gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-802) القرار رقم | (V-2020-13063) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - قبول العده شكل لتقدمها خلال المده نظاميه - رفض الاعتراض موضوعا لصحه وسلامه اجراء الهييه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للفتره الضريبه الخاصه بشهر مايو لعام ١٩٠٢٥ م، واعتراضها علي غراصه الخطا في الاقرار الناتجه – ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض خلال المده النظاميه – ثبت للدايره صحه وسلامه اجراءات وقرارات الهييه بشان اعاده التقييم وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل تقديمها خلال المده الزمنيه - رفض الدعوي موضوعا لثبوت صحه قرار الهييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقره (١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٠١١١٠٢٤) بتاريخ ١٣٨١١١٠٢٤ - المادتان (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ - الماده (10) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ١/٥١ و تاريخ ٢٣٨/٠٠٥ - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٤٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت بلالكه دعوي واسطه مطلها / ... هويه وطبق رقم (...) ، بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراهها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للقتره الضريبه الخاصه بشهر مايو لعام ١٩٠١٠، وعلي غراعه الخطا في الاقرار الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد مؤرثه في ٢٠٠٠٥/٠٠٨ من قواعد عمل لجان (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرا الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغير التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠١٠ م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠١٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: بالنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/٠١) الموافق (٢٠١/١٠/٢٠١) افتحت الجلسه الاولي، للداريه الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضيري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامريك رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢٤٤١/٠٤/٢١ ه: في تمام الساعه ٧: مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) يموجب هويه وطيفه رقم (٢٠٠) و比亚ه بموجب عقد التاسيس، ... (سعودي الجنسيه) يموجب هويه وطيفه رقم (٢٠٠) يصفته مثلها للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢٠٠) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال وكيل المدييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عن دعوا اباب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك با مرد فيها وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اباب بالمسك بما باء في مذكره الرد وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي للدراسه علي ان يتم استكمال النظر في الدعوي في جلسه ٢٠١١/٤/٤ لامق. وفي يوم الاحد (١٤٤١/٨/٢١) الموافق (٢٠١١/٤/٤) افتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات صنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المرثي طبقا لاجراءات التفاضير المثري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ هما: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) (بموجب هويه وطنيه رقم (... وبصفته ممثلا عن الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس، وحضر ... (سعودي الجنسيه) (بموجب هويه وطنبه رقم ...) (بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...). وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافط للشؤون القانونيه، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١ ه وتديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) والتيضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبه الخاصه بشهر مايو لعام ١٩٥٠٠، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ من اللابعت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٩، وتبلغت باشعار اغاء طلب المراجعه ب تاريخ ٢٠٢٠/٠٢٦/١٩، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اغراضه امام الهييه او ضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، «الامر الذي يتعين معه لدي الداره بفbol الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه ب نامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يكمن في مطابقه المديعه ابالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبه الخاصه بشهر مايو لعام ١٩٠ م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، فيما يخص اعاده التقييم يتضح ان الخلاف يكمن في اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المقدم من المدعي عن الفتره الضريبه المتعلقه بشهر مايو من عام ١٩٠ م، حيث قامت الهييه اضافه توريدات الخدمات لضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا علي الماده (١٥) من اللايحه، وحيث نصت الماده (١٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لخليج العربيه علي انه: «يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه في محل اقامه المورد، كما نست الماده (١٤) من اللايحه التNFييه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستثناب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نصت الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الحمدات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل لس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الحمدات في اي دوله عضو وفقا للجالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخضوع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول الم MLSس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الحمدات اثناء تOJAD قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 اي منهم في دوله عضو. د - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه - ان الشخص الخاضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العمل خارج اقليم دول المجلس. و - الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس. وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي يënض مطلابه المدعي باعتبار الخدمات المقدمه للشركتين التابعتين (…) و (…) كتوريدات خاضعه للسبه الصفريه الخاضعه للضريبه بالاستثمارات، حيث قامت الهييه بالتعديد علي بند المبيعات المحليه بكونها تصديرا للخدمات، حيث قامت الهييه بالتعديد علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفرته الضريبه الخاصه بشهر مايو ١٩٠٢٠ م، بعد ما تبين لها ان المدعي يعاملها كصادرات خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالماله، حيث يتبين بان المدعي يقدم خدمات للشركه الام داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه ويقوم اصدار فواتير يتم تنفيها خدمات وليس بصادرات استنادا الي الماده (٣٣) من الاله التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما يتبين ان الخدمات الموزه من قبل المدعي هي عباره عن خدمات تسويفيه يتم تقديمها للشكرتين التابعتين (…) و(…) نيابه عن الشركه الام في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه، وحيث ان المدعي محل اقامته في المملكه وفقا لسجله التجاري وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه في محل اقامه المورد طبقا للماده (10) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، عليه ولعدم استبعاء المدعي للشروط الوارده في الماده (٣٣) من الثالثه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث ان الخدمه تم تاديتها فعليا لعمله في داخل المملكه، فان قرار المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي دايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بها الشان. فيما يخص غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا طاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه واتح عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال المستحقه، وبعداطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع; يënح مطلابه المدعي بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي ننتجت عن تعديل المدعي عليه الاقرار المدعي الضريبي مايو من عام ١٩٠٢٠ م; وحيث ان البند الاول قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار ننتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المعديه / ...، سجل تجاري رقم (...) لتبوت صحه قرار المعدي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر هذا القرار نهاي وواجب النفاذ وفقا لما تحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.