tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:26c12c7c-a790-45ed-bb8d-59a3e4ba1f3e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6299 لعام 1441 ه
المقامه من/ محسن ناصر علي الهمامي سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه كندلي للتجاره لصاحبها محمد سعد ابو اثنين غير ذلك (...) 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيله المدعي اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (117237) وتاريخ 1441/05/04ه ادعت فيها ما حاصله: ان مؤسسه موكلها (مؤسسه امكانات العربيه للمقاولات) ابرمت مع المدعي عليها اعلاه عقدا برقم (105185) تلتزم مؤسسه موكلها بموجبه بتنفيذ اعمال مقاوله بناء في (مطعم كريب وورلد) المملوك للمدعي عليها، وبعد ان التزمت مؤسسه موكلها بتنفيذ كامل اعمال العقد تخلفت المدعي عليها عن سداد المتبقي في ذمتها من قيمه العقد وهو مبلغ قدره (156.050) مايه وسته وخمسون الفا وخمسون ريالا، وبناء عليه خلصت الي طلب الحكم بالزامها بدفع هذا المبلغ لموكلها بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (32.000) اثنان وثلاثون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيله المدعي واحالت علي صحيفه الدعوي، كما حضر وكيل مالك المدعي عليها واجاب بالاقرار بالعقد المدعي به والدفع بوجود عيوب في الاعمال المنفذه من المدعيه تتمثل اجمالا في اعمال التكييف والكهرباء والارضيات وغيرها، مع وجود نواقص في الاعمال تم استكمالها من قبل مؤسسه موكله، مضيفا بان مجموع المبالغ التي تم دفعها للمدعي (380.500) ثلاثمايه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وان هذا المبلغ يفوق القيمه الفعليه للاعمال المنفذه، مضيفا ايضا انه وبناء علي تاخر مؤسسه المدعي في تنفيذ الاعمال وفقا لما تضمنه العقد فان موكله يستحق فرض غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد؛ حيث ان مده تنفيذ العقد (70) يوما من تاريخ تحويل الدفعه الاولي والتي تم تحويلها في (2019/6/18م) ما يستوجب ان تسلم الاعمال في تاريخ (2019/8/28م) وهو ما لم يحصل، الامر الذي يحق لموكله معه فرض غرامه التاخير المنصوص عليها في الفقره (ب) من البند (5) من العقد التي حددت الغرامه بمبلغ (2.000) الفا ريال يوميا. وخلص وكيل المدعي عليها من ذلك الي طلب الحكم برفض الدعوي والزام المدعي بدفع غرامه التاخير. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليها. وقد عقبت وكيله المدعي علي ذلك بمذكره تمسكت فيها بدعواها وانكرت وجود عيوب ونواقص في الاعمال محل الدعوي واستكمال المدعي عليها الاعمال بواسطه مقاول اخر، ودللت علي عدم صحه ذلك بالبريد الالكتروني الموجه للمدعي عليها في (2019/12/11م) الذي نص فيه علي انجاز جميع الاعمال ارفقت صوره منه ، واجابت بخصوص دفع وكيل المدعي عليها بالتاخر في تنفيذ الاعمال بان التاخر كان لاسباب تعود للمدعي عليها، منها ما يلي: (1) طلب المدعي عليها من مؤسسه موكلها اعمالا اضافيه لم تذكر في العقد، ما تطلب مزيدا من الوقت لانجازها. (2) قيام المدعي عليها بتعديل التصاميم بعد اعتمادها وذلك بموجب البريد الالكتروني الصادر منها في (2019/9/3م). (3) تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات حسب المتفق عليه في العقد والذي تضمن ان يتم سداد الفواتير خلال مده اقصاها ثلاثه ايام عمل وان كل يوم تاخير يعتبر اضافه لمده العمل، مقرره ان مؤسسه موكلها بعثت عده رسايل بريديه للمدعي عليها بخصوص ذلك. (4) تاخر المدعي عليها في اعتماد وارسال الرسومات الفنيه واللوحات الخاصه بالمشروع. هكذا تلخص جواب وكيله المدعي. وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره تمسك فيها بجوابه السابق واشار الي ان اعمال المقاوله تستلزم وجود مستخلصات ومحاضر استلام لها، مؤكدا ان الاعمال التي لم تلتزم مؤسسه المدعي بتنفيذها استكملت بواسطه مقاولين اخرين بموجب عده فواتير ارفق صورا لها كما اضاف بخصوص مبررات التاخر الذي ذكرتها وكيله المدعي في جوابها ان تلك المبررات غير صحيحه جمله وتفصيلا؛ حيث ان العقد ليس فيه اعمال اضافيه، ومؤسسه المدعي توقفت عن استكمال الاعمال لمده طويله وبعد عده محاولات معها استكملت بعض الاعمال ولم تكمل الباقي، مقررا ان تواريخ رسايل البريد الالكتروني التي استشهدت بها وكيله المدعي تثبت التاخر في التنفيذ. هكذا تلخص تعقيب وكيل المدعي عليها. وقد ردت وكيله المدعي علي ذلك بمذكره تمسكت فيها بان وكيل المدعي عليه اقر في جوابه الاخير بصحه رسايل البريد الالكتروني التي اشارت لها سابقا، مشيره الي ان العقد محل الدعوي نص في الفقره (ا) من البند رقم (6) علي اعتبار البريد الالكتروني وسيله تواصل معتمده بين الطرفين، واضافت بخصوص دفع وكيل المدعي عليها بوجود نواقص في الاعمال تم استكمالها بواسطه مقاولين اخرين ان مما ينفي صحه ذلك عدم تقدم المدعي عليها بدعوي ضد موكلها للمطالبه بما تدعيه من مستحقات لها عن ذلك؛ حيث لم تثر ذلك الا بعد رفع هذه الدعوي، كما ان من المفترض عليها لو صح ما تدعيه في هذا الصدد ان تتقدم للمحكمه بطلب اثبات حاله المشروع قبل تعاقدها مع الغير، واجابت بخصوص الفواتير التي استدل بها وكيل المدعي عليها علي ذلك ان تلك الفواتير لا علاقه لها بالاعمال الموكله لمؤسسه موكلها بموجب العقد محل الدعوي وليست من ضمنها، كما ان تلك الفواتير صادره من جمله مقاولين وليس من مقاول واحد وفق زعم المدعي عليها بدايه من ان استكمال الاعمال كان بواسطه التعاقد مع مقاول. مضيفه بان دفع وكيل المدعي عليها بتاخر مؤسسه موكلها في تنفيذ الاعمال دليل علي تنفيذ كامل الاعمال، وانها تتمسك بوجود اعمال اضافيه اوكلت لمؤسسه موكلها ودليل ذلك رسايل البريد الالكتروني التي صادق عليها وكيل المدعي عليها ومن ضمنها البريد المؤرخ ب (2019/10/12م) الذي تضمن فاتوره الاعمال الاضافيه. هكذا تلخص رد وكيل المدعيه. وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره تمسك فيها بما سبق واكد انه ينفي صحه ما ادعته وكيله المدعي من انه اقر بالبريد الالكتروني المشار له في جوابها، مقررا انه تطرق لرسايل البريد الالكتروني في جوابه في سبيل اثبات التناقض في الدعوي وعلي فرض صحه تلك الرسايل، مقررا ان تسليم اعمال المقاولات لا يكون بواسطه بريد الكتروني وانما بواسطه مستخلصات ومحاضر استلام كما هو معروف، واضاف بخصوص ما ادعته وكيله المدعي من وجود اعمال اضافيه وما عقبت به علي جوابه بخصوص ذلك ان العقد محل الدعوي نص في الفقره (ه) من البند (6) منه علي: "المشروع تسليم مفتاح يتضمن جيع البنود باستثناء كامل المعدات" وعليه فلا يوجد اعمال اضافيه، وجميع عقود المقاولات التي قد تستدعي اعمالا اضافيه ينص فيها صراحه علي اليه وتنظيم تلك الاعمال وكيفيه اعتمادها، كما انه لا يتصور اعتماد اعمال اضافيه بمجرد بريد الكتروني من صنعها. هكذا تلخص تعقيب وكيل المدعي عليها. هذا وقد سالت الدايره وكيله المدعي عن بينتها علي تسليم الاعمال المدعي بها وعن مدي وجود محاضر تسليم بشان ذلك؟ فاجابت كما في محضر جلسه 1442/4/22ه بانه بعد ان تم انجاز الاعمال تم ارسال بريد الكتروني للمدعي عليها بخصوص ذلك باعتباره وسيله تواصل متفق عليها بين الطرفين في العقد وان المدعي عليها رفضت مقابله موظفي موكلها لاعداد محضر تسليم للاعمال وهو ما اضطر معه موكلها لارسال البريد المذكور وتم الاكتفاء بذلك عن تحرير مستخلصات ومحاضر تسليم. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق. وبناء علي ذلك وما قبله وبما ان الطرفين متفقان علي تنفيذ مؤسسه المدعي اعمالا ضمن العقد محل الدعوي ومختلفان في وصف وقدر تلك الاعمال، وبما انه ليس لاحدهما بينه موصله في اثبات ما ادعاه بخصوص ذلك؛ حيث ان المدعيه تستند الي بريد الكتروني صادر منها فقط وهو ما لا يكفي لاثبات صحه ما ادعته في هذا الشان، وبما انه وفق ما افاده وقدمه الطرفان فانه ليس ثمه مستخلصات او محاضر استلام صدرت بخصوص الاعمال المنفذه، وبما ان الفصل في القضيه والحال كذلك يتطلب اخذ راي خبير هندسي في ذلك؛ لذلك كله فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي لمعاينه الاعمال محل الدعوي والتحقق من مدي مطابقتها للعقد وصفا وكما، وفي سبيل استكمال اجراءات ذلك تمت الكتابه للمحكمه العامه بالرياض بطلب تكليف قسم الخبراء لديها باتخاذ ما يلزم لذلك، وفي جلسه لاحقه حضر وكيلا طرفي النزاع وقرر وكيل المدعي عليها امتناع موكلته عن سداد الاتعاب وان المدعي هو من يتعين عليه سدادها بصفته رافع الدعوي، فيما قررت وكيله المدعي ردا علي ذلك ان طلب ندب الخبير كان بقرار من الدايره ولم يكن بطلب منها وان المدعي عليها هي من نازع في تنفيذ مؤسسه موكلها الاعمال محل الدعوي ما يجعلها ملزمه بسداد الاتعاب لكون ندب الخبير جاء بناء علي منازعتها في ذلك، مقرره ان موكلها يتمسك برفضه سداد كامل الاتعاب الا في حال قررت الدايره ذلك، ، وفي تاريخ 1442/7/26ه عقدت الدايره جلسه مرييه بحضور وكيلي طرفي النزاع وذلك للنظر في اختلاف الطرفين في سداد اتعاب الخبير، وبعد التامل فيما سبق واعمالا لنص الماده (129) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي بان علي موكلها دفع كامل الاتعاب للخبير مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع علي المدعي عليها بذلك في حال ثبت الحق له عند الحكم في القضيه، فقررت ان موكلها مستعد بذلك وانه سيتم مراجعه قسم الخبراء واكمال ما يلزم له. هكذا قررت، ثم ورد الدايره لاحقا كتاب فضيله رييس المحكمه العامه بالرياض رقم (429887447) وتاريخ 1442/8/23ه مشفوعا بقرار قسم الخبراء رقم (1265) وتاريخ 1442/8/22ه المبني علي التقرير النفي الصادر من (مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه) المؤرخ ب 1442/8/16ه الصادر عطفا علي طلب الدايره المشار اليه سابقا متضمنا ما نصه " الاعمال المنفذه بالمشروع كما ووصفا كما يلي/ المشروع بوضعه الحالي مكتمل (اعمال معماريه وكهرباييه وميكانيكيه واثاث) ومستخدم. افاد المدعي عليه انه قام باستكمال الاعمال من قبله وقدم فواتير تخص اعمالا متعدده الا انه لم يقدم اي مستند يثبت وجود نواقص بالمشروع اثناء مغادره الموقع من قبل المدعي، كذلك المدعي عليه لم يبلغ المدعي كتابيا بقيمه استكمال نواقص الاعمال قبل البدء فيها. تبين وجود ايميل مرسل من المدعي الي المدعي عليه يفيد بان جميع الاعمال تم الانتهاء منها عدا نحاس التكييف واللوحات. تبين من دراسه المستندات ان المدعي لم يقم بتسليم الاعمال المنفذه للمدعي عليه بموجب محضر تسليم رسمي يبين قبول الاعمال او وجود ملاحظات بها من عدمه. الملاحظات الموجوده حاليا بالمشروع ملاحظات طفيفه تتمثل في تدني جوده تركيب سيراميك حوايط المطبخ وعدم الالتزام بلون بلاط المنطقه الديكوريه بمدخل الكافيه، وعدم استواييه ديكور خشبي مع الجدار المجاور لها. مما سبق نري خصم نسبه (10%) من قيمه الاعمال المنفذه نظير انهاء وتسليم واختبار وتشغيل الاعمال والملاحظات التي بالاعمال. ت10 تقييم الاعمال المنفذه بالمشروع وقتا كما يلي/ تم دراسه المستندات المقدمه من الطرفين وتبين ان المشروع لم يتم تسليمه في موعده حسب العقد، وتبين ان الايميل المرسل من المدعي للمدعي عليه يفيد بان الاعمال قد تم الانتهاء منها عدا (اللوحه الدعاييه ونحاس التكييف) بتاريخ (2019/12/11م) وكذلك تاريخ الدفعه المقدمه التي هي تاريخ بدايه المشروع حسب العقد (2019/6/18م) اي ان المده المستغرقه (173يوما) في حين ان المده المتفق عليها (70يوما) يضاف لها مده تاخير: - صرف الدفعات (44 يوما) اي ان المده المسموح بها لتنفيذ الاعمال حسب العقد (114يوما) مما يعني التاخير قرابه شهرين ولم يتم تسليم الاعمال مكتمله (100%)، كذلك لم يقدم المدعي اي مستند ثبوتي يوضح طلب مده اضافيه واعتماد هذه المده من قبل المدعي عليه، وعليه نري ان يتحمل المدعي غرامه التاخير المقرره في العقد والبالغه (10%) من قيمه العقد. ت10 قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع حسب ما تم معاينته بالطبيعه وحسب العقد المبرم بين الطرفين وبعد اضافه قيمه الضريبه المضافه مبلغ قدره (خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا (536.550) ريالا. ت10خصم قيمه نواقص المشروع انهاء وتسليم واختبار وتشغيل المشروع مبلغ وقدره (10%) من قيمه المشروع ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا (53.655) ريالا. ت10 خصم فيمه غرامه التاخير مبلغ وقدره (10%) من قيمه المشروع ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا (53.655) ريالا. ت10 المبالغ المنصرفه من قبل المدعي عليه لصالح المدعي مبلغ وقدره ثلاثه دفعات بدون الضريبه) ثلاثمايه وثمانون الفا وخمسمايه ريال (380.500) ريال. ت10 المستحق للمدعي لدي المدعي عليه مبلغ قدره المبالغ مضاف اليها ضريبه القيمه المضافه = قيمه الاعمال المنفذه يخصم منها نسبه الخصم نظير عدم تسليم الاعمال يخصم منها غرامه التاخير يخصم منها المبالغ المستلمه / (536.550ريالا) – (53.655ريالا) – (53.655ريالا) – (380.500ريالا) = ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا (48.740 ريالا) المبلغ مضاف اليه ضريبه القيمه المضافه..." ا.ه هذا وقد صادق الطرفان امام الدايره علي استلامهما تقرير الخبير المذكور، وسالتهما الدايره عما لديهما حياله؟ فقرر وكيل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر جلسه 1442/8/30ه قايلا: اعترض علي تقرير الخبير من حيث انه لم يحتسب لموكلي اجره الموقع والعماله خلال فتره التاخير الذي اثبته علي مؤسسه المدعي، واحصر اعتراضي علي التقرير في ذلك، وقد اشعرت الخبير بذلك فاخبرني ان ذلك ليس من صلاحياته. هكذا اجاب، فيما قدمت وكيله المدعي مذكره بخصوص ملاحظاتها علي التقرير ذكرت فيها ما حاصله: انها تتحفظ علي النتايج التي خلص اليها الخبير وذلك لما يلي : (1) ان الخبير جعل مده تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات (44) يوما فقط، في حين ان الصحيح هو ان كامل مده التاخير التي حصلت في التنفيذ كانت بسبب المدعي عليها؛ اذ لم تلتزم المدعي عليها بسداد اي دفعه كامله من الدفعات الثلاث الاولي المستحقه عليها؛ حيث ان اجمالي المبالغ التي كان يجب عليها دفعها نظير الدفعات الثلاث هو (402.412.50) اربعمايه والفان واربعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله في حين ان المدعي عليها لم تسدد سوي ما مجموعه (380.500) ثلاثمايه وثمانون الفا وخمسمايه ريال؛ حيث استحقت الدفعه الاولي في 2019/6/17م ولم تسددها المدعي عليها الا في 2019/6/20م ناقصه بمبلغ قدره (6.387.50) سته الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، كما ان الدفعه الثانيه استحقت في 2019/7/31م ولم تسددها المدعي عليها الا في 2019/8/25م ناقصه بمبلغ قدره (6.387.50) سته الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، كما ان الدفعه الثالثه استحقت في 2019/9/20م ولم تسددها المدعي عليها الا في 2019/10/15م ناقصه بمبلغ قدره (9.137.50) تسعه الاف ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، ما يتبين به ان مجموع الفروق التي لم تلتزم المدعي عليها بسدادها مبلغ قدره (21.912.50) واحد وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله؛ وهو ما يعني ان كامل مده التاخير تتحملها المدعي عليها وليس (44) يوما فقط كما قرره الخبير؛ اذ ان العقد ينص علي ان كل تاخير في سداد الدفعات يضاف لمده العقد. وتمسكت بان التاخير في تنفيذ الاعمال كان بالاضافه لتاخر سداد الدفعات نتيجه لاسباب اخري عايده للمدعي عليها منها: (1) قيام اداره (المول) بتغيير التصميم المتفق عليه مع المدعي عليها وتعديله بعد الشروع في العمل وذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل من اداره المجمع (شركه المراكز العربيه) في تاريخ (2019/8/27م) والذي نص علي (تاجيل البدء في العمل لاستيفاء المطلوب). (2) تاخر المدعي عليها في ارسال رسومات المشروع، ويؤكد ذلك البريد المرسل في (2019/10/31م). (3) تاخر المدعي عليها في ارسال اللوحات الخارجيه للمشروع، ويؤكد ذلك البريد المرسل في (2019/11/2م). (4) طلب المدعي عليها من موكلها اعمالا اضافيه وذلك في تاريخ (2019/10/12م). مضيفه بان التقرير اثبت قيام مؤسسه موكلها بكافه الاعمال المسنده اليه بموجب العقد وعلي اكمل وجه وانه لم يتبق سوي (اعمال نحاس التكييف واللوحه الخارجيه) وخلص بناء علي ذلك الي خصم نسبه (10%) من القيمه الاجماليه للعقد، وذلك رغم ان قيمه اعمال نحاس التكييف لا تتجاوز