moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم (...) بالوكاله عن (...) وبصفته رييس (...) رقم (...) بصحيفه دعوي تضمنت ((نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي ضد المدعي عليهم ورثه (...) حيث سبق وان تقدم المدعي عليهم بالدعوي رقم ٢٩٥٨ لعام ١٤٤١ه ضد (...)، وصدر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه القاضي برفض الدعوي، وجري تاييد الحكم بموجب حكم محكمه الاستيناف التجاريه الصادر في القضيه رقم ١٤٢٩ لعام ١٤٤١ه القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه. وحيث ان (...) قد تحمل اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ (٣.٤٥٠.٠٠٠) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال شامل الضريبه المضافه، وحيث ان هذه القضيه اقيمت من قبل المدعي عليهم للمطالبه باتعاب مورثهم عن اعمال المضاربه ولا سند نظامي لهم في اقامه الدعوي، وقد ثبت للدايره في حكمها بان الشريكين في المحفظه قد اتفقا علي عدم استحقاق مباشر المضاربه لاي مستحقات عن مباشرته المضاربه او اي عمل اداره يتعلق بالمحفظه. وحيث ان اتعاب المحاماه التي تحملها (...) بسبب دعوي المدعي عليهم السابقه الحقت الضرر بالمحفظه، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت علي رفع الضرر ومنها قوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه (الضرر يزال))) وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه ٢٧-٠٦-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه للنظر في الدعوي المقامه من المدعي والمتمثله في طلب الزام المدعي عليهم (...) بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم ٢٩٥٨ لعام ١٤٤١ه والمقامه من المدعي عليهم في مواجهه المدعي بصفته مصفيا للشراكه بين (...) و (...) والصادر فيها حكم الدايره برفض الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب استمهل له، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي : (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم , ولما كان المدعي يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم ٢٩٥٨ لعام ١٤٤١ه , فان تمثيل المصفي للشراكه بعد تصفيتها من صميم عمله , كما هو مدلول الماده السابعه بعد المايتين من نظام الشركات في فقرتها الاولي (... يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير , ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه ...) , كما ان من واجبات المصفي احتساب مستحقات اطراف الشراكه , و يبقي لهم حق الرجوع للمحكمه للفصل في مواطن الخلاف , ولما كان الامر علي ما تقدم من كون المدعي في تلك الدعوي لم يتكلف خارج اطار عمله فانه لم يثبت استحقاقه التعويض , وبه الدايره تقضي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهم (...) بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم ٢٩٥٨ لعام ١٤٤١ه والمقامه من المدعي عليهم في مواجهه المدعي بصفته مصفيا للشراكه بين (...) و (...) والصادر فيها حكم الدايره برفض الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٢ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٦٢٦ لعام ١٤٤٢ه القاضي : برفض الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.