moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 5687 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...) هويه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ 594000 خمسمايه واربعه وتسعون الف ريال قيمه عجز عقد شركه مضاربه مع المدعي عليه. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (594.000) خمسمايه واربعه وتسعون الف ريال ومبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال اتعاب محاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 20/ 05/ 1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم طلبت الدايره من المدعي توضحي المبلغ الاجمالي والبالغ قدره 594.000 ريال التي يطالب بها المدعي عليه وتقديمها الكترونيا عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك. وفي 28/05/1441ه قدم المدعي مذكره عبر تبادل المذكرات ذكر فيها (انتهي البرنامج وسلم التقرير المحاسبي وجميع المستندات والفواتير للمدعي عليه لمراجعتها ولم يعترض المدعي عليه في حينها وحتي اقامه الدعوي في المحكمه العامه ولم يعدها لنا والتفاصيل ان البرنامج انتهي وعليه ديون 512 الف وله مستحقات لم ترد والديون هي 350000 ثلاثمايه وخمسون الف ريال جوايز الفايزين في البرنامج 83000 ثلاثه وثمانون الف ريال نسبه تسويق للمسوق 79000 سبعه وتسعون الف ريال متبقي اجور بث ورواتب ومشتريات ثم بعد ذلك استلم المدعي عليه من شركه (...) مبلغ 212 الف ريال مستحقات للقناه فيخصم منها مبلغ 130 الف ريال وهي المستحقات التي لم ترد للبرنامج ليتبقي 82000 اثنان وثمانون الف ريال للقناه فيصبح جميع المستحقات 594000 خمسمايه واربعه وتسعون الف ريال 350000 + 83000 + 79000 + 82000 = 594000. وفي 10/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليه عبر تبادل المذكرات مذكره ذكر فيها (ما ذكره المدعي غير صحيح ولا يوافق موكلي علي طلبه والصحيح ان المدعي اتفق مع موكلي علي التخارج وفض الشراكه بينهما واقر لموكلي باستحقاقات ماليه مبلغ تسعمايه الف ريال استلم موكلي منها مبلغ ميتين واثنا عشر الف ريال ولدي موكلي البينه الشرعيه علي اثبات هذا التخارج. وطلب رد دعوي المدعي والزامه بدفع المبلغ المتبقي للتخارج). وفي جلسه 29/06/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وسالت المدعي عن تحرير دعواه فاجاب بانني تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يمولني بمبلغ قدره مليون ونصف ريال قابل للزياده وذلك مقابل ان اشتغل بهذا المبلغ في برنامج تلفزيوني وتكون الارباح مقسمه بيننا بنسبه 60% للمدعي عليه والباقي لي وقد سلمني المدعي عليه مبلغ 900 الف ريال واكون مضاربا بهذا المبلغ وفقا لاتفاقيه المبينه اعلاه وقد بدا بتشغيل هذا المال والبرنامج وحصل هناك ايرادات له وفي ذات الوقت حصل هناك مديونيات ولم يتم تصفيه تلك الايرادات والمديونيات مع المدعي عليه وقيمه تلك المديونيات 594الف ريال يطلب الزام المدعي عليه بدفع تلك المديونيات فسالته الدايره عن سبب تلك المديونيات مع انه مجرد مضارب براس المال المدفوع من المدعي عليه فاجاب بان هذه الديون تتمثل باجور البث وجوايز المتسابقين ونسب للمسوقين ورواتب الموظفين حيث ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد راس المال المطلوب في العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك. وفي 05/07/1441ه قدم المدعي مذكره عبر تبادل المذكرات ذكر فيها (ان المدعي عليه له سابق تجربه في البرامج الواقعيه ويعرف مصاريفها و ومكاسبها اذ كان له سابق تجربه هو والاستاذ (...) مع قناه (...) وذلك عن الطريق الجمعيه التي يعملان فيها فقد جنت الجمعيه وقناه (...) ارباح طايله وقد قام الاستاذ(....) بالتنسيق بين القناه والمدعي عليه لاقامه هذا العمل مقابل سعي بنسبه 10% ما يعادل 150000 مايه وخمسون الف ريال من المدعي عليه لم تسلم له حتي الان واقامه وسيط بيننا ويتابع مجريات العمل ويشرف عليه كما قام بالاعلان للجمعيه التي يعملان فيها (مركز (...) لتحفيظ القران الكريم) في البرنامج مقابل نسبه 5% تسويق و25% للقناه والمتبقي للجمعيه وقد اقاما مديرا للبرنامج بمعرفتهما رغم غلاء اجرته فهم متابعون للبرنامج في ادق تفاصيله والبرامج الواقعيه مكلفه حيث تبث لمده 14 ساعه واعاده 10 ساعات وموقع كبير بمساحه 10000 عشره الاف متر وتجهيزه بالديكور واعاشه ومذيعين وموظفين وحفل تدشين وحفل ختامي واضاءه ومولدات كهرباء وتاسيس كامل واجره معدات واجور بث وجوايز المتسابقين وكلها موضحه في كشوف الحسابات التي بحوزه المدعي عليه. وفي 13/07/1441ه قدم المدعي عليه مذكره عبر تبادل المذكرات ذكر فيها ان العقد بين موكله والمدعي مفسوخ ولا يحق للمدعي الاحتجاج به وقد تم التخارج بين الطرفين وهذا التخارج ثابت بشهاده الشاهد (...) وهي مرصوده في الحكم المرفق لفضيلتكم الصادر من المحكمه العامه ومما يؤكد صحتها هو التفويض الذي اصدره المدعي لموكلي وكتب فيه تحويل الاموال الي حسابه وفي جلسه 13/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بيته علي التخارج مع المدعي ذكر بانها تتم بشهاده الشاهد والتفويض ويطلب مهله لاحضارها فافهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني وفي 20/02/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر تبادل المذكرات ذكر فيها (حصل التخارج بين موكلي والمدعي في شهر 6 لعام 1437ه تقريبا في مدينه الرياض علي ان يتنازل المدعي عن المبالغ الموجوده في شركه (...) وقدرها تسعمايه الف ريال للمدعي عليه وبموجبه تنتهي العلاقه الماليه والتعاقديه بين الطرفين، وبيناتنا علي اثبات التخارج علي النحو التالي: شهاده الشاهد (...) حيث اثبتت شهادته اتفاق الطرفان علي التخارج واستحقاق موكلي للمبالغ الموجوده في شركه (...) مقابل هذا التخارج.التفويض الصادر من المدعي فهي بينه اخري علي اقراره بحق موكلي تقويها وتؤكدها شهاده الشاهد باثبات التخارج كما ان صيغه التفويض تثبت ان ذمه المدعي مشغوله لصالح موكلي، حيث نص التفويض علي تحويل المبالغ الي حساب موكلي وحرر في التفويض الحساب الخاص بموكلي الوكاله الصادره من المدعي لموكلي وتتضمن استلام المبالغ بشيك او نقدا مما يدل علي ان المدعي يقر بالحق لصالح موكلي. دخول هذا التخارج حيز التنفيذ فقد تم العمل به والدليل استلام موكلي بناء علي التفويض من شركه (...) التي احاله عليها المدعي مبلغا وقدره 212،357 مايتين واثنا عشر الفا وثلاثمايه وسبع وخمسين ريالا علي دفعتين الاولي بتاريخ 31/ 07/ 2016 وقدرها 141،937 مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا والثانيه بتاريخ 14/ 08/ 2016 وقدرها 70،420 سبعون الفا واربعمايه وعشرون ريالا ولم يطالب بها المدعي مده سنتين (. وفي 25/02/1442ه قدم المدعي مذكره عبر تبادل المذكرات ذكر فيها (نص العقد علي ان يتحمل المدعي عليه التكاليف كامله وانا بجهدي وقد اقر شاهده والمشرف علي العمل (...) في حكم المحكمه العامه بخساره البرنامج واقر هو باستلامه للتقرير المحاسبي وجميع الفواتير والمستندات الاصليه للبرنامج لمراجعتها والتي تدل علي خساره ومتبقي مستحقات للغير فباي وجه ادفع له راس المال واتحمل الديون والعقد باقي كما هو ولو كان ما