moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570221395 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 12/3/1445ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اولا: موكلي كان شريك ومدير في شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) بموجب سجل تجاري رقم (...) بنسبه 50% وعدد حصصه في الشركه (50) حصه وباع موكلي حصصه المملوكه له في الشركه بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه وعددها (٥٠) حصه علي النحو الاتي: - باع وتنازل موكلي نسبه 20% من حصصه اي عدد (٢٠) حصه لصالح شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/03/1444ه. باع وتنازل موكلي نسبه 30% من حصصه اي عدد (30) حصه لصالح شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/02/1444ه. ثانيا: اتفق موكلي مع شركه (...) في عقد التاسيس الموثق من موثق وزاره التجاره وموقع من المدعي عليها، علي مقابل البيع والتنازل عن الحصص في الماده العشرون من عقد التاسيس المعدل، ونصها تنازل الطرف الاول (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) عن (٢٠%) من حصته لصالح شركه (...) الطبيه، وعن اداره الشركه للسيده (...) وذلك مقابل مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال) مليون ريال دفعه اولي، ومبلغ شهري وقدره (50000 ریال) خمسون الف ريال يستمر لمده (۸) سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م وتنتهي في ٣١/١٠/٢٠٣٠م. (مرفق 1). ثالثا: اجمالي مبلغ البيع والتنازل عن الحصص لشركه (...) الطبيه هو (5,800,000ريال) خمسه ملايين وثمانمايه الف ريال، وبالفعل قامت المدعي عليها بتنفيذ جزء من هذا الاتفاق حيث حولت لموكلي مبلغ الدفعه الاولي وهو (1,000,000ريال) مليون ريال وقامت ايضا بدفع خمس اقساط شهريه كل قسط مبلغ (50,000ريال) خمسون الف ريال وذلك عن شهر نوفمبر 2022م وعن شهر ديسمبر 2022م وعن شهر يناير 2023م وعن شهر فبراير 2023م وعن شهر مارس 2023م ليكون اجمالي المسلم لموكلي هو اجمالي مبلغ (1,250,000ريال) وتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليها اجمالي مبلغ (4,550,000ريال) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال فقط لا غير (مرفق 2 حوالات بنكيه). ثم توقفت المدعي عليها عن دفع الاقساط الشهريه ابتداء من شهر ابريل 2023م ليكون لموكلي عدد (6) اقساط مستحقه في ذمه المدعي عليها وهي القسط المستحق عن شهر ابريل 2023م وشهر مايو2023م وشهر يونيو2023م وشهر يوليو2023م وشهر اغسطس 2023م وشهر سبتمبر2023م باجمالي (300,000ريال) ثلاثمايه الف ريال فقط لا غير مستحقه الدفع. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم ما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه بدفع مبلغ (300,000ريال) ثلاثمايه الف ريال عن السته الاشهر المستحقه دفعاتها وهي شهر ابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر عن سنه 2023م. ثانيا: اثبات اقساط الدفعات الشهريه المتبقيه في ذمه المدعي عليها وعددها (٨5) دفعه من تاريخ (١/10/٢٠٢٣م) وحتي تاريخ (٣١/١٠/٢٠٣٠م) بما مجموعه مبلغ (4,250,000ريال ريال) اربعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال. الاسانيد: ١- عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه. ٢- حوالات بنكيه من مبلغ الدفعه الاولي. ٣- حوالات بنكيه من الدفعات الشهريه المستلمه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 26/3/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره هذا نصها (اشاره الي الدعوه المقدمه من وكيل المدعي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) والمنظوره لدي دايرتكم الموقره برقم 4570221395 المقدمه ضد شركه (...) الطبيه المملوكه لموكلتي المدعي عليها (...) (...) الجنسيه، بموجب رخصه الاقامه رقم (...) والمتضمنه طلب الزام شركه موكلتي بدفع مبلغ وقدره 300.000 ثلاثمايه الف ريال سعودي، عن سته اشهر المستحقه دفعاتها وهي شهر ابريل ومايو ويونيو واغسطس وسبتمبر عن سنه 2023م، واثبات اقساط الدفعات الشهريه المتبقيه وعددها 85 دفعه من تاريخ 1 10 2023م، وحتي تاريخ 31 10 2030م، بما مجموعه مبلغ 4.250,000 اربع ملايين وميتان خمسون الف ريال سعودي. عليه نوجز ردنا بالرد علي دعوي وكيل المدعي بالاتي: اولا: ان المطالبه بمبلغ 300.000 ثلاثمايه الف ريال سعودي، عن السته اشهر المستحقه كما ذكرها المدعي وكاله في دعواه افاد بانها تبدا من شهر ابريل سنه 2023م، وهو ذات الشهر الذي بدات موكلتي بدفع الاقساط الجديده للمدعي بموجب اتفاق بالغاء عقد التاسيس القديم محل الدعوي بما نسبته 20 بالمايه من اسهم الشركه وعمل عقد تاسيس جديد وعقد مبايعه بما نسبته 30 بالمايه من اسهم الشركه المتبقيه له ولم يشار في عقد البيع لنسبه المدعي السابقه كونها انتهت بعقد المبايعه الجديد واستلامه مبلغها والبالغه مليون ريال اضافه الي اقساط بمبلغ 250.000 ميتان وخمسين الف ريال عبر التحويلات البنكيه و كان من باب اولي من المدعي اذا كانت نسبه ال 20 بالمايه لازالت قايمه في ذلك الوقت ذكرها في عقد المبايعه النهايي مما يدل معه انتهاء عقد الشراكه بينهما وهذا ثابت بموجب عقد التاسيس رقم 100032485 والمعدل بملحق العقد الذي انتقلت فيه كامل الحصص لموكلتي وشركتها شركه (...) الطبيه مرفق بطيه، وقد قامت موكلتي بدفع مليون ريال اخري خلاف الاولي علي دفعتين والبدء بدفع الاقساط خمسون الف ريال شهريا ابتداء من شهر ابريل 2023م المشار اليه حتي تاريخه حسب ما تضمنه عقد البيع ولم يتبقي علي موكلتي اي مبالغ مستحقه للمدعي، ولدي موكلتي ما يثبت تسليم المبالغ للمدعي حتي تاريخه، كما يوجد لدي موكلتي شهود علي ذلك، وهم من معارف المدعي والمدعي عليها، ويشهدون بان الاتفاق وعقد المبايعه يتضمن تنازل المدعي اصاله عن كامل نسبه اسهمه بالشركه والبالغه 50 بالمايه من الاسهم لصالح موكلتي المدعي عليها. ثانيا: ان المطالبه بباقي الدفعات الشهريه المتبقيه حسب دعوي المدعي وكاله، فيها نفي صريح للاتفاق الجديد بين موكلتي والمدعي (...)، والذي تم الاتفاق فيه علي انتهاء الدفعات الاولي التي تقدم المدعي وكاله بطلبها دون وجه حق. عليه نامل من فضيلتكم الاتي: 1 رد دعوي المدعي وكاله لانتهاء مطالبته في هذه الدعوي بموجب عقد مبايعه وشهاده الشهود وعقد التاسيس الجديد. 2 الزام المدعي بدفع تكاليف المحاماه بمبلغ وقدره 100.000 مايه الف ريال سعودي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره هذا نصها (جميع ما ذكره غير صحيح تماما، فلقد باع موكلي لها بيعه صحيحه بنسبه (20%) و وقعت المدعي عليها اصاله علي عقد التاسيس امام موثق وزاره (...) والذي يعد من المحررات الرسميه، وايضا اكدت المدعي عليها النص المكتوب بتنفيذها فعلا له حيث دفعت مبلغ مليون ريال الدفعه الاولي و ايضا دفعت خمسه اقساط شهريه بمبلغ ميتان وخمسون الف ريال وهذا يعد اقرار منها كتابه وتنفيذا، واكد هذا الامر وكيلها واقر به، واستنادا الماده الثانيه والاربعون الفقره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، والمدعي عليها لم تقوم باثبات اي شي سوي عقد التاسيس الاخير والذي تم تعديله بعد خروج موكلي من الشركه، وايضا استنادا للماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، ونجد اعترافه صراحه بقوله انه يوجد بعتين بيعه بنسبه (20%) وبيعه بنسبه (30%) وايضا تاكيدا علي حق موكلي في استحقاقه للمبالغ، فان البيعه الثانيه تمت من خلال المحامي الخاص بها والذي هو موكل منها حتي الدقيقه هذه وهو (...)، وهي من احضرته وطلبت منه تحرير اتفاقيه المبايعه الثانيه والتي لم يتطرق فيها او يشير ولو بفقره واحده الي البيعه الاولي، والتي تختلف في عدد الحصص والثمن واسماء البايع والمشتري وليس لها علاقه ابدا بالبيعه الاولي، حيث ان البيعه الاولي كان البايع (...) الي شركه (...) الطبيه وعدد الحصص (20) حصه والثمن مبلغ خمسه ملايين وثمانمايه الف ريال، اما البيعه الثانيه فكان البايع شركه (...) المحدوده والمشتري السيده (...) وعدد الحصص (30) حصه والمبلغ ثلاثه ملايين وثمانمايه الف ريال، وتطرق المدعي عليها الي الشهود واستنادا للماده السادسه والستون والماده السابعه والستون من نظام الاثبات والتي تؤكد علي انه لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود في التصرفات التي تزيد عن مبلغ (100,000ريال) مايه الف ريال، ونص النظام في الفقره ٣ من الماده ٦٧ بانه لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي. فضلا عن ذلك فانه لم يحضر اي شخص اثناء اتفاق موكلي مع المدعي عليها اصاله، وحفاظا علي وقت فضيلتكم نفيدكم بانه لا يوجد اي بينات لدي المدعي عليها لذا نامل من فضيلتكم الفصل في الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبته في التالي: اولا: الزام المدعي عليها شركه سيف الحديثه الطبيه بدفع مبلغ (300,000ريال) ثلاثمايه الف ريال عن السته الاشهر المستحقه دفعاتها وهي شهر ابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر عن سنه 2023م. ثانيا: اثبات اقساط الدفعات الشهريه المتبقيه في ذمه المدعي عليها وعددها (٨5) دفعه من تاريخ (١/10/٢٠٢٣م) وحتي تاريخ (٣١/١٠/٢٠٣٠م) بما مجموعه مبلغ (4,250,000ريال ريال) اربعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اجمل اجابته بوجود اتفاق بين الطرفين بالغاء عقد التاسيس القديم محل الدعوي بما نسبته 20 بالمايه من اسهم الشركه وعمل عقد تاسيس جديد وعقد مبايعه بما نسبته 30 بالمايه من اسهم الشركه المتبقيه له ولم يشار في عقد البيع لنسبه المدعي السابقه كونها انتهت بعقد المبايعه الجديد واستلامه مبلغها والبالغه مليون ريال اضافه الي اقساط بمبلغ 250.000 ميتان وخمسين الف ريال عبر التحويلات البنكيه و كان من باب اولي من المدعي اذا كانت نسبه ال 20 بالمايه لازالت قايمه في ذلك الوقت ذكرها في عقد المبايعه النهايي مما يدل معه انتهاء عقد الشراكه بينهما وهذا ثابت بموجب عقد التاسيس رقم 100032485 والمعدل بملحق العقد الذي انتقلت فيه كامل الحصص لموكلتي وشركتها شركه (...) الطبيه مرفق بطيه، واما عن الطلب الاول: وبما ان الثابت انعقاد التعامل بين الطرفين، كما ان الثابت ان المدعي قد التزم ببنود العقد وذلك بتسليم 20% من الحصص محل الدعوي للمدعي عليها، وفق ما نص عليه تمهيد عقد التاسيس المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٤ه، واذ استند وكيل المدعي علي استحقاق موكله لمبلغ 300.000 ريال علي الماده العشرون من العقد نفسه الذي نص علي انه تنازل الطرف الاول (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) عن (٢٠%) من حصته لصالح شركه (...) الطبيه، وعن اداره الشركه للسيده (...) وذلك مقابل مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال) مليون ريال دفعه اولي، ومبلغ شهري وقدره (50000 ریال) خمسون الف ريال يستمر لمده (۸) سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م وتنتهي في ٣١/١٠/٢٠٣٠م ، وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف ذلك عليه البينه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه الكافيه والموصله علي السداد، وبالتالي وتاسيسا علي ما تقدم فقد اخلت المدعي عليها بشرط العقد المتفق عليه، وقد قال صلي الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 300.000 ريال؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان عقد التاسيس تم الغاؤه بعقد اخر ذلك ان اطراف ومضمون عقد التاسيس يختلف عن اطراف ومضمون العقد الاخر، فاطراف عقد التاسيس محل الدعوي هم المدعي والمدعي عليها ومضمونه تنازل المدعي عن 20% من حصصه للمدعي عليها، واطراف العقد الاخر هم شركه (...) المحدوده و(...)، ومضمونه تنازل الطرف الاول عن 30% للطرف الثاني، مما يتبين معه بان عقد التاسيس مستقل عن العقد الاخر ولم يتم الغاؤه؛ واما عن الطلب الثاني فتري الدايره انه يعد سابق لاوانه وتحكم الدايره بعدم قبوله، وللمدعي المطالبه بذلك بدعوي مستقله حال ثبوت موعد الاستحقاق. نص الحكم: اولا: بالزام شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 300,000 ثلاثمايه الف ريالا. ثانيا: بعدم قبول طلب (...) رقم الهويه (...) الثاني لرفعه قبل اوانه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570221395 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/اولا: موكلي كان شريك ومدير في شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) بموجب سجل تجاري رقم (...) بنسبه 50 % وعدد حصصه في الشركه (50) حصه وباع موكلي حصصه المملوكه له في الشركه بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ 12/04/1444ه وعددها (50) حصه علي النحو الاتي: - باع وتنازل موكلي عن نسبه 20 % من حصصه اي عدد (20) حصه لصالح شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 10/03/1444ه. باع وتنازل موكلي عن نسبه 30 % من حصصه اي عدد (30) حصه لصالح شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/02/1444ه. ثانيا: اتفق موكلي مع شركه (...) الطبيه في عقد التاسيس الموثق من موثق وزاره التجاره وموقع من المدعي عليها، علي مقابل البيع والتنازل عن الحصص في الماده العشرون من عقد التاسيس المعدل، ونصها تنازل الطرف الاول (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) عن (20 %) من حصته لصالح شركه (...) الطبيه، وعن اداره الشركه للسيده (...) وذلك مقابل مبلغ (1,000,000) مليون ريال دفعه اولي، ومبلغ شهري وقدره (50.000) خمسون الف ريال يستمر لمده (8) سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ تاريخ 1/11/2022م وتنتهي في 31/10/2030م. (مرفق 1). ثالثا: اجمالي مبلغ البيع والتنازل عن الحصص لشركه (...) الطبيه هو (5,800,000ريال) خمسه ملايين وثمانمايه الف ريال، وبالفعل قامت المدعي عليها بتنفيذ جزء من هذا الاتفاق حيث حولت لموكلي مبلغ الدفعه الاولي وهو (1,000,000ريال) مليون ريال وقامت ايضا بدفع خمس اقساط شهريه كل قسط مبلغ (50,000ريال) خمسون الف ريال وذلك عن شهر نوفمبر 2022م وعن شهر ديسمبر 2022م وعن شهر يناير 2023م وعن شهر فبراير 2023م وعن شهر مارس 2023م ليكون اجمالي المسلم لموكلي هو اجمالي مبلغ (1,250,000ريال) وتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليها اجمالي مبلغ (4,550,000 ريال) اربعه ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال فقط لا غير (مرفق 2 حوالات بنكيه). ثم توقفت المدعي عليها عن دفع الاقساط الشهريه ابتداء من شهر ابريل 2023م ليكون لموكلي عدد (6) اقساط مستحقه في ذمه المدعي عليها وهي القسط المستحق عن شهر ابريل 2023م وشهر مايو 2023م وشهر يونيو 2023م وشهر يوليو2023م وشهر اغسطس 2023م وشهر سبتمبر2023م باجمالي (300,000 ريال) ثلاثمايه الف ريال فقط لا غير مستحقه الدفع. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم ما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه بدفع مبلغ (300,000 ريال) ثلاثمايه الف ريال عن السته الاشهر المستحقه دفعاتها وهي شهر ابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر عن سنه 2023م. ثانيا: اثبات اقساط الدفعات الشهريه المتبقيه في ذمه المدعي عليها وعددها (85) دفعه من تاريخ 01/10/2023م وتنتهي في 31/10/2030م بما مجموعه مبلغ (4,250,000ريال ريال) اربعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، اصدرت حكمها المؤرخ في 14-04-1445ه، القاضي ب: (اولا: بالزام شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد ، رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...)