tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430968216 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-10-06 document_type=ruling entity=document_number:4464fdb0-cb1b-4df1-8c8d-8fd510e52af2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470933999 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه القناديل المشرقه 
المدعي عليه:
مصنع الدانه للتعبيه والتغليف
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (بايع ومشتري) ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه بضاعه موجوده لدي المدعي عليه تم الاتفاق علي شرايها من قبل المدعي عليه ولكن لم يتم البيع للان، اطلب الخروج علي (اثبات البضاعه الخاصه بنا (مصدره من سابك) واثبات الحاله في الوقت الحالي".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 06/10/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قال: (حيث قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها ما هو عباره عن شحنتين من مواد البلاستيك (مواد من نوع حبيبات بلاستيكيه) بموجب الفاتوره رقم #2057 وتاريخ 21/03/2023 والفاتوره رقم #2058 وتاريخ 22/03/2023 م وبما ان المدعيه قد قامت بشراء الشحنتين موضوع الدعوي من شركه سابك واللتين تحملان ارقام تسلسليه (رقم تشغيل) علي كل شحنه لدي المدعي عليها والتي تخص الشحنتين ومطابق للارقام التسلسليه (رقم التشغيل لكل شحنه علي حده).
حيث ان الشحنه الاولي تحمل علي كل كيس الرقم (26108113). والشحنه الثانيه تحمل علي كل كيس الرقم (26106790). وبما ان الشحنتين قد استلمتها المدعي عليها واصبحت في حيازتها. وبما ان المدعيه قد تضررت بما شاع منذ ما يزيد علي الشهر ان البضاعه مسروقه وقد تضررنا من هذه الاشاعه وتسببت هذه الاشاعه بتشويه سمعتنا بالسوق وبما ان المدعيه تهدف في اقامه دعواها الي اثبات صحه تملكها لهذه البضاعه تملكا صحيحا وان البضاعه تم شرايها من مصدرها (شركه سابك) وحيث ان شركه سابك نقوم بمنح كل شحنه صادره رقم تشغيل. لذا فان المدعيه تطلب من المحكمه الحكم لها بما يلي: الزام المدعي عليها باقراره بصحه ملكيه الشحنتين للمدعيه وبحيازته للشحنتين والوارد بياناتهما بصدر مذكره التحرير) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله ان البضاعه فعلا موجوده لدينا الا انه وعند تنزيلها حضرت الشرطه وافادتنا بان البضاعه مسروقه وان علينا التحفظ عليه وعدم اخراجها من المستودعات الخاصه بنا وحتي الان لم يردنا من الشرطه افاده جديده بخصوص البضاعه وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب معاينه مقر المدعي عليها؛ لاثبات استلامها للبضاعه الموصوفه بالدعوي اعلاه استلاما صحيحا، حيث ان المدعيه تضررت مما اذاعته المدعي عليها من البضاعه مسروقه، والواقع انها بضاعه مملوكه للمدعيه تملكا صحيحا عن طريق الشراء من (سابك)، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بان البضاعه الموصوفه في الدعوي قد استلمت فعليا من قبلهم، وهي موجوده في مخازنهم الا انه وعند انزال البضاعه حضرت الشرطه وافادتهم بان البضاعه مسروقه وان عليهم التحفظ عليها وعدم التصرف بها، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر والفوات، واحتمال الاستحقاق، وبما ان طلب المدعيه معاينه مقر المدعي عليها لاثبات استلامها للبضاعه بوجه صحيح وانها غير مسروقه قد انعدمت فيه حاله الاستعجال؛ فليس ثم معالم يخشي عليها من الزوال او الضياع او التغير فيما لو نظر النزاع علي التراخي في غير القضاء المستعجل، وهذا هو المشروط لاعتبار طلب المعاينه طلبا مستعجلا صحيحا استنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، فالبضاعه الموصوفه في الدعوي تحت يد المدعي عليها وفي استلامها الفعلي باقرارها في جلسه الترافع، وبما ان حقيقه دعوي المدعي هو: طلب اثبات استلام المدعي عليها للبضاعه وانتقالها اليه بصفه مشروعه صحيحه، ونظر هذا الطلب وبحثه خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي، لانه شان موضوعي صرف لم ينطوي علي ما يستدعي الاستعجال بمعاينته، واثبات ذلك يكون باقامه دعوي عاديه لدي دايره الموضوع، تاسيسا علي هذا وجميع ما سلف فان الدايره تري ان دعوي المدعي جديره بعدم القبول وتنتهي الي الحكم فيها بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470933999 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه القناديل المشرقه 
المدعي عليه:
مصنع الدانه للتعبيه والتغليف
الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل جاء فيه: قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها شحنتين، سبق للمدعيه شراؤها من شركه سابك، وقد تضررت المدعيه بما شاع من ان البضاعه مسروقه وتهدف المدعيه في اقامه دعواها الي اثبات صحه تملكها لهذه الشحنتين تملكا صحيحا وتطلب الزام المدعي عليها باقراره بصحه ملكيه الشحنتين للمدعيه وبحيازته للشحنتين.. وقد اصدرت دايره اول درجه حكمها بعدم قبول الدعوي. وتم تسليم نسخه الحكم بتاريخ 11/ 10/ 1444ه ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب الاستيناف بتاريخ 4/ 11/ 1444ه. ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها قررت اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج الي بحث اسباب الاستيناف التحقق من صحه قيد الدعوي واستيفايها لشروط قبولها، وحيث نصت الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه في الفقره (2) علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم". وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان التاريخ المحدد لتسليم الحكم في 11/ 10/ 1444ه وان تاريخ تقديم طلب الاستيناف في 4/ 11/ 1444ه. اي انه مقدم بعد انتهاء المهله المحدده نظاما لتقديم الاستيناف وهي عشره ايام؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر بتاريخ 11/ 10/ 1444ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.