tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 394

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:2280 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2280 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:minister_decision:20812710 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:260/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-394) القرار رقم
| (I-2020-22502) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الداره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٤) شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٠٥/٣ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٠/٢٤/٥١: ١١٤٦/٠٤/٥
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ١٠٢٠/٠٨/١١
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعيه / شركه ..., (سجل تجاري ..., تقدمت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بواسطه وكيلها / ... «هويه وطنيه رقم ... », بموجب الوكاله (رقم ...) وتاريخ
الموصيه بالعتراضه علي الربط الزكي لعام ٢٠١٧ م، الصادر عن هييه الزكاه
والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبل
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
(٢٠٨٦) الماده (الفقره (1) من لايحه فييه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم
و تاريخ ١٤٣٨/١/١ ه، والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات ال伦理يه التي تنص علي انه: «يوزل من صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١)
من ذات القواعد التي نست علي: «يجب قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض
عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
(1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الحد الموافق ٢٠١١٠٥/٣٠، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضر/ ... «هويه وطنيه رقم ... » بصفته مديريا للعديبه بموجب عقد تاسيس
الشركه، وحضر/ ... «هويه وطنيه رقم ... » بصفتها ممليه للعدييه عليها/ الهييه
العامه للزكاه والدخل، وسبقال ممثل المدعيه عن دعواها، اجل بما لا يخرج عما ورد
في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه
ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفين عما اذا كان ديهما اقوال
اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١٢٧١٠) والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧١٠) بالتاريخ ١٤٣٨/٧٠/١٠ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥) وتاریخ ١٤٥٥/١/١٥) وتاریخ ١٤٥٥/١/١٥) وتاریخ
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المكعيه تهدف من دعواها الي ا追赶 قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ (٢٦٠٤١) ا追赶 (٢٦٠٤١) و

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤١/٤١) ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما من تاريخ تفديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما من تاريخ تفديمه، فلفمالك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه برفض اعتراضه امام الهييه او فضي مده ال (تسعين) يوما دون التب فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاشيه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاشيه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تاليين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاشيه او من مضي المده المحدده في قواعد تسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاشيه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٥/٥٦/٢٩ و TPDتعتبراتضاها في تاريخ ٢٠٠٥/٢٩ من الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده التظاميه، مما يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكلا

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه» / شركه ... (سجل تجاري) ... (دهاي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب التزام خلال ثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.