tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-03-24 document_type=ruling entity=document_number:bc693a0f-7a09-4562-aa2a-dec87b927f65 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1322 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) للحراسات الامنيه غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا 
 القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا 
 القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 24 / 3 / 1442 وتقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر وكيله المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ 28 / 7 / 1440 ه عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ذكرت ما نصه " تم ابرام عقد بين مؤسسه (...) للحراسات الامنيه (المدعي) وشركه (...) (المدعي عليها) حيث ان المدعي متخصص في مجال الامن والحراسات بما ورد في سجله التجاري ولذلك طلبت المدعي عليها من المدعي تقديم خدمات حراسات امنيه خاصه لمستودع المتفجرات ب (...) (...) وهو احدي مواقع شركه (...),واكد المدعي ان لديه كامل القدره للالتزام بتوفير جميع عمليات الحراسه للمدعي عليها وقد ادي المدعي جميع التزاماته التعاقديه دون اخلال بحق المدعي عليها, ولكن قامت المدعي عليها بايقاف جميع الدفعات ومستحقات العقد دون اخطار المدعي مما تكبد بخساير هايله له حيث ان العقد مازال ساري حتي تاريخه, وان العقد غير محدد المده كما نص بنده الثاني علي ان تبدا مده العقد من تاريخه , وعند رغبه اي طرف في انهاء العقد يجب اخطار الطرف الاخر بالاسباب والالتزام بفتره الاخطار المحدده والتي يجب ان لا تقل عن شهر (30 يوما) من تاريخ الانهاء وايقاف الاعمال لتجنب الخساير التي قد تصيب احد الاطراف, وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بهذه الفتره التي نص عليها العقد وقامت بايقاف جميع دفعات ومستحقات العقد دون اخطار مما تكبد بخساير ماديه هايله للمدعي حيث تحمل المدعي جميع تكاليف العقد ورواتب الحراس. عليه، نامل من فضيلتكم النظر في الدعوي المقامه من قبل موكلتي شركه (...) للحراسات الامنيه ضد شركه (...) والزامها بسداد جميع المستحقات وتعويض المدعي عن جميع الخساير والاضرار التي تعرض لها. تاريخ نشوء الحق 01/11/2017 بمبلغ وقدره (1,257,150 مليون ريال سعودي) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وتزويده بمستندات الدعوي وان المدعيه لم تزودهم بمستندات الدعوي هكذا قرر وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان الاخطار غير موافق للمنصوص عليه نظاما، ولم يتضمن المطالبه في هذه الدعوي؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ 15/8/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف, وموضوع النزاع, والطلبات, ومستند المطالبه) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وما حواه من مستندات تبين لها عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا للمنصوص عليه نظاما؛ فلم تخطر المدعيه المدعي عليها بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي ولم تزودهم بمستند هذه المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
عضو 
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
رييس الدايره 
جمال بن فاضل العمري