tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430941246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9feb3fdc-8d0c-4b20-b515-d3c6b95f3433 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471035231 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/05/06ه الموافق 2020/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه) بثمن اجمالي قدره (87,277) سبعه وثمانون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/25ه الموافق 2021/12/29م، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (26,227) سته وعشرون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد المتضمنه مبلغ المطالبه علي مطبوعات شركه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (26,227) سته وعشرون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم ثبوت تبلغها، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه، علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (21) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، ونصها: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٢٢٧) سته وعشرون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال.وبالله التوفيق.