moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4299242 لعام 1443ه المدعي: ابراهيم بن سليمان بن صالح الصغير المدعي عليه: مؤسسه/ عبدالرحمن صالح الهذيل الوقايع: تتلخص وقايع بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكله شريك في مؤسسه بيوت الشرق للمقاولات بحسب عقد الشراكه من تاريخ 20 / 8 / 1424ه ويرغب في محاسبه الشركاء من تاريخ 20 / 8 / 1424 ه حتي تاريخ رفع الدعوي، بحيث انه لم يستلم اي ارباح حتي الان رغم ان المؤسسه كانت قايمه باعمالها طول هذه الفتره، وفيما يخص نوع الشراكه فهي شراكه مقاولات يديرها المالك الفعلي لها عبدالرحمن الهذيل وبيننا عقد شراكه ندفع راس مال وهو يدير ونتقاسم ارباحها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 25/7/1442ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه افاد بوفق ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد سماعها من قبل وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فامهل لذلك وافهمته الدايره بتقديم رده عن طريق تبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه وباطلاع الدايره علي الرد المودع من قبل المدعي عليه والذي جاء نصه " اولا: الفت عنايه فضيلتكم الي ان الشريعه المطهره جاءت بحفظ الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال , وهي من الامور المعصومه والمحرمه شرعا بالاعتداء عليها , وان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي ، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي) ، حيث ان المدعي شريك في مؤسسه بيوت الشرق للمقاولات والتي مقرها بمحافظه عنيزه بموجب حكم اثبات الشراكه الصادر من هذه الدايره الموقره برقم القضيه 80 لعام 1441ه وحيث ان موكلي والشريك الثالث عايض ابراهيم التركي كان يديران المؤسسه من عام2001 م وحتي اول عام 2013 م اي مده اثنا عشره سنوات وكانا يتابعان امور المؤسسه الماليه والاداريه وكان المدعي علي علم ودرايه و اطلاع علي كامل تفاصيل وهناك قوايم ماليه من مكتب المحاسب القانوني الموافق علي تكليفه من الشركاء بالمؤسسه والمكلف باعداد ومراجعه واعتماد القوايم الماليه السنويه للمؤسسه واصدار تقرير بذلك ويوجد لدي موكلي نسخ من هذه القوايم من عام2001م وحتي عام 2010م ، وحيث انه من عام 2013م توقف موكلي عن اداره المؤسسه نظرا لظروفه الخاصه وتولي الاداره الشريك الثالث عايض ابراهيم التركي وبمعاونه من المدعي وحيث انه قد تعرضت المؤسسه لخساير فادحه مما نتج عنه تراكم ديون وكثره المطالبات الماليه علي المؤسسه وعدم دفع رواتب الموظفين بالمؤسسه لاكثر من تسعه اشهر وقد صدر احكام علي المؤسسه بهذه المطالبات الماليه وايقاف الخدمات علي موكلي ومنعه من السفر ، وحيث ان الالتزامات الماليه والديون بذمه الشركاء الثلاثه كاملين بالتساوي بينهم كما ذكر في بند 6 فقره ج من عقد الشراكه ونصه كالتالي (في حاله تحقق خساير يتحملها الشركاء بنسبه الثلث (1/ 3) علي كل شريك اي نسبه المشاركه في راس المال ولا يتم توزيع ارباح الا بعد تصفيه الخساير الموجوده) انتهي . ثانيا: ادخال الشريك الثالث في المؤسسه عايض ابراهيم التركي كطرف في القضيه وذلك حسب صك الحكم الصادر ضده باثبات شراكته بالمؤسسه وكما انه كان هو مكلف باداره المؤسسه من الفتره 2013م حتي فتره2015م وفي دخوله كطرف ثالث بالدعوي مظهره للحق ومحقق للعداله الذي امر الله – عزوجل - بها . ثالثا / الطلبات: لكل ما تقدم وبناء علي ما سبق ذكره فانني اضع مذكرتي الجوابيه هذه بين يدي فضيلتكم ؛املا دراستها طالبا بما عرف عن فضيلتكم من تؤده ورويه ثاقبه وبصيره نافذه وراي سديد ولما له اكبر الاثر في النفوس ولتعلقه بواجب شرعي عظيم فامل دراسه القضيه من كافه جوانبها لتجلي كل غامض , والوقوف علي كافه دفوعي وتتلخص طلباتي بما يلي:- 1/ الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها . 2/ الحكم لموكلي في اتعاب ومصاريف المحاماه بمقدار (100000) ريال. وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. والله يحفظكم ويرعاكم لاحقاق الحق واقامه العدل" ثم طلبت الدايره من المدعي الجواب عنه، وافهمت اطراف الدعوي بانها ستجري بينهما تبادل المذكرات الكترونيا، كما افهمت الدايره المدعي بتقديم جوابه علي ما ذكره المدعي عليه بما يتعلق بمسير الرواتب الذي يدعيه ومقدار الارباح التي يطالب بها، ومستنداته في ذلك والتي وعد المدعي عليه بتقديم جوابه عنها، وفي الجلسه التاليه افاد وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يرفق الميزانيات المطلوبه منه، كما اجاب عن مسير الرواتب بانه غير صحيح، وانه اعد من اجل تقديمه للتامينات فقط، وطلب تمكينه من الرد فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهم الي تبادل المذكرات الكترونيا، ثم عرض المدعي وكاله علي المدعي عليه انهاء الدعوي صلحا بتسليمه مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000)، فقرر وكيل المدعي عليه رفضه لما قدمه وكيل المدعي، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وفيها طلب وكيل المدعي عليه تسليم القوايم الماليه للدايره مناوله لانه لم يتمكن من ارفاقه في تبادل المذكرات بسبب حجم الملف، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من مذكرات عقب وكيل المدعي عليه بان المسير يبين ان المدعي كان يستلم الارباح علي هييه رواتب، فطلب وكيل المدعي ضبط ذلك وطلب من المدعي عليه البينه علي ذلك، فعقب وكيل المدعي عليه ان المدعي مسجل لدي التامينات الاجتماعيه، فعقب وكيل المدعي بان موكله مسجل في التامينات لدي شركه والده ولا صحه لما يدعيه وكيل المدعي عليه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه فحصرها بما يلي/ اولا: الحكم بتسليم موكله جميع الارباح التي يري ان المدعي عليه قد اقر بها وتعيين الخبير، وموكله علي استعداد لدفع مصاريفه ابتداء، علي ان يلزم بدفعها المدعي عليه في حال صدق دعوانا. وطلبنا من الخبير ما يلي: 1- التاكد من تجنيب الاحتياطي النظامي كما في عقد الشراكه. 2- فرز ارباح موكلي التي اقر بوجودها، ولم يسلمها له، اولا: التاكد من اسباب الخساير ان صح قول المدعي عليه، فان كانت بتفريط منه فهو المدير والمفرط ضامن، وان كانت قروض فهو لم ياخذ موافقه موكلي الخطيه وفق ما جاء في الماده الثامنه من عقد الشراكه، ثانيا: الحكم بفض الشراكه لعدم التزام المدعي عليه بالعقد واخلاله باعمال الاداره وعدم الصدق في تسليم الارباح واستغلال الشراكه لمصلحته الشخصيه ، ثالثا: الحكم بعدم مطالبه موكلي باي خساير يدعيها ان وجدت، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بانه لم يحصر طلبه بموضوع واحد، فاجاب بان طلبه قسمين اصلي واحتياطي، وقدم ما نصه (الطلب الاصلي، تعيين خبير بموجب الماده 128 من نظام المرافعات لمراجعه الميزانيات وفرز نصيب موكلي من الارباح، لانه بالاشاره الي اقرار المدعي عليه بتسليم موكلي ارباح بالدعوي رقم 80 لعام 1441ه لدي هذه الدايره وموكلي لم يستلم ريالا واحدا من هذه الشراكه ولم يعلم بوجودها الا بعد اقرار المدعي عليه، ولان المرء مؤاخذ باقراره ولقوله عليه الصلاه والسلام (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه).، فبناء عليه اطلب من اصحاب الفضيله محاسبه المدعي عليه (الشريك المدير) بتعيين الخبير لمراجعه الميزانيات التي قدمها المدعي عليه للدايره، وكذلك الميزانيات التي لم يستطع تقديمها الكترونيا ويدعي وجودها لدي المحاسب القانوني (المحاسبون السعوديون)، ومن خلال نتيجه تقرير الخبير الحكم لموكلي بما سيتضح من خلال ذلك التقرير، علما بانه اقر لديكم بوجود ارباح سلمها لموكلي علي شكل الرواتب وموكلي انكر انه استلمها ومستعد لاداء اليمين منكرا لاستلامها وقيمتها 1202800 ريال لاربع سنوات فقط فكيف بحساب بقيه السنوات، وبالاطلاع علي الميزانيات المقدمه وذلك علي سبيل المثال لا الحصر وجدنا ارتفاع لرصيد جاري صاحب المؤسسه (المدعي عليه) بمبلغ وقدره 965725 ريال وصافي ارباح للاعوام (2006 و 2007) مبلغ وقدره 381548 ريال لم يسلم منها شيء لموكلي، وموكلي علي استعداد لدفع مصاريف الخبير ابتداء، علي ان يلزم بدفعها المدعي عليه في حال صدق دعوانا. وطلبنا من الخبير ما يلي: فرز ارباح موكلي من خلال الميزانيات كلها، دفع المدعي عليه بوجود خساير ونطلب من الخبير التاكد من اسباب الخساير ان صح قول المدعي عليه، فان كانت بتفريط منه فهو المدير والمفرط ضامن، وان كانت قروض فهو لم ياخذ موافقه موكلي الخطيه وفق ما جاء في الماده الثامنه من عقد الشراكه، ايضا لدفع المدعي عليه بوجود الخساير نطلب من الخبير التاكد من تجنيب الاحتياطي النظامي كما في عقد الشراكه لان عدم التجنيب خطا المدير ويحاسب عليه ولا يحاسب بقيه الشركاء، الطلب الاحتياطي: اولا: الحكم بفض الشراكه لعدم التزام المدعي عليه بعقد الشراكه وعدم وفايه بما اوتمن عليه واخلاله باعمال الاداره وعدم الصدق في تسليم الارباح واستغلال الشراكه لمصلحته الشخصيه، ثانيا: الحكم بعدم مطالبه موكلي باي خساير يدعيها ان وجدت.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه، وفي الجلسه التاليه وبمناقشه الدايره طرفي الدعوي طلبت الدايره من المدعي عليه بيان اليه قسمه الارباح ومقدارها والبينه علي ذلك، فاجاب بان المصرف يرفض تسليم موكله نسخه من الحوالات لكون موكله قد تم ايقاف خدماته، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يتوجب عليه من بيان طريقه قسمه الارباح وتوزيعها ومجموعها بين الشركاء، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وفيها قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما نصه "حيث ان استلام ارباح كانت بعض منها يستلمها المدعي عليه مبلغ نقدا وبعض منها عن طريق تحويلات بنكيه من حساب موكلي بمصرف الراجحي رقم ايبان (...) الي احد حسابين الشخصيه للمدعي عليه ببنك الفرنسي رقم حساب (...) وبنك الراجحي رقم حساب(...) وافاد بان الارباح تقسم علي ثلاثه ثم قرر اكتفاءه بما قدم ، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عما طلبت منه الدايره اجاب بانه يحصر دعواه بما سبق تقديمه من طلبات وبمناقشته افاد بانه يوجد ميزانيات عند مكتب شركه ابراهيم السبيل وشركايه محاسبون قانونيون للسنوات كلها وهو المحاسب المعتمد لدي المؤسسه، وبسؤاله هل اطلع علي الميزانيات اجاب بانه لم يطلع عليها وذلك لرفض المكتب ودفعه لعدم وجود صفه له، وعقب بان الميزانيات التي قدمها المدعي عليه التي تخص اربع سنوات وتحوي ارباح كانت لاثبات المستند الصوري الذي قدمه المدعي عليه والذي ورد فيه مسير رواتب ذكر المدعي عليه انها ارباح والحقيقه انها كانت معده لتقديمها للتامينات الاجتماعيه وتوقيع موكلي الظاهر عليها كان لاجل ذلك، ولا صحه لاستلام موكلي شيء من تلك الارباح، وطلبت منه الدايره حصر دعواه مع تحديد السنوات التي يطلب فيها المحاسبه وندب الخبير بالتفصيل وبيان ارباحها وتحديد طلباته فيها من بدايتها الي نهايتها، فقدم ما نصه:بما ان دعواي هي محاسبه الشريك المدير بتسليم ارباح يدعي تسليمها لموكلي من بدايه الشراكه وحتي عام 2016م كما اقر في القضيه رقم80 لعام 1441ه لدي هذه الدايره فاحصر الدعوي بطلب من الدايره تعيين خبير مالي لما يلي: 1-تعيين خبير محاسبي لفرز ارباح موكلي من خلال الميزانيات كلها للسنوات المتبقيه، 2-دفع المدعي عليه بوجود خساير ونطلب من الخبير التاكد من اسباب الخساير ان صح قول المدعي عليه، فان كانت بتفريط منه فهو المدير والمفرط ضامن، وان كانت قروض فهو لم ياخذ موافقه موكلي الخطيه وفق ما جاء في الماده الثامنه من عقد الشراكه، 3- ايضا لدفع المدعي عليه بوجود الخساير نطلب من الخبير التاكد من تجنيب الاحتياطي النظامي كما في عقد الشراكه لان عدم التجنيب خطا المدير ويحاسب عليه ولا يحاسب بقيه الشركاء، 4-تسليم موكلي الارباح التي اقر بوجودها علي شكل رواتب وقدرها 1202800 ريال وانكر موكلي استلامها وهذه لاربع سنوات، والباقي يفرز من قبل الخبير المحاسبي.، ثم كتب المدعي ما يلي: "اصحاب الفضيله وجدت في ضبط جلسه اليوم ما نصه (وبمناقشته افاد بانه يوجد ميزانيات عند مكتب شركه ابراهيم السبيل وشركايه محاسبون قانونيون للسنوات كلها وهو المحاسب المعتمد لدي المؤسسه، وبسؤاله هل اطلع علي الميزانيات اجاب بانه لم يطلع عليها وذلك لرفض المكتب ودفعه لعدم وجود صفه له، وعقب بان الميزانيات التي قدمها المدعي عليه التي تخص اربع سنوات وتحوي ارباح كانت لاثبات المستند الصوري الذي قدمه المدعي عليه والذي ورد فيه مسير رواتب ذكر المدعي عليه انها ارباح والحقيقه انها كانت معده لتقديمها للتامينات الاجتماعيه وتوقيع موكلي الظاهر عليها كان لاجل ذلك) والصحيح ان وجود الميزانيات لدي المحاسب القانوني السبيل افاد به المدعي عليه وانه استطاع احضار ما قدمه للدايره فقط، وبخصوص ما ذكر انه تعقيبي بان الميزانيات تحتوي ارباح كانت لاثبات مستند صوري قدمه المدعي فلم اذكره، لان الميزانيات التي قدمها المدعي للاعوام من 2003 وحتي 2008 ومسيرات الرواتب التي يقر بانها ارباح هي للاعوام 2008 و2009 و2010 و2011 فلا تكون هذه الارباح مذكوره في الميزانيات المقدمه الا في عام 2008 ولم نجدها في ميزانيه ذلك العام، وحصر دعواه بما يلي: ان دعواي هي محاسبه الشريك المدير بتسليم ارباح يدعي تسليمها لموكلي من بدايه الشراكه عام 2003 وحتي عام 2016م كما اقر في القضيه رقم80 لعام 1441ه لدي هذه الدايره فاحصر الدعوي بطلب من الدايره تعيين خبير مالي لما يلي: 1- تعيين خبير محاسبي لفرز ارباح موكلي من خلال الميزانيات كلها للسنوات من عام 2003 وحتي ميزانيات عام 2016م وهي السنوات التي اقر فيها بوجود ارباح، 2- دفع المدعي عليه بوجود خساير ونطلب من الخبير التاكد من اسباب الخساير ان صح قول المدعي عليه، فان كانت بتفريط منه فهو المدير والمفرط ضامن، وان كانت قروض فهو لم ياخذ موافقه موكلي الخطيه وفق ما جاء في الماده الثامنه من عقد الشراكه، 3- ايضا لدفع المدعي عليه بوجود الخساير نطلب من الخبير التاكد من تجنيب الاحتياطي النظامي كما في عقد الشراكه لان عدم التجنيب خطا المدير ويحاسب عليه ولا يحاسب بقيه الشركاء، 4- تسليم موكلي الارباح التي اقر بوجودها علي شكل رواتب ويدعي تسليمها لموكلي وقدرها 1202800 ريال من عام 2008 وحتي عام 2011م وانكر موكلي استلامها وهذه لاربع سنوات فقط، والباقي يفرز من قبل الخبير المحاسبي. ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما تقدم من عرض للدعوي والاجابه عنها ولما كان غايه طلب المدعي في دعواه هو تعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من عام 2003 حتي 2016 ولما ان المدعي وكاله لم يحدد مقدار الارباح التي يطالب بها طيله تلك السنوات وطالب بالبحث عنها والزام المدعي عليه بها حال وجودها وطالب بالزام المدعي عليه بالمبالغ الوارده بمسير الارباح الذي اقر بصحته وطعن بمضمونه انه تم اعداده صوريا لتقديمه للتامينات الاجتماعيه ثم طالب به كدليل علي وجود ارباح وهذا تناقض منه لم يغب عن حسبان الدايره، ولما كانت الجهه القضاييه لا يمكن لها ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير والبحث عن الارباح التي يطالب بها المدعون؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا - كما هو حال المدعي في هذه الدعوي من مطالبته تعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات ان يبحث عنه، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ثم يرفع به الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر مقدر، وفي سبيل ذلك اعطي النظام الحق للشركاء في الاطلاع علي المستندات بمقر الشركه - والطرفان شريكان في المؤسسه محل الدعوي ، وقد جاء بحفظ حق المدير بحيث لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعد باطلا، وما فرضه النظام كحق للشريك انما الغرض منه ان يتحقق الشريك بنفسه من وضع الشركه، وماله فيها من حقوق، وما عليه من خساير، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حق له ان يقيم بذلك الامر دعوي بقدر ما اخذ منه، اما ان يلجا الشريك مباشره الي القضاء للمطالبه بتعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات من عام 2003 حتي 2016 - كما هو طلب المدعي في دعواه الماثله امام الدايره - ، ويطلب من القضاء الحكم بتعيين خبير محاسبي لمراجعه الميزانيات والبحث عن وجود ارباح والنظر في تسويه عدد من الاجراءات بين الشركاء ، فان ذلك يعد من قبيل الدعاوي المجهله، التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من/ ابراهيم بن سليمان بن صالح الصغير سجل مدني (...) ضد/ مؤسسه عبدالرحمن صالح الهذيل سجل مدني (...) لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق. العضو الاول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا ابراهيم سليمان العجلان رييس الدايره القضاييه يوسف علي صالح الضالع الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 4299242 لعام 1443 ه المدعي: ابراهيم بن سليمان بن صالح الصغير المدعي عليه: مؤسسه/ عبدالرحمن صالح الهذيل الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ ابراهيم بن سليمان بن صالح الصغير؛ ضد/ مؤسسه عبدالرحمن صالح الهذيل ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن تمسكه بصحه دعواه وسلامه طلباته، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، وتعيين خبير محاسبي والزام المدعي عليه بتسليم الميزانيه الناقصه ليتم فرز ارباح موكله. وبتاريخ 25/11/1443ه احيلت القضيه الي هذه الدايره، فباشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 30 / 11 / 1443 ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي -المستانف - حمد بن عبد العزيز بن حمد الصهيل، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (431446495) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه، وسالت وكيل المدعي هل سبق نظر ذات النزاع امام المحكمه العامه وصدر حكم بعدم الاختصاص النوعي؟ فاجاب بنفي ذلك؛ ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما فيما يخص الدعوي شكلا، فبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي، بحسبانه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وبما الثابت ان علاقه الطرفين قايمه علي اساس الشراكه في مؤسسه بيوت الشرق للمقاولات، وكل منهم يقدم حصته الماليه فيها، بموجب العقد المرفق بالقضيه المؤرخ ب20/8/1424ه، وبما ان هذا الوصف مندرج تحت صوره شركه العنان؛ ولما كانت المنازعه في شركه العنان مما لا تختص بنظره المحاكم التجاريه استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه؛ لذا وبناء علي ما تقدم ، واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تخلص الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه ، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1443/09/24ه في القضيه رقم 4299242 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا ابراهيم سليمان العجلان رييس الدايره القضاييه يوسف علي صالح الضالع