tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530484136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-02-11 document_type=ruling entity=document_number:cc92f9ab-8764-4c5c-baf5-cdae8c2b8cff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570073741 لعام 1445ه
المدعي:
ناصر سعيد داود العباسي
المدعي عليه:
احمد محمد احمد بقشان
وليد بن سالم بن احمد بقشان
عايش ديب حمدان حمدان
سامح محمد سليم طه
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره نصها الاتي: ان المدعي عليهم شركاء في مصنع شركه وليد بقشان للصناعات الفنيه سجل تجاري رقم: (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده براس مال قدره 6.000.000 ريال والمدعي شريك فيها بنسبه 20% وهي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس وهي قادره علي اداء ديونها ان وجدت ويتقدم المدعي بصفته شريك بطلب التصفيه للاسباب التاليه: 1. ان الشركه متوقفه عن ممارسه اي نشاط لفتره تجاوزت عامين. 2. ان اجل الشركه الاخير ينتهي بتاريخ 11/02/1444ه ولم يصدر قرار بمد اجل الشركه وسجل الشركه منتهي واعمالها متوقفه وليس لديها عماله علي كفالتها فهي لم تستمر في اداء اعمالها. 3. وجود خلافات عديده بين الشركاء يستحيل معه استمرار الشركه لتحقيق الغرض المنشاه لاجله. 4. عدم رغبه الشركاء في استمرار الشركه وعدم اتفاقهم علي طريقه محدده لحل الشركه. 5. ترتب التزامات مستمره علي الشركه لا سيما الحكوميه منها وفي استمرار الشركه علي هذا الوضع ستصبح هذه الالتزامات اكثر من الموجودات لدي الشركه مما سيجعل الشركه غير قادره علي سدادها. لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: الحكم بتصفيه الشركه وتعيين مصف لذلك ، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبسؤال المدعي وكاله: هل استمرت الشركه في اداء اعمالها بعد انتهايها؟ اجاب بانه لم يستمر اداء اعمالها بل ان نشاطها موقف منذ ما يزيد عن عامين، عليه قررت الدايره مخاطبه شركه ادراك ومكتب احمد تيسير ومكتب عبدالعزيز الملحم ومكتب محمد بن سعيد بالعمش وذلك لتقديم عروضهم للقيام بمهمه تصفيه مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الغنيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...)، ورفعت الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم جوابه ونصه الاتي: اشاره الي الدعوي المقدمه من المدعي نرد علي الدعوي بانه تم ابلاغ المدعي ووكيله بان موكلي جاهزون للتصفيه وذلك قبل اقامه الدعوي ولا نعلم لماذا تم اقامه الدعوي كما ان احد اسباب عدم التصفيه سابقا هو وجود مستحقات للشركه لدي الغير في محكمه التنفيذ وقد تم اخطار المدعي بان موكلي لا برغبون في استمراريه الشركه وتم ارسال خطاب للمدعي البريد 28/04/1444 وقد رفض استلام الطرد وذلك بموجب تفاصيل الطرد من البريد السعودي ، ثم عقب المدعي وكاله بالرد ونصه: ان حقوق الشركه لدي مجموعه بن لادن ليست مانعه من تصفيه الشركه فكما هو معلوم لفضيلتكم ان الشركه وان كانت تحت التصفيه تحتفظ بشخصيه معنويه بقدر الحاجه لذلك ومنها تحصيل حقوقها لدي الغير واما بخصوص موافقه الشركاء فالواقع انه لم يصدر قرار من الشركاء يعبر عن موافقتهم او اتفاقهم علي ذلك وقد انتهي اجل الشركه منذ مده طويله وعليه فلابد من صدور قرار قضايي بالتصفيه ، ثم جري سؤال الطرفين هل يتفقان علي خبير معين للقيام بمهمه التصفيه؟ فلم يتفقا علي شيء، عليه جري افهام الطرفين بالتواصل مع مكاتب الخبره التي خاطبتها الدايره لتقديم عروضهم، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي ورود العرض المهني والمالي من شركه احمد تيسير وشركاه ومكتب عبدالعزيز خليفه الملحم وشركه ادراك العالميه ومكتب محمد بن سعيد بالعمش؛ فجري عرضها علي طرفي الدعوي فقرر المدعي وكاله ان انسب عرض هو العرض المقدم من شركه احمد تيسير وشركاه، واستمهل المدعي عليه وكاله للرجوع لموكيله فجري افهامه بتقديم الجواب خلال ثلاثه ايام، كما جري افهام المدعي وكاله بتقديم القوايم الماليه للسنه الماليه الاخيره للشركه فقدم عبر النظام القوايم الماليه لعام 2021م، كما قرر المتداعيان وكاله انه لم يتم اصدار قوايم ماليه للسنه الاخيره 2022م، ولاطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي حضر المتداعيان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره رد عبر النظام ذكر فيها ان موكيله يرفضون تعيين مكتب محاسبي للتصفيه وانهم مستعدون للقيام بذلك، وقد جري من الدايره الاطلاع علي القوايم الماليه الصادره لعام 2021م فتبين وجود عده دعاوي مقامه من المدعي علي الشركه حسبما هو منصوص عليه في البند رقم: 21 (الموقف القضايي)، عليه جري سؤال الطرفين عن ذلك وهل تم احتساب المديونيات ضمن التقرير، وعن تاريخ توقف نشاط الشركه؟ فقررا ان نشاط الشركه موقف تماما منذ تاريخ اصدار القوايم الماليه لعام 2021م، هكذا قررا، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعاوي السابقه المقامه من موكله لدي المحكمه التجاريه والعماليه؟ اجاب بان دعوي موكله لدي المحكمه التجاريه كانت بشان تسليم القوايم الماليه ومستندات الشركه واما القضايا العماليه فقد اكتسب موكلي عده احكام واحتسبها المحاسب في القوايم الماليه، هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه وكاله ان الشركاء المدعي عليهم يرغبون بشراء حصه المدعي استنادا للفقره الثالثه من الماده الثالثه والثمانين بعد المايه من نظام الشركات، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيتها للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان والايراد، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي بصفته احد الشركاء تصفيه مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنيه المحدوده وتعيين مصف لها، وحيث قرر المدعي عليه وكاله ان موكيله جاهزون لتصفيه الشركه وان سبب تاخرهم عن القيام باجراء التصفيه هو وجود مستحقات للشركه تجاه الغير، تاسيسا علي ذلك وحيث ثبت للدايره انقضاء الشركه بعد اطلاعها علي عقد تاسيسها وسجلها التجاري، حيث ورد في عقد التاسيس ان مده الشركه هي عشر سنوات تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري المؤرخ في: 11/2/1434ه، وحيث لم يصدر قرار من الشركاء بمد اجل الشركه، وحيث قرر المتداعيان وكاله ان نشاط الشركه موقف منذ ما يزيد عن عامين؛ مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت انقضاء الشركه منذ تاريخ: 11/2/1444ه؛ استنادا للماده 243 من نظام الشركات ونصها: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه: ا- انتهاء المده المحدده لها - اذا كانت محدده المده - ما لم تمدد وفقا لاحكام النظام... ا.ه، لذا وحيث رتب المنظم علي انقضاء الشركه دخولها في دور التصفيه وذلك في الفقره 1 من الماده 244 من نظام الشركات ونصها: تدخل الشركه اذا انقضت دور التصفيه وفقا لاحكام النظام، ويجب علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين اتخاذ اجراءات التصفيه، وتحتفظ الشركه بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه ا.ه، وحيث قرر المتداعيان وكاله ان القوايم الماليه الصادره لعام 2021م هي اخر قوايم ماليه صادره للشركه وان نشاط الشركه موقف تماما منذ تاريخ اصدارها، وحيث جري من الدايره الاطلاع علي تلك القوايم فاستبان لها ان اصول الشركه كافيه لسداد ديونها وانها غير متعثره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بتصفيه الشركه محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من رغبه الشركاء المدعي عليهم في شراء حصه المدعي؛ ذلك انه لا محل لطلبهم بعد ثبوت انقضاء الشركه ودخولها في دور التصفيه - كما تقدم -، تاسيسا علي ذلك وحيث نصت الفقره 4 من الماده 248 علي ما يلي: في جميع الاحوال، يجب ان يشتمل قرار تعيين المصفي علي تحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه عليه ان وجدت، والمده اللازمه للتصفيه ا.ه، عليه وحيث لم يتفق المتداعيان وكاله علي مصف للقيام باعمال ومهام التصفيه، وبما ان الدايره خاطبت عده مكاتب فقررت اختيار انسب واقل عرض مهني - وهو العرض المقدم من: (شركه احمد تيسير ابراهيم وشركاه) - وذلك بعد اطلاع الدايره علي جميع العروض المقدمه لها -، لذا ولجميع ما تقدم بيانه وايراده، فقد انتهت الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت انقضاء مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنيه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) منذ تاريخ: 11/2/1444ه. ثانيا: تصفيه مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنيه المحدوده. ثالثا: تعيين شركه احمد تيسير ابراهيم وشركاه مصفيا للشراكه في مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنيه المحدوده لمده سنه تبدا من تاريخ اكتساب الحكم للصفه القطعيه علي ان تكون اتعاب المصفي علي النحو الاتي: 70000 سبعون الف ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه بالاضافه لنسبه 2,5% من قيمه الاصول التي سيتم بيعها والاموال المحصله من الذمم المدينه للشركه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570073741 لعام 1445ه
المدعي:
ناصر سعيد داود العباسي
المدعي عليه:
احمد محمد احمد بقشان
وليد بن سالم بن احمد بقشان
عايش ديب حمدان حمدان
سامح محمد سليم طه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي تصفيه مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنيه المحدوده وتعيين مصف لها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 02/04/1445ه والقاضي: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت انقضاء مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنيه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) منذ تاريخ: 11/2/1444ه. ثانيا: تصفيه مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنيه المحدوده. ثالثا: تعيين شركه احمد تيسير ابراهيم وشركاه مصفيا للشراكه في مصنع شركه وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنيه المحدوده لمده سنه تبدا من تاريخ اكتساب الحكم للصفه القطعيه علي ان تكون اتعاب المصفي علي النحو الاتي: 70000 سبعون الف ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه بالاضافه لنسبه 2,5% من قيمه الاصول التي سيتم بيعها والاموال المحصله من الذمم المدينه للشركه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 13/05/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه (وليد بن سالم بن احمد بقشان)، ونصها (...ثانيا: اسباب الاعتراض: سريان السجل التجاري للشركه. ثالثا: في موضوع الاعتراض:1-تم تمديد الشركه لمده مماثله حيث ان السجل التجاري ينتهي بتاريخ 03/05/1446ه (مرفق صورته) وتم اتخاذ القرار بنسبه 80% علي مد اجل الشركه وذلك حسب الماده الثالثه والثمانون بعد الميه من نظام الشركات الفقره رقم1 وبذلك يكون الحكم بالانقضاء غير صحيح. 2- ذكرت الدايره في تسبيبها (وحيث قرر المدعي عليه وكاله ان موكيله جاهزون لتصفيه الشركه) وهذا الاقرار تم اخذ نصفه وترك منطوق الجمله الكامل (تم ابلاغ المدعي ووكيله ان موكلي جاهزون للتصفيه وذلك قبل اقامه الدعوي) مما يدل علي ان ان موكلي لا مانع لديهم من التصفيه الاختياريه وليست التصفيه بحكم قضايي حيث ان الاقرار لا يتجزا. 3-تجاهلت الدايره ما نصت عليه الماده الثالثه والثمانون بعد الميه الفقره رقم 3 والتي نصت علي:(للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان يتخارج منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من النظام، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه هذا الشريك للشركاء او الغير -بحسب الاحوال- واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك) رغم تقدمنا للدايره بذلك حيث ان موكلي لا يرغبون في التصفيه بحكم قضايي. لذلك: اطلب من فضيلتكم الغاء الحكم والحكم برفض الدعوي)، واكد وكيل المدعي عليه (وليد بن سالم بن احمد بقشان) علي ما ورد بلايحه الاعتراض، كما اطلعت الدايره علي المذكره المودعه في النظام من وكيل المدعي بتاريخ 9/5/1445ه ونصها (صاحب الفضيله: ان غايه ما ذكره المستانف ان الشركه قد تمدد اجلها بقرار من الشركاء وهذا مردود من عده وجوه:1. ان البينه المقدمه في ذلك وهي صوره السجل التجاري مستوجبه للرد وعدم القبول سندا لنص الماده: (21) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي تنص علي (لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، علي ان تبين المحكمه ذلك في حكمها) وحيث ان السجل المرفق تم تجديده بتاريخ:05.03.1445ه في حين ان ممثل المدعي عليهم وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 12.03.1445 لم يثر هذا الامر ولم يقدم هذه البينه مع عدم وجود مانع لذلك بل علي العكس قد اقر صراحه ان نشاط الشركه موقف تماما منذ 2021م وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحه هذه البينه وانها مستوجبه للرد.2. ان قيام المدعي عليهم بتجديد سجل الشركه هو محاوله بايسه للتلبيس علي فضيلتكم وقد جري تجديده بطريقه مخالفه للنظام ومشبوهه ونوضح لفضيلتكم ذلك كما يلي:
2 تقسيم 1: ان تجديد السجل التجاري لا يعني ان الشركه قد امتد اجلها بل لابد لذلك من صدور قرار شركاء موثق من وزاره التجاره ومنشور ويترتب عليه تعديل لعقد الشركه باضافه الاجل الجديد وهذا كله لم يحدث.2 تقسيم2: ان تجديد السجل التجاري لا يمكن باي حال من الاحوال الا بتجديد ترخيص الاستثمار الاجنبي للشركه حتي تتمكن الشركه من ممارسه نشاطها، وهذا لم يحدث مما يؤكد وجود شبهه الفساد التي حدثت مع تجديد هذا السجل. 1تقسيم3: يؤكد محاوله تلبيس المدعي عليهم علي فضيلتكم من خلال تقديم السجل التجاري المجدد بطريقه مخالفه للنظام، انه وفي ذات السجل مذكور ان اجل الشركه منتهي، مستند1، وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره المستانف.2تقسيم4: نجد ان في السجل المرفق انه تم تجديده بتاريخ:05.03.1445ه في حين ان ممثل المدعي عليهم وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 12.03.1445ه قد اقر صراحه ان نشاط الشركه موقف تماما منذ 2021م وهذا تناقض واضح وظاهر اذ لو صح ما ذكره في استينافه لذكر ذلك صراحه امام فضيله ناظر الدعوي وذكر ان قد صدر قرار الشركاء بتمديد اجل الشركه، وانها لا تزال تمارس نشاطها. مستند 2 3. ان العبره هي بان الشركه منتهي اجلها ولا تمارس اي نشاط حتي حينه. فكما هو معلوم لفضيلتكم انها شركه مختلطه لوجود شركاء اجانب فيها وبالتالي فهي لا يمكن لها بحال من الاحوال ممارسه اي نشاط لها الا بتجديد ترخيص الاستثمار الاجنبي وهو ما لم يحدث حتي تاريخه لكل ما تقدم اعلاه التمس من فضيلتكم عدم قبول الاعتراض موضوعا وتاييد الحكم الصادر في الدعوي)، فعقب وكيل المدعي عليهم بانه بعث عبر حقل المحادثه بجوابه علي ما تضمنته مذكره المدعي ونصه (ان تجديد السجل التجاري تم عن طريق وزاره التجاره ولا يتطلب ذلك قرار شركاء موثق وقد وافقت وزاره التجاره علي التمديد بتجديد السجل التجاري حتي عام 1446 ولا يتطلب ذلك تجديد ترخيص الاستثمار وقد ذكر المدعي ان هنالك شبهه فساد في التجديد فليثبت ذلك والنشاط ليس متوقف ويثبت ذلك وجود مبيعات في الشركه لعام 2022 و2023 وهو مايثبته الحساب البنكي للشركه واما تاريخ نهايه الشركه في السجل التجاري 1434 وتم تمديده لفتره مماثله سابقا ولم يتم عكس ذلك في السجل التجاري منذ عام 1434) وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره من الحكم بتصفيه الشركه محل نظر؛ ذلك ان انقضاء الشركه بانتهاء مدتها وعدم تمديدها يعني دخولها تلقاييا دور التصفيه دون الحاجه لاصدار حكم قضايي بتصفيتها , يدل لذلك نص الماده (244) من نظام الشركات: (1- تدخل الشركه اذا انقضت دور التصفيه وفقا لاحكام النظام، ويجب علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين اتخاذ اجراءات التصفيه، وتحتفظ الشركه بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه) , كما يظهر من نص هذه الماده انها اوجبت علي الشركاء - لا علي المحكمه - اتخاذ اجراءات التصفيه. فيما اوضحت الماده (248) من نظام الشركات اجراءات تعيين المصفي من قبل الشركاء كما يلي: (يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين وفقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس بحسب شكل الشركه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ انقضاء الشركه. واذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المده؛ يكون تعيينه بقرار من الجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب يقدمه اي من الشركاء او المساهمين او صاحب مصلحه). ومن جهه اخري فان النظام رسم طريقا محددا لكي يعرف به مدي كفايه اصول الشركه لسداد ديونها واوجب النظام علي الشركاء او مدير الشركه - بحسب الاحوال - اتباع هذا الطريق دون غيره لاجل ذلك , وهو ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (244): (اذا انقضت الشركه لاي من اسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب علي الشركاء او المساهمين او مديري الشركه او مجلس ادارتها -بحسب الاحوال- اعداد البيان المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين بعد المايتين) من النظام، ما لم يكن معدا قبل انقضايها ولم تتجاوز المده من تاريخ اعداده (ثلاثين) يوما) , وقد ورد في الماده (242) ما نصه: (1- يلتزم مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -قبل اتخاذ الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين قرارا بحل الشركه- باعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص اوضاع الشركه، ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه المقترحه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعداده علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركه. 2- اذا تبين من البيان -المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده- ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها او ان الشركه متعثره وفقا لنظام الافلاس، فلا يجوز للشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركه، والا كانوا مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمتها) , وعليه فان ما ذهبت اليه الدايره من الاكتفاء باخر قوايم ماليه صدرت للشركه للتحقق من مدي كفايه اصولها لسداد ديونها غير صحيح. اذا تقرر هذا وكان الحكم -محل الاستيناف- جاء مخالفا لما تم ايراده؛ فانه يكون حريا بالالغاء ولما كان طلب المدعي تصفيه الشركه لم يصادف محلا صحيحا فان الدايره تقضي برفضه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 02/04/1445ه، في القضيه رقم 4570073741، والحكم مجددا ب: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.