moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570799190 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه بعاليه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (66,412) سته وستون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا، مستنده في ذلك الي صك الحكم رقم (4530416726) بتاريخ 29/04/1445ه، وصك الحكم رقم (4530119814) بتاريخ 18/2/1445ه، وطلب التنفيذ، وعقد اتعاب المحاماه، وبينه سداد اتعاب المحاماه. وحيث اجمل المدعي عليه وكاله اجابته بعدم ممطاله موكلته، وان موكلته انما خاصمت ظانه ان الحق معها، كما ان المدعيه لم تطالب بالمبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه، وانما طالبت بمبالغ تزيد علي ذلك، وعجزت عن اثبات ما تدعيه لعدم صحته؛ مما يدل علي ان موكلته لم تخاصم لمصلحه غير مشروعه، كما ان موكلته تعرضت لقوه قاهره (جايحه كورونا)، نتج عنها خساير ضخمه. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رقم ومستنداتها، وبما ان المدعيه وكاله تطالب باتعاب المحاماه عن الدعوي السابقه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض الذي يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين لها قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها الجات المدعيه لاستخلاص حقها عن طريق القضاء رغم مصادقتها علي استحقاق المدعيه مطالبتها بموجب البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها في تاريخ 21 يوليو 2020م، المشار اليه في الحكم الابتدايي السابق؛ وعليه فان الحق المطالب به كان ظاهرا، غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، وابرامها معه عقد اتعاب المحاماه، وتكبدها ما نسبته (8%) من قيمه المبلغ المحكوم به، والعلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه رقم فتبين لها انها عقدت فيها سبع جلسات، قدمت فيها المدعيه وكاله صحيفه الدعوي ومرفقاتها واربع مذكرات، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا مبلغا قدره (66,412) سته وستون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- . ولا ينال من ذلك ما جاء في دفوع المدعي عليه وكاله؛ نظرا لان موكلته الجات المدعيه للقضاء رغم المصادقه كما بين بعاليه، كما ان دفعه المتعلق بالقوه القاهره جاء خليا مما يعضده؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان دفوعه حريه بالرفض. وعليه تنتهي الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (66,412) سته وستون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا. والله الموفق.