moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670462130 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه وكاله تقدمت بلايحه الدعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 03/05/1446ه وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله المدونه بياناتهما اعلاه. وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله طلبا عبر بريد الدايره بتاريخ 02/05/1446ه تضمن ما يلي: الموضوع: طلب ترك الخصومه في الدعوي رقم (4670462130) وتاريخ 24/04/1446ه بالاشاره الي الموضوع اعلاه ، والي الدعوي رقم 4670462130 وتاريخ 24/04/1446ه والمقامه من شركه (...) ضد المدعي عليه (...) ، والمحدد لنظرها جلسه 03/05/1446ه لدي الدايره الموقره ، ونفيد فضيلتكم بانه قد تعذر علينا تقديم اي طلبات في الدعوي من خلال نظام ناجز ومنها طلب ترك للخصومه ، طلب ايداع مذكره متضمن مذكره طلب ترك الخصومه، لذلك تم ارسال هذا البريد لفضيلتكم متضمن مذكره ترك موكلتي الخصومه وذلك قبل انعقاد الجلسه الاولي في الدعوي وذلك وفق التفصيل الاتي: - مقدمه لفضيلتكم شركه (...) - سجل تجاري (...) - ويمثلها وكاله المحامي / (...) هويه رقم: (...) ترخيص محاماه رقم (....). اصحاب الفضيله عملا بما نص عليه نظام المحاكم التجاريه في الماده (93) التي نصت علي فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه ، ونظرا لرغبه موكلتي المدعيه شركه (...) ترك الخصومه والتنازل عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه الاولي وقبل ابداء المدعي عليه دفوعه مع احتفاظها بالحق المدعي به، فاستاذن فضيلتكم باثبات ترك موكلتي للخصومه وفق ما ورد في الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله والماده (93) من ذات النظام التي نصت علي يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به لذلك: اطلب من فضيلتكم اثبات ترك المدعيه للخصومه وفق احكام ترك الخصومه الوارده في نظام المرافعات الشرعيه. وبعرضه علي المدعي عليه قال: لا امانع من ذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب اثبات ترك الخصومه، واستنادا للماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. وما نصت عليه الماده (92/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات -الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم: (39933) بتاريخ 19/5/1435ه- بان: ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت. كما نصت الماده الثالثه والتسعين من نظام المرافعات علي ان: يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به. ولما كان طلب المدعيه قبل ابداء المدعي عليه اي دفوع، فان الدايره تقرر اثبات هذا الطلب، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت ترك الخصومه من قبل المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) في هذه القضيه رقم: (4670462130) والمقامه في مواجهه المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم: (...)، وبالله التوفيق.