tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433665897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-07-26 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=document_number:806e8f46-c494-4130-8255-8a9df7f7e93c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٩٤٧٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ بنود اعمال كوفي شوب وفقا لما هو وارد بالعقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، وكان محل العقد عباره عن (تكسير وتعديل وتوريد وتركيب وتشطيب المحل الخاص بالمدعيه)، تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان مده الاعمال هي (٤٠) اربعون يوما عمل، تبدا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م علي ان يسلم العمل بعد انتهاء المده المشار اليها بالعقد، وبلغت تكلفت الاعمال المتفق عليها بالعقد مبلغ قدره (١٠٩,١٣٥) ميه وتسعه الاف وميه وخمسه وثلاثون ريالا، سلمت المدعيه للمدعي عليها مبلغ قدره (٨٧,٣٢٤) سبعه وثمانون الفا وثلاثميه واربعه وعشرون ريالا علي دفعات، وفقا للمواعيد المحدده بالعقد تبعا لما يلي: ١- بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤م تم تحويل مبلغ قدره (٥٤,٥٦٨) اربعه وخمسون الفا وخمسميه وثمانيه وستون ريالا من حساب المدعيه للمدعي عليها، ٢- وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م تم تحويل مبلغ قدره (٣٢,٧٤٠) اثنان وثلاثون الفا وسبعميه واربعون ريالا من حساب المدعيه للمدعي عليها، بلغت قيمه الاعمال المنفذه فعليا علي ارض الواقع (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وذلك من تاريخ التعاقد وحتي تاريخ ارسال خطاب التوقف عن العمل في ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م،وحيث ان المدعيه لم تطلب من المدعي عليها التوقف عن العمل الا بعد ان حاولت معها مرارا وتكرارا لحثها علي العمل، الا انها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها، مما اوقع بالغ الضرر المادي بالمدعيه وفوات المنفعه عليها، وترك المدعي عليها الكوفي شوب من الداخل عباره عن انقاض لا تصلح للعمل نهاييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التالي: ١- عدم تنفيذ اعمال العقد المتفق عليها، ٢- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخير عن تنفيذ العقد)، خلال الفتره من تاريخ: ١٤٤٣/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م حتي ١٤٤٣/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، وطريقه حساب التعويض (٥٠٠) خمسميه ريال عن كل يوم تاخير، ليكون اجمالي مبلغ الشرط الجزايي المستحق في ذمه المدعي عليها (٧٢,٥٠٠) اثنان وسبعون الفا وخمسميه ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٧٢,٥٠٠) اثنان وسبعون الفا وخمسميه ريال وذلك لفسخ العقد بعدم التزامه بما تعاقد عليه، ٢- دفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها: عقد تشطيب محل تجاري علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن الاتفاق بين الطرف الاول/ مؤسسه (...) كافيه، والطرف الثاني/ شركه (...) المحدوده علي ان يقوم الطرف الثاني بتكسير وتعديل وتوريد وتركيب وتشطيب المحل الخاص بالطرف الاول، وتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣م، ممهوره بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١١/٢٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت علي لايحتها، كما سالتها الدايره عن البينه؟ ذكرت: بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن نص علي انه في حال تاخير من الطرف الثاني (المدعي عليها) في تسليم الكافيه في الموعد المتفق عليه غرامه ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير، وبما ان الماده الرابعه من قرار مجلس الفقه الاسلامي الدولي رقم (۱۰۹) (۱۲-۳) نصت علي انه "يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح. وبناء علي هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلا- في عقود المقاولات بالنسبه للمقاول، وعقد التوريد بالنسبه للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبه للصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او تاخر في تنفيذه"، كما نصت الماده السادسه من نفس القرار علي انه "لا يعمل بالشرط الجزايي اذا اثبت من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته، او اثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد"، كما نصت الماده السابعه من نفس القرار علي انه "يجوز للمحكمه بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه"؛ وبما ان قيمه الشرط الجزايي المطالب به مبالغا فيه حيث تجاوز نسبه ١٠% من القيمه الاجماليه لقيمه العقد، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ١.٠٩١ ريال. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمطوقه ادناه، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١٠.٩١٣.٠٥ عشره الاف وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا وخمس هللات. ثانيا: مبلغا قدره ١.٠٩١ الف وتسعمايه وريالا واحدا مقابل اتعاب المحاماه.