tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

boe_gov_sa · law · processed · 168 chunks

date_gregorian=2019-08-01 date_hijri=1440-11-29 document_type=law entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:cabinet_decision:649 entity=summary:نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ. entity=document_number:م/128 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (117 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) بتاريخ 21 / 10 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) بتاريخ 13 / 11 / 1440ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا
: الموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: استمرار العمل بالمواد (الحاديه والستين، والثانيه والستين، والثالثه والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427ه، وبالفصل (التاسع عشر) من لايحته التنفيذيه المتعلق بتنظيم قواعد تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها وما يرتبط بذلك من احكام، الي حين صدور النظام الخاص بتاجير العقارات واستثماراتها والعمل به.
ثالثا
: استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427ه، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيده لديها قبل نفاذ النظام الي ان يفصل في تلك الطلبات بشكل نهايي.
رابعا
: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجه حالات التاخر في تنفيذ الحالات السابقه علي صدور النظام، وفق احكامه. وتستكمل وزاره الماليه ما لديها من طلبات سابقه لصدور النظام وفق الاجراءات المعمول بها سابقا.
خامسا
: مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا المرسوم، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق اليه يضعها وزير الماليه، وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه.
سادسا
: تفويض وزير الماليه بالصلاحيات الاتيه:
اقرار اليه اتاحه وتطبيق اليات واساليب التعاقد والشراء ونماذج وثايق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير الماليه صلاحيه تمديد المده لعام اخر بحسب تقويمه لجاهزيه الجهات الحكوميه للتطبيق بنهايه المده الاولي.
اقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤيه من تطبيق النظام، وذلك لمده تنتهي بنهايه العام المالي القادم، علي ان يرفع وزير الماليه بالاتفاق مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الي مجلس الوزراء، وذلك قبل (سته) اشهر من تاريخ نهايه المده المذكوره، مقترحا في شان استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المده.
سابعا
: استثناء من حكم الماده (التاسعه والتسعين) من النظام، يعمل بما ورد في الفقره (4) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثامنا
: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

مرسوم ملكي

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (117 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) بتاريخ 21 / 10 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) بتاريخ 13 / 11 / 1440ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا
: الموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: استمرار العمل بالمواد (الحاديه والستين، والثانيه والستين، والثالثه والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427ه، وبالفصل (التاسع عشر) من لايحته التنفيذيه المتعلق بتنظيم قواعد تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها وما يرتبط بذلك من احكام، الي حين صدور النظام الخاص بتاجير العقارات واستثماراتها والعمل به.
ثالثا
: استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) بتاريخ 4 / 9 / 1427ه، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيده لديها قبل نفاذ النظام الي ان يفصل في تلك الطلبات بشكل نهايي.
رابعا
: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجه حالات التاخر في تنفيذ الحالات السابقه علي صدور النظام، وفق احكامه. وتستكمل وزاره الماليه ما لديها من طلبات سابقه لصدور النظام وفق الاجراءات المعمول بها سابقا.
خامسا
: مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا المرسوم، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق اليه يضعها وزير الماليه، وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه.
سادسا
: تفويض وزير الماليه بالصلاحيات الاتيه:

اقرار اليه اتاحه وتطبيق اليات واساليب التعاقد والشراء ونماذج وثايق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير الماليه صلاحيه تمديد المده لعام اخر بحسب تقويمه لجاهزيه الجهات الحكوميه للتطبيق بنهايه المده الاولي.
اقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤيه من تطبيق النظام، وذلك لمده تنتهي بنهايه العام المالي القادم، علي ان يرفع وزير الماليه بالاتفاق مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الي مجلس الوزراء، وذلك قبل (سته) اشهر من تاريخ نهايه المده المذكوره، مقترحا في شان استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المده.

سابعا
: استثناء من حكم الماده (التاسعه والتسعين) من النظام، يعمل بما ورد في الفقره (4) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعتبارا من تاريخ صدوره.
ثامنا
: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 60677 وتاريخ 25 / 10 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم 3862 وتاريخ 11 / 5 / 1439ه، في شان مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر في شانه قرارا مجلس الشوري رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (180) وتاريخ 1 / 2 / 1440ه، ورقم (1532) وتاريخ 23 / 8 / 1440ه، والمذكره رقم (1940) وتاريخ 8 / 11 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7061) وتاريخ 12 / 11 / 1440ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: الموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: استمرار العمل بالمواد (الحاديه والستين، والثانيه والستين، والثالثه والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه، وبالفصل (التاسع عشر) من لايحته التنفيذيه المتعلق بتنظيم قواعد تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها وما يرتبط بذلك من احكام، الي حين صدور النظام الخاص بتاجير العقارات واستثماراتها والعمل به.
ثالثا
: استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيده لديها قبل نفاذ النظام الي ان يفصل في تلك الطلبات بشكل نهايي.
رابعا
: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجه حالات التاخر في تنفيذ الحالات السابقه علي صدور النظام، وفق احكامه. وتستكمل وزاره الماليه ما لديها من طلبات سابقه لصدور النظام وفق الاجراءات المعمول بها سابقا.
خامسا
: مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق اليه يضعها وزير الماليه، وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه.
سادسا
: تفويض وزير الماليه بالصلاحيات الاتيه:
اقرار اليه اتاحه وتطبيق اليات واساليب التعاقد والشراء ونماذج وثايق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير الماليه صلاحيه تمديد المده لعام اخر بحسب تقويمه لجاهزيه الجهات الحكوميه للتطبيق بنهايه المده الاولي.
اقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤيه من تطبيق النظام، وذلك لمده تنتهي بنهايه العام المالي القادم، علي ان يرفع وزير الماليه بالاتفاق مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الي مجلس الوزراء، وذلك قبل (سته) اشهر من تاريخ نهايه المده المذكوره، مقترحا في شان استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المده.
سابعا
: استثناء من حكم الماده (التاسعه والتسعين) من النظام، يعمل بما ورد في الفقره (4) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعتبارا من تاريخ صدوره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثامنا
: الزام الشركات التي تملك الدوله اكثر من (51%) من راس مالها، بالاخذ بالمبادي والقواعد العامه لطرح الاعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهه والشفافيه والحصول علي اسعار تنافسيه عادله، واعطاء افضليه للمحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامه بالتنسيق مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والمؤسسه العامه للتقاعد.
تاسعا
: علي وزاره الماليه التنسيق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، عند قيامها بالاتي:
وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادله الارشاديه المتعلقه بتنفيذ احكام النظام واللايحه او اجراء اي تعديل عليها، وفقا للفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من الماده (الثالثه عشره) من النظام.
اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام او اجراء اي تعديل عليها.
عاشرا
: تكون الجهه المختصه بالشراء الموحد الوارده في النظام هي مركز تحقيق كفاءه الانفاق.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 60677 وتاريخ 25 / 10 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم 3862 وتاريخ 11 / 5 / 1439ه، في شان مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر في شانه قرارا مجلس الشوري رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (180) وتاريخ 1 / 2 / 1440ه، ورقم (1532) وتاريخ 23 / 8 / 1440ه، والمذكره رقم (1940) وتاريخ 8 / 11 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440ه، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7061) وتاريخ 12 / 11 / 1440ه.

