tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7184/ 1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e2ba41e5-4070-4caf-84e1-2ab12f1dd940 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٧١٨٤/١/ق لعام ١٤٣٦ه
المقامه من: مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...).
ضد: (...)، سجل مدني رقم (...).
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
(وقايع الحكم)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، افاد فيها ان موكله بموجب ثلاثه عقود اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتمويل موكله للعمل في مجال المواد الغذاييه بقيمه بلغت (٣١٠٠٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ومايه الف ريال وقد قام موكله بتسليم المدعي عليه ارباحا تقارب المليون ريال، الا ان موكله تعثر تجاريا وتعرض للخساره وهذا بعلم المدعي عليه الا انه قام بتهديد موكله وطالبه بمبلغ التمويل كاملا رغم الارباح المستلمه، وختم صحيفه الدعوي بطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه وندب محاسب قانوني لاثبات الخساره ونسبتها وحساب ما تم استلامه وتسليمه، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره من الهويه الوطنيه وصوره الوكاله وصوره السجل التجاري للمدعيه. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها اربع جلسات لم يحضر المدعي عليه فيها او من يمثله وبجلسه يوم الاثنين ٢٥/٧/١٤٣٧ه حضر الطرفان فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي المرفقه وكرر ما جاء فيها وقدم صور اتفاقيات التمويل طوبقت باصلها ثم ضمت لملف القضيه وتعهد وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها خلال مده لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ هذا المحضر. ثم في جلسه يوم الاثنين ١٩/١١/١٤٣٧ه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وقد ورد للدايره خطاب اعتذاره عن الحضور لظرف صحي وعارض مرضي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي لم يمانع من تاجيلها. فحددت الدايره جلسه يوم الخميس ١٢/١/١٤٣٨ه حضر فيها الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعي لم يقم بتزويده بالمستندات التي طلبها في جلسه ٢٥/٧/١٤٣٧ه فعقب وكيل المدعي بانه سيقوم بتزويد وكيل المدعي عليه بما طلب عقب الجلسه مباشره ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين ٢٧/٣/١٤٣٨ه حضر فيها الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه رده بمذكره من صفحه واحده مؤرخه بتاريخ الجلسه ملخصها انكار ما جاء بدعوي المدعيه وانها تتهرب من التزاماتها الماليه وانه تم اقامه دعوي ضد المدعيه انتهت بالزامها بالسداد وطلب رد الدعوي وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من المذكره الجوابيه واطلاعه طلب امهاله للرد فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين ١٤/٦/١٤٣٨ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه قدم مذكره من صفحتين ملخصها بان موكلته تستند علي العقد في طلب اثبات شراكتها وانها فعلا باشرت التجاره وحولت للمدعي عليه ارباحا علي حسابه الخاص وحساب زوجته حسب طلبه وقد تسلم اكثر من مليون وخمسمايه الف كارباح محوله له ولزوجته ولا صحه لانكاره وموكلته لديها سندات استيراد المواد الغذاييه من البرازيل من سكر وغيرها الا انها وقعت في خساره والمدعي عليه يرفض تدقيق الحسابات واجراء المحاسبه وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره واطلاعه طلب امهاله للرد عليها. فجري تحديد جلسه يوم الاثنين ٣/٩/١٤٣٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله فطلب وكيل المدعيه السير في نظر الدعوي غيابيا ثم طلبت الدايره منه حصر بيناته التي يستند عليها في طلب اثبات الشراكه وتقديم اصولها فقدم صور ثلاثه عقود مع اصلها فتمت مطابقتها واعاده الاصول لوكيل المدعيه وضمت الصور لملف القضيه ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين ١٩/١/١٤٣٩ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ثم قرر وكيل المدعيه تمسكه بما سبق وان قدمه من مستندات وكشوفات حساب وطلب ابلاغ خصمه عن طريق المحكمه ونظرا لحاجه القضيه لمزيد دراسه وتحقق تم اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين ٢٣/٣/١٤٣٩ه وفيها حضر الطرفان ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب قايلا لقد وقع موكلي مع المدعي عليه ثلاثه عقود شراكه مضمونها ان يدفع المدعي عليه مبالغ مجموعها (٣١٠٠٠٠٠ ريال) ويضارب بها موكلي في مجال المواد الغذاييه بنسبه من الربح لكل واحد منهما ثم قام موكله بعد سريان العقود بتسليم المدعي عليه مجموعه من الارباح يبلغ مجموعها اكثر من سبعمايه الف تقريبا كما قام بتحرير شيكين بمبلغ (٤٢٥٠٠٠ ريال) لكل واحد منهما وذلك ضمانا للارباح التي قد تتحقق ثم تعرض العمل للخساره الكبيره ورغم ذلك قام المدعي عليه بتقديم الشيكين المذكورين وشيكات اخري حررت لضمان راس المال امام محكمه التنفيذ وبناء علي ذلك فانه يطلب الحكم باثبات الشراكه بينهما علي النحو المذكور اعلاه ووفقا لما فصله سابقا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب الجواب منه اجاب قايلا بان موكله اتفق مع المدعي بموجب العقود المذكوره علي ان يدفع له مبلغ (٣٩٥٠٠٠٠) ليضارب بها في مجال الاغذيه ثم دفع موكله المبلغ المذكور للمدعي الا انه لم ينفذ تلك العقود ولم تنفذ الشراكه بينهما علي ارض الواقع ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مصلحته من طلبه المذكور فاجاب بان موكله سجن بسبب الشيكات المذكوره بعد ان تقدم المدعي عليه بها لمحكمه التنفيذ كما ان اثبات الشراكه سيحدد حقوق كل منهما من حيث الربح والخساره، ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٤/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وقرر وكيل المدعيه بان مجموع المبالغ المحوله من مؤسسه (...) للمدعي عليه تبلغ (١٥٣٠٠٠٠ ريال) وقدم كشف حساب بتواريخ هذه المبالغ كما قدم صوره من القرار القضايي الصادر بحق موكله واوضح ان موكله مسجون حاليا بسبب هذا القرار الصادر بناء علي الشيكات المحرره من موكله للمدعي عليه كضمان لراس المال الذي دفعه والارباح، ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الثلاثاء ٦/٥/١٤٣٩ه موعدا لاستكمال نظر القضيه، وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ملخصها بان موكله لم يقم بمشاركه المدعيه باي شكل من اشكال الشراكه والاتفاق المبرم مع المدعيه هو اتفاق تمويل وقد التزمت المدعيه بالسداد لكامل المبلغ وطلبت مهله سداد لمده عام ووافق موكله الا انها لم تسدد وبتسليم نسخه المذكره لوكيل المدعيه طلب امهاله للرد عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل استلم موكله المبلغ الذي ذكره وكيل المدعيه وقدره (١٥٣٠٠٠٠ ريال) فاجاب بانه يطلب امهاله للتاكد من ذلك وطلب تزويده بالمستندات المثبته للمبالغ التي قدمها وكيل المدعيه في جلسه ٣/٩/١٤٣٨ه واضاف ان موكله دفع مبلغ وقدره (٣٩٥٠٠٠٠ ريال) للمدعي كتمويل له بموجب العقود المبرمه بينهما بشان ذلك كتمويل وليس كشراكه بينهما وبعد مضي فتره من تلك العقود ادعي المدعي تعرضه لخساره وانه سيضمن له اعاده المبلغ المذكور وحرر له خمس شيكات بمجموع المبلغ وذلك كضمان لها مقررا بان لديه شهودا يشهدون علي هذه الواقعه وان المدعي اخل بذلك الاتفاق ولم يسلم موكله شيء واما عند توقيع العقود فلم يتم تسليم موكله اي شيكات من قبل المدعي ثم عرضت عليه الدايره صور العقود الثلاثه والملحق المرفق بها المقدمه في الجلسه المؤرخه في ٢٥/٧/١٤٣٧ه فصادق عليها وبسؤاله متي حصلت الخساره التي اعقبها اتفاق المدعي مع موكله علي ضمان راس المال طلب امهاله للاجابه علي ذلك وبسؤاله هل لديه ما يثبت سداد موكله للمبلغ الذي ادعاه البالغ قدره (٣٩٥٠٠٠٠ ريال) طلب امهاله كما طلب وكيل المدعي امهاله ايضا فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الثلاثاء ٢٧/٥/١٤٣٩ه موعدا لاستكمال نظر القضيه، وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ملخصها ان موكله ينكر الشراكه ويتمسك بان العلاقه هي تمويل وان لديه شهودا علي ذلك وان المدعيه قامت بطلب مهل للسداد الا انها لم تلتزم بها كما ان المدعيه اضافت مبلغ (٣٦٥٠٠٠ ريال) من ضمن المبالغ المسلمه لموكلي بخصوص موضوع هذه القضيه وهي ليست كذلك بل هي تمويل اخر التزمت المدعيه بسداده في حينه وتم ذلك ولا علاقه لها بالمبلغ الذي يدعي المدعي انه سلمه لي والبالغ قدره (١٥٣٠٠٠٠ ريال) كما ان موكله يطلب مزيد امهال لتقديم جواب اوضح واكثر دقه بخصوص المبالغ المستلمه والمتبقيه كما ان موكله طلب كشوفات الحساب البنكيه ولم يتم تزويده بها حتي تاريخه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من المذكره المقدمه بهذه الجلسه واطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم قدم مذكره من صفحتين ملخصها بان موكله قام بتسليم ارباح قدرها (١٥٣٠٠٠٠ ريال) للمدعي عليه كما ان عدد الشيكات المذكوره برد المدعي عليه (٦ شيكات) والصحيح انها (٥ شيكات) وان موكله ينكر جميع ما ذكره وكيل المدعي عليه من تصفيه العقود او عدم تنفيذها ثم كرر فيها وكيل المدعيه اقوال موكله وطلباته السابقه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه وتسليمه نسخه منها طلب امهاله للرد عليها، فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٩ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من ثلاث صفحات ارفق بها صوره مستند واحد وملخصها انكار موكله قيام الشراكه بين الطرفين وان العلاقه هي علاقه تمويل بالمرابحه، وان العقود تم توقيعها لضمان حقوق موكله فقط لا غير ولم يكن بها نيه المشاركه ثم كرر فيها اقواله السابقه وطلباته السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وتسليمه نسخه مما تم تقديمه في هذه الجلسه اجاب انه لا جديد فيها يستدعي الرد ويطلب الفصل في القضيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فتم اقفال المحضر وتحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بصدر هذا الحكم واكدا علي طلب الفصل في القضيه وانه لم يعد لديهما جديد يقدمانه، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(اسباب الحكم)
بما ان وكيل المدعيه قدم صحيفه دعوي افاد فيها ان موكله بموجب ثلاثه عقود اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتمويل موكله للعمل في مجال المواد الغذاييه بقيمه بلغت (٣١٠٠٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين ومايه الف ريال وقد قام موكله بتسليم المدعي عليه ارباحا قدرها (١٥٣٠٠٠٠ ريال)، الا ان موكله تعثر تجاريا وتعرض للخساره وهذا بعلم المدعي عليه الا انه قام بتهديد موكله وطالبه بمبلغ التمويل كاملا رغم الارباح المستلمه، وختم صحيفه الدعوي بطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه وندب محاسب قانوني اثبات الخساره ونسبتها وحساب ما تم استلامه وتسليمه، عليه فان هذه القضيه تكون مشموله بالماده (٣٥) في فقرتها (ا) و(ب) و(و) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه اذ انها نزاع بين تجار وفي عقود تجاريه وهذا ما يوافق الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادره عام ١٣٥٠ه وحسب ما بينه التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص وعليه فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره تبعا لذلك.
وفي الموضوع فانه لما كان وكيل المدعي يطالب في دعوي موكله اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه وندب محاسب قانوني لحساب واثبات نسبه الخساره وتوضيح المبالغ المستلمه والمسلمه، وقدم في سبيل اثبات دعواه ثلاث عقود معنونه باتفاقيه تمويل وملحق عقد وكشف حساب توضح مبالغ مسلمه للمدعي عليه، ثم انكر المدعي عليه قيام الشراكه ودفع بان العلاقه التعاقديه هي قرض وان العقود تم توقيعها لغرض التوثيق وضمان مبلغ التمويل كاملا وليس لابرام عقد شراكه بين الطرفان، ولما كان المدعي يطلب اثبات شراكته وندب محاسب ثم انكر المدعي عليه دعوي المدعي مؤسسا انكاره بان العقود لم تبرم علي اساس انها شراكه، ولما كان النزاع بين الطرفين وطلبات كل منهما متوجهه علي تكييف العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان للمحكمه سلطتها التقديريه في تكييف العقود وكشفها وابطالها وتصحيحها وتوصيف او تفسير جميع ما يرد في مضمونها، فان الدايره تري بان العقود المبرمه بين الطرفين ليست عقود شراكه بل هي عقد قرض؛ وذلك لورود شرط ضمان راس المال في جميعها بموجب شيكات محرره ومشار لها في متن العقد كما ان جميع العقود نص فيها علي نسبه ربح ثابته من راس المال ومعادلتها بمبلغ شهري مقطوع، وشركه المضاربه من العقود التجاريه التي يكون مبناها علي الربح والخساره وكون النسبه مشاعه ربحا وخساره لا ان تكون بمبلغ شهري مقطوع او نسبه ربح ثابته من راس المال وجميع هذه الصور من مبطلات عقد شركه المضاربه بطلانا مطلقا كشفا لا انشاء، مما يعني ان الشركه لم تنعقد بين الطرفين في اساسها، وقد نص كثير من الفقهاء منهم ابن قدامه في المغني علي ان هذا الشرط يعود علي ركن انعقاد الشركه بالابطال قال ابن قدامه : "وجملته انه متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه، او جعل مع نصيبه دراهم مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشره دراهم بطلب الشركه" (المغني – ٢٨/٥) كما ان عقد شركه المضاربه عقد علي الربح! فالربح هو محل التعاقد في شركه المضاربه ويؤيد ذلك ما قاله الكاساني الحنفي: "واما الذي يرجع الي الربح فانواع منها : اعلام مقدار الربح، لان المعقود عليه هو الربح، وجهاله المعقود عليه توجب فساد العقد" (بدايع الصنايع ٥/١١٨) كما حدد المعيار الشرعي رقم (١٣) المتعلق بالمضاربه الصادر عن هييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه احكام الربح وشروطه في شركه المضاربه كما يلي : "يشترط في الربح ان تكون كيفيه توزيعه معلومه علما نافيا للجهاله ومانعا من المنازعه، وان يكون ذلك علي اساس نسبه مشاعه من الربح لا علي اساس مبلغ مقطوع او نسبه من راس المال ... اذا شرط احد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا، فسدت المضاربه... لا ربح في المضاربه الا بعد سلامه راس المال ..." (كتاب المعايير الشرعيه ص٢٢٤) وعليه فان الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين لا تعدو الا ان تكون قرضا ولا يمكن ان تضفي لها صفه الشراكه لعدم توفر شرطها وركنها مما يكون معه طلب المدعي باثبات شراكته حريا بالرفض لعدم تحقق شرطه وموجبه وتنتهي الدايره في حكمها الي الرفض. 
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم ٧١٨٤ لعام ١٤٣٦ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٢٠٦٧ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). وقد حددت الدايره يوم ٢/٨/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه بتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٩ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. 
(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢/٧/١٤٣٩ه الصادر في هذه القضيه، والقاضي:
برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.