moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 738 لعام 1442 ه االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) ذوالهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه بالنيابه عن موكله (...) بصفته امين التفليسه ل/ (...)، بموجب الحكم الصادر بافتتاح اجراء التصفيه بدعوي الافلاس المقيده بالقضيه رقم (2116) لعام 1441ه، يفيد بان (...) تعاقد مع المدعي عليه علي التنازل عن مشروع تطوير واستثمار الارض رقم (...) بمنطقه (...) ب (...) بمبلغ وقدره (20.000.000) عشرين مليون ريال، وقد قام المدعي عليه باصدار شيك بمبلغ (10.000.000) عشره ملايين ريال، بموجب شيك رقم (147) مؤرخ في 3/11/1427ه علي مصرف (...)، شريطه ان لا يتم صرفه الا بعد سته اشهر، والتزم الطرف الاول بالمده المحدده وعندما اراد (...) صرف الشيك بعد المده المحدده تبين عدم كفايه الرصيد، مع استلام المدعي عليه الموقع وذلك باقراره بالبند السابع من الاتفاقيه، طالبا الزامه بدفع المبلغ المتبقي والبالغ (10.000.000) عشره ملايين ريال، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحوالثابت بمحاضر الضبط، ففي جلسه 13/5/1442ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) ذوالهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، حيث يتضح بان دعوي المدعي هي مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره عشره ملايين ريال قيمه الشيك رقم (147) وتاريخ 2/11/1427ه المسحوب علي مصرف (...)الذي حرره المدعي عليه لصالح المدعو/ (...) علي اعتباره جزء من قيمه التنازل عن اتفاقيه استثمار اراضي مع (...) المتضمنه تاجير وتطوير الارض رقم (...) بمنطقه (...) بمبلغ عشرين مليون (20.000.000) ريال، وهذه الدعوي قد سبق نظرها وصدر بشانها صك الحكم رقم (411049809) وتاريخ 04/02/1441ه من الدايره الحقوقيه السابعه بالمحكمه العامه بالدمام في القضيه االمقامه من المدعي/ (...)، المقيده لدي المحكمه العامه بالدمام برقم (401546067) وتاريخ 26/12/1440ه، وارفق صوره من الصك المكتسب القطعيه بقرار الدايره الحقوقيه الاولي برقم (4163317) وتاريخ 1/4/1441ه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاييد الحكم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي اكتفي بما سبق في صحيفه دعواه. كما اكتفي وكيل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي – بصفته امين التفليسه ل/ (...)- حسبما تقدم بها موكله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (10.000.000) عشره ملايين ريال، نظير تنازل/ (...) للمدعي عليه عن مشروع تطوير واستثمار الارض رقم (...) بمنطقه (...)، وبما يتعلق بنظر هذه الدعوي فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي لقاء عقد التنازل المبرم بينهما، وحيث افاد وكيل المدعي عليه بان / (...) سبق وان اقام دعوي سابقه تتعلق بموضوع الدعوي محل المطالبه، وصدر بها حكم سابق، وارفق ما يثبت ذلك، ولما كان المذكور قد سبق واقام دعوي ضد المدعي عليه، وقيدت بالرقم (401546067) وتاريخ 26/12/1440ه لدي المحكمه العامه بالدمام، وتتعلق بذات التعامل بين الطرفين، ولما كان الثابت للدايره بعد اطلاعها علي الحكم الصادر في القضيه السابقه، وان موضوع هذه الدعوي هوذاته في تلك القضيه، وسبقت مناقشته في ذلك الحكم، ولما كان الثابت هوان الحكم في الدعوي السابقه قد فصل في موضوع التعامل بين الطرفين كاملا، وبناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما انه ثبت للدايره صدور حكم سابق في الدعوي، ويتعلق بذات موضوع الدعوي محل المطالبه، ولما كان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها، فلهذه الاسباب (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (738) لعام 1442ه واالمقامه من المدعي/ (...) ذوالهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته امين التفليسه ل(...)، ضد المدعي عليه/ (...) ذوالهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1206 لعام 1442 ه االمقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي رقم 738 لعام 1442ه واالمقامه من المدعي/ (...) بصفته امين التفليسه ل(...)، ضد المدعي عليه / (...)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي وملخص اعتراضه (اختلاف محل الدعوي الماثله اختلافا جوهريا عن القضيه التي سبق الحكم فيها بالمحكمه العامه بالدمام والشيك محل المطالبه هنا يختلف عن الشيك بالحكم السابق من حيث تاريخه واسم البنك المسحوب عليه، وطلب الغاء الحكم) وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرتها وكيله المدعي (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وقررت الدايره فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما فيما يخص الدعوي شكلا، فبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي، بحسبانه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وبما ان الثابت في موضوع الدعوي الماثله انها مطالبه بقيمه منفعه عقار محدد وهي الارض رقم (...) بمنطقه (...)، وبما ان المبادي القضاييه بشان تقرير الاختصاص للمحاكم العامه والمحاكم التجاريه، قد استقرت بان دعاوي العقارات المحدده لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وانما تختص بها المحاكم العامه، وهوما اكده محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه والمعمم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بتاريخ 12/2/1439ه في الفقره (الحادي عشر)، فلما تقدم تنتهي الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله، وانعقاد الاختصاص بها للمحاكم العامه. وتشير الدايره الي ما نصت عليه الماده 78/1/ب من نظام المرافعات الشرعيه (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.) ولما كان الحكم – محل الاعتراض- مخالفا في منطوقه لما انتهت اليه الدايره بهذا الشان، واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ما هووراد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 5/7/1442 في القضيه رقم 732 لعام 1442 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هومبين في الاسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير