moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٤٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها والمقيده لدي هذه الدايره بشان المطالبه باسترداد الشيكات، والقضيه انتهت بالحكم لصالح المدعيه. واختتم وكيل المدعيه صحيفته بالزام المدعي عليها التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه؛ فانه داخل في شمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ /٠٨ /١٤٤١ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه، كما ان نظر هذه الدعوي متعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه والمعممه بالتعميم رقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ٠١ /١١ /١٤٤١ه، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤ /٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩ /٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ /٠٧ /١٤٢٢ه، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع في مثل هذه المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠ريال) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.