مبلغ قدره (7.400) سبعه الاف واربعمايه ريال فقط مرفقه صوره فاتوره خاصه بذلك ورغم انه تم توريد اللوحه المتفق عليها ومجرد تركيبها لا يقابله اي مبلغ، مشيره في هذا الصدد الي ان اللوحه الموجوده في الموقع والتي بني عليها الخبير تقريره ليست هي اللوحه المتفق عليها في العقد وانما هي لوحه اخري غير التي قامت مؤسسه موكلها بتوريدها، وبذلك يتبين ان تقدير نسبه الخصم ب (10%) فيه اجحاف لموكلها؛ اذ يجب الا يتجاوز الخصم قيمه اعمال النحاس المذكوره. وطالبت وكيله المدعي في ختام مذكرتها بتكليف الخبير بالحضور في المرافعه لمناقشته في تقريره. هكذا تضمنت مذكرتها. وبناء عليه عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1442/9/9ه حضرها وكيلا طرفي النزاع كما حضرها (علاء رجب محمد محمد) بصفته ممثلا ل (مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه) الخبير المنتدب في هذه القضيه وذلك بناء علي طلب الدايره لغرض مناقشته في التقرير، وكانت الدايره قد اطلعت علي تقرير الخبير وتاملت ملاحظات الطرفين بخصوصه، وبناء عليه استوضحت الدايره من وكيله المدعي موجب اعتبار الاعمال الاضافيه المدعي بها من قبلها اعمالا اضافيه خارج نطاق اعمال العقد الاصليه؟ فاجابت قايله: ان تلك الاعمال اضيفت لاحقا، وثمه بريد خاص بها مقدم سابقا في القضيه، وتلك الاعمال ليست ضمن اعمال العقد وليست مدرجه في جدول الاعمال الخاص بالعقد محل الدعوي. هكذا اجابت، وبسؤالها هل تم استلام قيمتها؟ اجابت قايله: لم يتم استلام قيمتها بشكل مستقل، وانما هي داخله ضمن الدفعات المستلمه سابقا. هكذا اجابت، ثم سالت الدايره ممثل الخبير السؤال التالي : ورد في التقرير انه تم حسم ما نسبته 10% من قيمه الاعمال نظير انهاء وتسليم واختبار وتشغيل الاعمال والملاحظات التي بالاعمال، فما موجب اعتبار عدم تسليم واختبار وتشغيل الاعمال اخلالا بالعقد؟ هل هي ضمن الالتزامات المشترطه فيه اساسا؟ وما قيمه النواقص والملاحظات التي في الاعمال لوحدها؟ فاجاب قايلا: ان الاعمال محل الدعوي لم تسلم بمحضر رسمي، ومثل هذه الاعمال يجب ان يسلم بمحضر رسمي يتم بموجبه تسليم الاعمال للمالك ليتحقق بذلك من وجود ملاحظات علي الاعمال من عدمها، كما ان تنفيذ الاعمال محل الدعوي يستلزم ان يتم تشغيل واختبار الاعمال باعتبار ذلك من ضمن الالتزامات العقديه المشموله بالعقد محل الدعوي حسب العرف والاصول الهندسيه؛ اذ ان العقد نص في ختامه علي انه (تسليم مفتاح) وتسليم المفتاح حسب العرف الهندسي يقتضي اختبار وتشغيل الاعمال. واما قيمه النواقص والاعمال الموجوده في الاعمال بقطع النظر عن عدم اختبار وتشغيل الاعمال فاحتاج لامهالي للجواب عليها. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان توجيهه للخبير من اسيله؟ فقررت وكيله المدعي انها تطلب سؤاله عن قدر المبالغ المسلمه من المدعي عليها لموكلها وهل هي مطابقه للدفعات المقرره في العقد او لا؟ كما قرر وكيل المدعي عليه انه يطلب سؤاله عن سبب عدم احتساب اضرار موكله المترتبه علي تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال من اجور عماله وغيرها؟ وبعرض ذلك علي ممثل الخبير اجاب قايلا: ان الدفعات المسلمه من المدعي عليه للمدعي كانت تصرف بدون الضريبه وبفرق قليل عن قدرها في العقد، ولا يمكن اعتبار ذلك تاخيرا لكامل الدفعه، كما ان التاخر في صرف ذلك الفرق البسيط لا نري له اثرا في تاخير الاعمال. وبخصوص سؤال وكيل المدعي عليه فان تقدير الاضرار التي يطالب بها تخرج عن نطاق عمل الخبير، كما ان العقد حصر حق المدعي عليه في ذلك في غرامه التاخير وهو ما تم النظر فيه من قبلنا. هكذا اجاب، وبناء عليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم الاثنين 1442/9/21ه حضرها وكيله المدعي: مضاوي بنت عجمي بن خميس بن منيخر (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (41921161) كما حضر وكيل المدعي عليه: محمد بن عبدالعزيز بن عبدﷲ القفاري (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم (411148419) الموكل فيها من قبل: محمد بن سعد بن مطلق ابو اثنين (سجل مدني رقم:(...)) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، وكان قد ورد الدايره كتاب الخبير المؤرخ ب 1442/9/12ه بجوابه علي ما طلب منه في الجلسه الماضيه متضمنا ان قيمه الاختبار والتشغيل تقدر ب (4%) من قيمه المشروع وقيمه انهاء الملاحظات تقدر ب (6%) من ذلك. وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مدي اشتراط ان تقوم مؤسسه المدعي باعمال الاختبار والتشغيل في العقد صراحه او ضمنا؟ فاجاب قايلا: نعم ذلك مشترط علي مؤسسه المدعي بموجب ان العقد تضمن انه (تسليم مفتاح) وذلك يتطلب التزام المقاول باعمال الاختبار والتشغيل. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الطرفين عن قدر اتعاب الخبير ومن دفعها؟ فاجابت وكيله المدعي قايله: قدر الاتعاب (25.000) خمسه وعشرون الف ريال دفعها موكلي كامله. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه صادق علي ذلك. وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان محل النزاع بين الطرفين تحرر في مدي التزام مؤسسه المدعي بتنفيذ الاعمال محل العقد طبقا للمتفق عليه ، وبما انه لم يقدم احد من الطرفين بينه موصله تثبت صحه ما ادعاه في ذلك، وهو ما تطلب ندب خبير هندسي للتحقق من ذلك، وبما ان الخبير المنتدب خلص الي ان اعمال العقد منفذه بالكامل عدا (اعمال نحاس التكييف واللوحات) وانه لا يوجد علي الاعمال المنفذه سوي ملاحظات طفيفه، وخلص في هذا الصدد الي حسم ما نسبته (10%) من قيمه العقد نظير انهاء وتسليم واختبار وتشغيل الاعمال والملاحظات التي فيها، كما خلص الي عدم صحه وجود نواقص في الاعمال تم استكمالها من قبل المدعي عليها، وبما ان ممثل الخبير اوضح في جلسه المناقشه ان موجب الحسم مقابل (عدم الاختبار والتشغيل) مع عدم النص علي ذلك في العقد هو كون ذلك امر معروف حسب القواعد والاصول الهندسيه بموجب ان العقد (تسليم مفتاح)، فبما ان الامر كذلك وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبما ان عدم التزام المدعي بذلك والحال ما ذكر يعتبر نقصا في الاعمال المنفذه يجب ان يرتب نقصا في قيمتها؛ لذلك فان الدايره تنتهي في هذا الصدد الي حسم ما نسبته (10%) من قيمه الاعمال علي المدعي. وبخصوص دفع وكيل المدعي عليها بتاخر تنفيذ الاعمال وما طالب به في هذا الصدد من فرض غرامه تاخير علي المدعي؛ فانه وبناء علي ان مده العقد المتفق عليها فيه هي (70) يوما من تاريخ تحويل الدفعه الاولي وموافقه (المول) علي المخططات، وبما ان الطرفين متفقان علي ان تحويل الدفعه الاولي كان في 2019/6/18م وعلي ان هذا التاريخ هو بدايه مده العقد؛ ما يقتضي ان وقت انتهاء العقد المفترض هو 2019/8/28م، وبما ان وكيله المدعي تقر بانه لم يتم تسليم الاعمال الا بموجب البريد المؤرخ ب 2019/12/11م، وبما ان الخبير اثبت عدم تسليم كامل الاعمال بعد، وقرر استحقاق المدعي عليها فرض غرامه تاخير بما نسبته (10%) بناء علي ما خلص اليه من ثبوت تاخر مؤسسه المدعي لمده شهرين تقريبا بعد حسم مده تاخر المدعي عليها في صرف الدفعات للمدعي التي قدرها (44) يوما، وبما ان وكيله المدعي تصادق علي وجود التاخير في مده التنفيذ وتدفع بان ذلك كان للاسباب السابق بيانها في الوقايع، وبما ان البين من تلك الاسباب انها لا تعذر مؤسسه المدعي في ذلك التاخر؛ حيث ان ما دفعت به من تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات وعدم اكتمالها قد رد عليه ممثل الخبير في جلسه المناقشه بان الفروق في الدفعات بسيطه ولا يري لها اثرا في التاخير في تنفيذ الاعمال، كما انه وعلي التسليم بان التاخر في صرف الدفعات كامله ينعكس علي مده تنفيذ الاعمال ويوجب احتساب مده زايده في مقابلها فان التاخر في سداد الفروق في الدفعات التي دفعتها المدعي عليها لا يقابل بحال قدر التاخر الحاصل من مؤسسه المدعي في تنفيذ الاعمال والذي هو قرابه الشهرين، وباقي الاسباب التي دفعت بها وكيله المدعي لا تبرر التاخر الحاصل ايضا؛ حيث انها دفعت بتغيير اداره المجمع للتصميم بموجب بريد الكتروني في تاريخ 2019/8/27م، وفضلا عن ان هذا التاريخ يتزامن مع التاريخ المفترض لتسليم الاعمال حسب العقد فانه ومع احتساب