moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1147 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه مرييه يوم الاربعاء 17/04/1442ه وفيها تشير الدايره الي ان وكيل المدعي في الدعوي رقم 1168 لعام 1441ه حضر الي المحكمه وذكر بان رابط الجلسه لم يصله وبعد التحقق من جلسات هذا اليوم ووصول التبليغات لم يتبين ارسال روابط الجلسه المرييه في الرسايل من خلال النظام الا لاربعه قضايا وليس منها هذه الدعوي عليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي لاعاده التبليغ، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار وحضر في الجلسه المرييه المدعي عليه (...) حسب ما يظهر في الاسم في برنامج التيمز الا انه مغلق اللاقط الصوتي والكاميرا رغم النداء عليه والكتابه له في الخانه المخصصه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن سبب عدم تجاوبه مع الدايره في الترافع الكتابي وتحرير دعواه قرر بانه لا يعرف وقرر بان المدعي عليه اتفق مع اخته علي شراء لوحات استاند للحفلات واستلمها المدعي عليه ولم يدفع قيمتها وقدرها (10.000) ريال وقرر بعد سؤاله بان المدعي عليه شخص عادي جاء عن طريق موقع (...)، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه, وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي وبعد سماع اقوال المدعي ظهر لها ان العمل ليس تجاريا، وانما مهني تتقاضي عنه اتعابا وليس ارباحا حيث انه من المتقرر في القضاء التجاري ان استغلال الفكر وما تجود به القريحه لا يعتبر من قبيل الاعمال التجاريه فقيام المصمم ببيع تصاميمه والمخترع ونحوه يعتبر عملا مدنيا، علي اساس انه لم يسبق له شراء فهي نابعه من الفكر الانساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، انما هو من قبيل الاجور او المكافات او الاتعاب، وليس من قبيل الارباح ولما انه قد تخلف في هذه الدعوي ركنين من اركان الدعوي التجاريه حيث كان الطرفين غير تاجرين، والعمل في هذه الدعوي غير تجاري، حيث لا يقصد منه الربح وليس من الاعمال التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي تاسيسا علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه، مع الاشاره الي علي عدم صفه المدعي في الدعوي اذ العقد مبرم مع اخته كما قرر ذلك في الجلسه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي