tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-04-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4790b07c-97ac-4819-8f88-0ef954c9aad2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8031 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " لقد قامت مؤسسه (...) للمقاولات التعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات بموجب عقد بتاريخ 10/04/1437ه الموافق 20/01/2016م لتنفيذ اعمال الحفر والردم الترابي وقنوات التصريف لمشروع (...) بمدينه (...) و(...) حيث ان مؤسسه (...) مقاول رييسي بالمشروع، وقد قامت مؤسسه (...) بتنفيذ العمل وقدتم صرف دفعه من قبل مؤسسه (...) بتاريخ 10/01/2018م اي من مده (25شهرا ) وطيله هذه المده نقوم بمراجعه مؤسسه (...) ونطالبهم باستمرار دون جدوي وقد كنا نراجع المكتب الرييسي طيله هذه المده ونقابل صاحب مؤسسه (...)، (...) شخصيا ووعدنا اكثر من مره بالسداد ولم يلتزم بذلك الي تاريخه؛ لذا فاننا نطالب بسداد كامل مستحقاتنا لديهم بموجب مصادقه الحساب وكشف الحساب المعتمدين من قبلهم بمبلغ اجمالي (1,362,516.78ريال - مليون وثلاث مايه واثنان وستون الف وخمسمايه وسته عشر ريال وثمانيه وسبعون هلله)" وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 9/7/144ه في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 29/6/1441ه فاستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها واكد وكيل المدعي عليها ان موكلته تحولت من مؤسسه الي شركه وقدم المدعي اصل المصادقه, تمت مطابقتها بما تم ارفاقه الكترونيا, ثم استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم الرد وافهم بان يقدمها الكترونيا خلال اسبوع ثم المدعي خلال الاسبوع التالي ثم المدعي عليها خلال الاسبوع الذي يليه. وفي تاريخ 20/7/1441ه اودع المدعي مذكره عن طريق تبادل المذكرات نصها "نفيدكم بانه من خلال متابعه تبادل المذكرات بالموقع لم نستلم اي رد من قبل المدعي عليه ولذلك نطالب بمستحقاتنا المحدده بلايحه الدعوي وحسب المرفقات السابقه بمبلغ (1,362,516 - مليون وثلاث مايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا وثمانيه وسبعون هلله)ريال بالاضافه الي مبلغ القيمه المضافه (68,125ريال ) ليكون الاجمالي (1,430,641 ريال - مليون واربعمايه وثلاثون الف وستمايه وواحد واربعون ريالا) ونود بان نلفت انتباهكم بان عقدنا مع مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 10/4/1437ه الموافق 20/01/2016م اي قبل تحويلها للشركه؛ لان الشركه تحمل نفس رقم السجل التجاري للمؤسسه." وفي تاريخ 18/11/1441ه اودع وكيل المدعي عليه ردا عن طريق الترافع الالكتروني نصه " نتقدم الي فضيلتكم بالوكاله عن شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بالاجابه علي الدعوي رقم (8031) لعام 1441 ونوجز بالاتي: انه بالاطلاع علي لايحه المدعيه وكاله الالكترونيه، تبين طلبه عن تنفيذه كامل العقد محل الدعوي، وانه يطالب بكامل سداد قيمه العقد كامله، وبعد الاطلاع علي الماده الخامسه، التي تستوجب وجود مستخلصات معتمده وايضا تستوجب حبس ما يعادل (10%) من قيمه العقد مقابل الضمان، فعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتعديل قيمه مطالبه الي (1,226,265) ريال. الطلبات: تعديل مبلغ مطالبه المدعيه الي (1,226,265) ريال." وفي تاريخ 21/4/1442ه ورد للدايره طلب مستعجل من وكيل المدعي عليها ونصه " اولا: الوقايع: -بتاريخ 15/06/1441ه تقدم المدعي بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وكان طلبها الزام موكلتي باداء قيمه مصادقه الرصيد عن العقد المؤرخ بتاريخ 10/04/1437ه.-كان تاريخ المصادقه المتقدم بها كبينه والمختمه من خصوم الدعوي بتاريخ 30/10/2019م.-تقدمت المدعي عليها الي مركز شرطه (...) بطلب تنفيذ علي شيك رقم 499 وتاريخ 29/10/2020م مسحوب علي بنك (...)، بقيمه (18،628،808) ريالا. في الشكل: تاسيسا علي احكام الماده الاولي بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (تتولي الدواير المنصوص عليها في الفقره(2) من الماده الحاديه عشره من اللايحه في الفصل في الطلبات المستعجله؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوي الموضوعيه او بعدها، وللطرف ان يتقدم بالطلب الي الدايره التي تنظر الدعوي الموضوعيه في الدرجه الابتداييه او الاستيناف)، ولما كان المدعي قد سبق له ام اقام دعوي ضد موكلتي منظوره، ولما كان الطعن الذي نبديه في هذا الطلب يخص عدم صحه المبلغ الوارد فيه وانه نزاع علي الحق الناشي عن عقد المقاولات محل الدعوي الاصليه فيعتبر من الامور الخارجه عن اختصاص قضاء التنفيذ وذلك تاسيسا علي احكام الماده 4/3 (كل منازعه متعلقه بموضوع الحق فهي من اختصاص القضاء الموضوعي، كالمنازعات المتعلقه باخلال طرفي التعاقد او احدهما بالتزاماته الوارده في العقد كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك)، ولما ثبت امام فضيلتكم من ان الحق المتنازع عليه ثابت باصل المصادقه المقره بها وانه في حال حكم للمدعي عليها بها فانه قد استولي علي اموال موكلي بالباطل، وهذا الدفع دفع موضوعي يخرج عن اختصاص قضاء التنفيذ، حيث ان الطعن المعترض عليه لا يمكن اثباته دون الفصل في ذات الحق المدعي به، ولما كان قضاء التنفيذ ينظر الي شكل الشيك النظامي دون البحث في موضوع الاستحقاق من عدمه، ولما كان قضاء التنفيذ ينظر الي شكل الشيك النظامي دون البحث في موضوع الاستحقاق من عدم، ولما كان تنفيذ هذا الطلب تسبب بضرر جسيم علي موكلتي, فعليه نلتمس من فضيلتكم التكرم قبول هذا الطلب شكلا. اما في الموضوع فلما كانا في الاجابه عن الدعوي الاصليه لم ننكر صحه التعاقد بالعقد المقدم في محل الدعوي، واننا نقر بالوكاله عن موكلتي بانه لا يوجد اي تعاقد اخر مع المدعي سوي العقد محل الدعوي، ولا يوجد اي تصرف قام به موكلي من شانه ان يغير قيمه المديونيه، ولما كان المدعي قد حصر دعوه بطلب الزام موكلتي باداء المصادقه التي تمت بين خصوم هذه الدعوي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم بانها تعتبر مستند عرفي وذلك تاسيسا علي احكام الماده 139 من نظام المرافعات الشرعيه (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه. والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الوقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ولم ينكر من كل الخصوم، ويظهر في الشيك محل الدعوي من انه قد جاء بمتنه من ان السبب من اصداره هو (سداد حسابهم-المدعي-لدينا) ويظهر من تاريخ الشيك من ان المدعي قد حازه اثناء نظر الدعوي، ولم يقم المدعي بالتنازل عن دعواه حسب اخر رد له بل انه قد تمسك يما ادعي به، قال ابن عبدالسلام في قواعده (القاعده في الاخبار والدعاوي والشهادات والاقارير وغيرها ان ما كذبه العقل او جوزه واحالته العاده فهو مردود، اما ما ابعدته العاده من غير احاله فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها)، ولما قد بينا من ان الظاهر هو تباعد فعل المدعي مع ما حاز من ورقه تجاريه يثبت من ان ما ندعيه من عدم استحققه هذه القيمه، فقرينه عدم التنازل عن دعواه بالاضافه الي انه قد دون بالشيك (سداد حسابهم لدينا) ويظهر بالشيك الخط مغاير من ناحيه القلم والخط عن التوقيع. كما ان موكلي لا ينكر صحه التوقيع الوارد فيه، اذ انه كان يوقع الشيكات علي بياض ويسلمها لاحد مدراء المشاريع الذي غادر المملكه قبل مده وكان هنالك ثلاث شيكات مفقوده من ضمنها الشيك