مده العقد من هذا التاريخ يظل التاخر في تسليم الاعمال قايما، كما ان باقي الاسباب التي ذكرتها وكيله المدعي من تعديل المدعي عليها للتصاميم وتاخرها في اعتماد وارسال الرسومات كل ذلك كان في تواريخ لاحقه علي التاريخ المفترض لتسليم الاعمال ما يثبت به ان التاخير الحاصل من مؤسسه المدعي لم يكن نتيجه لتلك الاسباب. وبخصوص ما دفعت به وكيله المدعيه في هذا الصدد من وجود اعمال اضافيه فان البين من تقرير الخبير هو انه نفي ضمنا وجود اعمال اضافيه علي العقد؛ وذلك من خلال ان القيمه الاجماليه التي قدرها للاعمال وهي (536.550) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه ريال تتطابق مع قيمه العقد المنصوص عليها فيه بعد اضافه ضريبه القيمه المضافه عليها؛ ما يستلزم عدم جود اعمال اضافيه علي اصل العقد، وهذا فضلا عن ان وكيله المدعي حصرت مطالبتها في مبلغ قدره (156.050) مايه وسته وخمسون الفا وخمسون ريالا مع اقرارها باستلام موكلها مبلغ قدره (380.500) ثلاثمايه وثمانون الفا وخمسمايه ريال ومجموع هذين المبلغين هو القيمه الاجماليه للعقد مع الضريبه، ما يستلزم عدم وجود اعمال اضافيه علي اصل العقد، فلذلك وما قبله فان الدايره وقد ثبت لديها حصول تاخر في تسليم الاعمال وثبت لديها عدم صحه ما بررت به وكيله المدعي ذلك التاخر تنتهي في هذا الصدد الي احقيه المدعي عليها في فرض غرامه تاخير علي مؤسسه المدعي بما نسبته (10%) من قيمه العقد وذلك وفقا لما قدره الخبير في هذا الشان، وبما ان الامر كذلك وان مقتضي ما سبق من ان قيمه الاعمال (536.550) ريالا وان قيمه الملاحظات التي اثبتها الخبير تقدر بما نسبته (10%) بمبلغ (53.655) ريالا وقيمه غرامه التاخير تقدر بما نسبته (10%) بمبلغ (53.655) ريالا وان المبلغ المدفوع للمدعي هو (380.500) ريال فان المبلغ المتبقي للمدعي هو (48.740) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا فقط. وبخصوص اتعاب الخبير فبما ان الثابت باقرار الطرفين ان اتعاب الخبير (25.000) خمسه وعشرون الف ريال دفعها المدعي كامله، وبما ان التقرير وفق ما سبق لم يثبت صحه الدعوي باكملها ولم يكن في صالح احد الطرفين علي استقلال؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي تحميل الطرفين اتعابه مناصفه بينهما، وبما ان المدعي دفع الاتعاب كامله فان نصف تلك الاتعاب تكون قد استقرت عليه ويستحق الرجوع علي المدعي عليها في النصف الاخر، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (12.500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال للمدعي بالاضافه للمبلغ المذكور ليكون مجموع المبلغ المحكوم به للمدعي مبلغا قدره (61.240) واحد وستون الفا ومايتان واربعون ريالا فقط دون ما زاد عليه. هذا وبخصوص مطالبه وكيل المدعي عليها بتعويض موكله عما لحقه جراء تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال من تحمل اجور عماله وخلافها فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ نظرا لعدم تقديم ما يتصل به من مستندات تثبت حق المدعي عليها في التعويض عن تلك الاضرار استقلالا وزياده علي غرامه التاخير المشترطه في العقد التي اثبتتها الدايره لها؛ فلذلك ولكل ما سبق: 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام: محمد بن سعد بن مطلق ابوثنين (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: محسن بن ناصر بن علي الهمامي (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (61.240) واحد وستون الفا ومايتان واربعون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5476 لعام 1442 ه
المقامه من/ محسن ناصر علي الهمامي سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه كندلي للتجاره لصاحبها محمد سعد ابو اثنين غير ذلك (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع) 
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (156050) ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (32000) ريال كما تتلخص اجابه المدعي عليها في اقرارها بالعقد لكن تدعي وجود عيوب في تنفيذ الاعمال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام: محمد بن سعد بن مطلق ابوثنين (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: محسن بن ناصر بن علي الهمامي (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (61.240) واحد وستون الفا ومايتان واربعون ريالا) تاسيسا علي راي الخبير وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان اي تاخير في سداد الدفعات يضاف الي مده العقد وهذا النص واضح وصريح لا يحتاج الي راي الخبير في تقدير ما اذا كان المبلغ الذي لم يدفع يعتبر تاخيرا ام لا، حيث ان هذا البند لم يفرق بين زياده المبلغ المتاخر او نقصه، وانما ذكر فيه ان التاخير في الدفعات يترتب عليه تاخير في مده العقد، والقاعده علي انه (لا اجتهاد مع وجود النص).
المدعي عليها لم تدفع بان التاخير الذي تم من قبلها في سداد الدفعات لم يكن ذا اثر في تاخير العقد، وانما قام الخبير بتنصيب نفسه للترافع عن المدعي عليها وبتقديم الدفوع نيابه عنها. والسؤال الموجه للخبير في هذا الشان لم يكن لطلب رايه عن مدي تاثير التاخر في سداد الدفعات علي سير العمل من عدمه، وانما تم سؤاله عن وجود التاخير فقط، وقد اقر صراحه بوجود التاخير، مما يلزم تحميل المدعي عليها مده التاخير المترتبه علي تاخرها في الدفعات، وليس خصم ما يعادل (10%) من قيمه العقد علي المدعيه. والمبلغ المتاخر الذي ذكر الخبير الهندسي انه فرق بسيط يعادل ما يقارب (8%) من قيمه الدفعات الثلاث الاولي، ولا يخفي ان انجاز العمل في عقود المقاوله قايم علي ما يتم صرفه من مبالغ، وانه لا يعقل ان يتكبد المقاول كافه المبالغ اللازمه لانجاز اعمال كافه المشاريع التي يعمل بها نيابه عن صاحب المشروع، لاسيما اذا كان صاحب المشروع غير ملتزم بسداد الدفعات.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق ثم سالت الدايره الطرفين من هو الذي دفع اتعاب الخبير وما قدرها فقرر الطرفان ان الذي دفع اتعاب الخبير هو المدعي عليها ومقدراها (25.000) ريال. وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان المستانف يطلب الحكم له بكامل مبلغ المطالبه وقدره (156050) ريالا اضافه الي اتعاب الخبير التي دفعها كامله للخبير المكلف من الدايره الابتداييه وحيث ان الخبير المكلف من الدايره الابتداييه ذكر ان اعمال العقد منفذه بالكامل سوي اعمال طفيفه كما ذكر انه لم يتبق اعمال حتي تستكملها المدعي عليها ، لذا فان اقتراح الخبير حسم 10 % من المدعيه مقابل عدم الاختبار والتشغيل غير سليم لكون العقد لم ينص عليه ولان التاخر الحاصل من المدعيه في التنفيذ يقابله التاخر الحاصل من المدعي عليه في دفع المستخلصات فلا يصح حسم 10 % كتاخير كما قرره الخبير وحكمت به الدايره الابتداييه وحيث تقرر وجود اخلال من الطرفين احدهما بالاخلال بالتنفيذ والاخر اخلال بدفع المستحقات في وقتها فانهما يتقابلان في عدم اناطه حكم بهما وحيث ان الاصل التنفيذ والسلامه وعدم العيب فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم للمدعيه بكامل مبلغ المطالبه ، وحيث تبين ان اتعاب الخبير دفعت كامله من المدعي عليها فان دايره الاستيناف تحملها جميع الاتعاب لكون المدعي ربح دعواه .
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21 / 09 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 6299 لعام 1441ه . ثانيا : الحكم مجددا بالزام المدعي عليها / مؤسسه كندلي للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد بن سعد بن مطلق ابو اثنين سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي / محسن بن ناصر بن علي الهمامي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (156.050) مايه وسته وخمسون الفا وخمسون ريالا . ثالثا : الزام المدعي عليها / مؤسسه كندلي للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها محمد بن سعد بن مطلق ابو اثنين سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي / محسن بن ناصر بن علي الهمامي سجل مدني رقم (...) قيمه اتعاب الخبير وقدرها (25.000) خمسه وعشرون الف ريال ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي