moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٧١٩١ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انها تعاقدت مع المدعي عليها بعقد خدمات، تم الاتفاق بموجبه علي ان تقدم لها خدمات السفر ومنها تذاكر السفر، وتاجير السيارات، والسكن وغيرها، بثمن اجمالي قدره (١١٣,٣٢٠) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل الخدمات ولم تسدد الثمن، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن الخدمات وقدره (١١٣,٣٢٠) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وقدمت سندا لطلبها وهي: اتفافيه خدمات، صادره من الشركه (...)، مبرمه بين طرفي الدعوي، متضمنه: موضوع الدعوي، بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٩ه. وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما قدم بها من مرفقات؛ سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تود اضافته؟ فاجابت قايله: ان لدي كشف حساب صادر من موكلتي وابرزت كشف الحساب فتبين انه صادر من موكلتها ولم يترجم ولم يصادق عليه، ثم قررت انها تكتفي بما قدمته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد ثمن الخدمات وقدره (١١٣,٣٢٠) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره ( ا ) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المقدم منها في مرفقات القضيه وبعد تفحص الدايره للعقد اتضح انه مؤرخ بتاريخ قديم ونظم فيه علاقه الطرفين الماليه من انه علي المدعيه ان تقدم كشف حساب كل ١٥ يوم للمدعي عليها ، فضلا عن قدم اساسه ومخالفته لعرف تعاملات التجار من استخراج كشف حساب واخذ توقيع المدين عليه ومخالفه المدعيه للعقد حسب ما اشير اليه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالبه به مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .