gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-264629: قرا رقم PC-2025-264629 : الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها من / المكلف، سجل تجار رقم (...) ضد / هييه الزکاه والخربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 18/2025م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (100-99-1446) ب تاريخ 14/4/01/17 : بضور كل من: رييسا عضو عضو ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-246928) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد لالانحه المقدمه من هييه الزكاه والضربيه والجمارك والتي تتلخص وقايعها بوردو ارساليه (....) عايده للمعدي عليها، الي منفذ جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 1436/07/10 فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده المختبر، المتضمنه عدم المطابقه، تمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجابو عند مطالبته ابعاده الاصناف الغير مطابقه. وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها رقم (1/1111) لعام 1441 ه- القاضي بما يلي: "1- ادانه - سجل تجاري رقم (...) لمالكها ... هويه وطنيه رقم (...) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2 - ازام المؤسسه بغرامه مجركه تعادل قيمه الصف المتصرف به وغير المماز فسحه من الجهه المتصه مبلغا مقداره "38,788" "ثمان وثلاثون الفا وثمانون ريالا." 3- الزام المؤسسه بما يعادل قيمه الصف المتصرف به كبدل مصادره مبلاغا مقداره "38,788" "ثمان وثلاثون الفا وسبعمايه وثمان ونمانون ريالا، ليصبح مجموع المبالغ "المطالب بها المستورد مبلغا مقداره "77,576" سبعه وسبعون الفا وخصم سمنه وسبعون ريالا". واعترضت المؤسسه المستانفه علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض رقم (1/111) لعام 1441 ه، الذي CFR- صدر ااداتها غيابيا بالتهريب الجمركي، wed اصدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض قرا رهم (CFR-) "القطي بما يلي: "عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه". وعليه قامت المؤسسه المستانفه بالاعتراض علي القرار الابتدايي انف الخارج امام اللجنه الاستثنافيه، وعليه اصدرت اللجه الاستثنافيه بالرياض قراها رقم: (CR-2024-232422) القاضي بما يلي: "اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....)، لمالك/ ....، هويه وطنيه رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: |م Public | 4 1 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-264629: قرا رقم PC-2025-264629 : الصادر في الدعوي رقم المرار (CFR-2024-148389) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا:})(في الموصوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده نظرها، للاساب والحييات الوارده في هذا القارا". وبعرض الدعوي علي اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض بعد اعادتها، اصدرت قاراها - محل الاستثناف- والقاضي منطوقه: "1 - اداكه المدعي عليه/ .... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) مالك .... سجل تجاري رقم (…) بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركيه تعادل مثل الرسوم الجمركيه محل التهريب. 3- مصادره المضبوطات محل التهريب. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه المقدمه تبين انها تضمنت ما ملاحظه بان وقايع الدعوي تشابه الوقايع التي صدر فيها القرار الجمركي رقم (CFR-2025-246927) والقاضي بعدم ثبوت التهريب الجمركي، كما يدفع مالك المؤسسه المستانفه بعدم تحقق الركنين المادي والمعنوي لجريمه التهريب، وان كافه الاجراءات تمت عن طريق المخلص الجمركي المعتمد، وهو الذي يعتبر المسؤول النظامي عن الشحنه، كما يدفع ايضا بالاعدام او بطلان التعهد السندي، ويستند علي ما نص عليه التعميم الصادر عن وزاره الماليه علي ان عدم المطابقه غير الجوهري يعد مخالفه اجراييه لا ترفي الي جريمه التهريب الجمركي، واختتم مالك المؤسسه المستانفه لاتخته بطلبه نقض القرار محل الاستثناف والحكم بعدم ثبوت الاجاده بالتدهيرب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناه علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/03/26 (09/18) وفي يوم 1447/03/26 (09/18) مساء، عقدت اللجنه الجمريكيه الاستثنافيه بالرياض جاستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه الصادره بالامر CFR- (الملكي رقم: 25711): 144/05/04/08 الاستثناف المقدم من مؤسسه... علي القرار رقم (2025-246928) (2025-246928) واتاريخ 23/03/2025/03/23, الصادر عن اللجنه البركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الابطاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرن اللجنه قبل باب المرافعه. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول ملصين التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم الالباغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 20/04/20، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 8/05/2025، من (163) ذلك يستبع قبول الاستثناء شكلا لتقديمه من ذي صفه حقل لمده المقرره اجراء بموجب ما قرته الاهاده من نظام الجمارك المولد. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: e Public | 4 2 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-264629 : قرا رقم PC-2025-264629 : الصادر في الدعوي رقم وحيث انه باطلاع الجمركيه الاستثنافيه علي ملف الدعوي ومرقماته، وحيث انه لا تتربب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضاءه Amar الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، ولا ينال من ذلك ما دفع به مالك المؤسسه المستانفه بعدم توافر الكي المادي والمعنوي، وقيام مسؤوليه المفسسه، وذلك لان الاصل المتقرار ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستثناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قرارها مادام ان استخلاصها جاء سايغا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محت وقايع والمنت بها عن بصر وبصيره واستندت للوصول الي ما استنتجه الي ادله وقراين معتتره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستثناد تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والماديات المشكله للعنصر المادي لجريه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال للالتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المنطقه الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد، كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالثقليه التي تجمع المستورد والمختلاج الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بال ارساليه مخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخود عليه في شانها والتصرف بال ارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمنهث وهو في الربوع علي من يدعي حصول الخرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليج البحري ما تم الاتفاق عليه معه، كما ان ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه بخلو ملف الدعوي من التعهد المستندي وخلوه من البيانات مردود، حيث ان الثابت من ملف الدعوي اكتمال جميع اوراقه، وحيث انه لما كان المعول عليه في المسايل الجزييه -والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها- انه لا يلزم ان يتقيد dاثبات فيها بطرق معينه، كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الداله التي يعتمد عليها قرار الداله بالتتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الاردله بحدها متسانده يكمل بعضها عضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقرار عقيدتها وامن بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه وакتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخده المستورد بمخالفه التعهد الماخود عليه؛ لان الفعل المشكل لجم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الرساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الرساليه لتهجيه التخليص لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعد التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك؛ الامر الذي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 4 3 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-264629: قرا رقم PC-2025-264629 : الصادر في الدعوي رقم يقتر معه رفض الستناف المقدم وتاييد القار الابتداي مع تحديد ميلغ الغرام الجمركيه لتكن مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا قدره (3,878) ريال، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار CFR-2025- اولا: قبول الاستيناف شكل، المقدم من / ... سجل تجاري رقم (...) ضد الق……ار الابتدايي رقم (P-2025) اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. (246928) ثانيا: وrafضه Cordوضعا، وتاييد القرار الابتدايي، مع تجديد مبلغ الفراءات الجمركيه لتكون مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا قدره (3,878) ريال، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ (14/04/08) هد. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 4 4 4 4 8001220000: الرقم المجاني