moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٥٢٣٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسماك ودجاج وزيوت) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢٣٧,٤٣٢.٩٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٥٥,١٩٦.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف الحساب وطلب فتح حساب). ٢- اضرار بمبلغ قدره (٤٥,٥٥٩.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٢,٢٣٦.٣٦ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٤٥,٥٥٩.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٨٢.٢٣٦.٣٦ ريال تمثل قيمه توريد اسماك ودجاج وزيوت لصالح المدعي عليها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كشف حساب صادر من موكلته؛ واتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه ومختومه من المدعي عليها ومصادق عليه من غرفه الرياض، ومجموعه من الفواتير الموقعه بالاستلام والمختومه بختم المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٢.٢٣٦.٣٦ ريال تمثل قيمه توريد اسماك ودجاج وزيوت لصالح المدعي عليها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه والبالغ قدرها ٤٥,٥٥٩.٠٠ ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وبما ان المدعي قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلته؛ واتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه ومختومه من المدعي عليها ومصادق عليها من غرفه الرياض، ومجموعه من الفواتير الموقعه بالاستلام والمختومه بختم المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٢.٢٣٦.٣٦)ميه واثنان وثمانون الفا وميتان وسته وثلاثون ريالا وسته وثلاثون هلله ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا : بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨.٢٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتا ريال؛ تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين