moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٦١٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) العالميه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع علي قايمه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه اتفاق الطرفين علي ان تبيع المدعيه علي المدعي عليه اخشاب بمبلغ اجمالي قدره (٤٥,٥٤٠.٣٤) خمسه واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريالا سعوديا و اربع وثلاثون هلله وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور اضافه الي مبلغ وقدره ٩٢٠٠ريال عن اضرار التقاضي، وحصر بيناته في العقد المبرم والفواتير، ولاعاده ابلاغ المدعي عليه والاطلاع علي البينات تقرر تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ٧٠٧١٧٤٣١ و اطلعت الدايره علي بينات المدعي المتمثله في العقد وهو عباره عن ورقه طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه مقدم لها من المدعي عليه في ذات موضوع الدعوي وفي ذيله ختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه، اضافه الي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومن صنعها للعميل المدعي عليه صادر بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م بذات مبلغ المطالبه وليس عليه مصادقه من المدعي عليه، ثم قرر الحاضر عن المدعيه بانه يحصر دعواه في المطالبه بالمبلغ الاصلي ويحتفظ بحق موكلته في المطالبه باتعاب واضرار التقاضي ثم قررت الدايره الحكم في الدعوي للاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في العقد وهو عباره عن ورقه طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومقدم لها من المدعي عليه في ذات موضوع الدعوي وفي ذيله ختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه، اضافه الي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ومن صنعها للعميل المدعي عليه صادر بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م بذات مبلغ المطالبه وليس عليه مصادقه من المدعي عليه، ولما كان مجموع ما قدمته المدعيه من بينه مع تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي والبينات رغم تبلغه يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، واستنادا لما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد اورث لدي الدايره القناعه بقوه جانب المدعيه، وزوال البراءه الاصليه عن المدعي عليه، مما يوجب عليه الرد عليها، الا انه بتخلفه عن الحضور اسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٥,٥٤٠.٣٤) خمسه واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريالا و اربع وثلاثون هلله ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بالاستيناف وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.