، رقم الهويه (...)مبلغا قدره 300,000 ثلاثميه الف ريال. ثانيا: بعدم قبول طلب (...)، رقم الهويه (...) الثاني؛ لرفعه قبل اوانه). فتقدمت المدعي عليها باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 27-05-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه، ونصها: (...السبب الاول: ندفع بعدم صفه الشركه المدعي عليها في الدعوي واقامه الدعوي علي غير ذي صفه تتمسك المستانفه وبحق القضاء بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وذلك تاسيسا علي ان المدعي اقام دعواه الماثله ضد المستانفه (شركه (...) الطبيه) مستندا في ذلك علي البند رقم (20) من عقد تاسيس الشركه السابق المؤرخ في 12/04/1444ه، وباستعراض البند العشرون من العقد الذي يستند اليه المدعي نجده ينص علي انه: (تنازل الطرف الاول (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) عن (20 %) من حصته لصالح شركه (...)، (وعن اداره الشركه للسيده (...)) وذلك مقابل مبلغ (1000.000 ريال) مليون ريال دفعه اولي، ومبلغ شهري وقدره (50.000 ريال) خمسون الف ريال يستمر لمده (8) سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ 1/11/2022م وتنتهي في 31/10/2030م)، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالاوراق والعقد سند التداعي والمؤرخ في 12/4/1444ه، قد تتضمن صراحه علي ان المتنازل/ (...) قد تنازل عن حصته في الشركه محل هذا العقد والبالغه 20% لصالح الشركه المستانفه سيف الحديثه وتنازل عن اداره الشركه الي السيده/ (...) مقابل المبلغ المبين قدرا بالعقد المشار اليه. ومن ثم فان المسؤوله عن الحق المطالب به من المدعي هي الاخيره المتنازل لها (السيده/ (...)) وبالتالي تكون هي صاحبه الصفه النظاميه والموضوعيه في الدعوي وتنتفي بالتالي صفه الشركه المستانفه في الدعوي ولا يحق للمستانف ضده مطالبتها بايه مبالغ مقابل حق الاداره المبين بالعقد سند التداعي كونها غير مسؤوله عن اداء هذا المبلغ - اذا كان له مقتضي شرعي من اساسه كما سنبين لاحقا -، يؤكد ما تقدم ويقويه البينات التاليه:1-اقرار المدعي برساله واتساب مرسله لمالكه شركه (...) بتاريخ 07/3/2023م ونصها: (يتبقي (...) (الاسم التجاري لشركه (...)) انت اخذتي ال 20 % بمليون) بما يثبت ان التنازل عن (20 %) من الحصص كان مقابل مليون ريال ليس اكثر، وحيث ان المراسلات الرقميه حجه في الاثبات عملا بحكم الماده (59) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (يكون للدليل الرقمي الحجه المقرره للمحرر العادي، وفقا لاحكام النظام). الامر الذي يثبت عدم صفه المستانفه بهذه الدعوي كون التنازل كان عن حصص المدعي بالشركه دون الاداره التي تنازل عنها المدعي للسيده/ (...) بصريح النص. (مرفق رساله الواتساب). 2- اقرار المدعي بمقطع صوتي مسجل بصوته مرسل من رقم الواتس اب العايد له ونص الحاجه منه: (احنا اتفقنا اني اتنازل عن (20 %) مقابل مليون ريال... حصل ولا ما حصل.. حصل) بما يثبت بجلاء ان المقصود بالشرط الوارد بالعقد ان المدعي تنازل عن (20%) من الحصص للمستانفه مقابل مبلغ مليون ريال، والاقرار سيد الادله. (مرفق التسجيل). 3- وقوع غش من المدعي ضلل به الدايره ناظره الدعوي حينما زعم علي خلاف الحقيقه والثابت بالاوراق انه استلم من الشركه المستانفه (...) مبلغ قدره (250.000 ريال) للدفعات الشهريه الوارده بالعقد دون اي بينه تثبت هذا الافتراء. فالثابت بمرفقات الدعوي ان المدعي قدم تحويلات بنكيه بمبلغ (150.000 ريال) بالصفحات (13 و 14 و15) بالملف المرفق من جانبه تتضمن تحويلات رواتب شهريه من شركه (...) الطبيه وليست متعلقه بشراء الحصص. بما ينفي علاقه تلك المبالغ بالدعوي الراهنه كونها لا تمت لها بايه صله. وتوجد دعوي مقامه ضد المدعي من شركه (...) لاسترداد تلك المبالغ كونه حصل عليها دون وجه حق جراء خيانته للامانه حيث امتنع عن تسليم حساب نظام جسر المتعلق بصرف رواتب العام لين بالشركه – بعد ترك اداره الشركه – ثم قام بسوء نيه باستغلال كونه مازال مدير الحساب بنظام جسر وتعميد الاداره المختصه بصرف رواتب له لمده (6) اشهر بواقع خمسون الف ريال شهريا دون وجه حق من قبيل اكل اموال الناس بالباطل. (مرفق التحويلات المقدمه من المدعي بمرفقات الدعوي والتي يظهر بها بوضوح بالاعلي بانها ملف تحويل رواتب + تعميد المدعي لنظام جسر من حسابه كونه مدير للحساب سابقا). 4-ثبوت وقوع غرر وتدليس وغبن فاحش من المدعي حينما قام بسوء نيه وخديعه بدس الشرط سند الحكم بعقد التاسيس الذي لم تنتبه له المستانفه حين توقيعها علي العقد، ويؤكد ذلك ان قيمه الشركه السوقيه تساوي مبلغ قدره (4.387.103 ريال) اربع ملايين وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وثلاثه ريال. بموجب تقرير التقييم المرفق الصادر عن مكتب (...) للتقييم (...) بصفته مقيم معتمد من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين بالترخيص رقم (...). (مرفق التقييم). الامر الذي يؤكد ان القيمه الحقيقه الفعليه لمقابل (20 %) من الشركه مقاربه لمبلغ (مليون ريال) الذي دفعته المستانفه للمدعي فعليا، ولما جاء في المبدا القضايي رقم (56) بان: الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما، ويتاكد ذلك اذا كانت الخديعه من شريك لشريكه ، ولا سيما بانه لا يتصور ان تكون قيمه حصص الشركه كامله تساوي مبلغ قدره (4.387.103 ريال) وفي المقابل تكون قيمه (20 %) من حصص الشركه بمبلغ قدره (5.800.000 ريال) ولما جاء بقرار التمييز رقم (1029/ق1/ب) بان: (الدعوي التي يكذبها العقل لا تسمع). قال ابن القيم رحمه الله: (تظاهرت ادله الشرع وقواعده علي ان القصود في العقود معتبره، وانها تؤثر في صحه العقد، وفساده، وحله، وحرمته). الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم وابطال الشرط لمخالفته لاحكام الشرع والنظام. 