tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

162036 2022 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-11-27 date_hijri=1444-05-03 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:13957 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-162036: قرار رقم:
(1-162036-2022) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
المستانف ضد
ضد/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد بتاريخ 27/08/27 م، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/02/26 ه، وذلك بمقرا في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 11/27/2022م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي IZD-2022- (م) قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (Z-3854-2019) في الدعوي رقم (2179) في 2017م، في 2016م، في 2017م، في 2016م، في 2017م، في 2016م، في 2017م، في 2016m، في 2017م، في 2016m، في 2017m، في 2016m، في 2017m، في 2016m، في 2017m، في 2016m، في 2016m، في 2017m، في 2016m، في 2017m، في 2016m، في 2. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الارباح التقديريه علي المبالغ غير المسجله في حسابات الشركه لعامي 2016 م و 2017م.
5/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزکاه والضربيه والجمارات، فتقدمت بلالكه استثناف
تضمنت ما ملاحظه الاتي:
اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تذعي بانه وفيما يخش البند الاول ( الارباح التقديريه علي المبالغ غير المسجله في حسابات الشerكه لعامي 2010م) بانها عند الربط بتربيج مبيعات الاستيراد، لاحظت وجود بضايع تخص شركات مرتبطه من خارج المملكه والمكلفه تقوم ببيعها داخل المملكه وتحول اجمالي المبيعات الي الشركه المستورد منها في الخارج، واستقطاع عمليه تشكل (%3) من المبيعات المحوله للخارج، حيث تشكل ربح وايراد للمكلفه، وتفيد الهييه بانه بالنظر للدول التي تستورد منها المكلفه تبين عدم وجود اتفاقيات ضريبيه دوليه بين المملكه والدوله المستورد منها، ولحصول المكلفه علي دخل من داخل المملكه دون ان يكون لها منشاه دايمه، وعليه تم الربط بالتربيح وذلك بنسبه (40%)، واستندت الهييه في ذلك علي الفقره (ج) من نظام ضريبيه الدخل، وافادت الهييه بانه في الجلسه المنعقده بتاريخ 2021/03/16 م اوضحت المكلفه بعدم وجود اتفاقيه تسويق، علي الرغم بانه عند دراسه الاعتراض المقدم من المكلفه ذكرت بوجود اتفاقيه تسويق وتم تقدم اتفاقيه التسويق مع الشركه في امريكا وفي دبي، واتضح من خلالها ان المكلفه هي من تحدد قبول الطلبات، وبعد تقدميه هيكله الشركات من المكلفه اتضح انها تعد وكيل للشركات المرتبطه في كل من امريكا ودبي، ومملوكه بشكل كامل للشركات في الولايات المتحده الامريكيه، واشرات الهييه بال Nazblاق الفقره (1) من الماده (4) (اللايه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل عليها، حيث تقوم بالتفاوض مع العملاء نيابه عن الشركتين وتستقبل الطلبات، ونظرا لعدم تقدميم المكلفه ما يثبت ان الشركتين في الولايات المتحده الامريكيه في دبي هي من تقوم ابصدار الفواتير والتحصيل من العملاء، ولما نعت عليه الفقره (3) من الماده (75) من اللازجه، وعليه تطلب الهييه قبول الاستيناف. وفيما يتعلق بالبند الثاني (غرامه التاخير) افادت الهييه بفرضا لغرامه التاخير حيث تم فرض الضريبه علي المكلفه بموجبالنظام بناء علي الضريبه المستحقه من المكلفه غير مسوده، واشرات الهييه بتاييد اجراها بالقرار الاستينافي رقم (1651) لعام 1438 ه، وتاييده بالحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض في القضيه رقم (3404) لعام 1439 ه، وعليه فان الهييه تطلب قبول استيناها شكال، و نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناها لم تقدم من اسباب.
وفي يوم الاحد بتاريخ 27/08/2023، عقدت الدايره الاستينايه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور كامل اعخايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا
علي ما جاء في البند رقم (2): من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 وبعد uneطاع علي
الاستينايه المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد الدايره ما
5/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
يستدعي حضور اطراف الاستيانف فتقر لدي دايره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيانف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيانف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيانف مقبوله شكل، لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيانف الهييه بشان البند الاول (الارباح التقديريه علي المبالغ غير المسجله في حسابات الشركه لعامي 2017م) وحيث يكمن استيانف الهييه في الاعتراض علي ما قرته داره الفصل تجاه هذا البند، واتضح ان الخلاف يكمن في اجراء الهييه bisضافه نسبه (40%) علي ارباح تقديريه علي مبالغ غير مسجله في حسابات الشركه للعامين محل الدعوي، افرادت الهييه يكون مبيعات الاستيراد هي بضايع تخص شركات خارج المملكه حيث تستورد المكلفه منها بضايع وتقوم ببيعها داخل المملكه، وتحول اجمالي المبيعات الي الشركه المستورده مع استقطاع عموله بنسبه (3%)، وبنظر الهييه في للدول التي تستورد منها المكلفه البضايع اتضح عدم وجود اتفاقيات ضريبيه بين المملكه والدول المستورد منها،ولكون المكلفه تصل علي دخل داخل المملكه دون ان يكون لديها منشاه دايمه، مما ترتب عليه فرض نسبه (40%) علي ارباح تقديريه، ولكن الشركتين المستورد منها مقرها في دولتي امريكا و دبي ولكونها مملوكه بشكل كام للشركات في الواليات المتحده الامريكيه، وحيث ان المكلفه تعد وكيلا للشركتين حيث تتفاوض مع العملاء داخل المملكه وتستقبل الطلبات، وبنص الفقره (ج) من الماده (الثالثه و الستون) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه: "يجوز للمصلحه اعاده توزيع الايراد والMصاري في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه" (1) من الماده الرابعه من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي "يقصد بالوكيل المشار اليه في الماده الرابعه من النظام، الوكيل غير المستقبل الذي يتمتع باي من الصلاحيات الاتيه: - اجراء المفاوضات نيابه عن غير المقيم. - ابرام العقود نيابه عن غير المقيم. - ان يكون لديه رصيد من السلع في المملكه مملوكه لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العمليه نيابه عن غير المقيم، ونص الفقره (ا) من الماده الرابعه من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "تتالف المنشاه الدايمه لغير المقيم في المملكه. - ما لم يرد خالف ذلك في هذه الماده - من مكان دايم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله والنشاط كليا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له". وبالطلاق علي ملف الدعوي وما تضمنه من اوراقولون دايره الفصل اعت قرار الهييه
5/3
الموقف الالكتروني : الموقف
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
لكونها لم تقدم ما يثبت ان المكلفه وكيل للشركات المرتبطه ولكن المكلفه قدمت عينات تفيد
التعاملات للشركتين في امريكا و دبي، غلا انه لدفع الهييه يكون المكلفه تعمل كوكيل للشركات
المرتبطه وذلك بناء علي الاتفاقيه المقدمه من المكلفه باعتبارها هي من تحدد قبول الطلبات من
عدمه حيث نصت علي " لن يتم قبول اي طلب او اعتباره مقبوله الا اذا قبلته الشركه في مكاتها في
الدمام بالمملكه العربيه السعوديه " حيث يعد ذلك اثبات علي عمل المكلفه كوكيل غير مستقل لصالح
الشركات المرتبطه، ولما ان العينات المقدمه من المكلفه لاتعد مسند ثبوتي كافي امام ماورد في
الاتفاقيه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهييه ونقض قرار داره الفصل بشان هذا
البند.
فيما يتعلق بالبند الثالث (غرامه التاخر في السداد) اتضح ان الخلاف يكمن في فرض الهييه لغرامه التاخير
عن سداد الضريبه المستحقه والغير مسوده من قبل المكلفه، ولما نحت الفقره (ا) من الماده (77) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/01/15) "اضافه الي
الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير،
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTGCب من تاريخ
استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا للفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التفيديه لنظام
ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه والتي نصت علي ما يلي: "تثفاف
الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير في
الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه", وحيث ان تاريخ استحقاق
الضريبه هو تاريخ علم المكلف بها او ما يفتترض علمه بها، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للبنود
الذي استانفت عليها الهييه، وحيث انتتهي البند الاول بقبول استيناف، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي
قبول استيناف الهييه ونقض قرار دوره الفصل بشان هذا البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2179) المطاقت بالربط الضريبي لعامي 2016 م. رقم (2-3854-2019)
5/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
ثانيا: وفي المWOZO:
- قبول استيناف الهييه بشان بند (الارباح التجديريه علي المبالغ غير المسجله في حسابات الشركه
لعامي 2017م و 2017م) ، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الدمام، وفق للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
- قوبل استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وفق للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعين من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
5/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني