tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531007918 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-05-01 date_hijri=1445-08-22 document_type=ruling entity=document_number:762b5262-e0e0-4e9c-a3ca-48938c57205c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٦٧٢٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتخليص الجمركي شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيه المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (ثلاجات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٤٨,٨٨٤.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي استنادا علي (فواتير ومطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٤٨,٨٨٤.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد اودعت جوابي علي الدعوي، وبرجوع الدايره اليه وجدته متضمنا الدفع بعدم الصفه، بالاضافه الي الدفع بعدم التعاقد، والدفع بان الاختام تم اتلافها بعد تحويل المؤسسه لشركه، والدفع بان الكتاب المرفق الموجه لمدير (...) كان في مرحله التفاوض ولم يكن تعاقدا رسميا، وبعرض جواب المدعي عليها علي المدعي وكاله قرر قايلا: الكتاب المرفق يثبت وجود تعاقد بين الاطراف واكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٤٨,٨٨٤.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بالدفع بعدم صفه موكلته لتحولها لشركه، بالاضافه الي الدفع بعدم وجود تعاقد ببين الاطراف، وبانه تم اتلاف الاختام والختم المثبت علي كشف الحساب لا يعلم من قام باعداده وختمه بختم المؤسسه الملغي، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صفتها بهذه الدعوي لتحولها الي شركه حيث ان انتقال الاسم والمحل التجاري من شخص الي شخص اخر مع بقاء ذات الاسم التجاري يبقون جميعا ملتزمين بالتضامن بكافه الحقوق يدل علي ذلك ما نصت عليه الماده ...، لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع، واما عن موضوع الدعوي وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه الكتاب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بتوقيع منسوب لمدير المدعي عليها والصادره من نظام الخدمات الالكترونيه التابعه لغرفه (...)، بالاضافه الي كشف الحساب الذي تضمن ختما منسوبا للمدعي عليها لم تنكره صراحه، بل الثابت اقرارها بان الختم يعود للمؤسسه لذا والحال ما ذكر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... 
ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان الكتاب المرسل لمدير الجمارك كان في مرحله التفاوض حيث ان الكتاب نص صراحه علي وجود الاتفاق لا علي وجود تفاوض لذا والحال ما ذكر فان الدايره تشيح بنظرها عن جميع دفوع المدعي عليها لعدم قيامها علي اساس صحيح وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (٢٤٨,٨٨٤.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٠٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتخليص الجمركي شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (٢٤٨.٨٨٤.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا سعوديا، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- الدعوي مقامه علي تاجر ومبلغ المطالبه اقل من (٥٠٠.٠٠٠) ريال فلا تختص بنظرها المحاكم التجاريه، ٢- لم يحرر المدعي دعواه تحريرا صحيحا، ٣- استندت المحكمه المعترض علي حكمها في الحكم بدرجه اساسيه علي خطاب غير ملزم وليس عقد قانوني مكتمل الاركان، وهو خطاب لم يحمل ايه صفه الزاميه ولم يتضمن ايه التزامات قانونيه علي المدعي عليه، وقد وضح المدعي عليه ان هذا الخطاب كان في مرحله التفاوض، ولم يصل الي مرحله الاتفاق النهايي الملزم للطرفين، وقد نصت الماده (٤١) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: ١- اذا تم التفاوض علي عقد فلا يرتب ذلك علي اطراف التفاوض التزاما بابرام هذا العقد ... الامر الذي يتضح وبجلاء مخالفه الحكم للنظام .٤- كشف الحساب الذي ابرزه المدعي انكره المدعي عليه صراحه وذكر انه لم يوقع عليه ولم يختم عليه بل قال في مذكرته الجوابيه: لم يصدر هذا المستند من موكلتي فكيف ينسب اليه والحال ما ذكر، ولم يثبت المدعي صحه هذا الكشف من عدمه، فلا يجوز الاستناد عليه عند اصدار الحكم، ٥- لم يقدم المدعي ما يثبت انجاز الاعمال. وانتهي بطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي) افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٠/١٠/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم موضوعا محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي كون المطالبه اقل من مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال فان الدعوي الماثله تندرج في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فقد تحققت صفه التاجر في المدعي وذلك ثابت بالسجل التجاري رقم: (...) لمؤسسته والمرفق بملف القضيه لذا فالدعوي بين تاجرين نشات بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه فتختص المحكمه التجاريه بنظرها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من ان الدعوي غير محرر تحريرا صحيحا فان القدر الواجب من تحرير الدعوي الماثله هو بيان محل التعاقد وقدر مبلغ المطالبه وسبب الاستحقاق وقد ابانت ذلك هذه الدعوي واجابت عنها المدعي عليها موضوعا مما يؤكد علم المدعي عليها بالمدعي به ومعرفتها له وهذا هو المقصود من اشتراط تحرير الدعوي وقد تحقق، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه بشان الخطاب الصادر منها لمدير الجمارك من انه يثبت التفاوض فانه هذه الدايره باطلاع علي الخطاب الصادر من المدعي عليها وجدته نص صراحه علي تمام الاتفاق بين الطرفين وليس كما يدعي المدعي عليها بانه لمرحله التفاوض، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستانف من ان انكارها للختم فان الثابت لهذه الدايره ومن خلال اطلاعها علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥ انها لا تنكر الختم وانما تدفع باتلافها للختم ولا تعلم من ختم به كشف الحساب، وبالتالي يعتبر المحرر - كشف الحساب - حجه علي المدعي عليها استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما كان اعتماد كشف الحساب بختم المدعي عليها يعتبر اقرار من المدعي عليها بانجاز الاعمال واستحقاق المدعي للمبلغ الذي تضمنه كشف الحساب، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٤/٩/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٦٧٢٨ لعام ١٤٤٥ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتخليص الجمركي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٨.٨٨٤.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا سعوديا، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.