moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٩٨٧٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه(...) -المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل الرافعات الثقيله الخاصه لمعدات التشييد الي مواقع عمل المدعي عليها وذلك عن طريق البر، علي ان يكون نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٧٢٦,٥١٦.٠٠) ريال وذلك استنادا علي (طلبات شراء- وبطاقات دوام المعدات- والفواتير)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٢٦,٥١٦.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه٢٨/٣/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، كما احال الي اللايحه المعدله، وبعد الاطلاع عليها تبين عدم صحه تحريرها حيث ان مبلغ المطالبه يختلف رقما عن ما هو مكتوب كتابه، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتحرير دعواه وتقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبالاطلاع علي المرفقات اتضح ان بعضها غير واضح ولا يمكن قراءتها ثم اجاب قايلا اطلب مهله للرجوع لموكلتي لتقديم مستندات واضحه هكذا اجاب ولامهاله رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن علاقه (...) في هذه الدعوي حيث يوجد مستندات بطلب شراء صادر منها فذكر بانها هي صاحبه المشروع وان المدعي عليها هي المقاول الرييسي وان موكلته قد تعاقدت معه لنقل الرافعات الثقيله للمدعي عليها في موقع (...)، وان هذه المستندات صادره من المدعي عليها ويضاف شعار (...) فقط حيث ان العمل انما هو في موقع (...) وعلي ذلك اضيف الشعار علي المطبوعات، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٢٦,٥١٦.٠٠ريال تمثل قيمه نقل رافعات ثقيله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال المستندات المتمثله في مجموعه من الكشوف المبين فيها ساعات عمل الرافعات، واوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير بعدد (١١) فاتوره صادره من المدعيه قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢٦.٥١٦)سبعمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.