moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٩٩٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يان سبق وان اقام المدعي دعوي علي المدعي عليها والمقيده بالرقم (٤٥٧٠٢٢٦٨٧٦) وتاريخ ٢٧ /٢/١٤٤٥ه، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجره نتيجه لاخلالها بعقد الاجره المبرم بينهما، وحيث انه صدر لصالح المدعي حكم مكتسب القطعيه في الدعوي بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٦٨٦٧٠٣) وتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٥ه يقتضي الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٥٥٤,٩٢٥,٩٢) خمسمايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، ومبلغ وقدره (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال قيمه اتعاب الخبير. وبما ان المدعي قد قام بتوكيل المحامي/ (...) لاجل الدعوي المرفوعه، واتفقا علي اتعاب تمثل نسبه (١٠%) عشر بالميه من قيمه المطالبه عند صدور الحكم النهايي وتم دفع الاتعاب كامله، ولما اضطر المدعي الي المطالبه بحقوقه امام القضاء بسبب تعنت ورفض المدعي عليها دفع الاجره، مما الحق المدعي بضرر مادي متعلق بمصروفات التقاضي والاستعانه باهل الخبره من المحامين حفاظا علي حقوقه من الضياع، وطالب بالزام المدعي عليها تسليم المدعي مبلغ وقدره (٥٥,٩٢٥) خمسه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال عوضا عن اتعاب التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٨٦٧٠٣) وتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٥ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض، ٢-عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب مسعود بن فارس الدوسري للمحاماه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انه من حيث مطالبه اتعاب المحاماه المقدره ب (٥٥,٩٢٥) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال يوضح بان الخلاف ينحصر علي مبلغ وقدره (١٤,٨٨٦) اربعه عشر الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال، ولا يستقيم عقلا ان يتم اللجوء لمحامي باتعاب تقدر ب (٥٥,٩٢٥) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال لحل خلاف بمبلغ ١٤ الف ، لما يجعل المطالبه تتجه للاضرار وليس التعويض ولم تتقدم المدعيه بفاتوره سداد هذه الاتعاب. وانه تقرر قضاءا استحقاق اتعاب التقاضي في حال حكم بالمطالبه بشكل كامله وصحه مطالبته وفق ما تم الاستناد عليه دون حجيه للدفوع المقدمه ضد هذه المطالبه ولما ان موكله كان الاصح بدفعه وتم مصادقه ذلك من قبل خبير تم ندبه من الدايره. فان هذه المطالبه حريه بالرد لعدم الاستحقاق، وقد يري ان تحمل موكلته دفع اتعاب الخبير كافي لحق نشوء النزاع الذي لم تتحمله موكلتي ولم يتم مماطله الحق، وانما التعنت ثبت من جانب المدعيه، وكما ان موكلته تحملت ايضا اتعاب التكاليف القضاييه المقرره عليها نظاما، ولم تتقدم المدعيه بتفصيل قواعد التعويض ودعوي المدعيه ليست من القضايا التي تتطلب محامي لوجود اصل الفواتير وتكتفي بندب الخبير لتفصيل الفواتير ولم يثبت جهد المحامي الذي يلاقي قيمه هذه الاتعاب، وطالب بالرد لعدم الاستحقاق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٠ /١٢ /١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعي وكما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احال علي صحيفه الدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٥ /١٢ /١٤٤٥ه وفيها: قدم جوابه علي الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٨ /٠١ /١٤٤٦ه وفيها: سالت المحكمه الطرفين عما يودان اضافته قررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: بالزام المدعي عليها تسليم المدعي مبلغ وقدره (٥٥,٩٢٥) خمسه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال عوضا عن اتعاب التقاضي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: بان دعوي المدعيه ليست من القضايا التي تتطلب محامي لوجود اصل الفواتير وتكتفي بندب الخبير لتفصيل الفواتير ولم يثبت جهد المحامي الذي يلاقي قيمه هذه الاتعاب، وطالب بالرد لعدم الاستحقاق، ولما قدمه وكيل المدعي من بينه وهي العقد والحكم ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الثابت من خلال الحكم المشار اليه في وقايع الدعوي ثبوت الحق في ذمه المدعي عليها للمدعي، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليها، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٥,٩٢٥) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571371994لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها تسليم المدعي مبلغ وقدره (55,925) خمسه وخمسون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال عوضا عن اتعاب التقاضي ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (55,925) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت عدم استحقاق المستانف ضدها قيمه اتعاب المحاماه حيث ثبت للدايره صحه ما دفعت به المستانفه، مما اكد عدم تعنتها او مماطلتها في الرغبه بالسداد، واستنادا الي القاعده الشرعيه ان الضرر لا يزال بمثله فان المبلغ محل الخلاف هو 14,886 ريال فليس من المعقول ان تلجا المستانف ضدها لمحامي باتعاب 55,925 ريال لحل خلاف بقيمه 14 الف مما قد يشير الي ان نيه المستانف ضدها بالاضرار بالمستانفه لا المطالبه بالمستحقات، كما ان الخبير قد اثبت صحه ما دفعت به المستانفه، واختتم لايحته بطلب نقض الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1446/03/07ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه, وتشير الدايره الي انه عند تقدير التعويض لا بد ان يراعي بين العايد من الدعوي والجهد المبذول عدم الاضرار بالمدعي عليه وحيث ان المبلغ الذي يحقق هذه المعايير هو ٥٪ من المبلغ المحكوم به وهو ما تعدل به هذه الدايره حكم محكمه الدايره الابتداييه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630063225 وتاريخ 29/01/1446 ه في القضيه رقم 4571371994 مع تعديله ليكون بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (27.746) سبعه وعشرين الفا وسبعميه وسته واربعون ريالا؛ وبالله التوفيق.