moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعين للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليهم حاصلها انه سبق لمورث موكليه ومورث المدعي عليهم تاسيس شركه (...) للاستيراد والتجاره، شركه تضامنيه، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٣٨٥ه، وقد انتقل الشريكان الي رحمه ﷲ تعالي، والت ملكيه الشركه لورثتهم الشرعيين، واستمرت الشركه بعد وفاه الشريكين، الا انه لم يتم تسجيل حصص الورثه باسمايهم، لان ذلك يستلزم تعديل عقد التاسيس لتوزيع الحصص بين الورثه، وهذا لم يتم حتي الان بسبب امتناع بعض الورثه ، وقد ترتب علي ذلك بقاء عقد تاسيس الشركه دون تحديث مما ادي الي تعطيل اعمال الشركه والحاق الاضرار الجسيمه بها لا سيما ان للشركه اعمال وتعاقدات والتزامات عديده مع الغير وحقوق لها عند الغير. وانتهي الي طلب الحكم بالزام الورثه المدعي عليهم بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل وتوثيقه رسميا. وفي حال امتناعهم، او عدم رغبتهم في الاستمرار بالشركه فانه يطلب اخراجهم من الشركه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها وكيل المدعين (...) كما حضر وكيلا عن المدعي عليهم (...) و (...) وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وذكر بانه اضافه الي الطلبات الوارده بلايحه الدعوي فانه يطلب نقل حصص الشريكين الي ورثتهم وتحويل الشركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبعرض ذلك علي وكيلي المدعي عليهم اجاب (...) بان موكليه موافقين علي تعديل عقد التاسيس وادخال الورثه شركاء وتصحيح وضع الشركه النظامي فيما اجاب (...) بان موكليه يرفضون نقل الحصص وتعديل وضع الشركه وارفق مذكره تفصيليه حاصلها انه لم يتم اخطار موكليه قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه كما انه سبق للمدعين وبعض المدعي عليهم ان اقاموا دعوي ضد موكليه فقط يطالبون بتعديل الشكل النظامي لشركه (...) وتحويلها من شركه تضامنيه الي شركه مساهمه مقفله وذلك في القضيه رقم ٦٨٨٧ لعام ١٤٣٩ه ويلاحظ هنا ان بعضا ممن كانوا مدعين هناك ((...) و(...) و(...) و(...) و(...) اولاد (...) و(...)) اصبحوا مدعي عليهم في هذه القضيه وما ذكره وكيل المدعين من ان عدم تسجيل حصص الورثه باسمايهم كان بسبب امنتاع بعض الورثه غير صحيح حيث انه بعد وفاه مورث المدعي عليهم (...) بتاريخ ٢١/١١/١٣٩٨ه اي منذ اكثر من ٤٠ سنه ، وحتي يومن هذا والشركه تحت اداره المدعيين ومورثهم (...) والمدعي عليه (...)، دون ان يتم تصحيح الوضع القانوني لها بتعديل عقد تاسيسها واثبات انتقال حصه الشريك المتوفي (...) الي ورثته الشرعيين وهم المدعي عليهم، واما موكليه فهم مبعدون وممنوعون من الوصول للشركه, وكيف استمرت اداره الشركه بالعمل وتسيير امور الشركه لمده اربعين سنه بالمخالفه للنظام، ودون تصحيح لوضعها القانوني وتمكين موكليه من ممارسه حقوقهم كشركاء في الاطلاع علي سير اعمال الشركه والمشاركه في اتخاذ قراراتها. ولهذا فان موكليه يطلبون قبل تعديل عقد التاسيس اجراء الاتي: ١. تعيين فريق مكون من خبراء في مجال القانون والمال والاداره لدراسه وضع الشركه ومدي سلامه اجراءاتها وتصرفاتها ومدي نظاميه الالتزامات التي عليها. ٢. الزام المدعيين بتقديم ما يثبت نظاميه وشرعيه الصلاحيات التي قام بها من يدير الشركه ويمثلها امام الغير طوال ٤٠ عاما مضت والتي بموجبها تم الحصول للشركه علي هذه التسهيلات والقروض البنكيه الكبري من البنوك. ٣. تعويض موكليه عن اي خساير او اخطاء في اداره الشركه وفق ما يصدره الفريق المنتدب من قبل المحكمه. ٤. ابراء ذمه موكليه عن كافه الالتزامات والمسؤوليه القانونيه المترتبه علي الشركه والناتجه عن سوء الاداره او الاخطاء التي ارتكبها القايمون علي اداره الشركه طوال السنوات الماضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق ايراده من الواقعات سالفه البيان ولما كان النزاع بين الطرفين قد نشا عن شركه تضامنيه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره والفصل فيه وفقا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ولما كان وكيل المدعين يطلب نقل حصص الشريكين في شركه(...) للاستيراد والتجاره شركه (...) وشريكه (شركه تضامنيه) الي ورثتهم والزام المدعي عليهم بالتوقيع علي تعديل عقد تاسيس الشركه وتحويل الشركه التضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولما كانت الشركه محل النزاع بين الطرفين شركه تضامنيه وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون من نظام الشركات علي انه (تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه. ومع ذلك يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورثه المتوفي، ولو كانوا قصرا او ممنوعين نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه، علي الا يسال ورثه الشريك القصر او الممنوعون نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه عن ديون الشركه في حال استمرارها الا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصه مورثه في راس مال الشركه. ويجب في هذه الحاله تحويل الشركه خلال مده لا تجاوز سنه من تاريخ وفاه مورثهم الي شركه توصيه بسيطه يصبح فيها القاصر او الممنوع نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه موصيا؛ والا اصبحت الشركه منقضيه بقوه النظام) وباطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه تبين انه لم ينص علي استمرار الشركه في حاله وفاه احد الشريكين مع من يرغب من ورثه المتوفي ولما كانت الشركه التضامنيه من الشركات التي تقوم علي الاعتبار الشخصي للشركاء وبما انه قد توفي الشريكين المتضامنين ولم ينص عقد الشركه علي استمرارها بين الورثه فان الشركه تكون منقضيه بقوه النظام وتدخل بذلك طور التصفيه وفقا لما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايتين من ان الشركه بمجرد انقضايها تدخل دور التصفيه وبتعين تصفيتها وفقا لما نص عليه النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي اما ما دفع به وكيل المدعي عليهم من عدم اخطار موكليه بالدعوي فان الدايره تري ان الاخطار الموجه لشركه (...) والمرفق بملف الدعوي يعد كافيا في اخطار المدعي عليهم قبل اقامه الدعوي اما ما دفع به وكيل المدعي عليهم من ان المدعين وبعض المدعي عليهم سبق وان اقاموا دعوي ضد موكليه لتحويل الشركه من تضامنيه الي مساهمه فان الدايره تلتفت عن هذا الدفع لاختلاف الاطراف والموضوع في تلك الدعوي عن هذه الدعوي وفقا لما قرره وكيل المدعي عليهم في دفعه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٨ /٧ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٣٦٠٩ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .