مستقل تحت مسمي "صدود (د) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي الاستراتيجيه والاحتفاظ بموظفيها المتميزين، وان البنك قام ابنشاه صندوق (د) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي الاستراتيجيه والاحتفاظ بموظفيها المتميزين ، وان البنك قام ابنشاه صندوق (د) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي الاستراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي الاستراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، و برجوع الاثنيه الي الاستراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع والاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه, (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين, وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي است醬يه والاحديه، (ا) لمتلك الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لم تكنت الموفيين، وبرجوع الاثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لم تكنت الموفيين، وبرجوع اثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لم تكنت الموفيين، وبرجوع اثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لم تكنت الموفيين، وبرجوع اثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لم تكنتالموفيين، وبرجوع اثنيه الي استراتيجيه والاحديه، (ا) لم تكنتالموفيين، وبرجوع اثرض احساب لفرض احتسب الوعاء الضريبي لعامي ٢٠٠٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. 7/2 البند الثاني: التامينات الاجتماعيه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) برفض اعتراض الملك بالاغلبيه علي استبعاد التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠ م للحيثيات الوارده في القرار استانف المكلف هذا البند من القرار، وذكر انه يود توجيه عنايه اللجه الي الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي ان "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتجده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب لاستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده (الثالثه عشر) من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، وقدم المكلف في الملقح (ج) صوره دفتر الاستاد العام المقدم الي لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه تاييدا لمبلغ التامينات الاجتماعيه المصل، واستنادا الي ما ذكر اعلاه يعتقد المكلف بان المبلغ المذكور يستوفي متطلبات الحسام الوارده في الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل، وقدم المكلف مع خطابه المؤرخ في ١٤٣٨/٨/٨ ه. صوره صفحه الاعتماد العام موضحه بيان التامينات الاجتماعيه المحتمله من قبل الشركه في اقرارها الضريبي الزكيie بديا استعداده لتقدم اي بيانات و معلومات اضافيه قد تطلابها اللجنه، وبناء عليه يطالب المكلف بالغاء قرار اللجنه وتاييد طلبه سسم فروق التامينات الاجتماعيه ضمن الصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم متملوها مذكره مؤركه في ١٤٣٨/٨/١٤ ه تضمنت الفاده بان الهييه قامت ب-acTSAB مبلغ التامينات الاجتماعيه الذي يتجمله صاحب العمل طبقا لنظام المؤسسه (ه) وهو ٦٩ لسعوديين و السعوديين. راي اللجنه: بعد اطلاع اللغه الي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دوع و مستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم فرق مبلغ التامينات الاجتماعيه البالغه (٢٣٦,٩٧٩) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٨ م، في حين تمسك الهييه بعدم حسم فرق المبلغ المدفوع نيابه عن العاملين تاسينا علي ان المبلغ المسموح بحسمه هو المبلغ الذي تتحمله الشركه فقط، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي ما تم تقدميه من ايضاحات وبيانات ومسندات تبين ان المباغ التي عدلات الهييه بها نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ مومقدارها (٩٧٩) ريال تمثل فرق التامينات الاجتماعيه (ححه العاملين) التي سددتها الشركه وتكبتها نيابه عن العاملين، و تري اللجنه ان شهاده المساعده العامه للتامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور تعد احدي القران المهمه المحايده والتي تستخدم للا-tcقق من عداله الرواتب والاجور وال التامينات الاجتماعيه المحله علي الحسابات، وقد قدم المكلف للهينه شهاده التامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور الخاضعه للاشراكات لعام ٢٠٠٨، واظهرت تلك الشهاده جمله الرواتب والاجور الخاضعه لاشراكات السعوديين، وجمله الرواتب والاجور الخاضعه للاشراكات غير السعوديين، وحيث ان اشتراكات السعوديين في التامينات الاجتماعيه تحسب بنسبه 11%، واشتراكات غير السعوديين تحسب بنسبه 2%، وحيث اظهر انتساب الهييه للاشراكات بهذه النسب اجمالي الاشتراكات بمبلغ (1,380,21) ريال لعام ٢٠٠٨، وبما ان المحمل علي الحسابات ضمن المصروفات كاشتراكات في التامينات الاجتماعيه ظهر بمبلغ (1,820,00) ريال لعام ٢٠٠٨، بفارق مقداره (٤٦,٩٧) ريال، فان هذا الفرق يعد مصروا محمل بالزياده ومن ثم يعد مصروا غير نظامي ولا يجوز حسمه ضمن المصروفات جازع للعامي ٢٠٠٨، كما انه برجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل والي اللايحه التنفيذيه تبين ان الفقره (٩) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه التي تعدد المصارف غير جازعه الحسم تنص علي انه "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه ومنها - حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه، كصندوق معاشات التقاعد، والثامينات الاجتماعيه، او صناديق التوفر والادخار، لما ترفض اللجنه استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي فيما فيه ما يضي به بتاييد الهييه في تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م فروق التامينات الاجتماعيه البلفه (٢٣٦,٩٧٩) ريال التي تكيدتها الشركه نيابه عن العاملين. 7/3 البند الثالث: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) برفض اعتراض المكلف بالاغلبيه علي فرض غرامه التاخير للديشيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار، وذكر ان الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمداده (٦٨) من اللايه التنفيذيه للنظام تنس علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير في سداد ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع والضريبه المعجله، وTCCSP غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ سداد، وذكر ان الضريبه المستحقه تم تعريفها في الفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي "تعد المستحقات نهايه في الحالات الاتيه: (ا) موافقه المكلف علي الربط. ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج) انتها الم奥特 المعتاض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه. د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثناييه او ديوان المظالم". وستلاحظ اللجنه بان الانظمه تنص علي فرض غرامه التاخير في سداد الضريبه عندما تubح نهاييه سواء كان ذلك بعد قبول والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام في حاله التاخير في سداد الضريبه عندما تubح نهاييه سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط او انتها橙 ابراعات الالعتزاض، وعليه فان غرامه التاخير تفرض من التاریخ الذي يubح فيه الالتزام نهايي بموجب الانظمه، علاوه علي ذلك لم تصد الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والاماده (٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايفاء الجزاء علي المكلف نتيجه للتاخير في تحديد مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب الهييه او لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم، ودون الاخلال بما ذكر اعلاه، ستلاحظ اللجنه بان هناك خلاف فني و-acتلاف في وجهات النظر بين الهييه والشركه وبالتالي يجب عدم فرض غرامه تاخير، وتري الشركه ان حتي في حاله استبعاد الهييه للبنود المعترض عليها بصوره صحيه، فان مبلغ الضريبه المطلوب يكون ناشنا بسبب الاختلاف في وجهات النظر، وبما ان الشركه تصرفت بحسن نيه يجب عدم فرض غرامه تاخير في مثل هذه الحاله. كما ان المعالجه التي طبقتها الشركه في هذا الصدد كانت طبقا للانظمه الضريبيه وربوط الهييه في هذا الجانب، يجب عدم فرض غرامه تاخير علي البنود اعلاوه، وعلAWه علي ذلك تود: الشركه توجيه عنايه اللجنه الي مجموعه من القرارات الصادره من اللجنه الاستثناييه الضريبيه و منها القرار رقم (١٣٣٣) (اعم ١٤٥٥) (بها الي ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قارار نهاي وليس من تاريخ تقدم الاقرار، واورد المكلف الاجزاء ذات الصله من القرار رقم (١٣٣٣) (الذي نص علي "حيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند لعدم تقدم البيانات والمستندات المطلوبه، لما فان اللجنه تري ان يتم اتصاب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قارار نهاي، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه اتصاب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قارار نهاي والغاء القارار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص، كما قدم المكلف صوره من قارار اللجنه الاستينافيه الضريبه رقم (١٣٥٥) الذي نص علي "لذا فان اللجنه تري ان يتم اتصاب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قارار نهاي، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه لاحباب غرامه التاخير علي فرق الضريبه النات عن هذا البند من تاريخ صدور قارار نهاي واغاء القارا الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص", وقدم المكلف في الملحق (ط) والملحق (ي) صوره من قراري اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (١٣٥٠) ووقتم (١٣٥٠) هذا واستنادا الي ما ذكر يطالب المكلف بعدم فرض غرامه تاخير في الحاله اعلاه. 7/4 قامت بفرض غرامه التاخير تطبيقا للماده رقم (٧٧) (فقره (ا) من النظام الضريبي والمراده (٦٨) (فقره (١/٥) من اللازمه التنفيذيه وعليه تتمسك الهييه بححه اجراها. راي اللجه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاثير سداء للضريبه المستحقه، في حين تتمسك الهييه بفرض غرامه تاثير السداد، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ و الي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٥٣) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (٧٧) من النات صت علي انه "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده (٧١) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير... وTCCSB من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره (ج) من الماده (٧١) من نظام علي "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام "نعت الفقره (٣) من الماده (٧١) من اللاشه التنفيذيه للنظام علي "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسعين من هذه اللاشه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد", ونعت الفقره (٢/٥) من الماده (٧١) من اللاشه التنفيذيه علي "تعد المستحقات نهايبه في الحالات التاليه... د - صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظام". وباستقراء اللجنه لهود النصوص تبين ان الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق بين مبلغ الضريبه المستحده سدود بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، كما اضافت الفقره (٣) من الماده (٧٧) من اللاتحه التنفيذيه الي ذلك النص عباره " وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسابها هو واراد في الفقره " من الماده الحاديه والسبعين من هذه الالجه" ، وتري اللجنه اين اضافه العباره الوارده في الفقره (٣) من الماده (٧٧) من الماده (٧٧) الTNFIYZه للنظام والمتضمنه " وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه...(الخ) يعد توسعا في تفسير النص النامي وتجميل النص ما لا يتمثل حيث يجب التفريق بين تعديلات الهييه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه تكتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وبين التعديلات التي تري اللجنه انها ناشيه عن اختلاف في وجهات النظر بين الهييه والمكلف لعدم وجود نصوص نظاميه واضحه فتكتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي ب تاثير وجهه نظر الهييه. وحيث ان اللجنه في البند الاول من هذا القرار ايدت استيناف المكلف فيما يخص بند مساهمه الشركه في تكاليف برنامج تملك الموظفين للاسهم فان الغرامه التي فرضتها الهييه علي فرق الضريبه الناتج عن التعديل بها البند تسقط لسقوط اصلها، اما غرامه التاخير التي تم اتسابها علي فروق الضريبه الناتج عن التعديل بفروق التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده ولان هذا البند تحكمه نصوص نظاميه ووردت في الفقره (9) من الماده (١٠) من اللايحه التNFيحيه وهي ان لا تحمل الصروفات لفرض احتساب الواعي الضريب بحصه الموطعين من اشتراكات التامينات التداعبه، فان فوق الصريبه الناتج عن التعديل هذا البند يhjح تفع لرقامه التاخير ويتم احتسابها من تاريخ استحقاقها وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار وحتي تاريخ السداد. ٧/٥ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٨) لعام ١٥٣٥ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOYEيه. 1 - تاييد استثناف المكلف في طلبه حجم بند مساهمه الشركه في تكاليف برنامج تملك الموظفين للاسهم ضمن المصاريف جايزه الحسم لفرض احتساب الوعاء الضريبي لعام ٢٠٠٩٥ م للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به بتاييد الهينه في تعديل نتيجه الحسابات بفروق التامينات الاجتماعيه البالغه (٢٦٧, ٩٧٩) ربال لعام ٢٠٠٨. ٢/٣- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير سداد الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بيند مساهمه الشركه في تكاليف برنامج تملك الموظفين للاسهم لسقوط اصلها. ب- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب غرامه تاخير سداد فروق الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بفروق التامينات الاجتماعيه المحتمله بالزياده. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٧/١