tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531130722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2024-06-16 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:916eac45-fe4c-4f03-8996-262b6f52ce5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٧٣١٧لعام ١٤٤٥ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده

الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨-٠٧- ١٤٤٥ه، وفيها حضرت: (...)، تحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه وحضر لحضورها / (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ٠٨/٠٧/١٤٤٥ه وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قد تقدمت بمذكره تحرير دعواها عبر طلبات ناجز برقم : (٤٥١١٣٠٩١٦٦) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥ه ونصها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م بموجب العقود المرفقه تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه مع المدعي عليها علي توصيل طلبات المطاعم الخاصه بالمدعي عليها الي العملاء وطريقه النقل برا , لمده سنه من تاريخ ابرام العقد ، علي ان تشمل خدمه التوصيل بموجب العقود لاربعه مطاعم وهي ( (...) الواقع في حي (...)– (...) الواقع بحي (...)– (...) الواقع بحي (...)– (...) بحي (...)) ، وعليه قامت موكلتي بما يتوجب عليها نظاما وفقا لما تم الاتفاق عليه لقرابه الثمانيه اشهر، لتفاجي موكلتي بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣م برفضهم تسليم مندوبيها الطلبات وانزال افراد اخرين للعمل فارسلت لهم خطاب للاستفسار عن ذلك موضحه تضررها من هذا التصرف الغير نظامي لتفاجي موكلتي بخطاب وارد عبر بريد الكتروني من المدعي عليها بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣م تضمن قيامهم بانهاء وفسخ العقد بارادتهم المنفرده دون مسوغ نظامي او شرعي ودون اخطار مسبق ودون سداد الفواتير المستحقه للمدعيه بمبلغ وقدره (٣٢٨٩.٥٨) فقط ثلاثه الاف ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ، مما يثبت اخلالهم ببنود التعاقد بالبند الرابع عشر المتضمن (في حال ان احد الاطراف اراد فسخ العقد يتم ابلاغ الطرف الاخر بمده لا تقل عن ستين يوما, وفي حاله عدم الالتزام بالمده المحدده للاخطار يلتزم الطرف المخل بدفع قيمه الشرط الجزايي ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف في حال الغي الاتفاق احد الطرفين لاي سبب كان او في حاله فسخ العقد دون مسوغ شرعي او نظامي )، وعليه تم الرد علي المدعي عليها واشعارهم عبر البريد الالكتروني برفض الانتهاء بهذه الطريقه وعدم نظاميته وما يترتب علي ذلك من اضرار للمدعيه واحوجها للشكوي وتوكيل محامي للحصول علي حقها ، وما يترتب عليه التزاما بحق المدعي عليها بالوفاء بالفواتير المستحقه والشرط الجزايي فرفضوا التجاوب ، وعليه تقدمنا بطلب المصالحه تعذر من خلالها الصلح ، وعليه ووفقا لانعقاد الاختصاص للمحكمه بنظر الدعوي كون مكان العقد ومحل تنفيذه هي مدينه (...) وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه (ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها ، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) ، ولقول الله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، و لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار،) ، لذا ووفقا لعدم سداد المدعي عليها الفواتير المستحقه لموكلتي بمبلغ وقدره (٣٢٨٩.٥٨) فقط ثلاثه الاف ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ، ولمخالفتها شروط العقد وانهايه بطريقه غير نظاميه مما يلزمها سداد الشرط الجزايي بالاربعه عقود التي تم انهايها بطريقه غير نظاميه بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) فقط ستون الف ريال . فعليه نطلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٣٢٨٩.٥٨) فقط ثلاثه وستون الف ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله هكذا تضمنت مذكره تحرير الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد تقدم بمذكره دفاع ااولي عبر طلبات ناجز برقم (٤٥١١٣٠٧٥١٢)وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥ه ونصها مذكره الرد علي الدعوي
فضيله قضاه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمنطقه تبوك سلمهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
الموضوع /مذكره جوابيه علي دعوي المدعيه ضد موكلتي / شركه (...) المحدوده المقيده لدي فضيلتكم برقم ٤٥٧٠٨٣٧١٧ وذلك بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٥ه
بالاشاره الي الموضوع اعلاه: وردا علي دعوي المدعي العام افيد فضيلتكم بما يلي:
ان ما جاء في دعوي المدعيه من التعاقد بالعقد المرفق الاول والثاني((...)) فهو صحيح واما ما جاء بالعقد الثاني والثالث((...)) فلم تقم المدعيه بتنفيذ العقد، واما جاء بان موكلتي قد فسخت العقد فهذا غير صحيح ، والصحيح ان المدعيه لم تلتزم بالبنود الوارده في العقد مما دفع موكلتي لايقاف المدعيه عن العمل موقتا لحين اصلاح الاخطاء او الوصول لحل مرضي لكلا الطرفين، ولكون ان هذا العقد هو شكل من اشكال عقود الجعاله الذي لا يستحق الساعي فيها اجره الجعاله الا بعد تحقيق الهدف الذي وضع من اجله الجعل، وهو ما تجاهلت المدعيه في دعواها فهو من اساسه عقد غير ملزم فكيف لها ان تطلب الالزام ، اوجز لفضيلتكم اسباب طلب موكلتي من المدعيه ايقاف العمل الي حين البت في المخالفات من قبلها:
١- عدم التزام المدعيه بما ورد في البند السابع من العقد ما نصه (يلتزم الطرف الاول بتوصيل الطلبات الي العميل بصوره سليمه بدون اي تلف باسرع وقت ممكن بمده اقصاها ٤٥ دقيقه) حيث لوحظ بان مناديب الطرف الاول لا يتبعون اشتراطات الامن والسلامه الغذاييه ويقومون بالتوصيل بسيارات غير مهياه لتوصيل الاطعمه مما تسبب في تلف الاطعمه ونقص جودتها كما رصد بان المدعيه تقوم بتاخير تسليم الطلبات لمده تمتد لساعه كامله مما تسبب في فقدان ثقه عملاء موكلتي والتي ترتب عليها خساير ماليه كبيره.
٢- عدم التزام المدعيه بما ورد في البند الخامس من العقد ما نصه (قيمه توصيل الطلب خمسه عشر ريال سعودي لجميع الاحياء داخل (...)......) وهذا مالم تلتزم به المدعيه حيث اكتشف بانه يرفض طلبات الاحياء البعيده داخل (...) والاقتصار علي العملاء ذو نطاق مكاني محدود واصبح وكانه ينتقي ما يحلو له من الطلبات ضاربا في العقد عرض الحايط.
٣- عدم تسليم المدعيه لموكلتي جهاز الشبكه (مدي) مما ادي في عدم مصداقيه المدعيه لاسيما بان الجهاز يتعلق بالامور الماليه لموكلتي.
٤- تكليف عماله غير مؤهله للتوصيل لاسيما بانها قد تعاهدت بالمسؤوليه الكامله في ذلك .
٥- سوء التعامل مع موظفين موكلتي والاساءه لهم وقذفهم واهانتهم وعدم الالتفات للانذارات السابقه واحترام سلوك المهنه.
ثانيا/ الغرر في العقد:اصحاب الفضيله ان المدعيه غررت موكلتي بما ورد بالبند الثاني (يقوم الطرف الاول بتوفير مندوبين لنقل الطلبات من مقر الطرف الثاني...) وهذا ما غررت به المدعيه موكلي بان لديها اسطول من المناديب المختصين بها ثم اكتشفت موكلتي لاحقا ان المناديب من مخالفين انظمه الاقامه في المملكه العربيه السعوديه وان العماله من الجنسيه الاجنبيه وغير مرخصين ويعملون بمهنه (سايق خاص) ليسوا علي كفاله الشركه مما تسبب في احراجات شديده لموكلي امام عملايه والجهات الامنيه جاء في نظام المعاملات المدنيه الماده الثانيه والستون (للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد)حيث ان الدافع من تعاقد موكلتي كونها شركه نظاميه مختصه في-الخدمات اللوجستيه- ولديها ايدي عامله بمهنه التوصيل ومرخصه وفق الانظمه السعوديه وهذا ما اوهم به موكلي كونها شركه نظاميه فهذا الدافع الذي لو لا هو لما ابرم العقد.• الطلبات:• ١-رد دعوي المدعيه• ٢-فسخ العقود المبرمه مع المدعيه لما تم بيانه اعلاه• ٣-الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الاف ريال سعودي. هكذا تضمنت مذكره الدفاع، وبعرض ما ورد في جواب المدعي عليها علي وكيله المدعيه استمهلت للرد، : عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تقديم مذكره رد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام ، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم جواب علي رد المدعيه خلال خمسه ايام تلي المده المضروبه للمدعيه، والي حينه جري رفع الجلسه. ثم في الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦-٠٨- ١٤٤٥ه، وفيها حضرت: (...)، تحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه وحضر لحضورها / (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ٠٨/٠٧/١٤٤٥ه وتشير الدايره بان وكيله المدعيه تقدمت بمذكر رد علي جواب المدعي عليها بمذكره رد عبر طلبات ناجز برقم (٤٥١١٣٠٩١٦٦)وتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٥ه ونصها: اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي حفظهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :
اشاره الي ما جاء في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وما جا في جواب المدعي عليها فاننا نجيب فضيلتكم بالتالي :
اولا : تضمن جواب وكيل المدعي عليها في الجلسه اقرارا بصحه البريد المرسل وانه الايميل الرسمي الخاص بالشركه المدعي عليها مما يعني صحه ماتضمنه الايميل من فسخ العقد بارادتهم المنفرده ودون اخطار والذي جاء فيه نصا (تم الاتفاق بانتهاء العقد رسمي وبشكل نظامي بصوره رسميه )
ثانيا : جاء في جوابهم دفعهم بان المقصود في بريدهم المرسل مطاعم (...) فقط وهو دفع مرسل لا صحه له ، وذلك كون البريد كان مجمل لكل العقود وفروع المطاعم فقد تضمن منشا ايميلهم المرسل مانصه ( استنادا الي العقود المبرمه التي تتحدثون عنها الخاصه بفروع شركتنا ) فلم يحدد الايميل فرع خاص بل تضمن جميع الفروع ، اضافه الي ذلك ان بريدهم جاء بعد ان اوقفوا العمل بجميع الفروع بلا سبب مبرر وقامت موكلتي بارسال خطاب لهم عبر البريد للاستفسار عن ذلك موضحه تضررها من تصرفهم الغير نظامي فجاء جوابهم بانهم قاموا بانهاء وفسخ العقد .
ثالثا : جاء في ايميلهم المرسل لموكلتي اقرارهم بايقاف العمل مع مندوبين موكلتي وذلك لتعاقدهم مع مندوبين وشركات اخري يتعاملون معهم منذ سته سنوات - كما ذكر في ايميلهم - مما يوضح لفضيلتكم مخالفتهم لبنود العقد وتعمدهم ايقاع الضرر علي موكلتي كون موكلتي واعمالا في البند الثاني من العقد قامت بتوفير عدد كبير من المندوبين وذلك بعد ان اوهمها المدعي عليها بانه يملك فروع وطلبات كثيره ومن ثم بعد العقد بسبعه اشهر قاموا بايقاف طلبات مندوبين موكلتي والتعامل مع مندوبين خاصين بهم مخالفين بذلك بنود العقد .
رابعا : كما اوضحنا لفضيلتكم في “ثالثا” ان موكلتي واعمالا بالبند الثاني قامت بتوفير عدد كبير من المندوبين ووسيله نقل لكل مندوب وبسبب ايقافهم للعمل فجاه وانهاء العقد بارادتهم المنفرده كان ذلك سببا بايقاع الضرر علي موكلتي وتحملها عبء رواتب ومصروفات المندوبين واستنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) يلزمهم الوفاء في الشرط الجزايي تعاقديا لاخلالهم بالبند الرابع عشر في العقد وفسخه بطريقه غير نظاميه كما هو ثابت في الايميل المرسل .
خامسا : ذكر المدعي عليه وكاله بانه تم التغرير بموكلته متناسيا ان العقد تم بين اطراف جميعهم يملكون الاهليه الكامله ، فقد تم التعاقد واستمر العمل لمده سبعه اشهر وبعد اقامه هذه الدعوي يطالب الان بابطال العقد بسبب الغرر مخالفا بذلك نص الماده الرابعه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه ونصها ( ١- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي )
سادسا : ما جاء في جواب المدعي عليها ما هو الا كلام مرسل لم يثبت صحته وانما فقط للتهرب من سداد حق موكلتي ، فقد قاموا بمنع مندوبين موكلتي من العمل وتوصيل الطلبات ومن ثم فسخوا العقد وتهربوا من سداد فاتوره شهر نوڤمبر البالغ قدرها (٣٢٨٩.٥٨ ثلاثه الاف ومايتان وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وخمسين هلله) وهو مايثبت لفضيلتكم سوء نيتهم وتعمدهم التهرب من سداد مستحقات موكلتي ، وما دفعوا به من مخالفات كان لغرض التهرب فقط لا صحه له ، ولو صح ما ذكره فالاصل انه لا يجوز لهم مخالفه البند الرابع عشر وانهاء العقد بارادتهم المنفرده وايقاع الضرر علي موكلتي ، فالقاعده التي لا خلاف عليها ان الاضطرار لا يبطل حق الغير ، ولكن جميع ما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابهم ما هو الا كلام مرسل لا صحه له ، اصحاب الفضيله لا يخفي فضيلتكم ان العقد شريعه المتعاقدين وان الوفاء بالعقود مما اوجبه الاسلام قال تعالي في التنزيل المحكم ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) كذلك نصت الماده الخامسه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه (١- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه) ولما هو ثابت لفضيلتكم من اقرارهم بصحه البريد المرسل ولما تضمنه البريد من فسخهم العقد بشكل رسمي ولما ثبت امام فضيلتكم من تعمدهم التهرب من سداد حق موكلتي ودفعهم بدفوع مرسله لا صحه لها فانني اطلب من فضيلتكم مايلي :
١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الشرط الجزايي وقدره ٦٠.٠٠٠ ستون الف ريال
٢- الزام المدعي عليها بدفع الفاتوره المستحقه وقدرها ٣٢٨٩.٥٨ ثلاثه الاف ومايتان وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وخمسين هلله وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يتقدم بمذكرته الجوابيه عبر الطلبات في الامد المضروب له، معللا ذلك بوجود ... تعذر معه تقديم المذكره الجوابيه، فتقدم بها عبر بريد الدايره بتاريخ١٦-٨-١٤٤٥ه، ونصها : فضيله قضاه التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
نظرا لوجود ... يمنعنا من تقديم المذكره نرفق لفضيلتكم الرد علي ماجاء في مذكره المدعيه المورخه في ٢٢\٧\١٤٤٥ 
وهي علي النحو التالي 
وبالاشاره الي الموضوع اعلاه افيد فضيلتكم بما يلي:
اولا/ ان المدعيه متمسكه بعباره ( تم الاتفاق بانتهاء العقد رسمي وبشكل نظامي بصوره رسميه) مستندا بذلك علي فسخ العقد من قبل موكلتي وعند قراءه فضيلتكم لهذه العباره يتبين لكم من سياقها ومعناها بان جميع الاطراف متفقون علي فسخ العقد بالتراضي بينهما واعمالا بما تعاقدوا عليه، عليه فان المدعيه لم تجب جواب ملاقيا لما ذكرناه في مذكرتنا السابقه سواء بصحه الاتفاق او نفيه فان اجابه بصحه الاتفاق بفسخ العقد بالتراضي فلا داعي لسماع الدعوي كما لا يخفي علي فضيلتكم بان الاتفاق والصلح ملزم للطرفين، وان اجابه بنفي الاتفاق فانها اجابه بعدم وجود صلح علي فسخ العقد وكان العباره او ما دون في الايميل لم يكن.
ثانيا/ واما ما جاء بان طلبات التوصيل الخاصه بموكلتي هي حصرا للمدعيه فقط فغير صحيح ولم يتضمن العقد بند بحصر التوصيل للمدعيه.
ثالثا/ واما ما جاء بان موكلتي تسببت بضرر للمدعيه فلا علاقه لموكلتي لسوء اداره المدعيه بذلك، كما نطلب من فضيلتكم سؤال المدعيه عن حجم الاسطول الذي تدعيه.
رابعا/ واما ما جاء بما دفعت به المدعيه انه لا يوجد غرر في العقد مستند في ذلك علي كمال الاهليه فالغرر الذي دفعنا به لا يتعلق باركان الاهليه والاصل في الغرر انه يظهر بعد التعاقد بما اوهمت به موكلتي. 
خامسا/ واما ما جاء بان (كلامنا مرسل) فهذا غير صحيح نرفق لفضيلتكم صورا من محادثات العملاء عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب تضمنت تذمر العملاء من سوء عمل المدعيه بما في ذلك التاخير عن المده المتفق عليها في العقد والاحتجاج بالحوادث المروريه دون اثبات ذلك،
المرفقات:
١- المرفق الاول: فديو يوضح لفضيلتكم بان مندوبهم يرفض طلبات التوصيل لبعض الاحياء داخل (...) مما يخالف من البند الخامس من العقد.
٢- المرفق الثاني: صوره من محادثه واتساب مضمونها شكوي لعميل تاخر عليه استلام الطلب لاكثر من ساعه مما دفع العميل لذهاب واستلام طلبه بنفسه وهذا مما يخالف البند السابع للعقد.
٣- المرفق الثالث: فديو لقروب الواتساب الخاص بالمندوبين يوضح لفضيلتكم تاخر استلام الطلبات من المندوبين والمماطله فيها.
واما ما زاد في مذكره المدعيه سبق ان تم الرد عليها حفاظا لوقت فضيلتكم وان يتم ايصال دفوعنا علي المنهج المتبع قضاييا، كما نطلب من فضيلتكم قبول طلب ادخال الشهود الذين كانوا يعملون لدي المدعيه والذي تضمنت شهادتهم سوء تعامل وسوء اداره المدعيه مع موظفيها (مناديب التوصيل) مما يؤكد لفضيلتكم بان المدعيه قد اضرت بموكلتي جراء هذا التعاقد.
والله يحفظكم ويرعاكم هكذا قدم. وبسؤالهما عما يودان اضافته: اجاب كل واحد منهما قايلا: اكنفي بما قدمت، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم جري النطق بالحكم ادناه.

الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، والتي اسستها المدعيه علي انها انها ابرمت مع المدعي عليها اربعه عقود بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م مدتها سنه من تاريخه؛ لاجل توصيل طلبات عملاء المطاعم الخاصه بالمدعي عليها وهي: ( (...) الواقع في حي (...)– (...) الواقع بحي (...)– (...) الواقع بحي (...)– (...) بحي (...)) ، وعليه قامت موكلتها بما يتوجب عليها، وبعد ثمانيه اشهر و بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣م امتنعت المدعي عليها عن تسليم الطلبات للمندوبين، و قامت بانزال مناديب اخرين للعمل بدلا منهم، فارسلت موكلتها للمدعي عليها خطابا للاستفسار عن ذلك؛ موضحه تضررها من هذا التصرف ؛ لتتفاجي موكلتها بخطاب وارد عبر بريد الكتروني صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣م تضمن انهاء العقد بارادتهم المنفرده دون مسوغ، ودون اخطار مسبق ودون سداد الفواتير المستحقه للمدعيه، وهو ما يثبت به اخلال المدعي عليها بالالتزام العقدي وذلك بمخالفه البند الرابع عشر المتضمن انه: (في حال ان احد الاطراف اراد فسخ العقد يتم ابلاغ الطرف الاخر بمده لا تقل عن ستين يوما, وفي حاله عدم الالتزام بالمده المحدده للاخطار يلتزم الطرف المخل بدفع قيمه الشرط الجزايي وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف في حال الغي الاتفاق احد الطرفين لاي سبب كان او في حاله فسخ العقد دون مسوغ شرعي او نظامي )، وعليه قامت موكلتها بالرد علي المدعي عليها واشعارها عبر البريد الالكتروني برفض فسخ العقد وعدم مشروعيته، و بيان ما يترتب علي ذلك من اضرار علي المدعيه، واعمال حقها بالشرط الجزايي الا ان المدعي عليها لم تتجاوب ،
طالبه في ضوء ما سبق الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) ريال عن كل عقد من العقود الاربعه التي فسختها المدعي عليها من طرفها و دون مسوغ، ليكون مجموع ما تستحقه موكلتها (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال،
