gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ### ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VD-2021-1161) الصادر في الدعوي رقم (V-2021-37034) ### المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - الزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - المقابل - الاصل براءه الذمم - رد دعوي المدعي ### الملخص: مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ٢٣,٥٠٠ ) ريال الناتجه عن بيع عقار – اجاب المدعي عليه بطلب رد الدعوي لعدم استناد المدعي علي اي سند من شرع او نظام - ثبت للدايره المدعي هو من يدعي خلاف اصل شمول ثمن المبيع لمبلغ الضريبه - كما ان الاصل براءه الذمم - وعليه فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي وليس المدعي عليه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (1)، والفقره (٢) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. ### المستند: الماده (1)، والفقره (٢) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ هوذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## V بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٢م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسها، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت مطالبه المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ٢٣,٥٠٠ ) ريال، عن بيع عقار. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: " من الناحيه الموضوعيه : ان المدعيه لم يكن خاضعه لضريبه القيمه المضافه وقت البيع الامر الذي يوجب علي البنك ... السعودي اصدار فاتوره ضريبه قيمه مضافه استنادا للماده (٩/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. ان المدعيه لم يكن لديها سجل ضريبي وقت تنفيذ المعامله محل الدعوي حيث قامت بالتسجيل الضريبي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م اي بعد تاريخ تنفيذ عمليه الافراغ بسنه تقريبا وليس من حق المدعي الحق بمطالبتنا باي ضريبه تخص فترات سابقه وقت تسجيله حتي وان قامت الهييه بتسجيل المالك باثر رجعي. مما يعني جواز اصدار فاتوره ضريبيه وبالتالي عدم جواز استحصال الضريبه من المشتري وحيث ان ذلك يعد تفريطا منها وحيث ان المفرط اولي بالخساره مما يوجب الحكم برد الدعوي، ولما كان البنك ... خاضعا لضريبه القيمه المضافه استنادا للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي قضت: " لاغراض تطبيق النظام واللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام واللايحه". وحيث نصت الماده (١٤) من ذات اللايحه علي انه "تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي قوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق نشاطه الاقتصادي" ولما كان البنك ... خاضعا للضريبه بدلاله الماده (٢) وتفرض عليه الضريبه بدلاله الماده (١٤) اعلاه فان اللايحه اوجبت والزمت كل شخص خاضع للضريبه اصدار فاتوره ضريبيه طبقا لحكم الماده (٩/٥٣) الذي قضي بما نصه:" ١- علي كل شخص خاضع للضريبه ان يصدر فاتوره ضريبيه في اي من الحالات الاتيه: الفقره (٩) التي نصت علي انه : "دون اخلال بما ورد اعلاه في هذه الماده، علي كل شخص خاضع للضريبه في اي حاله لا تنطبق فيها الفقرات السابقه من هذه الماده اصدار فاتوره ضريبيه تتضمن البيانات الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده. واذا اصدر الشخص الخاضع للضريبه فاتوره وجب عليه سدادها للهييه. استنادا لما قضي به حكم الماده (٤٠) من الاتفاقيه. وحيث ثبت من الاسانيد النظاميه اعلاه بان تصرف البنك ... باصدار فاتوره ضريبه تم صحيحا ومستندا للنظام طبقا لاحكام الماده (٢) و(١٤) و (٠٩/٥٣ ) من اللايحه، والماده (٤٠) من الاتفاقيه وعليه فقد نشا التصرف الزاميا بقوه النظام فلا يجوز لاحد ان يرجع عليه بحال من الحوال في ظل ان المدعي لا صفه له ضريبيه في الاصل ولم يكن مكلفا وقت البيع ولما كان البنك نهض بمسؤوليته طبقا للنظام فلا يجوز للمدعي الرجوع عليه بحال من الاحوال وعليه الرجوع علي من باشر اخذ الضريبه منه، فالمدعي لم ينشا التزام ضريبي بينه وبين البنك بموجب النظام، ولم يكن خاضعا للضريبه. وحيث ان النظام مقصودا لذاته ولا يجيز النظام للمدعي الرجوع علي البنك بحال من الاحوال لان تصرف البنك طبقا للنظام واللايحه وانفاذا لاحكام فلا يصح الرجوع عليه لانفاذه احكام النظام واللايحه ونهوضه بمسؤوليته النظاميه، كما ان البنك اذا لم يمتثل للنظام كان عرضه للعقوبات الوارده فيه، وعليه فان دعوي المدعي في مواجهه البنك حريه بالرفض. ولكل ما تقدم من اسباب يطلب البنك ... الاتي: اولا : من الناحيه الشكليه: رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه : رد الدعوي لعدم استنادها علي سند من شرع او نظام". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٦م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضر نيابه عن المدعي هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وحضر بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال الحاضر عن المدعي عما اذا كان لديه وكاله شرعيه خلاف ما عرضها علي الدايره وتحوي حق المرافعه والمدافعه اجاب بالنفي وانه علي استعداد لتعديل الوكاله مع منحه مهله لتقديم مستندات اضافيه وبسؤال وكيل البنك المدعي عليه عن دفاعه اجاب بان البنك يتمسك λ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م بمذكره الدفاع المودعه في ملف القضيه ويطلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحاضر لغرض المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قررت الدايره: اعطاء فرصه للمدعي والتاجيل الي جلسه ٢٠٢١/٠٨/٢٣م الساعه ١٢ مساء وتلي المحضر بسماع الطرفين. وفي يوم الاثنين بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۲۳م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي. وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه وكيل المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما يودان تقديمه خلاف ما تم تقديمه سابقا قررا الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: تهدف المدعيه من دعواها مطالبه المدعي عليها بشان دفع ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٢٣,٥٠٠) ريال، عن بيع عقار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع يتضح مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد الضريبه المستحقه بقيمه (٢٣,٥٠٠) ريال عن بيع عقار الناتجه عن التوريدات العقاريه محل الدعوي، وحيث انه لا خلاف حول القول بان دفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه يقع علي عاتق المشتري في حين يقع عبء توريدها علي البايع، وحيث ان الاصل ان ثمن المبيع شامل المبلغ الضريبه وفق النصوص الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث نص تعريف مصطلح "المقابل" الوارد في الماده (الاولي) منها علي انه : "كل ما حصل او سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه"، كما نصت الفقره (الثانيه) من الماده الخامسه والعشرون من ذات الاتفاقيه علي انه : "... يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه"، وحيث لم يرد استثناء للعقار من هذا الحكم بنص نظامي وحيث لم ينازع المدعي في صحه ما ذكره المدعي عليه من انهما اتفقا علي انه في حال فرض ضريبه علي مبلغ الشراء فسوف يتحمله المدعي ( البايع ) وحيث ان المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلال او شرطا احل حراما وحيث ان الايجاب والقبول والعاقدين والمعقود عليه المبيع والثمن ) انما تمثل اركان البيع التي لا يصح بدونها وحيث ان الثمن حدد علي الوجه السابق فان اي عبء يضاف علي المشتري بعد ذلك دون سند من نظام انما يقدح بارادته ويشغل ذمته بعبء مالي دون وجه حق كما سيؤدي لامحاله الي عدم استقرار الوضع المالي قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجميع عمليات البيع اذ سيكون باستطاعه كل بايع ان يدعي انه لم يضمن سعر سلعته او خدماته مبلغ الضريبه وبالتالي محاوله الرجوع علي المشتري بعد اتمام البيع ولعل هذا ما حرصت الماده الاولي من الاتفاقيه وكذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الخامسه والعشرون) من ذات الاتفاقيه علي التاكيد عليه، و حيث ان ثمن المبيع المعلن هو الاصل وعلي من يدعي خلاف اصل شمول ثمن المبيع لمبلغ الضريبه اثبات ذلك وحيث ان الاصل براءه الذمه وعليه فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي (البايع) وليس المدعي عليه (المشتري)، وحيث انه من الثابت من اوراق الدعوي ان المدعيه لم تقدم للدايره ما يثبت ما تدعيه وحيث لم يثبت ان المدعيه قد سجلت في الضريبه المضافه قبل البيع او في التزامن معه فان دعواها حريه بالرد وهو ما تنتهي اليه الدايره ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار * قبول الدعوي شكلا. * رد دعوي المدعيه. صدر هذا القرار بحضور الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.