tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ec215501-6547-4a1f-849c-3c0524e09662 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8568 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 6/7/1441ه حيث جاء فيها انه سبق له ان تعاقد مع المدعي عليها علي تشطيب اربع فلل دوبلكسات بمقابل مبلغ اجمالي قدره (مليون ريال) بعد ذلك سلم المدعي عليها مبلغا قدره (475.000) ريال بعد ذلك توقفت المدعي عليها عن تنفيذ اعمالها لمده تزيد علي اربعه اشهر بعد ذلك قام بتكليف مكتب هندسي لمعاينه الاعمال المنفذه من المدعي عليها فتبين له انها تعادل ما قيمته (120.850) ريال اي ما نسبته (12.08%)، وخلص الي طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (354.150) ثلاثمايه واربعه وخمسين الفا ومايه وخمسين ريالا لاستلامه تلك الاموال دون تنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد بالاضافه الي تعويضه عن الاضرار التي لحقت به نتيجه هذا التوقف والتاخير بالاضافه الي تمكينه من التعاقد مع مقاول اخر، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 14/7/1441ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي عن الدعوي قدم صحيفه دعوي مع مرفقاتها وجري افهامه بارفاقها عن طريق النظام. وفي جلسه هذا اليوم 16/3/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ووجهت الدايره سؤالا للمدعي: هل لديه بينات علي تسليم المبالغ غير ما قدم حيث ما تم ارفاقه فقط سندي قبض كل واحد منهما بمبلغ 150 الف ريال واحدهما مختوم والاخر ليس كذلك، فاظهر ثلاث سندات قبض علي اوراق المدعيه مذيله بختمها الاول بمبلغ 150 الف والثاني بمبلغ 150 الف والثالث بمبلغ 175 الف ذكر انه قدمها مسبقا علي بريد الدايره وباطلاع الدايره علي بريدها تبين ارفاق المدعي لما ذكره من مستندات وقرر في هذه الجلسه انه يحصر طلباته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد وقدره: (354150) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه وقرر انه يحتفظ بحقه في المطالبه بالاضرار واقامه دعوي عاجله بخصوص طلبه العاجل.
(الاسباب) 
لما كان المدعي اصاله حصر دعواه في المطالبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد وقدره (354150) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه وقرر انه يحتفظ بحقه في المطالبه بالاضرار واقامه دعوي عاجله بخصوص طلبه العاجل، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بعقد من العقود التجاريه الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها عدم جواب المدعي عليها علي دعوي المدعي علي الرغم من تبلغها وعلي الرغم من طلب الدايره لها من خلال الترافع الالكتروني بالجواب علي الدعوي وعلي الرغم من انذارها ثلاثا بالاجابه من خلال الترافع الالكتروني والا ستعدها ناكله وعلي الرغم من ان انذارات الدايره للمدعي عليها كانت في تواريخ متفاوته، وحيث انه لم يرد للدايره رد المدعي عليها علي دعوي المدعي، وحيث نصت الماده الثلاثون من ذات النظام علي انه: "1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي يجعل الدايره ان تسير في الدعوي وتصدر حكمها حضوريا استنادا علي ما نص عليه النظام وفق الماده المذكوره اعلاه، وحيث ان استمرار العقد فيه ضرر علي المدعي، حيث سيظل العمل متوقفا، القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال هذا الضرر انما يكون بفسخ العقد محل الدعوي، وحيث ان الدايره قامت بالاطلاع علي البينات المقدمه من المدعي والمتمثله في ثلاث سندات قبض علي اوراق المدعيه مذيله بختمها الاول بمبلغ 150 الف والثاني بمبلغ 150 الف والثالث بمبلغ 175 الف، فتبين لها ثبوت تسلم المدعي عليه للمبلغ المنصوص عليه في الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يتجاوب رغم تبلغه فيعد ذلك نكولا منه عن الجواب مما يدل علي صحه ما ادعي به المدعي من ان المدعي عليه لم ينجز من العمل الا النسبه المذكوره في الدعوي، وبناء عليه يكون قد استلم اكثر مما يستحقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام باعاده المبلغ الزايد، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب التقاضي وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع هذه الدعوي لاستحصال حقه، بعد ان ماطلت في ادايه، وفي الحديث: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال وتحكم به.
(منطوق الحكم) 
اولا/ فسخ العقد المبرم بين (...) رقم الهويه : (...) وشركه (...) رقم السجل التجاري: (...) المؤرخ في 12/10/1440ه المعنون ب (عقد مقاوله مواد مع مفتاح).
ثانيا/ الزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره: (354150) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق.