tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430806367 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-04-26 date_hijri=1444-08-07 document_type=ruling entity=document_number:f2c9b7da-1b50-4edd-ab8b-50a5cdd93952 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470680756 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال انشاء وتشطيب للمطعم العايد للمدعي وذلك في اعمال السباكه والكهرباء والتهويه والتكييف واعمال التشطيبات، لمده (40) اربعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1442/03/21ه الموافق 2020/11/07م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (123،000.00) مايه وثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0.00) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/2ه الموافق 2020/12/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان المدعي عليها اخل ببنود العقد المبرم ولم يقم بتنفيذ كافه التزاماته الجوهريه المتفق عليها في العقد بالرغم من قبوله بها وابداء رغبته بتنفيذ بنود العقد علي اكمل وجه وباعلي كفاءه وبالرغم من التزام المدعي بتلك البنود ودفع قيمه العقد كاملا وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ مما الحق ذلك بالاضرار الجسيمه بالمدعي ومنه: تم فسخ عقد الايجار بموجب حكم قضايي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في07/08/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 1442/12/17 ه والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 1444/07/22 ه والصادره من الخدمات الالكترونيه وبسؤاله محامي المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها تبين انها غير محرره ومجمله فطلبت الدايره من محامي المدعي تحرير دعواه بشكل واضح فارسل عبر المحادثه ما نصه: انه بتاريخ 07\11\\2020م تم التعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال انشاء وتشطيب للمطعم العايد للمدعي وذلك في اعمال السباكه والكهرباء والتهويه والتكييف واعمال التشطيبات، لمده (40) اربعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1442/03/21ه الموافق 2020/11/07م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (123،000.00) مايه وثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي. لم يقم المدعي عليه بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه بالعقد و اخل ببنود العقد المبرم ولم يقم بتنفيذ كافه التزاماته الجوهريه المتفق عليها في العقد بالرغم من قبوله بها وابداء رغبته بتنفيذ بنود العقد علي اكمل وجه وباعلي كفاءه وبالرغم من التزام المدعي بتلك البنود ودفع قيمه العقد كاملا وعدم التزام المعدي عليه ومما الحق ذلك بالاضرار الجسيمه بالمدعي ومنه: تم فسخ عقد الايجار بموجب حكم قضايي. وبسؤاله عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه بشكل مفصل فاجاب قايلا: اطلب مهله لذلك كما ان المدعي عليه هو المؤجر للمحل المستاجر وهو المقاول كذلك وهناك عقد فسخ ايجار في المحكمه العامه كما ان في تلك القضيه تقرير هندسي وافاده من هييه الخبراء بجده هكذا اجاب فافهمته الدايره بذكر الاعمال التي قام بها المدعي عليها بشكل دقيق ومفصل علي النحو المذكور في العقد وان عليه ارفاق صك الحكم والتقرير الهندسي وافاده هييه الخبراء خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت الدايره محامي المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي خلال 5 ايام من تاريخ تقديم المدعي ما طلب منه علي ان يتضمن كافه الدفوع والمستندات ولاجل ذلك رفعت الجلسهثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 13/09/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله والمدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا وسالت الدايره في هذه الجلسه المدعي اصاله عن عقد الايجار لانه غير موجود في المرفقات وعن سبق عقد الايجار لعقد المقاولات فاجاب قايلا: عقد الايجار سارفقه الان عبر النظام وانا قد استاجرت من المدعي عليه محل فتحه واحده لاقامه مطعم وقد كانت العماره قايمه ولكن المحلات لم تكن مشطبه وجاهزه وبحكم ان للمدعي عليه مؤسسه للمقاولات فقد تعاقدت معه عقد تالي لعقد الايجار لكنه اعطاني وقت سماح حتي يتم الانتهاء من تجهيز المحل وتشطيبه ولكن لم يقم بذلك هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي اصاله عن المبالغ المسلمه بخصوص عقد المقاولات فاجاب قايلا: مبلغ وقدره مايه وثلاثه وعشرون الف هكذا اجاب وبعرضه علي محامي المدعي عليه صادق علي ذلك وبسؤال المدعي عن سبق رفع هذه الدعوي في محكمه اخري فاجاب قايلا: هذه اول مره هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يهدف في مطالبته الحكم بفسخ عقد المقاولات ورد الثمن المسلم للمدعي عليه وقدره مايه وثلاثه وعشرون الف؛ قيمه الاعمال المنفذه في العقار المستاجر من المدعي عليه، والذي قد فسخ بموجب حكم قضايي من الدايره (34) في المحكمه العامه بجده، وحيث ان عقد المقاولات محل الدعوي هو في حقيقته ناشي عن عقد الايجار للعقار العايد ملكيته للمدعي عليه وقد استاجر المدعي محل في العماره وقد كانت قايمه عظم ثم تعاقد مع المدعي عليه لتشطيبها فعقد المقاولات ناشي عن عقد الايجار وهو فرع عنه، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك. ج - الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه. وبناء الفقره الثالثه من نتايج اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي رقم:2826 والتي تنص علي: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام)، وبما انه لا يمكن للدايره طرفنا نظر هذا النزاع بشكل مستقل عن الدخول في عقد الايجار حيث انه العقد الاصل ولا ادل علي ذلك من كون ناظر القضيه في عقد الايجار قد دخل في عقد المقاولات وحصر الاعمال المنفذه وغيرها وعليه، فانه وان كان هناك نوع تنازع للاختصاص فان الاختصاص منعقد للعامه من وجهين الاول: ان عقد الايجار هو المقصود الاول للمدعي وعقد المقاوله التشطيب فرع له ياخذ حكم الاصل في الاختصاص حيث انه لا يمكن الفصل بينهما. الثاني: ان العامه هي صاحبه الاختصاص الاعم في حال التنازع فيه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم ما هو وارد في منطوق حكمها والله اعلي واعلم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه لهذه الدعوي في القضيه رقم:4470680756؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.