واذ لم تنازع المدعي عليها ممثله بوكيلها في صحه العلاقه العقديه محل النزاع، نافيا ان تكون موكلته قد فسخت العقد، مؤكدا ان المدعيه لم تلتزم بالبنود الوارده في العقد مما دفع موكلته لايقافها عن العمل مؤقتا لحين اصلاح الاخطاء او الوصول لحل مرضي للطرفين، مؤكدا مخالفه المدعيه لالتزاماتها العقديه، ثم ذكر عددا من الوقايع التي وردت مفصله في الوقايع، ومنها مخالفه البند السابع من العقد حيث لوحظ بان مناديب الطرف الاول لا يتبعون اشتراطات الامن والسلامه الغذاييه ويقومون بالتوصيل بسيارات غير مهياه لتوصيل الاطعمه مما تسبب في تلف الاطعمه ونقص جودتها، كما رصد بان المدعيه تقوم بتاخير تسليم الطلبات، ومن ذلك عدم التزام المدعيه بما ورد في البند الخامس من العقد حيث اكتشف بانه يرفض طلبات الاحياء البعيده داخل (...) والاقتصار علي العملاء في نطاق مكاني، ومن ذلك عدم تسليم المدعيه لموكلتي جهاز الشبكه (مدي) ومن ذلك تكليف عماله غير مؤهله للتوصيل، مضيفا ان المدعيه غررت بموكلته؛ اذ التزمت في البند الثاني ونصه: (يقوم الطرف الاول بتوفير مندوبين لنقل الطلبات من مقر الطرف الثاني...) غير ان موكلته اكتشفت لاحقا ان المناديب مخالفين لانظمه الاقامه ، وان العماله من الجنسيه الاجنبيه وغير مرخصين ويعملون بمهنه (سايق خاص) وليسوا علي كفاله الشركه
طالبا في ضوء ذلك رد دعوي المدعيه، وفسخ العقود المبرمه معها لما تم بيانه، و الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال،
وبعد سماع الدعوي والاجابه وما تضمنته من مستندات؛ فان الدايره تؤسس حكمها انطلاقا من العقد الذي تواطات عليه اراده الاطراف والذي ينظم العلاقه بينهما، وهو الفصل بينهم في بيان حدود التزام كل واحد منهم، والزام احدهم بشيء علي خلاف ما ورد في العقد عدوان عليه، والدايره بمطالعه العقد محل النزاع تبين لها انه قد قد نظم اليه فسخ العقد اذ نص في البند الرابع عشر منه علي انه في حال ان احد الاطراف اراد فسخ العقد يتم ابلاغ الطرف الاخر بمده لا تقل عن ستين يوما, وفي حاله عدم الالتزام بالمده المحدده للاخطار يلتزم الطرف المخل بدفع قيمه الشرط الجزايي وقدره (١٥.٠٠٠) ريال وثبت للدايره ان المدعي عليها قد انهت العلاقه العقديه من طرفها اثناء سريانها بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣م بموجب البريد المرسل منها للمدعيه والذي جاء فيه ما نصه: (تم الاتفاق بانتهاء العقد رسمي وبشكل نظامي بصوره رسميه ) وهو صريح بانهاء العلاقه العقديه في عموم المحلات لعدم استثناء شيء منها، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت تبليغ المدعيه بهذ الشان بمده لا تقل عن ستين يوما حسبما نص عليه العقد في بنده الرابع عشر، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد حدد مقدما مقدار التعويض في حال الفسخ دون الالتزام بالمده المحدده وقدره (١٥.٠٠٠) ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) ريال،عن كل واحد من العقود الاربعه التي فسختها المدعي عليها من طرفها دون مسوغها النظامي الوارد في العقد؛ ليكون مجموع ما تستحقه المدعيه (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال،
ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تفسخ العقد وانما اوقفته لحين تسويه الامر، وذلك ان العباره التي ارسلتها المدعي عليها للمدعيه صريحه في انهاء العلاقه، اذ جاء فيها ما نصه تم الاتفاق بانتهاء العقد رسمي وبشكل نظامي بصوره رسميه و عليه لا يسوغ للمدعي عليها تاويل ذلك اللفظ بغير الفسخ؛ لانه صريح في الدلاله عليه، واذا كان اللفظ صريحا في الدلاله علي معناه فلا يسوغ العدول عنه بحجه تفسيره، فضلا عن سابق تلك العباره ولاحقها والذي جاء منصبا علي قطع العلايق العقديه لا تصحيح مسارها، وهو ما يثبت به فسخ المدعي عليها للعقود محل النزاع باراده منفرده دون ان يسبق ذلك قيامها باشعار المدعيه بستين يوما قبل الفسخ.
ولا ينال من ذلك ايضا ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود مخالفات من المدعيه جعل منها مسوغا لانهاء العلاقه العقديه والتي جاءت في ذات خطاب الفسخ؛ لان تلك المخالفات المدعاه فضلا عن كونها جاءت خاليه مما يسندها؛ فانها غير منتجه لاثارها النظاميه الا بالطريق المرسوم في العقد والذي نص علي وجوب ان يسبق الفسخ ابلاغ الطرف الاخر بمده لا تقل عن ستين يوما كما سبق بيانه, وهو ما لم تفعله المدعي عليها؛ اذ جاءت تلك الملاحظات التي ذكرتها المدعي عليها في ذات خطاب الفسخ لا سابقه عليه.
واما عن طلب وكيل المدعي عليها فسخ العقد المبرم بين الطرفين فمردود؛ لان العلاقه العقديه بين الطرفين قد انحلت؛ وفق ما سبق بيانه مفصلا، وهو ما يعني ان طلب اثبات فسخ العقد - والحال ما ذكر - من قبيل تحصيل الحاصل، وهو ممتنع ومردود. وبرفضه وثبوت خطا المدعي عليها فطلب التعويض عن الاتعاب مرفوض ايضا. ولجميع ما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره/ بالزام شركه (...) المحدوده، رقم سجلها التجاري (...) بان تدفع ل/ (...)، تحمل هويه وطنيه رقمها (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات المقدمه من المدعي عليها.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٣٧٣١٧لعام ١٤٤٥ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) ريال عن كل عقد من العقود الاربعه التي فسختها المدعي عليها من طرفها ودون مسوغ، ليكون مجموع ما تستحقه (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بالزام شركه (...) المحدوده، رقم سجلها التجاري (...) بان تدفع ل/ (...)، تحمل هويه وطنيه رقمها (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات المقدمه من المدعي عليها. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١١٩٥٩٠٨٣)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاعتراض في المده المحدده نظاما فيكون حريا بالقبول شكلا. من حيث الموضوع: ١- اصحاب الفضيله استندت الدايره في الحكم المشار اليه اعلاه لامر واحد فقط وهي عباره (تم الاتفاق بانتهاء العقد) مستنده في ذلك للعقود الاربعه وهذا الاستناد قد ناقضت الدايره نفسها ووجه التناقض ان الدايره اعتبرت العباره صريحه ولا يقبل تاويل اللفظ وبالرجوع للعباره فهي تنص علي صيغه المفرد (تم الاتفاق بانتهاء العقد) ولم تنص علي العقود الاربعه فالاعتبار كون ان الدايره اسست حكمها بصراحه العباره فعليها ان تكمل تاسيسها لصيغه المفرد لكلمه (العقد) دون الحكم ببقيه العقود. ٢- اصحاب الفضيله لا يخفي علي علم فضيلتكم ما جاءت به الشريعه الاسلاميه بحفظ الضرورات الخمسه ومن ضمنها المال ولان حكم الدايره علي موكلتي فيه من الضرر الكبير، ولكون ان الشرط الجزايي وضع لتعويض المتضرر جراء الضرر وهذا الامر الذي لم تقم المدعيه باثباته وحكم الدايره قد تجاوز مقدار جبر الضرر واعمالا بالماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر . كما افيد فضيلتكم بان المدعيه لم تقم بتنفيذ الا عقدين فقط وهما (...) و(...) وبلغ اجمالي ما دفعته موكلتي للعقدين (٣٣٢٤٥) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي وحكم الدايره بمبلغ ستون الف ريال سعودي يفوق ثمن التعاقد بضعفه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، اذ جاء في مجله البحوث الاسلاميه (٢/١٤٣) بعد مناقشه البحوث حول الشرط الجزايي الصادره من هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه فان المجلس يقرر بالاجماع: ان الشرط الجزايي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الاخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتي يزول. واذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه، فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف علي حسب ما فات من منفعه او لحق من مضره. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف الي الحاكم الشرعي عن طريق اهل الخبره والنظر. ٣- الصحيح في واقعه موكلتي انها لم تفسخ العقد وانما طلبت من المدعيه التوقف عن العمل مؤقتا لحين اصلاح الاخطاء او الوصول لحل مرضي لكلا الطرفين، ولكون ان هذا العقد هو شكل من اشكال عقود الجعاله الذي لا يستحق الساعي فيها اجره الجعاله الا بعد تحقيق الهدف الذي وضع من اجله الجعل، وهو ما تجاهلت المدعيه في دعواها فهو من اساسه عقد غير ملزم فكيف لها ان تطلب الالزام اوجز لفضيلتكم اسباب طلب موكلتي من المدعيه ايقاف العمل الي حين البت في المخالفات من قبلها: ١- عدم التزام المدعيه بما ورد في البند السابع من العقد ما نصه: يلتزم الطرف الاول بتوصيل الطلبات الي العميل بصوره سليمه بدون اي تلف باسرع وقت ممكن بمده اقصاها ٤٥ دقيقه ، حيث لوحظ بان مناديب الطرف الاول لا يتبعون اشتراطات الامن والسلامه الغذاييه ويقومون بالتوصيل بسيارات غير مهياه لتوصيل الاطعمه مما تسبب في تلف الاطعمه ونقص جودتها، كما رصد بان المدعيه تقوم بتاخير تسليم الطلبات لمده تمتد لساعه كامله مما تسبب في فقدان ثقه عملاء موكلتي والتي ترتب عليها خساير ماليه كبيره. ٢- عدم التزام المدعيه بما ورد في البند الخامس من العقد ما نصه: قيمه توصيل الطلب خمسه عشر ريال سعودي لجميع الاحياء داخل (...)... . وهذا مالم تلتزم به المدعيه حيث اكتشف بانه يرفض طلبات الاحياء البعيده داخل (...) والاقتصار علي العملاء ذو نطاق مكاني محدود واصبح وكانه ينتقي ما يحلو له من الطلبات ضاربا في العقد عرض الحايط. ٣- عدم تسليم المدعيه لموكلتي جهاز الشبكه (مدي) مما ادي في عدم مصداقيه المدعيه لا سيما بان الجهاز يتعلق بالامور الماليه لموكلتي. ٤- تكليف عماله غير مؤهله للتوصيل لا سيما بانها قد تعاهدت بالمسؤوليه الكامله في ذلك. ٥- سوء التعامل مع موظفي موكلتي والاساءه لهم وقذفهم واهانتهم وعدم الالتفات للانذارات السابقه واحترام سلوك المهنه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ٢- نقض الحكم اعلاه ورد دعوي المدعيه. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ /١١ /١٤٤٥ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المستانف ضدها بالوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، وتضيف الدايره ما نصت عليه الماده الثامنه والسبعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه وفيها: ((يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق))، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٣٧٣١٧) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بالصك رقم (٤٥٣٠٩٤٩٩٧١) وتاريخ ٠٧ /١٠ /١٤٤٥ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده، رقم سجلها التجاري (...) بان تدفع ل/ (...)، تحمل هويه وطنيه رقمها (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات المقدمه من المدعي عليها؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.