moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439002201 لعام 1444ه المدعي: محمد سعيد محمد علي المدعي عليه: خالد محمد صافي العمري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه الشراكه في مطعم ريوف وهي شركه محاصه عنوانها (حي الروضه) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه هذه الشراكه بموجب اتفاق شفهي وهو غير محدد المده، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٥ه -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اعاده راس المال سدد المدعي عليه مبلغ 170000 مايه وسبعون الف ريال والمدعي 363000 ريال بما مجموعه 533000 ريال علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين 45% لكل طرف ونسبه 10% للمدعي مقابل اداره وتشغيل المطعم، طالبا الزام المدعي عليه باعاده راس المال للمسوغات التاليه: (فض الشراكه بموجب جلسه صلح عرفيه وعدم التزام المدعي عليه برد المبالغ المتفق عليها)". وبجلسه 13 /2 /1443ه؛ تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه دعواه ، وباطلاع الدايره تبين انه شريك مع المدعي عليه في مطعم ريوف وهي شركه محاصه، ويطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس ماله البالغ 363,000)) ريال، وذلك بسبب فض الشراكه بينه وبين المدعي عليه وذلك بموجب جلسه صلح عرفيه. وعليه فتكون الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه في جده نوعيا ومكانيا ، وبالاطلاع علي ما ارفقه المدعي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا ، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ولعدم حضور المدعي عليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب البينه علي سداده لراس المال، وفض الشراكه، قال اكتفي بما تقدمت به سلفا عبر النظام، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي اصاله ووكاله بالوكاله رقم: (431051805)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (41700379) فيما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه ارفق بطيها حكم المحكمه العامه بجده القاضي بعدم الاختصاص وحكم الدايره التاسعه بهذه المحكمه في الدعوي رقم:4019 لعام 1441ه والصادر بشانه حكم دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه لعدم القبول لعدم رفعه من محام، وتبين اتحاد الموضوع والاطراف، فسالت الدايره المدعي عن سبب التقدم بدعوي جديده في ذات الموضوع والاطراف، فاجاب: بانه تم رفض الاعتراض بسبب عدم وجود محام، وتم رفع هذه الدعوي من خلال محام، فافهمته الدايره ان هذا التصرف غير مقبول صدوره من محام، ولا يسوغ الجهل باحقيته برفع التماس لا اقامه دعوي جديده متحده الموضوع والاطراف، سيما مع عدم ارفاق الاحكام السابقه ضمن صحيفه الدعوي؛ ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وباحالتها لدايره الاستيناف بعد اعتراض المدعي علي حكم الدايره اصدرت حكمها القاضي الغاء حكم الدايره تاسيسا علي ان الحكم السابق المستند عليه في الاسبقيه كان في مخاصمه مطعم ريوف محمد صافي العمري لتقديم الوجبات لصاحبته ريوف العمري ، وهذه الدعوي في مخاصمه خالد محمد صافي العمري ، وعليه فان اتحاد الاطراف غير متحقق في الدعويين ، مما ينتفي معه سبق الفصل فيها ويتطلب اعاده النظر في الدعوي و الحكم في موضوعها، ثم ورده الدايره لهذه الدايره ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 21 /6 /1443ه تضمنت يتضح من حكم محكمه الاستيناف انهم اطلعوا فقط علي اطراف الدعوي دون موضوعها، والواضح جليا باقرار المدعي في الدعوي السابقه ان موكلي لا يملك المطعم وانما وكيل في اتفاق مزعوم، كما ان السجل التجاري ليس باسم موكلي، وتدفع بنفسيين شكليه: الاول/ عدم صفه موكلي لانه ليس مالك المطعم، والاسانيد هي السجل التجاري، واقرار المدعي في الدعوي المقامه ضد مالكه المطعم. الثاني/ عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل في موضوع شراكه المطعم بحكم نهايي، سبق ارفاق