5-وجود شهود يشهدون بان الاتفاق كان علي بيع الحصص دون غيرها مقابل مبلغ مليون ريال قامت المدعي عليها بسدادها بالفعل للمدعي، ولذا نطلب سماع شهادتهم طبقا قررته الفقره (3) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: (يجوز اثبات جميع الوقايع الماديه بالشهاده، بما في ذلك الفعل الضار)؛ بما يتعين معه والحال ما ذكر سماع شهادتهم حيال الواقعه. وبالبناء علي ما تقدم، يكون المقصد الجلي والصحيح للشرط المبين بالعقد سند الحكم بالدعوي، ان التنازل عن (20 %) من الحصص مقابل مبلغ مليون ريال، والتنازل عن الاداره للسيده/ (...) مقابل مبلغ شهري وقدره (50.000) خمسون الف ريال يستمر لمده (8) سنوات ميلاديه، ولو كان المقصد مغاير لذلك فكان الاولي ذكر الثمن جمله واحده بالعقد دون الفصل بين المبلغ الاول كثمن للحصص والمبلغ الثاني مقابل للاداره ذلك كون المعتبر في العقود هو المقصد للمتعاقدين كون العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. واذ ان المقرر شرعا ونظاما، ان الشركه بمجرد تكوينها تكون لها شخصيه اعتباريه مستقله عن ذمه الشركاء فيها وان لكل شركه ذمه ماليه وشخصيه اعتباريه مستقله عن ذمه وشخصيه اي شخصيه اخري، ولما تقرر فقها وقضاء عن اختلاف البايع والمشتري في صفه المبيع او قدر المبيع وقيمته: (فالقول قول المشتري بيمينه؛ لان الاصل براءه ذمته من الثمن) (كشاف القناع 165/3) وايضا تقرر فقها في المغني (6/35) قال ابن قدامه: (وان اختلفا في التغير، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لانه يلزمه الثمن، فلا يلزمه ما لم يعترف به) واذ خالف الحكم المستانف هذا النظر والزم الشركه المستانفه بمقابل الاداره المقضي به رغم انتفاء صفتها في الدعوي فانه يكون قد اخطا في فهم الواقع في الدعوي مما جره الي مخالفه احكام الشرع والنظام. مع الاخذ في الاعتبار ان الشرط سند الحكم مدسوس من المستانف ضده بعقد التاسيس عن طريق الغش والتغرير والتدليس باغراء العاقده وخديعتها لتقدم علي العقد ظانا منها انه في مصلحتها، والواقع خلاف ذلك. واذ قضت المحكمه العليا بانه: (اذا بني الحكم علي ما لا يصلح البناء عليه لا يعتد به وينقض). (م ق د): (339/6)، (11/08/1414). مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوي تجاه الشركه المستانفه (المدعي عليها). السبب الثاني: مخالفه الحكم المستانف لاحكام الشرع والنظام حينما استند في قضايه علي شرط فاسد متحقق البطلان لقد جانب الحكم المستانف الصواب حينما استند فيما قضي به من حق المدعي بالتنازل عن اداره الشركه التي لا يجوز له شرعا ونظاما التنازل عنها كونها حقا للشركاء بالشركه، حيث ان نظام الشركات نص في الماده (160 و161) منه علي انه: (يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل، لمده محدده او غير محدده. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا)، ومؤدي النصوص سالفه الذكر ان النظام قد رسم طريقا في الشركات ذات المسيوليه المحدوده من حيث تعيين مدير الشركه وطريقه ادارتها وفي حاله خلو منصب المدير وعزله وهي قواعد امره لا يجوز مخالفتها واذ خالف عقد التاسيس المؤرخ في 12/4/1444ه، وتضمن ما يخالف المواد المشار اليها اذ نص علي تنازل (المدعي) عن حق الاداره للسيده/ (...) بعد ان تنازل عن حصته بالشركه وهو الامر الذي لا يملكه (المدعي) ويخالف ما اوجبه النظام بالنصوص المشار اليها. بما يجعل الشرط الماثل شرط فاسد متحقق البطلان مما يعيب الحكم بمخالفه الشرع والنظام ويتعين القضاء بالغايه. ونبين ذلك تفصيلا كالتالي: 1- الشرط الوارد بالبند رقم (20) من عقد التاسيس -السابق- الذي يرتكز عليه المدعي في مطالبته وسايره الحكم المستانف فيه، فهو شرط فاسد شرعا ونظاما اذ انه لا يتصور ان يبيع شخص (منصبه الوظيفي) كمدير معين بقرار الشركاء -الذي لا يملكه- حتي يتنازل عنه مقابل مبلغ مالي سيما وان من يملك صلاحيه تعيين المديرين وعزلهم هم الشركاء بالشركه. بما يجعل هذا البيع من قبيل بيع الغرر الباطل شرعا ونظاما فضلا عن الغش والتدليس والغبن الفاحش الذي يفقد هذا الشرط شرعيته، وفقا للثابت بتقرير المقيم المعتمد المرفق، ولا يخفي علي واسع علم فضيلتكم انه من باع او ابتاع شييا ثم تبين له انه غرر به او خدع فيه، فله المطالبه بابطال الشرط او عدم امضاء العقد لما بني عليه من خديعه، بما يستوجب والحال ما ذكر رفض دعوي المدعي لبطلان بيع اداره الشركه كونه من قبيل بيع ما لا يجوز بيعه. 2- انتفاء عمليه التنازل عن الاداره كما زعم المدعي كون شرط بيع الاداره الوارد بعقد التاسيس شرط بيع فاسد متحقق البطلان كونه اشتمل علي عده مخالفات شرعيه ونظاميه مبطله للشرط المدرج بالعقد منها: اولا: ان المدعي لا يملك صلاحيه التنازل عن الاداره المذكوره في العقد شرعا ونظاما حتي يتمكن من بيعها علي الغير كون من يملك هذا الحق هم الشركاء وحدهم دون غيرهم.كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تنازله عن الاداره وكيفيه هذا التنازل المتعلق بهذا الشان وقد نهي النبي صلي الله وعليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. ثانيا: ما تقرر من ان جهاله المبيع من انواع الغرر الممنوع في البيع لان الجهاله المفضيه للمنازعه تفسد العقد الامر الذي يثبت ان الشرط المدسوس بالعقد الحاصل بين الطرفين شرط بيع متحقق البطلان ومما يدل علي ذلك ذكر بيع الحصص بتمهيد العقد ثم ذكر التنازل عن الاداره بالبند رقم (20) من العقد سند الدعوي مع الاخذ بالاعتبار تكرار رقم البند بالاسفل بنفس الرقم (20) بما يؤكد دس الشرط بالعقد من جانب المدعي بالمخالفه لما هو متعارف عليه في مثل هذه النوع من العقود (عقود التاسيس) التي تكون نموذجا عاده من الجهه المختصه وليست مبايعه. بالمخالفه لما قرره قرار التمييز رقم (224/ق3/ب) من ان: (الشروط تكون في بدايه العقد دايما) واذ تقرر بتقرير التمييز رقم (7/ق3/ب) كذلك بانه: (من شروط صحه البيع ان يكون البايع جايز التصرف).الامر الذي يستوجب ابطال الشرط سند الدعوي فيما تضمنه من بيع حق الاداره مقابل المبلغ المقدر بعقد التاسيس. يؤكد ما تقدم؛ ان المدعي باع حصص شركته الخاصه (شركه (...) شركه شخص واحد) البالغه (30%) من راس مال الشركه فيما بعد بتاريخ 16/09/1444ه بموجب عقد التاسيس المعدل بثمن اقل من الثمن المزعوم من طرفه لبيع (20%) من راس مال الشركه، الامر الذي يثبت انه باع (20%) مقابل مليون ريال. ويثبت بجلال وقوع غبن فاحش في البيع فضلا عن ان البند المضاف بعقد التاسيس (المتعلق بالتنازل عن اداره الشركه بمقابل) سند الحكم في الدعوي مشوبا بالفساد متحقق البطلان كون المدعي لا يملك اداره الشركه حتي يملك بيعها لحديث: (لاتبع ما ليس عندك). ومن ثم يكون الثابت وقوع الغرر والتدليس والغبن الفاحش الموجب لابطال الشرط الوارد بالبند رقم (20) من عقد التاسيس فيما تضمنه من التنازل عن اداره الشركه مقابل مبلغ خمسون الف ريال شهريا لمده (8 سنوات) اذ انه لا يتصور ان يتنازل المدعي عن اداره الشركه لمده 8 سنوات مستقبليه في حين ان عقد عمله المعين عليه يجدد سنويا وهذا التجديد يرتبط باراده الشركاء دون غيرهم طبقا لاحكام نظام الشركات واخذا بقاعده (الحكم علي الشيء فرع من تصوره) بما يتعين معه ابطال الشرط ورفض الدعوي. السبب الثالث: القصور في نظر الدعوي لثبوت عدم صحه الدعوي استنادا الي ان عقد التاسيس الاخير ينسخ ما قبله من اتفاقات: الثابت ان عقد التاسيس حجه قاطعه في مواجهه الشركاء، وبما ان عقد التاسيس الذي يستند اليه المدعي في دعواه والمؤرخ في 12/04/1444ه جري نسخه بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ 22/09/1444ه وقد وقع المدعي علي هذا العقد الاخير واعتمده بصفته مالك لشركه (...) المحدوده التي تنازلت عن كامل حصتها بالشركه لصالح مالكه شركه (...). الامر الذي يثبت ان هذا الاتفاق ينسخ ما قبله من اتفاقات وحيث ان ادعاء المدعي ومطالبته بخلاف ذلك يخالف الاصل الثابت من حال عقد التاسيس الاخير، ومعلوم ان اللاحق ينسخ السابق وليس في عقد التاسيس الساري حاليا اي اشاره لما يدعيه المدعي او يستند اليه من عقد التاسيس السابق، ولا سيما ان عقد التاسيس الاخير ممهور بتوقيع وكيلته نيابه عنه بصفته مالكا لشركه (...) (شركه شخص واحد - مرفق عقد التاسيس) بما يؤكد ان عقد التاسيس المؤرخ في 22/09/1444ه هو اخر اتفاق تم بين الطرفين، وهو المعتبر بينهما، كما انه من المقرر ان العقد اللاحق ينسخ العقد السابق فيما كان ينص عليه من شروط مخالفه متي كان العقد الجديد (اللاحق) قد اعاد تنظيم العلاقه بين الطرفين وذلك اعتبارا بان اعاده تنظيم العلاقه بينهما من جديد بموجب العقد اللاحق يدل علي انهما قد قصدا استبعاد ما كان منصوصا عليه في العقد السابق من شروط، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالاوراق ان عقد التاسيس سند (المدعي) بالمطالبه محل التداعي قد تم نسخه بموجب العقد المؤرخ 22/9/1444ه. اذ ورد بتمهيد العقد المعدل ما نصه: (وقد تقرر تعديل عقد التاسيس بناء علي موافقات الاطراف المالكين لاغلبيه الحصص اللازمه لتعديل عقد التاسيس وذلك بتنازل شركه (...) المملوكه للمدعي (100%) عن حصتها..)، مما يكون العقد الاخير هو الحاكم لاراده الشركاء وهو المعول عليه في التزامات الشركاء ولا يجوز التعويل علي ما تضمنه البند العشرون من عقد التاسيس السابق سند المدعي في طلباته، وبذلك يكون ما يدعيه المدعي خلاف واقع الحال وما عليه اليقين. فاذا استند الحكم المستانف في قضايه الي هذا العقد رغم نسخه بالعقد اللاحق ورتب علي ذلك قضاؤه المشار اليه فانه يكون معيبا فضلا عن مخالفه النظام بما يوجب الغاؤه. متي كان ما تقدم، وكان الثابت انتفاء صفه الشركه المستانفه بالدعوي التي قامت بشراء (20%) تمثل كامل حصص المستانف ضده مقابل مبلغ قدره مليون ريال فقط قامت بالوفاء به فعليا – باقرار المستانف ضده - دون غيره، مع ثبوت ان الشرط الوارد بالبند رقم (20) من عقد التاسيس الذي يستند عليه المستانف ضده في الدعوي شرط فاسد والبيع بيع باطل، كونه وليد الغرر والتدليس والغبن الفاحش، ولا سيما مع نسخ كل تلك الشروط بموجب عقد التاسيس الاخير الموقع من المستانف ضده وكاله دون ان يتضمن هذا الشرط او الاشاره صراحه او ضمنا اذ لو كان الشرط صحيح لكان المستانف ضده احرص من غيره بالابقاء عليه بعقد التاسيس المعدل بتاريخ 22/09/1444ه، وفي ذلك عرفت الماده (61) من نظام المعاملات المدنيه التغرير بانه: (1- التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. 2- يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به)، وحيث انه لا يخفي علي واسع علم فضيلتكم بان الحيل الباطله في اكل حقوق الناس حرمها الاسلام بدليل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل..)، ولما تقرر فقها من ان: (ما ثبت بالشرع مقدم علي ما ثبت بالشرط) وايضا تقرر بان: (الاصل تصحيح العقود ما امكن، لاسيما اذا ترتب علي ابطالها ضرر باحد المتعاقدين) (مصدق من استيناف المنطقه الشرقيه 35153120)، ولما جاء في الحديث الشريف: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر». الطلبات: بناء علي ما تقدم؛ ولما تراه الدايره الموقره من اسباب ارشد واصوب تطلب المستانفه: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. ثانيا: وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ورفضها لعدم ثبوت موجبها وعدم استحقاق المدعي لما يطالب به؛ لما هو مبين بالاسباب). واكدت وكيله المدعي عليه علي الاعتراض المقدم. فيما عقب وكيل المدعي قايلا: انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه و نصه: (جميع ما ذكرته المستانفه غير صحيح اطلاقا، وجميع ما ذكر هو ادعاءات واهيه ويوجد تعارض واضح وصريح في اقوال المستانفه وكاله فضلا عن ذلك انها قدمت دفوع جديده مثل (الصفه و الغبن الفاحش الي اخره).. ولا يخفي علي فضيلتكم بان نص الماده الواحده والعشرون من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي تنص علي: (لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها) مما يجعل دفوعها غير قابله للنظر. فلقد باع موكلي نسبه 20 % من حصصه لشركه (...) الطبيه، و وقعت المدعي عليها اصاله علي عقد التاسيس وتم توثيقه لدي وزاره (...) والذي يعد من المحررات الرسميه وهو حجه علي الكافه واعلي مراحل التوثيق بموجب الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي (1- المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته او حدثت من ذوي الشان في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. 2-يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ما لم يثبت غير ذلك). ايضا اكدت المستانفه النص المكتوب بتنفيذها فعلا له. حيث دفعت مبلغ مليون ريال، و ايضا دفعت ميتان و خمسون الف ريال وهذا يعد اقرارا منها كتابه و تنفيذا، وتفصيل ردنا كالاتي: اولا: ما ذكرته المستانفه في السبب الاول فهذا غير صحيح، حيث نص عقد التاسيس المعدل في الماده العشرين صراحه علي تنازل شهاب عن ٢٠٪ من حصته لصالح شركه (...). وما ذكرته المستانفه في الفقرات (١و٢) فغير صحيح ايضا، و الصحيح انه لا يوجد مما ذكرته المستانفه ما يفيد بالغاء الاتفاق المبرم بين موكلي و المستانفه، حيث استندت علي رسايل الواتساب اب بين موكلي و مالكه شركه (...) واقتصت اجزاء من المحادثات التي اشار فيها موكلي للاتفاق و ذلك لا يعني ان الاتفاق بين موكلي و المستانفه في عقد التاسيس غير صحيح. و ما ذكرته المستانفه في الفقره (3) بوجود غش و تضليل من موكلي بخصوص الدفعات الشهريه المستلمه، و هنا نثبت تضارب اقوال المستانفه حيث ذكرت في مذكرتها المقدمه بتاريخ 26/03/1445ه والمرصوده في حكم الدايره الابتداييه باقرارهم بدفع مبلغ مليون ريال لموكلي بالاضافه الي اقساط شهريه بمبلغ ميتان و خمسون الف ريال عبر التحويلات البنكيه وهذا يعد اقرارا قضاييا بموجب ما نصت عليه الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الفقره (1) والتي تنص علي ان يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه و الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الفقره (1) والتي تنص علي يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه. و ذكرت المستانفه في لايحتها الاعتراضيه بان ذلك مقابل رواتب شهريه من شركه (...) الطبيه و ليست متعلقه بشراء الحصص، مما يثبت تعارض اقوال المستانفه فان جميع الدفعات مدفوعه من خلال شركه (...) الطبيه الدفعه الاولي مبلغ المليون ريال وايضا الاقساط الشهريه وليس من المنطق ان تكون رواتب شهريه وليس لموكلي اي صفه في الشركه لا بالاداره ولا بالشراكه فيتم دفع راتب علي اي اساس؟. وما ذكرته المستانفه في الفقره (4) بوقوع غرر و تدليس وغبن فهذا غير صحيح، ومن باب اولي رفع دعوي مستقله بذلك، وهو خارج موضوع الدعوي الحاليه وفيما يتعلق بالاستعانه بخبير فيجب ان يعين الخبير بناء علي طلب المحكمه استنادا للماده (108) من نظام الاثبات. وما ذكرته المستانفه في الفقره (5) فهذا غير صحيح ايضا، ودفعها بوجود شهود لا يقبل، اما فيما يخص الشهود نوضح لفضيلتكم ان جميع الشهود التي تتحدث عنهم هم يعملون معها في قسم الحسابات ومناصبهم مدير مالي (...) و(...) يعمل بوظيفه محاسب و(...) محاسب وجميعهم لهم مصلحه مع المدعي عليها، فضلا علي ان نص نظام الاثبات انه لا تقبل الشهاده في المبالغ التي تزيد عن (100,000ريال) ويوجد بها نص مكتوب كما وذلك بنص الماده (66) الفقره (2) والتي نصت علي انه لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات التي تزيد علي ميه الف ريال. وايضا نص الماده (67) التي نصت في فقرتها الثالثه علي انه: لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه:... 3- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا: ما ذكرته المستانفه في السبب الثاني هو محاوله منها لتضليل الدايره. وقولهم مخالف لنص الماده العشرون من عقد التاسيس المعدل. و ما هو الا كلام مرسل لمحاوله ايهام الدايره بان التنازل كان عن الاداره، و الصحيح ان التنازل كان عن 20 %من الحصص المملوكه لموكلي. ثالثا: ما ذكرته المستانفه في السبب الثالث عن القصور في نظر الدعوي مستنده علي ان عقد التاسيس الاخير ينسخ ما قبله من اتفاقات. وهذا استناد باطل لا وجه له. حيث ان العقد التي تشير اليه المستانفه بين طرفين مختلفين ويخص تنازل شركه (...) للمدعوه (...)، ولا علاقه له بالعقد محل هذه الدعوي). ثم عقبت وكيله المدعي عليها بانه سبق الجواب علي ما ذكره وكيل المدعي وان المبلغ المقدر ب 250 الف ريال عباره عن رواتب، وليس عن قيمه الحصص وانها تكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر للدايره ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وحيث ان حقيقه اعتراض المدعي عليها مبني علي الغبن، الا انه هذا الدفع لا يقبل، لكون المدعي عليها تمارس التجاره، ومثلها لا يغبن، بل ان دعوي المدعي مبنيه علي اتفاق وعقد تاسيس للشركه معدل ومحرر، والاصل ان ما اتمته المدعي عليها من اجراء جاء علي نحو من الاهليه والدرايه التامه وانتفاء الغبن، ولا يصار الي غير ذلك الا بدليل معتبر، ولا دليل، كما ان بيع الحصص المقدره ب (20 %) منفصله عن بيع الحصص المقدره ب (30 %)، ولكل منهما اتفاق منفصل، ولا يلغي الاخير الاول، بل لم يشر الاخير للسابق، مما يصيره مستقلا بذاته عن غيره، فضلا عن اختلاف المتبايعين فيها، حيث ان البيعه الاولي كان البايع (المدعي) (...)، والمشتري هو: (المدعي عليها) شركه (...) الطبيه، وعدد الحصص (20) حصه والثمن مبلغ خمسه ملايين وثمانمايه الف ريال، وقد تم توثيق البيع وتعديل عقد التاسيس بموجبها بتاريخ 20/04/1444ه، في حين ان البيعه الثانيه المؤرخه في 16/09/1444ه، كان البايع شركه (...) المحدوده، والمشتري: (...)، وعدد الحصص (30) حصه والمبلغ ثلاثه ملايين وثمانمايه الف ريال، وتم توثيقها وتعديل عقد التاسيس امام الجهه المختصه بتاريخ 22/09/1444ه، كما ان ما ذكره المستانف من ان مبلغ (1,000,000) ريال هو مقابل جميع الحصص ال (20 %)، والمبلغ المتبقي للاداره والرواتب عنها، فهذا غير صحيح، اذ ان عقد التاسيس المعدل المؤرخ في 12/04/1444ه، والموثق بتاريخ 20/04/1444ه، (محل التبايع) نصت الماده العشرون منه علي انه: (تنازل الطرف الاول) (...)،.. عن (20 %) من حصته لصالح شركه (...) الطبيه، وعن اداره الشركه للسيده: (...)، وذلك مقابل مبلغ (1,000,000) مليون ريال دفعه اولي، ومبلغ شهري وقدره (50,000) خمسون الف ريال يستمر لمده (8) سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ 01/11/2022م، وتنتهي في 31/10/2030م . مما يدل علي ان الدفعات الشهريه هي تكمله للمبلغ في الدفعه الاولي، وليست عن ذات المليون ريال، واما ما تدعيه المدعي عليها من عدم صفتها، فان العلاقه هي بيع حصص بين شريكين (بايع و مشتري)، فالمدعي بايع، والمدعي عليها مشتريه، وعليه فان الصفه منعقده لها وفقا لعقد التاسيس المعدل، والذي يعد محررا رسميا، وهو حجه علي الكافه ولما نصت عليه الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (1- المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته او حدثت من ذوي الشان في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. 2- يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ما لم يثبت غير ذلك)، فضلا عن قيام المدعي عليها بتنفيذ مضمون العقد وسداد جزء من الدفعات قدرها (250.000) ريال، مما يعد صنيعها اقرارا بما ورد فيه. واما عن طلب المدعي عليها سماع شهاده الشهود، فان الشهاده المطلوب سماعها، تعارض دليلا كتابيا، بل ومحررا رسميا، ولا يمكن قبولها، لما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام الاثبات علي انه: لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه:.. 3- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، مع ما تم تشييده من اسباب اضافيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 14/04/1445ه، في القضيه رقم (4570221395) القاضي ب (اولا: الزام شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد رقم الهويه (...)، بان تدفع ل: (...)، رقم الهويه (...)، مبلغا قدره 300,000 ثلاثمايه الف ريال. ثانيا: بعدم قبول طلب (...)، رقم الهويه (...)، الثاني؛ لرفعه قبل اوانه). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.