يدعيه صحيح لانهي العقد ودون هذا التخارج. مع العلم انه كان يعلم بجميع ما يحدث في البرنامج من مجريات وتعاقدات فقد اقام مديرا للبرنامج بنفسه وكلف (...) بالاشراف وافادته بما يحصل. وفوضته علي المستحقات لمعرفه كم يخص البرنامج منها في فتره بثه واستلامها ودفع ما في ذمته للمتسابقين ولكنه لم يدفعها واستولي عليها وبعد علمي اوقفت التفويض مباشره فهو بفعله هذا اخذ ما ليس له بحق من مستحقات القناه القديمه ومستحقات البرنامج محل الدعوي). وفي جلسه 18/03/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وسالت الدايره المدعي عن وضع البرنامج محل الشراكه قال انه اشتغل عام 1436ه بمعيه المدعي عليه ثم اعتذر المدعي عليه عن الشراكه واشتغل البرنامج لمده ثلاث سنوات ثم توقف ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الشاهد الذي يستند فيه اثبات التخارج هل حضر في جلسه هذا اليوم لسماع اجابته؟ فطلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه وسماع شهادته وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ الشاهد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 10/04/1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، ثم احضر المدعي شاهدا وبسؤاله عن اسمه وعمره ومحل اقامته ومهنته وعلاقته بطرفي الدعوي فاجاب بقوله اسمي (...) وعمري 42سنه واسكن في مدينه الرياض حي (...) واعمل في جمعيه (...) وعلاقتي بطرفي الدعوي اما فيما يخص المدعي فقد كنت اعمل معه في برنامج (...) الذي تبثه قناه (...) وعلاقتي بالمدعي عليه كنت اعمل معهم في (...)، وبسؤاله علي ماذا يشهد ؟ اجاب بقوله (اشهد بانه اتفق الطرفان في عام 1436ه علي الشراكه في ان (...) يتولي تشغيل برنامج (...) ويقوم المدعي عليه (...) بدفع مبلغ مليون وستمايه الف ريال للمدعي وان المدعي عليه دفع مبلغ قدره تسعمايه الف او تسعمايه وخمسون الف ريال وقد بدات الشراكه بين الطرفين ثم بعد انتهاء البرنامج محل الشراكه بعد شهرين من بثه وقع تخارج بين المدعي والمدعي عليه (...) علي ان يتنازل (....) عن عقد الشراكه لصالح المدعي مقابل المبالغ التي تخص القناه في شركه (...) والتي كان قدرها حوالي من سبعمايه الف ريال الي تسعمايه الف ريال وقد قام المدعي بمنح المدعي عليه وكاله تخوله بتحصيل المبالغ من شركه (...) السعوديه وهي بمثابه تخارج بين (...) و(...) ) هكذا شهد وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي اصاله طلب مهله للجواب علي شهاده الشاهد،وفي 14/04/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره عبر تبادل المذكرات ذكر فيها (القدح في الشهاده 1-شهاده الشاهد تخالف العقل فلا سبيل لاخذه المال الا اذا ربح العمل والعمل خاسر ولم يغط تكاليفه وهذا ماذكره الشاهد في شهادته الاولي واقربه المدعي عليه في الصك السابق ومحاميه في هذه الدعوي فباي وجه ادفع، و-مما يدل علي عدم صحه الشهاده قوله ان هذا التخارج مقابل التنازل عن العقد والمدعي عليه اعتذر عن اكمال العقد كما هو مدون في الحكم السابق،كما ان الشاهد وكيله في هذا العقد لمتابعه العمل فقد ذكر انه عمل معي في برنامج (...) محل الدعوي وصفه عمله وكيل كما انه صاحب الفكره علي المدعي عليه ويهمه عدم خساره موكله، وفي جلسه 22/05/1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، واكد المدعي علي دعواه بقوله بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ 594.000ريال تمثل المديونيات الناتجه عن عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه حيث ان المدعي عليه قد التزم بدفع مبلغ قدره 900 الف ريال ولم يكمل الباقي عليه وفق العقد وانه بصفته مالك لقناه تلفزيونيه يقوم بتشغيل المبلغ في برنامج تلفزيوني حيث ان اساس التعاقد مع المدعي عليه هو ان يقوم المدعي عليه بدفع راس المال ويقوم هو بصفته هو مالك للقناه بتشغيل المال المدفوع وتقسم الارباح بينهم ولم يلتزم المدعي عليه بدفع راس المال مما ترتب عليه ديون يطالب المدعي عليه بسدادها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه من جواب ويتمسك به وحاصله ان موكله اتفق مع المدعي ان يتخارج من الشراكه محل الدعوي من خلال استرداد راس المال كامل وقد استلم منها مبلغا قدره 212 الف ريال وعليه فان موكله قد انتهي من الشراكه مع المدعي ويطلب رد هذه الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان له يدفع مبلغا قدره (594.000) ريال والتي تمثل المديونيات الناتجه عن عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 27/4/1436ه والمعنون-بعقد اتفاق -لكون المدعي عليه قد التزم بدفع مبلغ قدره 900 الف ريال ولم يكمل دفع المتبقي من راس المال المتفق عليه في العقد وقدره (1500.000) مليون وخمسمايه ريال بينما يدفع المدعي عليه بانه قد تخارج وانهي شراكته مع المدعي وذلك بموجب الاتفاق الذي تم بينه وبين المدعي استنادا الي شهاده الشاهد المرصوده شهادته في واقعات القضيه والتفويض الصادر له من المدعي والمتضمن تفويضه استلام المبالغ الخاصه بالشراكه لدي شركه (...) واعتباره منهيا للشراكه محل الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والذي نص في البند العاشر منه علي انه يلتزم المدعي عليه بدفع تكاليف البرنامج بمبلغ قدره (1500.000)مليون وخمسمايه ريال والذي يمثل نصيبه من الشراكه وفي المقابل يلتزم المدعي بتشغيل القناه وادارتها، وبما ان العقد محل الدعوي المبرم بين الطرفين هو عقد شركه مضاربه، وبما ان الاصل المقرر عند الفقهاء ان المضارب مقيد بعمل المضاربه بقدر راس المال المدفوع اليه من صاحب المال ولا يحق له الزياده علي ما استلمه من راس المال كان يقوم بالاستدانه علي مال المضاربه دون اذن او تخويل من صاحب المال؛ اذ ان قيام المضارب بالاستدانه زياده علي راس المال دون رضي او اذن من صاحب المال يعد في حقيقته تعديا موجبا للضمان علي المضارب دون ان ينال ذلك صاحب المال؛ وبما ان الثابت ان ما يطالب به المدعي يعد في حقيقته ديونا علي الشراكه ويطلب الزام المدعي عليه بدفعها،وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي اذن المدعي عليه وقبوله لهذه الديون فانه والحال كذلك تدخل تلك الديون في ضمان المدعي دون غيره؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3895 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان له يدفع مبلغا قدره (594.000) ريال والتي تمثل المديونيات الناتجه عن عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 27/4/1436ه والمعنون-بعقد اتفاق -لكون المدعي عليه قد التزم بدفع مبلغ قدره 900 الف ريال ولم يكمل دفع المتبقي من راس المال المتفق عليه في العقد وقدره (1500.000)مليون وخمسمايه ريال بينما يدفع المدعي عليه بانه قد تخارج وانهي شراكته مع المدعي وذلك بموجب الاتفاق الذي تم بينه وبين المدعي استنادا الي شهاده الشاهد المرصوده شهادته في واقعات القضيه والتفويض الصادر له من المدعي والمتضمن تفويضه استلام المبالغ الخاصه بالشراكه لدي شركه (...)واعتباره منهيا للشراكه محل الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/22ه، الصادر في القضيه رقم 5687 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.