moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4007 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والاستيراد المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) للتجاره فرع رقم واحد غير ذلك (...) (الوقايع) استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليها دفع ثمن توريدات وهو مبلغ قدره (81546.46) واحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا و سته واربعون هلله ، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وقد استندت المدعيه في دعواها علي كشف حساب صادر منها مذيل بختم منسوب للمدعي عليها بالمصادقه علي الرصيد ، وفي جلسه 08/07/1441 حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه دعواه تفصيليه وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها مع مرفقاتها ،وبالاطلاع علي وكاله الوكيل الحاضر عن المدعي عليه تبين انها وكاله عن شركه (...) للتجاره المحدوده وبسؤاله عن العلاقه بين المدعي عليها وشركه (...) اجاب قايلا المدعي عليها فرع لشركه (...) فافهمته الدايره بان عليه احضار سجل تجاري لشركه (...) يبين فيها وجه الارتباط بين المدعي عليها وشركه (...) فاستعد بذلك ،كما افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين لكل طرف بدا من مذكره المدعي عليه علي ان يكون لكل مذكره مهله اسبوعين فاستعدا بذلك ،وتشير الدايره الي انها افهمت وكيلا ان عليهما اضافه حق الاقرار في وكالتيهما ، وفي جلسه 21/04/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وبسؤاله عما ورد في المصادقه علي كشف الحساب من اشتراط سحب التوالف اجاب بقوله المدعي عليها لم تبين ماهي التوالف الي اليوم وبالاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها المرفقه في تبادل المذكرات الالكتروني تبين انه ذكر فيها انه ارفق توالف بقيمه (326) ثلاثمايه وسته وعشرون ريالا وان هذا لا يشمل جميع البضايع المنتهيه الصلاحيه وانما هو علي سبيل المثال لا للحصر ، ثم عقب ممثل المدعيه انه لا مانع لديه في خصم هذا المبلغ ولا واطلب الحكم لي بمبلغ الدعوي الباقي بعد خصم هذا المبلغ ، وبسؤاله عن طلباته الختاميه اجاب بقوله ان يحصر دعواه في الالزام بمبلغ قدره (81181.46) واحد وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا وسته واربعون هلله مقابل ما تم توريده له من بضايع ، ويحتفط بحقه في الرفع بالتعويضات التي يراها ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها ثمن البضايع التي وردتها له ، وقدمت لاثبات دعواها المستندات المشار اليها اعلاه ، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بصحه العلاقه التعاقديه ولم تنكر المصادقه المقدمه من المدعيه ، ودفعها بوجود توالف يتضمن ضمنا الاقرار بوجود مديونيه ، ولما كانت المدعي عليها لم تذكر اكثر من توالف بمبلغ قدره (326) ثلاثمايه وسته وعشرون ريالا ، ثم تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموجب الرساله الالكترونيه عن طريق نظام ابشر، وبما ان ذلك يعد تبليغا لشخصها استنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، ولكونها قد تخلف عن حضور جلسه المرافعه دون عذر يبرر ذلك ، ولكل ما مضي فان الدايره تذهب الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها المتمثل في المبلغ الذي انتهت المدعيه الي المطالبه به بعد خصم قيمه التوالف المشار اليها في مذكره المدعي عليها ، ولا ينال من ذلك انها ادعت في مذكرتها المرفقه وجود توالف لم تفصح عنها فان هذا لا يعوق سير القضيه وهي دعوي بمجهول لا تقبل ، ثم انها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها و دون عذر ، ولا يصح ان تسترسل الدايره مع هذه المماطله في المدافعه ، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ((ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر ، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه ، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)) وكذلك نص نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين علي انه : ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليها .في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليها حضوريا)) ، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها صيدليه (...) للتجاره فرع رقم واحد سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع للمدعيه شركه(...) للتجاره والاستيراد المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (81181.46) واحد وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا وسته واربعون هلله، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1640 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والاستيراد المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) للتجاره فرع رقم واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (81546.46) واحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا و سته واربعون هلله مقابل توريد بضايع ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 11/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 21/04/1442ه في القضيه رقم 4007 لعام 1441ه القاضي/ بالزام المدعي عليها صيدليه (...) للتجاره فرع رقم واحد سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والاستيراد المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (81.181.46) واحد وثمانون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا وسته واربعون هلله. وبﷲ التوفيق.