tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 18 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-10-15 document_type=ruling entity=document_number:7b91f1f7-8f16-4b36-8d9b-ec509167968a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيات/ (...)، ذكر فيها مطالبه موكله باتعاب المحاماه بناء علي الحكم المنقوض من الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه في القضيه رقم :(٤٦٠٧/٣/ق لعام ١٤٣٩ه)بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠ه والمقامه من المدعي عليهم ضد المدعيات، والمنتهي فيه الي اثبات تخارج كل من (...) و(...) و(...) ابناء (...) من شركه (...) للمقاولات،سجل تجاري رقم: (...) ثم نقضها من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، والحكم برفض الدعوي، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها:(١.٥٠٠.٠٠٠) ريالا اضافه الي القيمه المضافه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه يوم الاربعاء١٧/٤/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعيات المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم/ (...)، وطلب وكيل المدعيات ادخال كل من (...) رقم هويه (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه والمدخلين عن دعوي موكليه احال علي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه.وبجلسه يوم الاربعاء ١/٥/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم ذكر جوابا مطولا فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا.ثم اودع وكيل المدعي عليهم جوابه،مفاده: ماذكره وكيل المدعيات من ان موكلي تقدموا في دعواهم بطلب تخارج موكلاته فهذا غير صحيح بل الصحيح ان المدعي عليهم هم من طلبوا التخارج من الشركه،واما ماذكره من اعتبار الدعوي الاصليه بانها كيديه فكذلك غير صحيح ومما يدل علي عدم كيديتها هو قبول المدعي عليهم بيع نصيبهم في الشركه او شراء نصيب المدعيات،كما انه من المقرر انه من حق كل شخص اللجوء الي القضاء للمطالبه بما يراه مستحقا له فيه،ودعوي التخارج من الدعاوي التي يحق لجميع الشركاء المطالبه به متي ما راي المصلحه،كما توجد سابقه قضاييه بين ذات الاطراف في القضيه رقم ١٠٧٨٩/ ٣ لعام ١٤٣٧ه والمقامه من المدعيات ضد المدعي عليهم بطلب ابطال الشركه محل النزاع والمنتهي فيها برفض الدعوي،وعلي اثر ذلك اقام المدعي عليهم دعواهم مطالبين المدعيات باتعاب التقاضي في الدعوي الاصليه المشار اليها بعاليه ثم انتهت القضيه برفض الدعوي كذلك...ا.ه ثم اودع وكيل المدعين مذكرته الجوابيه مفادها: ...لا يسلم لوكيل المدعي عليهم قوله بان المدعيات لم يطلبن التخارج في الدعوي الاصليه بل الصحيح انه قد جاء هذا الطلب في لايحه دعواهم وفي وقايع الحكم،اضافه الي ان مجرد طلب تخارجهم من الشركه والزام الشركاء الاخرين بشراء نصيبهم مخالف فقها ونظاما واما ما ذكره بشان دعوي بطلان الشركه فالمدعيات انما اقمن هذه الدعوي علي احتمال وجود حق لهن ،وظنا منهن بثبوت الحق الذي يدعينه،اذ تاسست الشركه محل الدعوي دون علمهن،ولما خسر المدعي عليهم دعواهم في طلب التخارج اقاموا دعوي اخري لدي هذه الدايره برقم (٣٠٠٦ لعام ١٤٤١ه) واصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها...ا.ه.وبجلسه يوم الاربعاء ٢٩/٥/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، واضاف وكيل المدعيه والمدخلات بان تقدير الاتعاب كان عادلا وفقا لحجم القضيه ومجرياتها واجراءاتها ومقارنتها لاتعاب الخبير المحاسبي في القضيه الاصليه والذي استلم اتعابه المقدره بمليون وثمانمايه الف ريال هكذا اضاف،ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم،وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان وكيل المدعيات يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (١.٥٠٠.٠٠٠) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي، فان من المقرر نظاما ان المرافعه امام القضاء في المملكه تكون مجانيه،ومتي تبين للدايره صوريه الدعوي الاصليه او كيديتها فان للدايره حق في تقدير ذلك،وتعزير مرتكبها،وحيث انه لم يظهر للدايره من ان المدعي عليهم اقاموا دعواهم الاصليه بقصد الاضرار بخصمهم؛وانما اقاموها ظنا منهم ان الحق معهم وان في اقامتها مصلحه لهم محتمله ،فبناء علي ماتقدم،وحيث ان طلب المدعيات انما هو من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وحيث ان وكيل المدعيات لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافرها،مع استصحابها لمفهوم الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي،وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم اعترض وكيل المدعيه خلال المده النظاميه، وقد تضمن اعتراضه بان الدعوي سبق وان نظرت امام دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه، وعقدت لها ست جلسات، واصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، كما تضمن اعتراضه تمسكه بصحه ما جاء في دعواه امام الدايره الابتداييه من احقيه موكلته لاتعاب المحاماه للاسباب التي اوردها، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم، ونظر الدعوي مرافعه والحكم لموكلته بطلباته الوارده بالدعوي. 
ووفي هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...)) ، بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليهم/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم(٣٩٤٢٦٤ 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٨ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.