يقرر ما يلي:

اولا
: الموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: استمرار العمل بالمواد (الحاديه والستين، والثانيه والستين، والثالثه والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه، وبالفصل (التاسع عشر) من لايحته التنفيذيه المتعلق بتنظيم قواعد تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها وما يرتبط بذلك من احكام، الي حين صدور النظام الخاص بتاجير العقارات واستثماراتها والعمل به.
ثالثا
: استمرار اللجنه المشكله بموجب الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427ه، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيده لديها قبل نفاذ النظام الي ان يفصل في تلك الطلبات بشكل نهايي.
رابعا
: يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجه حالات التاخر في تنفيذ الحالات السابقه علي صدور النظام، وفق احكامه. وتستكمل وزاره الماليه ما لديها من طلبات سابقه لصدور النظام وفق الاجراءات المعمول بها سابقا.
خامسا
: مع مراعاه ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار، يطبق النظام علي الاعمال والمشتريات التي طرحت قبل نفاذه وفق اليه يضعها وزير الماليه، وذلك دون اخلال بالاجراءات التي اتخذت في شان تلك الاعمال والمشتريات قبل نفاذه.
سادسا
: تفويض وزير الماليه بالصلاحيات الاتيه:

اقرار اليه اتاحه وتطبيق اليات واساليب التعاقد والشراء ونماذج وثايق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، ولوزير الماليه صلاحيه تمديد المده لعام اخر بحسب تقويمه لجاهزيه الجهات الحكوميه للتطبيق بنهايه المده الاولي.
اقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤيه من تطبيق النظام، وذلك لمده تنتهي بنهايه العام المالي القادم، علي ان يرفع وزير الماليه بالاتفاق مع مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه الي مجلس الوزراء، وذلك قبل (سته) اشهر من تاريخ نهايه المده المذكوره، مقترحا في شان استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المده.

سابعا
: استثناء من حكم الماده (التاسعه والتسعين) من النظام، يعمل بما ورد في الفقره (4) من الماده (السابعه عشره) من النظام اعتبارا من تاريخ صدوره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثامنا
: الزام الشركات التي تملك الدوله اكثر من (51%) من راس مالها، بالاخذ بالمبادي والقواعد العامه لطرح الاعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهه والشفافيه والحصول علي اسعار تنافسيه عادله، واعطاء افضليه للمحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامه بالتنسيق مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والمؤسسه العامه للتقاعد.
تاسعا
: علي وزاره الماليه التنسيق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، عند قيامها بالاتي:

وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادله الارشاديه المتعلقه بتنفيذ احكام النظام واللايحه او اجراء اي تعديل عليها، وفقا للفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من الماده (الثالثه عشره) من النظام.
اعداد اللايحه التنفيذيه للنظام او اجراء اي تعديل عليها.

عاشرا
: تكون الجهه المختصه بالشراء الموحد الوارده في النظام هي مركز تحقيق كفاءه الانفاق.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام
: نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
اللايحه
: اللايحه التنفيذيه للنظام.
الوزير
: وزير الماليه.
الوزاره
: وزاره الماليه.
الهييه
: هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه.
الجهه المختصه بالشراء الموحد
: الجهه المعنيه بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
الجهات الحكوميه
: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله.
رييس الجهه الحكوميه
: الوزير او الرييس او المحافظ او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه.
البوابه
: بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف الوزاره.
الاتفاقيه الاطاريه
: اتفاقيه بين جهه او اكثر من الجهات الحكوميه وواحد او اكثر من الموردين او المقاولين او المتعهدين، وتتضمن شروط واحكام العقود التي ستتم ترسيتها اثناء مده معينه.
المزايده العكسيه الالكترونيه
: اسلوب الكتروني لتقديم عروض مخفضه تعاقبيا خلال مده محدده بغرض اختيار اقل العروض سعرا.
الخدمات الاستشاريه
: خدمات ذات طبيعه مهنيه او استشاريه، وتشمل -دون حصر- اعداد الدراسات والابحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والاشراف علي تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.
التاهيل المسبق
: تحقق الجهه الحكوميه من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات لدي المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التاهيل اللاحق
: تحقق الجهه الحكوميه -بعد اختيار افضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لدي مقدم العرض لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات قبل الترسيه عليه.
فتره التوقف
: فتره تبدا من تاريخ اخطار المتنافسين بالعرض الفايز من اجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
الحاله الطاريه
: حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه جديا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها باجراءات المنافسه العاديه.
الحاله العاجله
: حاله يكون فيها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات في وقت قصير امرا جوهريا وضروريا لضمان سلامه وكفايه سير العمل في الجهه الحكوميه.

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام
: نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
اللايحه
: اللايحه التنفيذيه للنظام.
الوزير
: وزير الماليه.
الوزاره
: وزاره الماليه.
الهييه
: هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه.
الجهه المختصه بالشراء الموحد
: الجهه المعنيه بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
الجهات الحكوميه
: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله.
رييس الجهه الحكوميه
: الوزير او الرييس او المحافظ او المسؤول الاول في الجهه الحكوميه.
البوابه
: بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف الوزاره.
الاتفاقيه الاطاريه
: اتفاقيه بين جهه او اكثر من الجهات الحكوميه وواحد او اكثر من الموردين او المقاولين او المتعهدين، وتتضمن شروط واحكام العقود التي ستتم ترسيتها اثناء مده معينه.
المزايده العكسيه الالكترونيه
: اسلوب الكتروني لتقديم عروض مخفضه تعاقبيا خلال مده محدده بغرض اختيار اقل العروض سعرا.
الخدمات الاستشاريه
: خدمات ذات طبيعه مهنيه او استشاريه، وتشمل -دون حصر- اعداد الدراسات والابحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والاشراف علي تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.
التاهيل المسبق
: تحقق الجهه الحكوميه من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات لدي المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التاهيل اللاحق
: تحقق الجهه الحكوميه -بعد اختيار افضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لدي مقدم العرض لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات قبل الترسيه عليه.
فتره التوقف
: فتره تبدا من تاريخ اخطار المتنافسين بالعرض الفايز من اجل النظر في التظلمات التي يقدمونها.
الحاله الطاريه
: حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه جديا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها باجراءات المنافسه العاديه.
الحاله العاجله
: حاله يكون فيها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات في وقت قصير امرا جوهريا وضروريا لضمان سلامه وكفايه سير العمل في الجهه الحكوميه.

يهدف النظام الي الاتي:
تنظيم الاجراءات ذات الصله بالاعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتاثير المصالح الشخصيه فيها؛ وذلك حمايه للمال العام.
تحقيق افضل قيمه للمال العام عند التعاقد علي الاعمال والمشتريات وتنفيذها باسعار تنافسيه عادله.
تعزيز النزاهه والمنافسه، وتحقيق المساواه، وتوفير معامله عادله للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص.
ضمان الشفافيه في جميع اجراءات الاعمال والمشتريات.
تعزيز التنميه الاقتصاديه.

يهدف النظام الي الاتي:

تنظيم الاجراءات ذات الصله بالاعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتاثير المصالح الشخصيه فيها؛ وذلك حمايه للمال العام.
تحقيق افضل قيمه للمال العام عند التعاقد علي الاعمال والمشتريات وتنفيذها باسعار تنافسيه عادله.
تعزيز النزاهه والمنافسه، وتحقيق المساواه، وتوفير معامله عادله للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص.
ضمان الشفافيه في جميع اجراءات الاعمال والمشتريات.
تعزيز التنميه الاقتصاديه.

تتعامل الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها مع الاشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للانظمه والقواعد المتبعه.
علي الجهه الحكوميه عند تعاملها مع اشخاص اجانب لتامين مشتريات او تنفيذ اعمال داخل المملكه التاكد من عدم توافر اكثر من شخص محلي مؤهل لتامين المشتريات او تنفيذ الاعمال المطلوبه. وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لتطبيق حكم هذه الفقره.

تتعامل الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها مع الاشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للانظمه والقواعد المتبعه.
علي الجهه الحكوميه عند تعاملها مع اشخاص اجانب لتامين مشتريات او تنفيذ اعمال داخل المملكه التاكد من عدم توافر اكثر من شخص محلي مؤهل لتامين المشتريات او تنفيذ الاعمال المطلوبه. وتحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لتطبيق حكم هذه الفقره.

يعطي جميع الاشخاص الراغبين في التعامل مع الجهه الحكوميه، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصا متساويه ويعاملون علي قدم المساواه.

يعطي جميع الاشخاص الراغبين في التعامل مع الجهه الحكوميه، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصا متساويه ويعاملون علي قدم المساواه.

توفر للمتنافسين معلومات واضحه وموحده عن الاعمال والمشتريات المطلوبه، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد.

توفر للمتنافسين معلومات واضحه وموحده عن الاعمال والمشتريات المطلوبه، ويمكنون من الحصول عليها في وقت محدد.

تخضع المنافسه العامه لمبادي العلانيه والشفافيه وتكافؤ الفرص.

تخضع المنافسه العامه لمبادي العلانيه والشفافيه وتكافؤ الفرص.

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا لاحكام النظام.

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها الا طبقا لاحكام النظام.

يكون طرح الاعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعليه للجهه الحكوميه، وباسعار عادله لا تزيد عن الاسعار السايده في السوق.

يكون طرح الاعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعليه للجهه الحكوميه، وباسعار عادله لا تزيد عن الاسعار السايده في السوق.

تكون الاولويه في التعامل للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه وللمحتوي المحلي، وللشركات المدرجه في السوق الماليه. وتوضح اللايحه المشار اليها في الفقره (3) من الماده (السادسه والتسعين) من النظام اليه ذلك.

تكون الاولويه في التعامل للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه وللمحتوي المحلي، وللشركات المدرجه في السوق الماليه. وتوضح اللايحه المشار اليها في الفقره (3) من الماده (السادسه والتسعين) من النظام اليه ذلك.

يطبق النظام علي جميع الجهات الحكوميه.

يطبق النظام علي جميع الجهات الحكوميه.

تخضع لاحكام النظام الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الاحكام وفق ما توضحه اللايحه.

تخضع لاحكام النظام الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الاحكام وفق ما توضحه اللايحه.

علي الجهه الحكوميه التخطيط المسبق لاعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزاره في توفير الاعتمادات الماليه لها، وتلتزم في بدايه كل سنه ماليه بنشر خطه تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرييسه حول اعمالها ومشترياتها خلال هذه السنه، وذلك دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطني من سريه.
لا يترتب علي نشر الجهه الحكوميه خطط اعمالها ومشترياتها اي التزام.

علي الجهه الحكوميه التخطيط المسبق لاعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزاره في توفير الاعتمادات الماليه لها، وتلتزم في بدايه كل سنه ماليه بنشر خطه تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرييسه حول اعمالها ومشترياتها خلال هذه السنه، وذلك دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطني من سريه.
لا يترتب علي نشر الجهه الحكوميه خطط اعمالها ومشترياتها اي التزام.

تنفيذا لاحكام النظام؛ تقوم الوزاره بالاتي:
ا- انشاء البوابه، والاشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.
ب- وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادله الارشاديه، المتعلقه بتنفيذ احكام النظام واللايحه.
ج- جمع المعلومات المتعلقه بانشطه المنافسات، ونشرها في البوابه، ومتابعه تطبيق احكام النظام، وذلك دون اخلال بادوار الجهات الرقابيه الاخري.
د- نشر القوايم الخاصه بالاشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابه.
يعتمد الوزير نماذج وثايق المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات.

تنفيذا لاحكام النظام؛ تقوم الوزاره بالاتي:
ا- انشاء البوابه، والاشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.
ب- وضع السياسات، واصدار التوجيهات والتعليمات والادله الارشاديه، المتعلقه بتنفيذ احكام النظام واللايحه.
ج- جمع المعلومات المتعلقه بانشطه المنافسات، ونشرها في البوابه، ومتابعه تطبيق احكام النظام، وذلك دون اخلال بادوار الجهات الرقابيه الاخري.
د- نشر القوايم الخاصه بالاشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابه.
يعتمد الوزير نماذج وثايق المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات.

دون اخلال باختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه، وتنفيذا لاحكام النظام؛ تختص الجهه المختصه بالشراء الموحد بما يلي:
تحديد الاعمال والمشتريات التي تحتاج اليها اكثر من جهه حكوميه، وتوحيد مواصفاتها الفنيه، ومباشره جميع اجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار افضلها، وابرام اتفاقيات اطاريه في شانها نيابه عن الجهات الحكوميه وفقا لاحكام النظام.
اعداد قوايم بالاعمال والمشتريات المبرم في شانها اتفاقيات اطاريه، وتمكين الجهات الحكوميه من الاطلاع عليها وعلي ما تضمنته الاتفاقيات الاطاريه من بنود من خلال البوابه.
مراجعه ما ترفعه اليها الجهات الحكوميه من دراسات جدوي وتكاليف تقديريه للمشتريات والاعمال التي تتولي طرحها، وما يتعلق بها من وثايق للمنافسه ووثايق للتاهيل المسبق -ان وجد- وابداء الراي في شانها خلال مده تحددها اللايحه.
اعداد نماذج وثايق المنافسات ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات؛ بما يتفق مع احكام النظام واللايحه واللوايح المنصوص عليها في الماده (السادسه والتسعين) من النظام.
اعداد البرامج التدريبيه اللازمه لتطوير مؤهلات ومهارات القايمين علي تطبيق احكام النظام في الجهات الحكوميه.

دون اخلال باختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه، وتنفيذا لاحكام النظام؛ تختص الجهه المختصه بالشراء الموحد بما يلي:

تحديد الاعمال والمشتريات التي تحتاج اليها اكثر من جهه حكوميه، وتوحيد مواصفاتها الفنيه، ومباشره جميع اجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار افضلها، وابرام اتفاقيات اطاريه في شانها نيابه عن الجهات الحكوميه وفقا لاحكام النظام.
اعداد قوايم بالاعمال والمشتريات المبرم في شانها اتفاقيات اطاريه، وتمكين الجهات الحكوميه من الاطلاع عليها وعلي ما تضمنته الاتفاقيات الاطاريه من بنود من خلال البوابه.
مراجعه ما ترفعه اليها الجهات الحكوميه من دراسات جدوي وتكاليف تقديريه للمشتريات والاعمال التي تتولي طرحها، وما يتعلق بها من وثايق للمنافسه ووثايق للتاهيل المسبق -ان وجد- وابداء الراي في شانها خلال مده تحددها اللايحه.
اعداد نماذج وثايق المنافسات ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات؛ بما يتفق مع احكام النظام واللايحه واللوايح المنصوص عليها في الماده (السادسه والتسعين) من النظام.
اعداد البرامج التدريبيه اللازمه لتطوير مؤهلات ومهارات القايمين علي تطبيق احكام النظام في الجهات الحكوميه.

لا يجوز للجهه الحكوميه تامين المشتريات او تنفيذ الاعمال الوارده في القوايم التي تعدها الجهه المختصه بالشراء الموحد الا من خلال الاتفاقيات الاطاريه التي ابرمتها الجهه المختصه بالشراء الموحد.
استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، للجهه الحكوميه -بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد- تنفيذ الاعمال وتامين المشتريات الوارده في القوايم وفقا لاحكام النظام.
علي الجهه الحكوميه قبل طرح مشاريعها او اعمالها او قبل اجراء التاهيل المسبق -ان وجد- عرض دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق -ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، علي الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المده التي تحددها اللايحه، فان لم ترد الجهه المختصه بالشراء الموحد خلال هذه المده عدت موافقه، وعلي الجهه الحكوميه الالتزام بما تطلبه الجهه المختصه بالشراء الموحد من تعديلات.
استثناء من حكم الفقره (3) من هذه الماده، للجهه الحكوميه طرح مشاريعها او اعمالها او اجراء التاهيل المسبق -ان وجد- دون عرض دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق-ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، علي الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ وذلك في الاعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديريه علي المبلغ الذي تحدده اللايحه او التي تنطوي علي حاله طاريه او عاجله، ويكتفي باشعار الجهه المختصه بالشراء الموحد بما تم في شانها.

لا يجوز للجهه الحكوميه تامين المشتريات او تنفيذ الاعمال الوارده في القوايم التي تعدها الجهه المختصه بالشراء الموحد الا من خلال الاتفاقيات الاطاريه التي ابرمتها الجهه المختصه بالشراء الموحد.
استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، للجهه الحكوميه -بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد- تنفيذ الاعمال وتامين المشتريات الوارده في القوايم وفقا لاحكام النظام.
علي الجهه الحكوميه قبل طرح مشاريعها او اعمالها او قبل اجراء التاهيل المسبق -ان وجد- عرض دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق -ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، علي الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المده التي تحددها اللايحه، فان لم ترد الجهه المختصه بالشراء الموحد خلال هذه المده عدت موافقه، وعلي الجهه الحكوميه الالتزام بما تطلبه الجهه المختصه بالشراء الموحد من تعديلات.
استثناء من حكم الفقره (3) من هذه الماده، للجهه الحكوميه طرح مشاريعها او اعمالها او اجراء التاهيل المسبق -ان وجد- دون عرض دراسه الجدوي والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق-ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات، علي الجهه المختصه بالشراء الموحد؛ وذلك في الاعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديريه علي المبلغ الذي تحدده اللايحه او التي تنطوي علي حاله طاريه او عاجله، ويكتفي باشعار الجهه المختصه بالشراء الموحد بما تم في شانها.

تطرح اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه من خلال البوابه -ما لم يتعذر ذلك لاسباب فنيه او لاسباب تتعلق بالامن الوطني- وفقا لما توضحه اللايحه.

تطرح اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه من خلال البوابه -ما لم يتعذر ذلك لاسباب فنيه او لاسباب تتعلق بالامن الوطني- وفقا لما توضحه اللايحه.

يجب ان يتوافر في البوابه اعلي درجات الخصوصيه والسريه والامان وشفافيه المعلومات، مع ضمان سلامه الاجراءات.
يجب ان تتيح البوابه للراغبين والمهتمين من ذوي الشان الاطلاع علي المعلومات والبيانات المتعلقه بالمنافسات التي تحددها اللايحه.
يخصص في البوابه سجل لكل جهه حكوميه يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والاجراءات المتعلقه بما ابرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع واعمال وفقا لما توضحه اللايحه.
تتقاضي الوزاره مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها البوابه، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناء علي اقتراح من الوزاره.

يجب ان يتوافر في البوابه اعلي درجات الخصوصيه والسريه والامان وشفافيه المعلومات، مع ضمان سلامه الاجراءات.
يجب ان تتيح البوابه للراغبين والمهتمين من ذوي الشان الاطلاع علي المعلومات والبيانات المتعلقه بالمنافسات التي تحددها اللايحه.
يخصص في البوابه سجل لكل جهه حكوميه يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والاجراءات المتعلقه بما ابرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع واعمال وفقا لما توضحه اللايحه.
تتقاضي الوزاره مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها البوابه، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناء علي اقتراح من الوزاره.

يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكوميه الشروط اللازمه لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات وفقا لما توضحه اللايحه.

يجب ان تتوافر في الاشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكوميه الشروط اللازمه لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات وفقا لما توضحه اللايحه.

علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل مسبق او لاحق في الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللايحه.
في حال اجراء تاهيل مسبق، تقتصر الدعوه للمشاركه في المنافسه علي من اجتاز التاهيل المسبق فقط.

علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل مسبق او لاحق في الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللايحه.
في حال اجراء تاهيل مسبق، تقتصر الدعوه للمشاركه في المنافسه علي من اجتاز التاهيل المسبق فقط.

يجب ان تكون معايير التاهيل المسبق او اللاحق موضوعيه وقابله للقياس ومتعلقه بالقدرات الفنيه والماليه والاداريه ومقدار الالتزامات التعاقديه للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعه المشروع او العمل وحجمه وقيمته.

يجب ان تكون معايير التاهيل المسبق او اللاحق موضوعيه وقابله للقياس ومتعلقه بالقدرات الفنيه والماليه والاداريه ومقدار الالتزامات التعاقديه للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعه المشروع او العمل وحجمه وقيمته.

يجب ان تتضمن وثايق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصه بالاعمال والمشتريات المطروحه وفقا لما تحدده اللايحه.
يجب توفير نسخ الكترونيه لوثايق المنافسه في البوابه. وفي حال تعذر ذلك لاسباب فنيه، فتوفر نسخ ورقيه كافيه.
تحدد اللايحه معايير تحديد تكاليف وثايق المنافسه.

يجب ان تتضمن وثايق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصه بالاعمال والمشتريات المطروحه وفقا لما تحدده اللايحه.
يجب توفير نسخ الكترونيه لوثايق المنافسه في البوابه. وفي حال تعذر ذلك لاسباب فنيه، فتوفر نسخ ورقيه كافيه.
تحدد اللايحه معايير تحديد تكاليف وثايق المنافسه.

يجب ان تكون الشروط والمواصفات الفنيه للاعمال والمشتريات المطروحه تفصيليه ودقيقه وواضحه، وان تراعي المواصفات القياسيه المعتمده او المواصفات العالميه فيما ليس له مواصفات وطنيه معتمده، والا تتضمن الاشاره الي نوع او صنف معين، او تحديد علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه، او وضع مواصفات لا تنطبق الا علي مقاولين او منتجين او موردين بعينهم.
استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز الاشاره الي علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنيه بشكل دقيق، بشرط الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المختصه بالشراء الموحد وان تتضمن وثايق المنافسه عباره "وما يعادلها".
علي الجهه الحكوميه عدم المبالغه في المواصفات الفنيه، والا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات الماليه المخصصه له.
للجهه الحكوميه الاستعانه بمن تري الاستيناس برايهم من ذوي الخبره والاختصاص عند وضع المواصفات الفنيه.
علي الجهه الحكوميه -عند وضع المواصفات الفنيه- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه واحتياجاتهم.

يجب ان تكون الشروط والمواصفات الفنيه للاعمال والمشتريات المطروحه تفصيليه ودقيقه وواضحه، وان تراعي المواصفات القياسيه المعتمده او المواصفات العالميه فيما ليس له مواصفات وطنيه معتمده، والا تتضمن الاشاره الي نوع او صنف معين، او تحديد علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه، او وضع مواصفات لا تنطبق الا علي مقاولين او منتجين او موردين بعينهم.
استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز الاشاره الي علامه تجاريه او اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنيه بشكل دقيق، بشرط الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المختصه بالشراء الموحد وان تتضمن وثايق المنافسه عباره "وما يعادلها".
علي الجهه الحكوميه عدم المبالغه في المواصفات الفنيه، والا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات الماليه المخصصه له.
للجهه الحكوميه الاستعانه بمن تري الاستيناس برايهم من ذوي الخبره والاختصاص عند وضع المواصفات الفنيه.
علي الجهه الحكوميه -عند وضع المواصفات الفنيه- ان تاخذ في الحسبان متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه واحتياجاتهم.

علي الجهه الحكوميه -قبل وضع التكلفه التقديريه للاعمال والمشتريات- القيام بالاتي:
دراسه اسعار السوق بشكل دقيق، وان تراعي في ذلك تحديد حد اعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للعقد.
وضع الضوابط اللازمه للمحافظه علي سريه التكلفه التقديريه.

علي الجهه الحكوميه -قبل وضع التكلفه التقديريه للاعمال والمشتريات- القيام بالاتي:

دراسه اسعار السوق بشكل دقيق، وان تراعي في ذلك تحديد حد اعلي للقيمه الاجماليه المتوقعه للعقد.
وضع الضوابط اللازمه للمحافظه علي سريه التكلفه التقديريه.

تحدد الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه معايير تقييم ومقارنه وقبول العروض وفقا لما توضحه اللايحه.

تحدد الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه معايير تقييم ومقارنه وقبول العروض وفقا لما توضحه اللايحه.

يجب ان تكون معايير التقييم غير السعريه موضوعيه وتتناسب مع طبيعه الاعمال والمشتريات المراد طرحها، وان تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابله للتحديد الكمي.

يجب ان تكون معايير التقييم غير السعريه موضوعيه وتتناسب مع طبيعه الاعمال والمشتريات المراد طرحها، وان تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابله للتحديد الكمي.

لا تجوز تجزيه الاعمال والمشتريات من اجل الوصول بها الي صلاحيه الشراء المباشر او المنافسه المحدوده او صلاحيات المسؤولين المفوضين.

لا تجوز تجزيه الاعمال والمشتريات من اجل الوصول بها الي صلاحيه الشراء المباشر او المنافسه المحدوده او صلاحيات المسؤولين المفوضين.

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللايحه.

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللايحه.

تطرح جميع الاعمال والمشتريات في منافسه عامه عدا ما يستثني منها بموجب احكام النظام.

تطرح جميع الاعمال والمشتريات في منافسه عامه عدا ما يستثني منها بموجب احكام النظام.

يتم الاعلان عن المنافسه العامه في البوابه، وفقا لما توضحه اللايحه.
تحدد اللايحه وسيله الاعلان عن المنافسه العامه اذا تعذر الاعلان عنها في البوابه لاسباب فنيه.

يتم الاعلان عن المنافسه العامه في البوابه، وفقا لما توضحه اللايحه.
تحدد اللايحه وسيله الاعلان عن المنافسه العامه اذا تعذر الاعلان عنها في البوابه لاسباب فنيه.

للجهه الحكوميه التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الحالات الاتيه:
اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تتوافر الا لدي عدد محدود من المقاولين او الموردين او المتعهدين.
اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديريه علي (خمسمايه الف) ريال، وذلك بدعوه اكبر عدد ممكن من المتنافسين علي الا يقل عددهم عن خمسه. وفي هذه الحاله تكون الاولويه في توجيه الدعوه للتفاوض وتقديم العرض للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه.
الحالات العاجله.
اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره لدي مؤسسات او جمعيات اهليه او كيانات غير هادفه الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
الخدمات الاستشاريه.
وتحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ هذه الماده.

للجهه الحكوميه التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الحالات الاتيه:

اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تتوافر الا لدي عدد محدود من المقاولين او الموردين او المتعهدين.
اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديريه علي (خمسمايه الف) ريال، وذلك بدعوه اكبر عدد ممكن من المتنافسين علي الا يقل عددهم عن خمسه. وفي هذه الحاله تكون الاولويه في توجيه الدعوه للتفاوض وتقديم العرض للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه.
الحالات العاجله.
اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره لدي مؤسسات او جمعيات اهليه او كيانات غير هادفه الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
الخدمات الاستشاريه.

وتحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ هذه الماده.

للجهه الحكوميه طرح المنافسه علي مرحلتين اذا تعذر تحديد المواصفات الفنيه والشروط التعاقديه النهاييه تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعه المعقده والتخصصيه لبعض الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللايحه.

للجهه الحكوميه طرح المنافسه علي مرحلتين اذا تعذر تحديد المواصفات الفنيه والشروط التعاقديه النهاييه تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعه المعقده والتخصصيه لبعض الاعمال والمشتريات وفقا لما توضحه اللايحه.

للجهه الحكوميه التعاقد باسلوب الشراء المباشر في الحالات الاتيه:
تامين مشتريات الاسلحه والمعدات العسكريه وقطع غيارها، وذلك من خلال الهييه العامه للصناعات العسكريه.
اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره حصريا لدي متعهد او مقاول او مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، علي ان يكون التعاقد وفق ما تحدده اللايحه.
اذا كانت التكلفه التقديريه للاعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مايه الف) ريال. وفي هذه الحاله تكون الاولويه في توجيه الدعوه للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه.
اذا كان استخدام هذا الاسلوب ضروريا لحمايه مصالح الامن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسه العامه او المحدوده. ويجب في هذه الحاله ان تقوم الجهه الحكوميه -بعد ابرام العقد- باعداد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها لاستخدام هذا الاسلوب وتزويد ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره لدي مؤسسه او جمعيه اهليه واحده او كيان واحد من الكيانات غير الهادفه الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
الحالات الطاريه.
دون اخلال باختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ تحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه الماده.

للجهه الحكوميه التعاقد باسلوب الشراء المباشر في الحالات الاتيه:

تامين مشتريات الاسلحه والمعدات العسكريه وقطع غيارها، وذلك من خلال الهييه العامه للصناعات العسكريه.
اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره حصريا لدي متعهد او مقاول او مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، علي ان يكون التعاقد وفق ما تحدده اللايحه.
اذا كانت التكلفه التقديريه للاعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مايه الف) ريال. وفي هذه الحاله تكون الاولويه في توجيه الدعوه للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه.
اذا كان استخدام هذا الاسلوب ضروريا لحمايه مصالح الامن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسه العامه او المحدوده. ويجب في هذه الحاله ان تقوم الجهه الحكوميه -بعد ابرام العقد- باعداد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها لاستخدام هذا الاسلوب وتزويد ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافره لدي مؤسسه او جمعيه اهليه واحده او كيان واحد من الكيانات غير الهادفه الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
الحالات الطاريه.

دون اخلال باختصاص الهييه العامه للصناعات العسكريه بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده؛ تحدد اللايحه ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه الماده.

للجهه الحكوميه ابرام اتفاقيه اطاريه مع من رست عليه المنافسه تتضمن الاحكام التي سيجري في اطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الاصناف او حجم الاعمال او الخدمات المتعاقد عليها او موعد تنفيذها، وفقا لما توضحه اللايحه.

للجهه الحكوميه ابرام اتفاقيه اطاريه مع من رست عليه المنافسه تتضمن الاحكام التي سيجري في اطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الاصناف او حجم الاعمال او الخدمات المتعاقد عليها او موعد تنفيذها، وفقا لما توضحه اللايحه.

للجهه الحكوميه استخدام اسلوب المزايده العكسيه الالكترونيه وفقا لما توضحه اللايحه، مع مراعاه الاتي:
ان تعد الجهه الحكوميه مواصفات فنيه مفصله.
ان يكون هناك سوق تنافسيه تكفل التنافس الفعال.
ان تستقبل العروض عن طريق البوابه وترتبها بشكل الي.
ان تحدد تاريخ بدايه المزايده ونهايتها.
ان يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمه وارشادات استخدام البوابه.

للجهه الحكوميه استخدام اسلوب المزايده العكسيه الالكترونيه وفقا لما توضحه اللايحه، مع مراعاه الاتي:

ان تعد الجهه الحكوميه مواصفات فنيه مفصله.
ان يكون هناك سوق تنافسيه تكفل التنافس الفعال.
ان تستقبل العروض عن طريق البوابه وترتبها بشكل الي.
ان تحدد تاريخ بدايه المزايده ونهايتها.
ان يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمه وارشادات استخدام البوابه.

للهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من احدي الجهات الحكوميه -بعد موافقه الوزاره- التعاقد علي توطين صناعه ونقل معرفه وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه.

للهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من احدي الجهات الحكوميه -بعد موافقه الوزاره- التعاقد علي توطين صناعه ونقل معرفه وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه.

للجهه الحكوميه ان تتعاقد علي افضل فكره وتصميم، او غيرها من حقوق الملكيه الفكريه، عن طريق اسلوب المسابقه، وفقا لما توضحه اللايحه.

للجهه الحكوميه ان تتعاقد علي افضل فكره وتصميم، او غيرها من حقوق الملكيه الفكريه، عن طريق اسلوب المسابقه، وفقا لما توضحه اللايحه.

تقدم العروض مشفره من خلال البوابه، وفق ما تحدده اللايحه.
تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
يجوز قبول العروض في ظروف مختومه اذا تعذر تقديمها من خلال البوابه لاسباب فنيه.
تعلن الجهه الحكوميه عن اسماء الاشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابه، واذا تعذر استخدام البوابه لاسباب فنيه فتعلن عن ذلك بالوسيله التي تحددها اللايحه.

تقدم العروض مشفره من خلال البوابه، وفق ما تحدده اللايحه.
تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
يجوز قبول العروض في ظروف مختومه اذا تعذر تقديمها من خلال البوابه لاسباب فنيه.
تعلن الجهه الحكوميه عن اسماء الاشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابه، واذا تعذر استخدام البوابه لاسباب فنيه فتعلن عن ذلك بالوسيله التي تحددها اللايحه.

للجهه الحكوميه طلب ارفاق عينه من المشتريات المطلوبه.

للجهه الحكوميه طلب ارفاق عينه من المشتريات المطلوبه.

تكون مده سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، فان سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المده فلا يعاد اليه ضمانه الابتدايي.
يجوز للجهه الحكوميه تمديد مده سريان العروض لمده (تسعين) يوما اخري، وعلي من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسه تمديد مده سريان ضمانه الابتدايي.

تكون مده سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، فان سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المده فلا يعاد اليه ضمانه الابتدايي.
يجوز للجهه الحكوميه تمديد مده سريان العروض لمده (تسعين) يوما اخري، وعلي من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسه تمديد مده سريان ضمانه الابتدايي.

يجب ان تحدد الاسعار الاجماليه وما يرد عليها من زياده او تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد باي تخفيض يقدم بوساطه خطاب مستقل حتي لو كان مرافقا للعرض.
لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لاحكام النظام- تعديل اسعار عروضهم بالزياده او التخفيض بعد تقديمها.

يجب ان تحدد الاسعار الاجماليه وما يرد عليها من زياده او تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد باي تخفيض يقدم بوساطه خطاب مستقل حتي لو كان مرافقا للعرض.
لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لاحكام النظام- تعديل اسعار عروضهم بالزياده او التخفيض بعد تقديمها.

يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتداييا بنسبه تتراوح من (1%) الي (2%) من قيمه العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
تحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بالضمان الابتدايي.

يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتداييا بنسبه تتراوح من (1%) الي (2%) من قيمه العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
تحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بالضمان الابتدايي.

استثناء من حكم الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدايي في الحالات الاتيه:
الشراء المباشر.
المسابقه.
تعاقدات الجهات الحكوميه فيما بينها.
التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح.
التعاقد مع المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه.

استثناء من حكم الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدايي في الحالات الاتيه:

الشراء المباشر.
المسابقه.
تعاقدات الجهات الحكوميه فيما بينها.
التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح.
التعاقد مع المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه.

تكون بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لجنه او اكثر لفتح العروض، وفقا لما توضحه اللايحه.

تكون بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لجنه او اكثر لفتح العروض، وفقا لما توضحه اللايحه.

تفتح العروض بحضور جميع اعضاء اللجنه في موعد انتهاء مده تلقي العروض، ويعد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنيه دون الماليه، وتحدد اللايحه اجراءات فتح العروض.
لاصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
علي اللجنه خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ فتح العروض؛ احاله محضرها والعروض الي لجنه فحص العروض.

تفتح العروض بحضور جميع اعضاء اللجنه في موعد انتهاء مده تلقي العروض، ويعد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنيه دون الماليه، وتحدد اللايحه اجراءات فتح العروض.
لاصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
علي اللجنه خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ فتح العروض؛ احاله محضرها والعروض الي لجنه فحص العروض.

تكون لجنه او اكثر بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لفحص العروض، وفقا لما توضحه اللايحه. وتتولي هذه اللجنه فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسيه علي افضل العروض، وفقا لاحكام النظام، ولها ان تستعين في اعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
للجهه المختصه بالشراء الموحد ان تشارك في حضور جلسات لجنه فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقيه اعضاء اللجنه.
تصدر لجنه فحص العروض توصياتها، وتدون التوصيات في محضر مع بيان الراي المخالف -ان وجد- واسباب كل راي، وجميع ما قامت به من اعمال واتخذته من اجراءات، ويعرض المحضر علي صاحب الصلاحيه للبت في الترسيه بما يتفق مع احكام النظام.
لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه فحص العروض وصلاحيه البت في الترسيه، كما لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه فتح العروض ورياسه لجنه فحص العروض او العضويه فيهما.

تكون لجنه او اكثر بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لفحص العروض، وفقا لما توضحه اللايحه. وتتولي هذه اللجنه فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسيه علي افضل العروض، وفقا لاحكام النظام، ولها ان تستعين في اعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
للجهه المختصه بالشراء الموحد ان تشارك في حضور جلسات لجنه فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقيه اعضاء اللجنه.
تصدر لجنه فحص العروض توصياتها، وتدون التوصيات في محضر مع بيان الراي المخالف -ان وجد- واسباب كل راي، وجميع ما قامت به من اعمال واتخذته من اجراءات، ويعرض المحضر علي صاحب الصلاحيه للبت في الترسيه بما يتفق مع احكام النظام.
لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه فحص العروض وصلاحيه البت في الترسيه، كما لا يجوز الجمع بين رياسه لجنه فتح العروض ورياسه لجنه فحص العروض او العضويه فيهما.

تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثايق المنافسه، وتستبعد العروض المخالفه، وترد الضمانات الابتداييه لاصحابها.
في حال قدمت العروض في ملفين الكترونيين او في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنيه دون الماليه، وتستبعد العروض الفنيه غير المقبوله وترد لهم العروض الماليه دون فتحها مع الضمانات الابتداييه لاصحابها.
تفحص اللجنه العروض الماليه للعروض الفنيه المقبوله، وتقدم توصياتها علي افضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المعلن عنها في وثايق المنافسه.

تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثايق المنافسه، وتستبعد العروض المخالفه، وترد الضمانات الابتداييه لاصحابها.
في حال قدمت العروض في ملفين الكترونيين او في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنيه دون الماليه، وتستبعد العروض الفنيه غير المقبوله وترد لهم العروض الماليه دون فتحها مع الضمانات الابتداييه لاصحابها.
تفحص اللجنه العروض الماليه للعروض الفنيه المقبوله، وتقدم توصياتها علي افضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المعلن عنها في وثايق المنافسه.

للجنه فحص العروض التفاوض مع صاحب افضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الاتيتين:
اذا ارتفع سعر افضل عرض عن الاسعار السايده في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنه مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الاسعار، وتطلب كتابيا من صاحبه تخفيض سعره، فان امتنع، او لم يصل بسعره الي المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتم التوصل الي السعر المحدد، فان لم يتوصل اليه تلغ المنافسه.
اذا زادت قيمه افضل عرض علي المبالغ المعتمده للمشروع، تطلب اللجنه كتابيا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمده، فان امتنع او لم يصل بسعره الي المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتوصل الي سعر يتفق مع المبالغ المعتمده، فان لم يتم التوصل اليه؛ فللجهه الحكوميه -بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد- الغاء بعض البنود او تخفيضها للوصول الي المبلغ المعتمد، علي الا يؤثر ذلك علي الانتفاع بالمشروع او ترتيب العروض, فان تعذر الغاء بعض بنود المشروع او تخفيضها؛ تلغ المنافسه.

للجنه فحص العروض التفاوض مع صاحب افضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الاتيتين:

اذا ارتفع سعر افضل عرض عن الاسعار السايده في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنه مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الاسعار، وتطلب كتابيا من صاحبه تخفيض سعره، فان امتنع، او لم يصل بسعره الي المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتم التوصل الي السعر المحدد، فان لم يتوصل اليه تلغ المنافسه.
اذا زادت قيمه افضل عرض علي المبالغ المعتمده للمشروع، تطلب اللجنه كتابيا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمده، فان امتنع او لم يصل بسعره الي المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنه مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقيه اصحاب العروض الي ان يتوصل الي سعر يتفق مع المبالغ المعتمده، فان لم يتم التوصل اليه؛ فللجهه الحكوميه -بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد- الغاء بعض البنود او تخفيضها للوصول الي المبلغ المعتمد، علي الا يؤثر ذلك علي الانتفاع بالمشروع او ترتيب العروض, فان تعذر الغاء بعض بنود المشروع او تخفيضها؛ تلغ المنافسه.

لا يجوز استبعاد اي عرض بسبب تدني اسعاره الا اذا قل بنسبه (25%) فاكثر عن التكلفه التقديريه والاسعار السايده في السوق، بشرط ان تقوم لجنه فحص العروض بعد مراجعه الاسعار التقديريه بمناقشه صاحب العرض المنخفض، وان تطلب منه كتابيا تقديم تفاصيل للعناصر المكونه لعرضه وشرح اسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنه بمقدرته علي تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصيه باستبعاد العرض.

لا يجوز استبعاد اي عرض بسبب تدني اسعاره الا اذا قل بنسبه (25%) فاكثر عن التكلفه التقديريه والاسعار السايده في السوق، بشرط ان تقوم لجنه فحص العروض بعد مراجعه الاسعار التقديريه بمناقشه صاحب العرض المنخفض، وان تطلب منه كتابيا تقديم تفاصيل للعناصر المكونه لعرضه وشرح اسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنه بمقدرته علي تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصيه باستبعاد العرض.

علي الجهه الحكوميه اعلان نتايج المنافسه، واشعار بقيه المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللايحه.

علي الجهه الحكوميه اعلان نتايج المنافسه، واشعار بقيه المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللايحه.

اذا لم يقدم الا عرض واحد، او قدمت عده عروض واتضح انها غير مطابقه لوثايق المنافسه -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض الا اذا كانت اسعاره مماثله للاسعار السايده في السوق وبعد موافقه رييس الجهه الحكوميه.
تحدد اللايحه الاحكام اللازمه عند تساوي العروض.

اذا لم يقدم الا عرض واحد، او قدمت عده عروض واتضح انها غير مطابقه لوثايق المنافسه -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض الا اذا كانت اسعاره مماثله للاسعار السايده في السوق وبعد موافقه رييس الجهه الحكوميه.
تحدد اللايحه الاحكام اللازمه عند تساوي العروض.

تلغي المنافسه في الحالات الاتيه:
اذا كان في وثايق المنافسه اخطاء جوهريه لا يمكن تداركها.
اذا اتخذ اجراء مخالف لاحكام النظام او اللايحه لا يمكن تصحيحه.
اذا كان هناك مؤشرات واضحه علي ان هناك احتيالا او ارتكاب اي من ممارسات الفساد، او تواطؤا بين المتنافسين او اطراف لهم صله بالمنافسه علي نحو لا يمكن معه ترسيه المنافسه بما يتفق مع احكام النظام واللايحه.
اذا خالفت جميع العروض وثايق المنافسه.
اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك.

تلغي المنافسه في الحالات الاتيه:

اذا كان في وثايق المنافسه اخطاء جوهريه لا يمكن تداركها.
اذا اتخذ اجراء مخالف لاحكام النظام او اللايحه لا يمكن تصحيحه.
اذا كان هناك مؤشرات واضحه علي ان هناك احتيالا او ارتكاب اي من ممارسات الفساد، او تواطؤا بين المتنافسين او اطراف لهم صله بالمنافسه علي نحو لا يمكن معه ترسيه المنافسه بما يتفق مع احكام النظام واللايحه.
اذا خالفت جميع العروض وثايق المنافسه.
اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك.

في حال الغاء المنافسه ترد لاصحاب العروض قيمه وثايق المنافسه والضمانات الابتداييه، وفقا لما توضحه اللايحه.

في حال الغاء المنافسه ترد لاصحاب العروض قيمه وثايق المنافسه والضمانات الابتداييه، وفقا لما توضحه اللايحه.

تلتزم الجهه الحكوميه بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، بفتره توقف لا تقل عن (خمسه) ايام عمل ولا تزيد علي (عشره) ايام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسيه وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسيه.

تلتزم الجهه الحكوميه بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، بفتره توقف لا تقل عن (خمسه) ايام عمل ولا تزيد علي (عشره) ايام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسيه وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسيه.

تكون صلاحيه البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات والتكليف بالاعمال الاضافيه لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في الحالتين الاتيتين:
ا- البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات بما لا يزيد علي (عشره ملايين) ريال.
ب- التكليف بالاعمال الاضافيه بما لا يزيد علي (خمسه ملايين) ريال للمشروع الواحد او (10%) من تكلفه المشروع؛ ايهما اقل.
تكون صلاحيه الغاء المنافسه لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحيه انهاء العقود لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحيه البت في الشراء المباشر لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض بما لا يزيد علي (ثلاثه ملايين) ريال.
تكون صلاحيه البت والترسيه في بيع المنقولات لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك.
يراعي ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤوليه الشخص المفوض.

تكون صلاحيه البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات والتكليف بالاعمال الاضافيه لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في الحالتين الاتيتين:
ا- البت في المنافسات لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات بما لا يزيد علي (عشره ملايين) ريال.
ب- التكليف بالاعمال الاضافيه بما لا يزيد علي (خمسه ملايين) ريال للمشروع الواحد او (10%) من تكلفه المشروع؛ ايهما اقل.
تكون صلاحيه الغاء المنافسه لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحيه انهاء العقود لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحيه البت في الشراء المباشر لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض بما لا يزيد علي (ثلاثه ملايين) ريال.
تكون صلاحيه البت والترسيه في بيع المنقولات لرييس الجهه الحكوميه، وله التفويض في ذلك.
يراعي ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤوليه الشخص المفوض.

تصاغ العقود ووثايقها وملحقاتها باللغه العربيه، ويجوز استخدام لغه اخري الي جانب العربيه علي ان تكون العربيه هي المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقه به.
للجهه الحكوميه الاكتفاء بالمراسلات المتبادله بدلا من تحرير العقد اذا كانت قيمه العقد لا تزيد علي (ثلاثمايه الف) ريال.

تصاغ العقود ووثايقها وملحقاتها باللغه العربيه، ويجوز استخدام لغه اخري الي جانب العربيه علي ان تكون العربيه هي المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقه به.
للجهه الحكوميه الاكتفاء بالمراسلات المتبادله بدلا من تحرير العقد اذا كانت قيمه العقد لا تزيد علي (ثلاثمايه الف) ريال.

لا تتجاوز مده عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانه والنظافه والتشغيل والاعاشه، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقه الوزاره.
يجب في جميع العقود ان تتناسب المده المحدده لتنفيذ المشروع مع حجم الاعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنويه المخصصه للصرف علي المشروع.
تضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطا تتعلق بمستوي الاداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد او تقليص الدفعات اذا لم يكن الاداء مرضيا، وتوضح اللايحه ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقره.

لا تتجاوز مده عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانه والنظافه والتشغيل والاعاشه، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقه الوزاره.
يجب في جميع العقود ان تتناسب المده المحدده لتنفيذ المشروع مع حجم الاعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنويه المخصصه للصرف علي المشروع.
تضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطا تتعلق بمستوي الاداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد او تقليص الدفعات اذا لم يكن الاداء مرضيا، وتوضح اللايحه ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقره.

تحدد اللايحه انواع العقود التي يجوز للجهات الحكوميه استخدامها.

تحدد اللايحه انواع العقود التي يجوز للجهات الحكوميه استخدامها.

يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفه والتدريب ومهارات التشغيل الي موظفي الجهات الحكوميه.

يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفه والتدريب ومهارات التشغيل الي موظفي الجهات الحكوميه.

يحرر العقد بين الجهه الحكوميه وصاحب العرض الفايز بعد ابلاغه بقرار الترسيه وتقديم خطاب الضمان النهايي.
يمكن المتعاقد معه في عقود الانشاءات العامه من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الترسيه، مالم تنص وثايق المنافسه علي غير ذلك.

يحرر العقد بين الجهه الحكوميه وصاحب العرض الفايز بعد ابلاغه بقرار الترسيه وتقديم خطاب الضمان النهايي.
يمكن المتعاقد معه في عقود الانشاءات العامه من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الترسيه، مالم تنص وثايق المنافسه علي غير ذلك.

تلتزم الجهات الحكوميه بعرض عقودها -التي تحددها اللايحه- علي الوزاره لمراجعتها قبل توقيعها، وعلي الوزاره مراجعه تلك العقود خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. فان لم ترد الوزاره خلال هذه المده عدت موافقه. ويستثني من حكم هذه الماده الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانيه العامه للدوله.
تحدد اللايحه ضوابط تطبيق هذه الماده.

تلتزم الجهات الحكوميه بعرض عقودها -التي تحددها اللايحه- علي الوزاره لمراجعتها قبل توقيعها، وعلي الوزاره مراجعه تلك العقود خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. فان لم ترد الوزاره خلال هذه المده عدت موافقه. ويستثني من حكم هذه الماده الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانيه العامه للدوله.
تحدد اللايحه ضوابط تطبيق هذه الماده.

يجب علي من تتم الترسيه عليه تقديم ضمان نهايي بنسبه (5%) من قيمه العقد، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسيه. ويجوز للجهه الحكوميه تمديد هذه المده لمده مماثله. وان تاخر عن ذلك فلا يعاد اليه الضمان الابتدايي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقا لاحكام النظام، ويجوز زياده نسبه الضمان بعد موافقه الوزير.
يلتزم صاحب العرض -اذا كان من المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه- بدفع غرامه ماليه الي الجهه الحكوميه تساوي قيمه الضمان الابتدايي، وذلك اذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مده سريان العروض، او اذا لم يقدم الضمان النهايي في حال تمت الترسيه عليه. وفي حال مرور (ستين) يوما من تاريخ سحب عرضه، او من تاريخ انتهاء مهله تقديم الضمان النهايي دون ان يقوم بدفع الغرامه الماليه المقرره؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه لمده سنه.
لا يلزم تقديم الضمان النهايي في الحالات الاتيه:
ا- اذا كانت قيمه الاعمال والمشتريات لا تتجاوز (مايه الف) ريال.
ب- التعاقد بين الجهات الحكوميه.
ج- التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح.
د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدوله فيها نسبه لا تقل عن (51%) من راس مالها.
ه- اذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهه الحكوميه نهاييا خلال المده المحدده لايداع الضمان النهايي، او قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطيه قيمه الضمان النهايي، علي الا يصرف ما يغطي قيمه الضمان الا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
و- اذا كلف المتعاقد باعمال اضافيه.
يجب الاحتفاظ بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهاييا، وفقا لاحكام العقد وشروطه.

يجب علي من تتم الترسيه عليه تقديم ضمان نهايي بنسبه (5%) من قيمه العقد، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسيه. ويجوز للجهه الحكوميه تمديد هذه المده لمده مماثله. وان تاخر عن ذلك فلا يعاد اليه الضمان الابتدايي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقا لاحكام النظام، ويجوز زياده نسبه الضمان بعد موافقه الوزير.
يلتزم صاحب العرض -اذا كان من المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه- بدفع غرامه ماليه الي الجهه الحكوميه تساوي قيمه الضمان الابتدايي، وذلك اذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مده سريان العروض، او اذا لم يقدم الضمان النهايي في حال تمت الترسيه عليه. وفي حال مرور (ستين) يوما من تاريخ سحب عرضه، او من تاريخ انتهاء مهله تقديم الضمان النهايي دون ان يقوم بدفع الغرامه الماليه المقرره؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه لمده سنه.
لا يلزم تقديم الضمان النهايي في الحالات الاتيه:
ا- اذا كانت قيمه الاعمال والمشتريات لا تتجاوز (مايه الف) ريال.
ب- التعاقد بين الجهات الحكوميه.
ج- التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح.
د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدوله فيها نسبه لا تقل عن (51%) من راس مالها.
ه- اذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهه الحكوميه نهاييا خلال المده المحدده لايداع الضمان النهايي، او قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطيه قيمه الضمان النهايي، علي الا يصرف ما يغطي قيمه الضمان الا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
و- اذا كلف المتعاقد باعمال اضافيه.
يجب الاحتفاظ بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهاييا، وفقا لاحكام العقد وشروطه.

يخفض الضمان النهايي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الاعمال، علي الا يقل الضمان في جميع الاحوال عن (5%) من قيمه الاعمال المتبقيه من العقد.

يخفض الضمان النهايي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الاعمال، علي الا يقل الضمان في جميع الاحوال عن (5%) من قيمه الاعمال المتبقيه من العقد.

تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال الاتيه:
خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحليه.
خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكه يقدم بوساطه احد البنوك المحليه.
اي شكل اخر تحدده اللايحه.
وتوضح اللايحه شروط الضمانات واحكامها ونماذجها.

تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال الاتيه:

خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحليه.
خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكه يقدم بوساطه احد البنوك المحليه.
اي شكل اخر تحدده اللايحه.

وتوضح اللايحه شروط الضمانات واحكامها ونماذجها.

تدفع قيمه العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تحدد الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه عمله اخري او اكثر علي ان يكون ذلك بموافقه مسبقه من الوزاره.

تدفع قيمه العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تحدد الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه عمله اخري او اكثر علي ان يكون ذلك بموافقه مسبقه من الوزاره.

تكون القيمه الاجماليه للعقد شامله جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما في ذلك قيمه الرسوم والضرايب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الاعفاء منها او اعفاء ارباح المتعاقدين مع الجهه الحكوميه او دخول موظفيهم من الضريبه او دفعها عنهم عدا ما استثني بنص نظامي خاص.

تكون القيمه الاجماليه للعقد شامله جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما في ذلك قيمه الرسوم والضرايب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الاعفاء منها او اعفاء ارباح المتعاقدين مع الجهه الحكوميه او دخول موظفيهم من الضريبه او دفعها عنهم عدا ما استثني بنص نظامي خاص.

للجهه الحكوميه ان تدفع للمتعاقد معها دفعه مقدمه مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمه، وفقا لما توضحه اللايحه.

للجهه الحكوميه ان تدفع للمتعاقد معها دفعه مقدمه مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمه، وفقا لما توضحه اللايحه.

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهه الحكوميه وفقا لما توضحه اللايحه.

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهه الحكوميه وفقا لما توضحه اللايحه.

لا يجوز تعديل اسعار العقود او الاتفاقيات الاطاريه بالزياده او النقص الا في الحالات الاتيه:
تغير اسعار المواد او الخدمات الرييسه الداخله في بنود المنافسه والتي تحددها اللايحه.
تعديل التعرفه الجمركيه او الرسوم او الضرايب.
اذا حصلت اثناء تنفيذ العقد صعوبات ماديه لم يكن بالامكان توقعها.
توضح اللايحه الشروط والاجراءات اللازمه لتطبيق حكم هذه الماده.

لا يجوز تعديل اسعار العقود او الاتفاقيات الاطاريه بالزياده او النقص الا في الحالات الاتيه:

تغير اسعار المواد او الخدمات الرييسه الداخله في بنود المنافسه والتي تحددها اللايحه.
تعديل التعرفه الجمركيه او الرسوم او الضرايب.
اذا حصلت اثناء تنفيذ العقد صعوبات ماديه لم يكن بالامكان توقعها.

توضح اللايحه الشروط والاجراءات اللازمه لتطبيق حكم هذه الماده.

للجهه الحكوميه -في حدود احتياجاتها الفعليه- اصدار اوامر تغيير بالزياده في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها اصدار اوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقا لما توضحه اللايحه.

للجهه الحكوميه -في حدود احتياجاتها الفعليه- اصدار اوامر تغيير بالزياده في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها اصدار اوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقا لما توضحه اللايحه.

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد او جزء منه لمقاول او متعهد او مورد اخ

…(23,084 more chars)