tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 33

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:cabinet_decision:90 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربه القيمه المضافه
(VD-2020-33) قرار رقم:
(259-2018-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامات التاخير
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراهه علي انه قام بالتسجيل قبل الموعد المحدد، ولكن لم يقام يكمال التسجيل ظنا منه انه قد اكتمل، واضاف ايضا ان المحاسب اخطا باختيار التوريدات المتوقعه اكثر من مليون ريال - اجابت الهييه ان تعبيه البيانات الخاصه بضريه القيمه المضافه ذات اهميه بالغه، فكان من المفرض عليه بذل الحرس والعاليه في اتمامها بنفسه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم اي اثباتات تدعم صحه اعتراضه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٤٣٨/١١٠٢)
الماده (٤٩) من الاليجه النقيحيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ (٢٤٨٩) الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٩

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (٢٠٢٠/٢١١) الموافق (١٤٤١/٠٦/٢٢) للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوغاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (259-2018-V) بتاريخ م.١٩/٠٢/٢٠.
المضافه. ذكر فيها انه قام بالتسجيل قبل الموعد المحدد ولكن لم يقم باكمال التسجيل ظنا منه انه قد اكتمل، واضاف ابيضا ان المحاسب اخطا باختيار التوبريات المتوقعه اكثر من مليون ريال، وبناء عليه تمت الغرامه.
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ا Zabت بمذكره رد جاء فيها: «الصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، والعلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه بعد مفترضا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا مادام النشر تم وفقا للطرق النظاميه، والاشخاص الملمزمن بالتسجيل حتي ٢٨١/١٠١ م المنشات التي تزيد تورداتها عن مليون ريال، وقد كان متاكا للعديه التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المفرج الجهه الاداره والذي يخلوها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملك، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الاتزام الطوعي لكل العمليات مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الصحي والتفريق لاي طلب للتاكد من سلامه و صحه ما قدمه، وان طلب المكلف الغاء غرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح، او الخطا في تفسيرها، او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطه في ادخال المعلومات. ان ما اثارته المدعي بشان قيام المحاسب بالتسجيل نيابه عنه غير منتج في الدعوي; اذ ان تعبيه البيانات الخاصه بخريبه القيمه هو، فضلا عن وجود اقرارات وتعهدات يفترض صدورها منه. بناء علي ما سبق تطلب الهييه من اللجنه رفض الحدیوي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٣٤١/٠٦/٢١ ه عقد الداره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها
ممثل الجهه المهدي عليه، ولم تحضر المهدي رغم تبليغها حسب الاصل، ولم يرد منها
عذر مقبول، وحيث تمسك مثل المهدي عليه بدفوع الهييه العامه للزكاه والدخل
وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره ان الضحيه مهييه للفصل فيها،
وحيث اوجبت الماده العشرون من قواعد عمل اللجان علي الداره الفصل في الدعوي
متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهده الحاله، فقد قررت الدايره اخلاء القاعه
للمداوله واصدار القرار.

السباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ به وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١ به وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ به والانظمه
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا علي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثخيه التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٣٨/١١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت
بالقرار في تاريخ ٢٧/٢٧ مما تكون معه
الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله
مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الم无忧، فانه يتامل الداره في اواقد الدعوي واجابه طرفها بعد امهاهاما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠٠) عشره الف ريال», وحيث ان المدعيه يبدا نشاطها حسب سجلها التجاري المرفق اعتبارا من ١٤٣٣/٠٢١٠٠ الموافق ٢٠١٢/٠٠١، فقد نصت الفقره (٤) من الماده (٧٩) للايحه التنفيذيه لنظام الصريبه القيمه المضافه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتضادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠١٢ قيام بلي: ان… من تزيد قيمه هذه اللايحه لusريه في هذه السنه التي تبعدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨، ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوبريات السنيه الخاصه لusريه في هذه السنه عن حد التسجيل الازامي». كما نعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسير ١٨
وحيث ان ما تمسكت به المدعيه من انها لم تكمل التسجيل لاعتفادها ان التسجيل قد
تم امر غير منتج في الدعوي، اذ يعد هذا تقصيرا منها، ولا يجوز للمقصر الاستفاده من
تقصيره، كما ان ما اشرات اليه من خطا محاسبها بادخال المبلغ، فلا يعدو كونه خطا
احد تابعها، والمtbوع مسؤول عن اعمال تابعيه، الامر الذي تخلص معه هذه الداره
الي سلامه قرار محل الطعن، مما يوجب الحكم برد الدعوي.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
رد الدعوي المقامه من (…) صاحب مؤسسه (ا) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه العامه للزكات والدخل.
صدر هذا القرار وهاي بحق المدعي عليها وبمثابه الوحاهي بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاي واجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحدت الدايره (يوم الاثنين ١٤٤١/٠٧/٢١ ه- الموافق ٢٠٢٠/٣١) موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.