الاسانيد وهي الاحكام السابقه. الرد الموضوعي: اولا: ينكر موكلي كل ما اورده المدعي في دعواه ويطلب من فضيلتكم الحكم باعمال الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه الكبديه الدعوي المايه امامكم والتي تربط موضوعيا بحكم سابق في المحكمه العامه وفي المحكمه التجاريه لما فيه من تناقض لدي المدعي يكشف لفضيلتكم كيديه، وقد اجزنا بايجاز غير محل لتناقضاته وكيفيته فيما يلي ونوضح ان جميع ما ذكره بشان المحكمه العامه والدايره التجاريه التاسعه هو ضد مالكه المطعم وليس ضد موكلي. ثانيا: بشان الشهود: الشهود المدعي في هذه الدعوي سماهم في الدعوي السابقه الملييه بالتناقضات كما هو موضح اعلاه وذكر انهم يشهدون علي تعاقده مع المطعم، وعليه فاننا نطلب عدم سماع شهادتهم كونهم شهود في الدعوي السابقه المناقشه موضوعيه مع هذه الدعوي، فضلا ان شهادتهم لا تتطابق مع اقول المدعي، (تحيل الي مرفق رقم 4) ثالثا: ثبوت نيه الكيديه: اثبت المدعي نيه الكيديه بان اخفي علي الدايره الاحكام السابقه مع ما ذكر من تناقضات اعلام بشان اتعاب المحاماه: اذا كان المدعي في الدعوي السابقه يدعي بان موكلي مجرد وكيل في الاتفاق المزعوم وليس له صفه، فهذا كاشف علي ان نيته من اقامه هذه الدعوي الكبديه والضرر، كما انه اخرج موكلي من دعوي المحكمه العامه واصراره علي اقامتها علي المطعم واخفاؤه الاحكام سابقه يؤكد نيه الضرر الموجيه لرفع الضرر لما سببه المدعي من اتعاب القاضي وتستند علي قول الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في ذلك المعلوم لدي فضيلتكم. لذلك كله يطلب موكلي من عدالتكم بالحكم موضوعيا بكيديه الدعوي. يطلب موكلي من عدالتكم بالحكم موضوعيا يرد الدعوي. يطلب موكلي احتياطيا من عدالتكم عدم جواز نظر الدعوي تسبق الفصل في موضوعها. يطلب موكلي احتياطيا من عدالتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لانعدام صلته يطلب موكلي من عدالتكم بالزام المدعي باعباء المحاماه بمبلغ وقدره (۱۱۰.۰۰۰) ريال، وطلبت الدايره من المدعي الاجابه عنها وضروره تقديم ما يثبت سداد المبالغ كل مبلغ علي حده مع البينه علي السداد من جهه وذلك بموجب حوالات وسندات قبض وخلافه لكل مبلغ، وتقديم شهاده الشهود علي ايعاز المدعي عليه بذاته من جهه اخري لكل مبلغ تحديدا علي ان تتضمن الشهاده المكتوبه اسم كل شاهد وعمره وعمله وعلاقته بطرفي الدعوي ومفاد شهادته مع توقيعه وارفاق نسخه من هويته والا فان الشهاده لن يتم قبولها، وذلك كله خلال خمسه ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد عاجزا عن تقديمها، وعلي المدعي عليه الاجابه عنها خلال خمسه ايام تاليه والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت طرفي الدعوي بضروره حضور طرفي الدعوي اصاله الجلسه القادمه في حال توجه اليمين والا عد المتخلف عن الحضور ناكلا. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت اولا: ردا علي ما اشار اليه المدعي عليه وكاله من تقدم موكلي للمحكمه العامه بدعوي قضاييه ضد المؤسسه لمطالبه بحقه استنادا علي الشراكه بين الطرفين فقد قضت المحكمه العامه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي كونه عملا تجاريا يخضع لاختصاص المحكمه التجاريه. ثانيا: اما فيما يخص اختصام صاحبه المؤسسه بدعوي اخري كان ذلك نظرا لان المستانفه هي صاحبه السجل التجاري عن المطعم فكان من الواجب اختصامها في الدعوي، حيث لم تخلي مسيوليتها الا بعد ان انكرت علمها بالشراكه القايمه بين موكلي ووكيلها الشرعي المدعي عليه وحلفت علي ذلك. ثالثا: وردا علي ما اشار اليه المدعي عليه من تفاوت المبالغ في الدعاوي فهذا غير صحيح حيث يتبين من دفاع المدعي عليه بان الثابت في تلك الدعاوي هو مبلغ (- - ٣٦٣٠٠ ريال) وهو ما اتفق عليه الطرفين بموجب مجلس الصلح المنعقد بينهما. ونظرا لان هناك مبالغ اخري قد استلمها المدعي عليه لم يتم البت فيها بمجلس الصلح وقد انكرها المدعي عليه دون وجه حق فكانت محل مطالبه من المدعي في تلك الدعاوي كونه قد تكبدها في الشراكه المتفق عليها بين الطرفين. رابعا: وقايع الدعوي: حيث تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي الشراكه في المطعم المسمي باسم ريوف محمد صافي العمري باعتبار المدعي عليه وكيلا عن صاحبه المطعم وشقيق لها والصادر لها السجل التجاري بصفه صوريا بغرض انهاء اجراءات المطعم ، وعلي ان تكون الشراكه مناصفه بين الطرفين اضافه الي نسبه (١٠٪) لصالح موكلي مقابل اداره وتشغيل المطعم، وحيث قام موكلي باستيجار الموقع وتخليصه من المستاجر السابق، وكتابه عقد الايجار مع مالك المحل بحضور وتوقيع المدعي عليه، كما قام بتجهيز المطعم وتشطيبه وتوفير كافه الامكانيات والادوات اللازمه لتشغيله ، ولكن بعد التشغيل باسبوعين حصل خلاف بين موكلي وبين المدعي عليه، وتدخل البعض من اهل الخير والمعارف للصلح بينهم والذي انتهي الصلح في حضورهم الي الزام موكلي بتنازل للمحل للمدعي عليه مقابل حصوله علي راس ماله والمصاريف التي قام بسدادها لصالح المطعم باجمالي مبلغ وقدره (363,000 ريال ثلاثمايه وثلاثه وستون الف ريال)، (كرر المدعي طلباته الماليه بالتفصيل نفسها في المذكره السابقه) ومع ذلك ايضا قد ماطل المدعي عليه في سداد ما تم التصالح عليه، فما كان من موكلي الا ان اقام دعوي ضد مطعم ريوف وتم قيد الدعوي امام الدايره التاسعه بهذه المحكمه التي باشرت نظرها وفيها حضرت المدعي عليها شقيقه المدعي عليه والمسجل باسمها المطعم صوريا ودفعت بعدم صفتها وانها لم تتعاقد مع موكلي ولا تعرفه وحلفت اليمين علي ذلك كما هو مسجل في الدعوي، وقد اكتسب الحكم القطعيه، والذي بموجبه لجا المدعي لاقامه دعواه امام فضيلتكم شد المدعي عليه الذي تعاقد واتفق معه لعرض الزامه بان يسدد لصالح موكلي مبلغ (۰ ۰ ٣٦٣٠٠ ريال) حسب ما انتهي اليه الصلح المنعقد بينهم في حضور الشهود وهم علي استعداد للادلاء بشهادتهم امام الله ثم امام الدايره الموقره علي ذلك . كما تتشرف بان نرفق لكم مجموعه من المحادثات المتبادله بين المدعي والمدعي عليه عن طريق برنامج الواتساب كقرينه توضح طبيعه الاتفاق بين اطراف الدعوي وتبادل نسخ من عقود التقبيل والهويات والوكاله الصادره من شقيقه المدعي عليه بصفتها صاحبه المؤسسه مما يجزم علي وجود اتفاق علي الشراكه في بدايه تاسيس المطعم واعداده وتجهيزه للعمل بين موكلي والمدعي عليه مستند ۳. بالاضافه الي وجود شهود علي بدايه الشراكه ونهايتها. وحيث ان موكلي ليس لديه دليل مكتوب علي استلام المدعي عليه لمبلغ وقدره (۱۰۰,۰۰۰ ریال) كون المدعي عليه قد استلمها من موكلي نقدا فاذا انكرها المدعي عليه فان موكلي يكتفي بالمطالبه بالزام المدعي عليه بما تعهد بسداده امام مجلس الصلح المنعقد بين الطرفين في حضور الشاهد الاول نظير راس ماله والمصروفات. وتاسيسا علي ذلك تطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعي مبلغ وقدره (٣٦٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف ريال حسب التزامه بمجلس الصلح المتعقد بين الطرفين. وبسؤال الدايره الطرفين عن مطعم ريوف ومن مالكه ذكرا الطرفان انها مؤسسه مالكها ريوف محمد صافي عامر، كما افهمت الدايره وكيل المدعي تقديم ما يثبت سدادا راس المال، وطريقه دفعه ومن المستلم لراس المال. وعلي ان يقدم مذكره بذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم رده علي ذلك خلال خمسه الايام التي تليها بنفس الاليه. ولم يقدم المدعي المطلوب ثم قررا الطرفان الاكتفاء الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٦٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف ريال، وفق تفصيل الدعوي، ولما كان المدعي قد عجز عن اثبات دعواه، فلم يقدم ما يثبت دفع راس المال، كما ان شهاده الشهود غير موصله وان الاصل براءه الذمه، كما ان اقر في الاحكام السابقه ان التعاقد من مؤسسه ريوف، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439002201 لعام 1444ه المدعي: محمد سعيد محمد علي المدعي عليه: خالد محمد صافي العمري الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٦٣,٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في (02/01/1444ه) الذي قضي ب: (رفض الدعوي)، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 29/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها تبين للدايره عدم وجود اي اعتراض مسجل علي القضيه، ثم ذكر وكيل المدعي بانه تقدم باعتراض علي هذه القضيه عن طريق النظام بتاريخ 25 / 01 / 1444ه وان لديه ما يثبت ذلك وهو رقم الطلب (447257837) وطلب مهله لتقديم ما لديه، وعليه تقرر الدايره امهاله لتقديم ما يثبت التقدم باعتراض علي الحكم الابتدايي، وان يكون خلال مهله اقصاها هذا اليوم، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما ارفق به حيث تقدم المستانف بما يثبت اعتراضه علي الحكم في المهله المحدده، وفقا للطلب رقم (447257837) وتاريخ 25-01-1444ه، الا انه لمشكله تقنيه لم يظهر للدايره ومضمون الاعتراض ما ياتي: (تتمثل اوجه الاستيناف والاعتراض وفقا لما يلي: اولا: عدم صحه تسبيب الحكم: يظهر وجه عدم صحه هذا التسبيب وثبوت البينات في الدعوي بحق المدعي عليه (خالد محمد صافي العمري) من عده جوانب علي النحو التالي: 1 الجانب الاول: ان المدعي قد تقدم بدعواه مستندا علي شهاده الشهود الحاضرين لمجلس الصلح المنعقد بين الطرفين نظرا لان المبالغ المسدده من قبل موكلي لصالح المطعم كانت جميعها نقدا والبعض منها خاص بالتشطيبات بموجب فواتير لاعمال التشطيب جميعها في حيازه المدعي عليه مما تعذر معه اثبات دفع راس المال بموجب مستندات باعتبار ان شهاده الشهود من اجراءات الاثبات التي تكفي لاثبات الحق وانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص حسب ما نصت عليه الماده 38 فقره 2 من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص ما لم يتفق الاطراف علي غير ذلك). 2 اشارت الدايره في اسباب حكمها علي ان شهاده الشهود غير موصله وقد جانبت في ذلك الصواب كون البينات التي بين ايديكم وتحت نظركم المتمثله في شهاده الشهود وخاصه ان احدهم من ارحام المدعي عليه (ابن خالته) واخر (مالك العقار الكاين به المطعم) ونتشرف بارفاق شهاده الشهود وهوياتهم وطبيعه علاقتهم بالاطراف وهذا علي النحو التالي: ا- الشاهد الاول / احمد محمد سعيد العمري – سعودي الجنسيه – يحمل الهويه رقم (...), السن 46 عام, يعمل بوظيفه (مدرس) وعلاقته بطرفي الدعوي هو (ابن خاله المدعي عليه) وهو من قام بترشيح المدعي عليه ليكون شريكا للمدعي في بدايه الشراكه وهو الشاهد علي بدايه الاتفاق بين الطرفين بالشراكه في المطعم وايضا الحاضر لمجلس الصلح المنعقد بينهما في نهايه الشراكه. ومرفق لفضيلتكم نص الشهاده. ب - الشاهد الثاني / محمد عبد الحي قاري عبدالله قاري - سعودي الجنسيه - يحمل هويه رقم (...) , السن 62 عام , والذي يعمل بمهنه (مالك مؤسسه) وعلاقته بطرفي الدعوي (مالك العقار الكاين به المطعم) والشاهد علي شراكه الطرفين في المطعم وعلي تعهده سويا علي سداد تكاليف تاسيس وتاجير المحل (المطعم). ج - الشاهد الثالث / وايل مصطفي خليل باهي – مصري الجنسيه – اقامه رقم (...), السن 55 عام يعمل بمهنه (دكتور اداره واقتصاد) , وكان حاضرا مع الشاهد الثاني وشاهد علي شراكه الطرفين في المطعم . ومرفق نص الشهاده للشاهد الثاني والثالث. فضلا علي ان موكلي (المستانف) قد احضر طرف ثالث لغرض شراء كامل المطعم مقابل تسليم الشركاء (المدعي والمدعي عليه) راس مالهم وبزياده مبلغ (100.000 ريال ميه الف ريال) الا ان المدعي عليه قد تمسك بالمطعم ورفض التنازل عنه للغير متعهدا بتسليم موكلي راس ماله وكان ذلك في حضور الشاهد (احمد العمري) ابن خاله المدعي عليه .الجانب الثاني: القراين والادله علي ثبوت الشراكه استنادا لما قدمناه من مستندات عباره عن: 1-محادثات متبادله بين المدعي والمدعي عليه عن طريق رسايل الواتساب وتلك المحادثات دليل اثبات علي اعتبار ان الدليل الالكتروني حجه في الاثبات اذا تحقق من صحته استنادا لنص الماده 55 فقره 2 من نظام المحاكم التجاريه. 2 ايصال بعربون لتقبيل المطعم مذيل بتوقيع موكلي والمدعي عليه. 3- عقد تقبيل المطعم من المستاجر السابق. 4- بالاضافه الي عقد الايجار المبرم بين مالك المطعم والمدعي عليه. 5- ومستندات اخري عباره عن السجل التجاري لمؤسسه ريوف . 6– وصور من الشيكات الصادره عن اجره تقبيل العقار. 7- وهويه المدعي عليه والوكاله الصادره عن شقيقته المسجل باسمها المؤسسه، وتلك دلايل تجزم علي وجود شراكه بين الطرفين وان تلك المستندات وشهاده الشهود معا تكمل بعضها بعض علي ثبوت الحق في الدعوي. الجانب الثالث: ان المدعي قد احضر الشهود لسماع شهادتهم علي مدار ثلاث جلسات متتاليه وطلب من الدايره سماع شهادتهم ومناقشتهم الا ان الدايره التفت عن ذلك مكتفيه بالشهاده المكتوبه المرفقه بالمذكرات وبوصفها علي انها غير موصله في حين ان الدايره كان متاحا لها سماع الشهود ومناقشتهم والتبين عما اذا كانت تلك الشهاده موصله من عدمه استنادا لما نصت عليه الماده 48 من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: (1- تقدر المحكمه شهاده الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضيه دون حاجه الي التزكيه.٢- اذا لم توافق الشهاده الدعوي او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمه من الشهاده بالقدر الذي تقتنع بصحته). فضلا علي حضور المدعي والمدعي عليه اصاله علي مدار ثلاث جلسات متتاليه بناء علي طلب المحكمه بغرض استجوابهم او اداء اليمين في حاله الحاجه الي ذلك الا ان الدايره لم تستوجب ايا منهما في موضوع الدعوي ولم تبذل الدايره العنايه اللازمه في فحص الدعوي فحصا صحيحا وتسرعت بالحكم فيها مستنده علي اسباب غير صحيحه. الجانب الرابع: كما ان الدايره قد خالفت في حكمها القواعد الشرعيه نظرا لما اشارت اليه من اسباب فكان علي الدايره اذا تبين لها عدم كفايه الادله ان تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الحق محل الدعوي استنادا للقاعده الفقهيه (البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل) وقاعده (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) .الجانب الخامس: ان الدايره الموقره قد استندت في اسباب حكمها علي ان المدعي اقر في الاحكام السابقه ان التعاقد مع مؤسسه ريوف في حين ان دعوي موكلي الاولي واضحه حيث ذكر في دعواه ان الاتفاق في الاصل علي الشراكه كان مع وكيل المدعي عليها (وهو المدعي عليه في هذه الدعوي) وقد رات الدايره الاستينافيه بالقضيه رقم 4019 وتاريخ 11 /5 /1441 ان الدعوي في هذه الحاله يجب ان تتوجه مع من تم الاتفاق معه، وذلك بعدما نفت صاحبه المؤسسه (شقيقه المدعي عليه) علمها بالشراكه، ومن ثم يتبين لفضيلتكم بان المدعي قد سلك الطريق الصحيح للمطالبه بحقه ضد المدعي عليه، خاتما طلبه بنقض الحكم والحكم للمدعي بجميع طلباته) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه دفع راس المال في الشراكه التي يدعيها موكله فافاد بان راس المال مدفوع من الطرفين ثم سالته الدايره هل سبق عرض هذا النزاع علي اي محكمه اخري فاجاب بانه سبق اقامتها امام المحكمه العامه بجده وصدر بها حكم بعدم الاختصاص مؤيد من محكمه الاستيناف، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص كان في مواجهه صاحبه المطعم وليس في مواجهه المدعي عليه/ خالد، حيث حصر المدعي دعواه في المحكمه العامه ضد صاحبه المطعم، فعقب وكيل المدعي بصحه ذلك وانه تم حصر الدعوي في المحكمه العامه ضد صاحبه المطعم، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فبما انه بعد مناقشه طرفي الدعوي؛ تبين ان المدعي يدعي شراكته مع المدعي عليه ببذل كل طرف جزءا من راس مال الشراكه، وحيث ان الدايره تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تكييف عقد الشراكه بينهما علي انها (شركه عنان)، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه الفقره (3) والتي نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 02-01-1444ه، في القضيه رقم 439002201، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.