محل هذا الطلب، ولما كان توقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شانه ان يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجيه الورقه العرفيه، وادعاء تغيير الحقيقه فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانه الامانه متي كان من وقعها قد سلمها اختياريا، الا ان المدعي قد استولي علي الورقه بطرق احتياليه او باي طريقه اخري خلاف التسليم الاختياري، فموكلي لم يقم بتسلمه هذه الورقه ولم يفوض عليها اي شخص من اجل تسليمه اياه، الامر الذي يثبت معه عدم صحه تسلم المدعي للورقه بالاضافه الي انه قد دون بيانات ليست بصحيحه. الطلبات:1-ايقاف اجراءات التنفيذ علي الطلب رقم (...) امام محكمه التنفيذ بالرياض". وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها صاحب المؤسسه المدعيه، ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/6/1441ه.، وتشير الدايره بورود طلب عاجل مقدم من المدعي عليها برقم (72717) وتاريخ 21/4/1442ه تطالب فيه بوقف اجراءات التنفيذ علي الطلب رقم (4010142003159) وتاريخ 25/3/1442ه حيث ان المدعي عليها تدعي بانه لا يوجد بينها وبين المدعيه اي عقد سوي العقد محل الدعوي، وحيث تحصلت المدعيه علي الشيك رقم (499) وتاريخ 29/10/2020م المسحوب لامر المدعيه بغير وجه حق حيث انها لم تفوض اي شخص بتسليم الشيك للمدعيه. وبعرض الطلب العاجل علي صاحب المؤسسه المدعيه افاد بان الشيك محل الطلب العاجل يخص تصفيه حسابات بين المدعيه والمؤسسه المدعي عليها، وليس العقد محل الدعوي داخل فيه حيث يوجد بينه وبين المدعي عليها اكثر من عقد، كما افاد بان الشيك رقم (499) وتاريخ 29/10/2020م قام المدعو من قبل شركه (...)/ (...) بتسليمه لنا وذلك قبل اربعه اشهر تقريبا من هذا اليوم. فسالت الدايره صاحب المؤسسه المدعيه هل تقيم هذه الدعوي علي المؤسسه ام علي الشركه؟ اجاب بانه يقيم هذه الدعوي علي المؤسسه وصاحبها(...). وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في الاطراف امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توفره, وبما ان المدعيه اسست هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات حسب النموذج المعد لصحايف الدعوي الالكتروني, وبما ان صاحب المؤسسه المدعيه في جلسه اليوم افاد بانه يوجه هذه الدعوي في مواجهه مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، وبما ان المدعي عليها تقدمت بطلب عاجل برقم (72717) وتاريخ 21/4/1442ه المتعلق بوقف قرار التنفيذ علي الشيك المسحوب لامر المدعيه من حساب المدعو/ (...)، وبما ان الذمم الماليه في المؤسسات لا تنفك عن صاحبها في حين ان الشركات ذممها الماليه مستقله عن الشركاء فيها؛ فان الدايره تنتهي الي انعدام صفه المدعي عليها في هذه الدعوي وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ استنادا للماده رقم (151/1) من نظام الشركات المتعلقه بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مستقله في ذمتها الماليه عن ذمم الشركاء فيها, وللماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه المتعلقه بان الحكم بانعدام الصفه تحكم به الدايره من تلقاء نفسها, وللماده رقم (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه المتعلقه بانه يجب في صحيفه الدعوي بيان الاطراف, وللماده رقم (76/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه المتعلقه ببيان الاسم الكامل للشخص الطبيعي, ورقم هويته, وللماده رقم (14/2) من نظام المحاكم التجاريه المتعلقه بان تقديم الدعوي يكون وفق النموذج المخصص لها. 
 (منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (8031 لعام 1441ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.