tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430945032 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-06-12 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=document_number:cbfdfead-b891-4ab3-849c-19d4304c3b2b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470765756 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٨٠٩٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه عشر)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات (٣١١٨٥٠) ثلاث ميه واحد عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريال، ثالثا: رفض المطالبه بالشرط الجزايي) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تم مخاطبه المدعي عليها لرد قيمه ما تم استلامه دون تنفيذ و لكن دون استجابه مما ادي الي (تم التعاقد مع شركه محاماه لدراسه الموضوع و اقامه الدعوي و الترافع فيها و استلامهم الدفعه المقدمه)، ٢-تم مخاطبه المدعي عليها لرد ما استلمته دون تنفيذ و لكن دون جدوي مما ادي الي (تم التعاقد مع شركه محاماه لدراسه الموضوع و اقامه الدعوي و الترافع فيها و استلامهم١٠% من الحكم)، وعليه فانه توجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,١٨٥) واحد واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه وتمثيل قانوني بتاريخ 1443/07/16ه علي مطبوعات شركه (...)المحامين، مبرم بينها وبين المدعيه، ممهور بتوقيعهما وختمهما، 2- الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه الصادر من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، 3- الصك رقم (...) وتاريخ 1444/06/25ه الصادر من دايره الاستيناف الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي منطوقه تاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، 4- سند قبض علي مطبوعات اتحاد المحامين برقم (1010731699) وتاريخ 2023/01/23م متضمن استلام مبلغ الدفعه الاخيره (31,185) واحد وثلاثون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال بواقع 10% من الحكم الصادر في دعوي المدعيه، 5- سند قبض علي مطبوعات اتحاد المحامين برقم (1010731699) وتاريخ 2022/02/17م متضمن استلام مبلغ (10,000) عشره الاف ريال من المدعيه كدفعه مقدمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/01ه وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوي، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: انه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,١٨٥) واحد واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال ويحصر مطالبته في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: انهم يستندوا علي العقد المبرم مع شركه المحاماه و سندات القبض للمبالغ المستلمه نقدا هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب محاماه للقضيه التي حكم بها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت قايله: انها قدمت جوابا عبر طلبات القضيه تضمن ما يلي: (ان الدايره حكمت بفسخ العقد لاستحاله تنفيذه وليس لاخلال المدعي عليها حيث انه لم يثبت لدي الدايره اخلال المدعي عليها, بل ان الدايره ذكرت في تسبيب حكمها انه ظهر لها مشاركه المدعيه للمدعي عليها في بعض التصرفات, كما ذكرت ان كلا طرفي الدعوي يدعي ان عدم تسليم الموقع كان من قبل الطرف الاخر دون تقديم بينه معتبره, لذا لا يترجح تعليق مناط الاضرار والتاخير علي احدهما. ان الحكم بمصروفات الدعوي لا يكون الا علي المماطل, والتعويض لا يثبت الا بعد وقوع الفعل الضار، ان المدعي عليها لم تماطل وانما اقرت وكاله في اول جلسه باستلامها لمبلغ الدفعه الاولي المطالب به وبصحه العقد، وكذلك لم يحكم للمدعيه بكامل المبلغ المطالب به، حيث انه لم يحكم للمدعيه بطلبها الثاني في الدعوي والمتمثل في المطالبه بقيمه الشرط الجزايي؛ نظرا لعدم تحقق الضرر الذي يستحق التعويض, وان المدعيه متساويه مع المدعي عليها في احتمال التسبب بالتاخير كونها لم تقم بتقديم بنيه تثبت ان التاخير كان من المدعي عليها، لا سيما ان الدعوي ليست من الدعاوي التي اشترط النظام ان يترافع فيها محام حيث ان الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام, في الدعاوي الاتيه: (ا) الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام, متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي عشره ملايين ريال. وقيمه الدعوي الاصليه اقل من عشره ملايين ريال. وطالبت برد دعوي المدعيه)، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لديهم من الصلح بعد الرجوع لموكلته هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبعرضه جواب المدعي عليها وكاله علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان موكلته تكتفي بما قدمت سلفا هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/09ه وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوي، جري سؤال الطرفين عن الصلح فاجاب المدعي قايلا انهم لم يصلوا الي صلح مع الشركه المدعيه وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه وما قدم الطرفان قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه في دعواه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,١٨٥) واحد واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا، اتعاب محاماه عن القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٨٠٩٩٥) وتاريخ 13 / 8 / 1443ه والمنظوره لدي هذه الدايره سلفا و صدر فيها حكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، واعاده المبلغ المسلم من قبل المدعيه الي المدعي عليها وقدره (٣١١٨٥٠) ثلاثمايه واحد عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وبما ان الخلاف لا يمكن الفصل فيه الا بدعوي قضاييه كما ان الحكم بفسخ العقد لم يبن علي تقصير المدعي عليها، وانما بني علي استحاله تنفيذ العقد؛ حيث ان المشروع محل العقد قد تم سحبه من قبل الجهه المالكه للمشروع كما ذكر في تسبيب الحكم رقم (٤٤٣٠٣٤٥٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه، وحيث انه لم يثبت للدايره تقصير المدعي عليها في التنفيذ، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وتاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها فيما ظهر من الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ه، لذلك فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.