tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630080937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1446-01-25 document_type=ruling entity=document_number:8f8e9891-7a6e-4033-8aaf-72092d1c292e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٨٦٨٦ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعي: الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨ه ابرمت المدعي: مع المدعي عليه: عقدا لتنفيذ اعمال الالمونيوم والواقع في الشاليهات المملوكه للمدعيه بحي (...) ب(...)، وطالب باثبات الحاله التي يخشي فواتها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعي: ، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨ه. ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات مصنع المدعي: ، بمبلغ وقدره (٢٦,٢٢٦.٩٠) سته وعشرون الف وميتان وسته وعشرون ريال وتسعون هلله، برقم (٣٩) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٢م. ٣- محرر رسمي عباره عن الحوالات علي مطبوعات بنك (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٨ه وفيها: حضر المدعي: وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه:، وبسؤال المدعي: عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله عن طلب المدعي: المعاينه لاثبات حاله اعمال المشروع فقال: قال المشروع حتي الان لم يسلم بعد فكيف يطلب معاينه واثبات عدم اكتمال الاعمال ومطابقتها للمتفق عليه علما ان عدم الاكتمال بسبب من المدعي: ، وبناء عليه تقرر المحكمه معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته، الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي . والي حين ورود تقرير الخبير تقرر المحكمه كذلك تاجيل الجلسه. ووردت افاده من الخبير في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه وفيها: حصر كميه الاعمال المنجزه بالمشروع بحالته الراهنه وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه من حيث السلامه والجوده. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٥ه وفيها: وتشير المحكمه الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (شركه (...))، وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور، وهو محل موافقه اليه من الاطراف، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي: يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليه:، وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال، وبما ان المدعي عليه: يجيب عن طلب المدعي: بان المشروع لم يسلم حتي الان وذلك مانع من معاينته لاثبات عدم اكتماله، وا، عدم الاكتمال بسبب من المدعي: ، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعي: لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وقد اشتمل علي الجواب عن ملاحظات الاطراف بما تراه الدايره كافيا، ولم تجد الدايره في التقرير ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق .